tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430883495 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1442-06-26 document_type=ruling entity=document_number:419081631 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 41811121 لعام 1444ه 
 
المدعي:
شركه المتحده الصحيه للخدمات الطبيه 
المدعي عليه:
الثلاجه العالميه للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار الحكم بتقدم محام المدعي عليها بصحيفه التماس علي الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (419081631) وتاريخ 26 / 6 / 1442ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (169.443.51) مايه تسعه وستون الف واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا وواحد وخمسون هلله، وقد اسس محام المدعي عليها طلب الالتماس علي الفقره (ب) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وذكر ان موكله حصل علي اوراق جديده تتمثل في امر شراء تضمن عباره (المورد مسؤول عن اخذ الاصناف الراجعه والمنتهيه الصلاحيه) في نهايه كل امر شراء، وذكر ان في ذمه موكلته للمدعيه مبلغا قدره (54,948) اربعه وخمسون الف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا والمتبقي يمثل بضايع منتهيه ومرتجعه. وقد قررت الدايره في حينه بتشكيلها السابق قبول الالتماس شكلا، وعقدت لنظره جلسه بتاريخ 5 / 1 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ عبدالرحمن ابوبكر عبدالله باوارث المدونه سابقا، كما حضرت وكيله المدعيه/ وداد سعيد محمد باسليمان بالوكاله رقم (434447181)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ سعد سامي بن احمد المبيض بالوكاله رقم (432745627)، واحال وكيل المدعي عليها (وكيل الملتمسه) علي مذكره الالتماس وما تضمنته من اوراق وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان الاوراق المقدمه من المدعي عليها هي من صنعها واستمهل لتحرير مذكره جوابيه فافهمته الدايره بتقديمها عبر الطلبات خلال (20) يوما وللمدعي عليها مثل هذه المده لرد عليه وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 2 / 3 / 1444ه انعقدت الجلسه بتشكيل مغاير، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ وداد سعيد محمد باسليمان المدونه وكالتها سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها/ سعد سامي بن احمد المبيض) المدونه وكالتها سابقا، كما حضر ممثل الشركه/ ابراهيم محمد علي باحاذق، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره قيدت برقم (447232941) وتاريخ 23 / 1 / 1444ه ونصها: اولا من حيث الشكل: وبما ان القبول الشكلي من اولي الامور بالنظر قبل الشروع في نظر الموضوع حيث تقدمت المدعي عليها-الملتمس- بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم الصادر في القضيه رقم 1121 و المؤيد بمحكمه الاستيناف بالقضيه رقم 1142 بتاريخ 8/8/1442ه، وحيث استندت المدعي عليها -المتلمس- علي نص الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه حصول الملتمس علي اوراق جديده في الدعوي تعذر عليها ابرازها، وهذه الحاله من النظام غير متصوره ولا تنطبق حيث ان المستندات المقدمه الي دايرتكم الموقره محرره من قبل المدعي عليها – الملتمس- عام 2018 وليست من الغير او من طرف ثالث حتي يتعذر تقديمها اثناء نظر الدعوي وهذا لا ينطبق علي نص النظام الذي اشترط تعذر ابراز المستندات، كما استقرت احكام القضاء علي رفض التماس اعاده النظر في حال لم ينطبق علي نص الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه وبناء علي الحكم المشابه لالتماس المدعي عليها الخاص بالقضيه رقم ٥٨٩٩ لعام ١٤٤١ه الصادر من الدايره التجاريه السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤيد من محكمه الاستيناف والقاضي بعدم قبول الالتماس ونص تسبيبه حيث ان الاسباب التي قدمتها المدعي عليها في طلبها لا ينطبق عليها شيء من اسباب قبول طلب التماس اعاده النظر الانف ذكرها، وحقيقه ما اثارته المدعي عليه (الملتمس) يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه والمكتسب للنهاييه بفوات مده الاعتراض، وكان بالامكان تقديم الاوراق اثناء سير الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول التماس اعاده النظر. وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه نطلب من فضيلتكم الحكم برفض التماس اعاده النظر. ثانيا من حيث الموضوع: ذكرت المدعي عليها -الملتمس بان موكلتي قامت بتوريد طلبات الشراء (المسوده) المرفقه مع لايحه طلب الالتماس وهذا غير صحيح جملتا وتفصيلا حيث ان جميع مسوده طلبات الشراء لم تقم موكلتي بتصدير فواتير من اجلها حيث انه من الطبيعي في حال قامت موكلتي بتوريد هذه الطلبات ان تقوم بتصدير فواتير لتحصيل قيمتها وهذا ما لم يحدث، كما انه عند الاطلاع علي هذه الطلبات نجد انها محرره من قبل المدعي عليها-الملتمس- وتم ذكر نصا بان هذه الطلبات (مسوده) اي انها نسخه اوليه غير معتمده، كما ان هذه الطلبات مخالفه للعقد واساس التعامل المذكور في الدعوي، بالاضافه ان مجموع قيمه طلبات الشراء المقدمه لدايرتكم الموقره تقدر بقيمه (1.175.126.40) حيث ان موكلتي لم تقم بتوريد ما يعادل هذا المبلغ والا من باب اولي كنا سوف نقوم باضافتها علي مطالبتنا في هذه الدعوي. بناء علي ذلك نطلب من فضيلتكم الحكم. 1.رفض الالتماس شكلا وموضوعا.2.اتعاب محاماه تقدر بخمسون الف ريال سعودي ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاجابه عليها. ثم سالت الدايره وكيله المدعيه بناء علي ماذا قامت موكلتك بتوريد المواد للمدعي عليها فقالت بناء علي فواتير ومطابقه الرصيد. ثم اعادت الدايره عليها السؤال مره اخري فقالت بناء علي طلب فتح حساب. ثم سالت الدايره ممثل المدعيه ابراهيم باحاذق بناء علي ماذا قمت بتوريد المواد فقال بناء علي طلب فتح حساب وبناء علي طلب شفوي ولا نتعامل بالتصريف ولا بالاجل. واطلب مهله للرجوع للحسابات. ثم سالته الدايره عن جوابه عما جاء في صحيفه الالتماس من ان بعض البضايع منتهيه وان الشركه مسؤوله عن اعادتها فقال غير صحيح ولم نتعامل معهم بالاجل وامر الشراء (المسوده) لم يتم توريد اي شيء منه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها اين هي البضايع المرتجعه والمنتهيه الصلاحيه فقال لا اعلم عنها لكن المدعيه مسؤوله عنها. ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهالهما وبالله التوفيق. وفي جلسه 21 / 4 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ سعيد بن مسعود بن صالح ال فطيح المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها سعد سامي بن احمد المبيض المدونه وكالته سابقا، م سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل لاجله قدم مذكره عبر خانه المحادثات ونصها: اولا / بشان ما ذكرته وكيله الملتمس ضدها في مذكرتها بان كافه طلبات الشراء المرفقه مع طلب موكلتي بالتماس اعاده النظر لم تقم موكلتها بتصدير فواتيرا لها، كما اجابت من خلال الجلسه المؤرخه بتاريخ ٢/٣/١٤٤٤ه علي سؤال الدايره عن اساس قيام موكلتها بتوريد المواد فاجابت بانها كانت بناء علي طلب شفوي، ونجيب علي كل ذلك بان ما ذكرته وكيله الملتمس ضدها غير صحيح ويخالف ما تعارف عليه التجار في تعاملاتهم التجاريه، فلا يعقل بان تقوم الملتمس ضدها بتوريد مبلغ من المال يقدر بحوالي ١٦٩.٤٤٣.٥١ ريال استنادا علي امر شفهي لكون طبيعه المواد المورده الي موكلتي لا يتصور من الناحيه العمليه ان يتم توريدها ما لم يتم وصفها وصفا دقيقا نافيا للجهاله حتي يتم بعد ذلك توريدها بالشكل الذي طلبه المشتري.ثانيا / كما ان موكلتي وبموجب طلبات الشراء انفه الذكر قد اقرت باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه المذكور في دعواها ودفعت بان طبيعه التعامل هو تصريف البضايع المستلمه من الملتمس ضدها وسداد قيمه ما تم تصريفه، و ان تتحمل الملتمس ضدها قيمه البضايع التالفه والمنتهيه الا ان موكلتي وعند دفعها لهذا الدفع لم تكن تملك المستند الدال علي ذلك، ففي حال ان المدعيه تنكر ان البضاعه المورده والتي قيمتها مبلغ وقدره ١٦٩.٤٤٣ ريال كان مبنيه علي اوامر الشراء فانها بذلك تقر عدم استحقاقها لمبلغ الدعوي لعدم وجود اي طلب من موكلتي علي توريد هذه البضاعه المباعه. ثالثا / اما بشان ما ذكرته وكيله الملتمس ضدها في سبيل المحاوله بالطعن في صحه اوامر الشراء حين ذكرها من ان قيمه طلبات الشراء هو ١.١٧٥.١٢٦ ريال وان موكلتها لم تقم بتوريد ما يعادل هذا المبلغ والا كانت طالبت بقيمه ال ١.١٧٥.١٢٦ ريال فنجيب علي ذلك بان طبيعه التعامل التجاري تمر علي عده مراحل من عرض السعر الي توقيع العقود الي طلب الشراء الي توريد البضاعه وارسال الفواتير الي استلام البضاعه والمصادقه علي استلامها، ولا يلزم ان تكون قيمه البضاعه المورده متطابقه مع ما تم الاتفاق عليه في مرحله توقيع العقود او مرحله طلب الشراء لكون ذلك عايد علي التزام الاطراف بما تم الاتفاق عليه، وفي هذه الدعوي لم تلتزم الملتمس ضدها بما تم طلبه في اوامر الشراء وقامت بتوريد بضاعه اقل مما تم الاتفاق عليه ا.ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله قدم مذكره عبر خانه المحادثات ونصها: الاطلاع علي ما تم رصده في ضبط الجلسه الماضيه وما طلبته الدايره الموقره فانني اشير الي ما يلي: اولا: تؤكد موكلتي علي دفوعها الشكليه التي تؤكد عدم انطباق الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه علي ما قدمته الملتمسه. ثانيا: ان المستندات التي قدمتها الملتمسه والمعنون لها باوامر شراء لا تخص الفواتير المورده الي الملتمسه ولا علاقه لها لا من قريب ولا من بعيد، كما ان طبيعه التعامل بين موكلتي والملتمسه لم يكن مبنيا علي الطريقه التي يزعمونها من انه يتم اصدار اوامر شراء ثم تصدر الفواتير طبقا لها. ثالثا: ما قدمته الملتمسه وتزعم انه بينه جديده تعذر ابرازها فانه بالاطلاع عليها وجد انها مصطنعه من قبل الملتمسه ولم تصدر من موكلتي البته، وبالتالي فان استشهادها او تقديم التماسها علي امر ناشي من عندها لا يعد حجه علي الغير. رابعا: ان ما يقطع الشك باليقين ويسقط مزاعم الملتمسه هو ان الفواتير الاربع التي تم الحكم بها في الدعوي قد كانت مذيله بما نصه: (استلمت البضاعه المذكوره بالفاتوره سليمه وكامله وغير قابله للاسترجاع او الاستبدال. في حاله عدم الاعتراض عليها خلال ثلاثه ايام من استلام الفاتوره تعتبر صحيحه...) افلا يدل ذلك دليلا قاطعا ان طبيعه التعامل بين الطرفين هي بيع للبضاعه بالنقد وليس علي التصريف، وتلك الفواتير تصدقها الملتمسه ولم تنكرها، كما تصدقها موكلتي ولا تنكرها وبالتالي فانه محرر حجه علي الكافه طبقا لنظام الاثبات، وما تضمنته كاف للحكم برفض طلب الالتماس المقدم من الملتمسه، بينما ما قدمته الملتمسه من اوراق في التماسها تنكره موكلتي جمله وتفصيلا ولا تنطبق علي اي من الفواتير محل الدعوي. خامسا: ان جميع الفواتير محل الدعوي قد كان اخرها بتاريخ 12/8/2018م ولو كان لدي الملتمسه حسب زعمها وجود رجيع او ان التعامل بينهما كان علي التصريف لما ناقضت نفسها في الورقه الصادره منها والتي اقرت بها بتاريخ 29/5/2019م بصحه الدين وبصحه الرصيد دون اي ملاحظه ودون اي ذكر لما تزعمه الان. صاحب الفضيله: ولان الامر كذلك، ولان ما قدمته الملتمسه لا ينطبق علي ما تضمنته الماده 200 من نظام المرافعات، ولان ما قدمته الملتمسه تنكره موكلتي جمله وتفصيلا، ولان موكلتي قد قدمت ما يدحض ويسقط مزاعم الملتمسه مما تم ايراده اعلاه، ولجميع ما ذكر. الطلبات: 1- عدم قبول الالتماس شكلا لما هو موضح من اسباب.2- رفض الالتماس المقدم من المدعي عليها لما هو موضح من اسباب.3- الحكم لموكلتي بمصاريف الدعوي بمبلغ وقدره 50.000 خمسون الف ريال ا.ه ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما يرغبون في اضافته قرر وكيل المدعيه اكتفايه بما سبق، وقرر وكيل المدعي عليها ان المدعيه لم تبين البضايع المنتهيه والفواتير مذيله بالتوقيع، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه 18 / 6 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ سعيد بن مسعود بن صالح ال فطيح المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ سعد سامي بن احمد المبيض المدونه وكالته سابقا، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
ولين كان الاصل قبل الدخول في موضوع الالتماس التحقق من انطباقه للحالات الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه؛ الا ان الدايره في حينه رات قبول الالتماس شكلا والنظر في موضوعه وطلبت من وكيل المدعيه الاجابه عما ورد في الالتماس، وذلك استنادا للفقره (ب) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه لحصول المدعي عليها علي اوراق جديده.
واما عن موضوع الالتماس؛ فان الثابت من خلال مطابقه الرصيد المؤرخه في 2019/5/29م مصادقه المدعي عليها لرصيد المدعيه، وحيث ان مطابقه الرصيد تعد اقرار من المدعي عليها بتعلق المبلغ الوارد في المصادقه في ذمتها واستحقاق المدعيه له، والاقرار حجه يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، ولا يصح الرجوع عن الاقرار في حقوق الادميين، ولقاعده (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)؛فان الدايره تنتهي الي رفض الالتماس. واما ما يتعلق بدفع المدعي عليها من ان اليه التعامل كانت بالتصريف؛ فان الدايره تحيل للحكم الصادر في هذه الدعوي فقد جاء في الاسباب الرد عليها. واما اوامر الشراء التي قدمتها الملتمسه مع صحيفه الالتماس؛ فقد انكرتها المدعيه، لكونها (مسوده) ولعدم ارتباطها بالمواد المورده سابقا. ولم تر الدايره فيها ما يؤثر علي ما انتهت اليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا لما هو مبين في الاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 41811121 لعام 1444ه 
 
المدعي:
شركه المتحده الصحيه للخدمات الطبيه 
المدعي عليه:
الثلاجه العالميه للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ومضمونها في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي جاء فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (226.057) ريال، وذلك مقابل توريد ادويه ومنتجات طبيه للمدعي عليها، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (169.443.51) ريال. ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في القيد الزمني والغاء حكم الدايره القاضي بالزام المستانفه بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (169,443,51) ريال والاستعاضه عنه بالحكم للمستانف ضدها باستحقاقها في قيمه البضايع التي تم تصريفها بالفعل الثابته لدي موكلتي وقيمتها مبلغ (58,891 ريال) واتاحه الفرصه للمستانفه بتقديم دفاعها واثبات طبيعه التعامل بكافه طرق الاثبات النظاميه والتي اقرها نظام الاثبات.، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 17/08/1442 القاضي بعدم قبول الاستيناف شكلا. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب الالتماس اعاده النظر، مفاده انه تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، واختتم بطلب الغاء الحكم واعاده النظر فيه، وحيث اكتسب الحكم الابتدايي الصفه النهاييه وذلك بعد قبول طلب الاستيناف، تم احاله الطلب الي الدايره التجاريه الخامسه وباشرت نظره واصدرت حكمها المؤرخ في 29/06/1444ه القاضي بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان الدايره اعتمدت في حكمها علي اقوال الملتمس ضده دون تقديم بينه موصله، والتمسك ما سبق ابداؤه من اسباب طلب التماس اعاده النظر المقدم لدي الدايره الخامسه، واختتم بطلب نقض الحكم، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظره بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 19/10/1444ه وفيها حضر كل من الطرفان ولصلاحيه الفصل في القضيه تم رفعها للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 1444/06/29ه والمنتهي الي قبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا والله الموفق.