tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / anti_narcotics / anti_narcotics_committee

النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1430هـ

ncar · law · processed · 24 chunks

date_gregorian=2009-11-20 date_hijri=1430-10-24 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:56 entity=summary:تضمن النظام : تعريفات ، إنشاء المركز ، مقر المركز ، أهداف ومهام المركز ، أجهزة المركز ، مجلس الإدارة ، الجهاز الفني والإداري ، ميزانية المركز وموارده ، تبادل المعلومات ، طلبات المساعدة ، نقاط الاتصال ، الامتيازات والحصانات ، المراقبون ، اللغة الرسمية ، أحكام ختامية ، تسوية المنازعات ، النفاذ . entity=document_number:م/56 entity=keyword:مخدرات entity=keyword:معلومات جنائية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون entity=agency:المديرية العامة لمكافحة المخدرات entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:مديرية الأمن العام language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=anti_narcotics taxonomy_l3=anti_narcotics_committee validity=valid validity_confidence=1.0
بس
م الله الرحمن الرحيم 
مرسوم

ملكي

رقم 
(
56)

وتاريخ 

/

/
1430
ه

بعون

الله

تعالي

نحن

عبد

الله

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

ملك

المملكه

العربيه

السعوديه

بناء

علي

الماده
 (
السبعين
)

من

النظام

الاساسي

للحكم،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ 27/ 8 /1412ه

وبناء

علي

الماده
 (
العشرين
)

من

نظام

مجلس

الوزراء،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ
/ 3 /1414ه

وبناء

علي

الماده
 (

الثامنه

عشره
 ) 
من

نظام

مجلس

الشوري

،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ 3/ 8 /1412ه

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (51
/ 
)

وتاريخ 
/
 /
 1430ه
 .

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ 
23/ 10 /1430ه
.

رسمنا

بما

هو

ات:

اولا
 : 

الموافقه

علي

النظام

الاساسي

لمركز

المعلومات

الجناييه

لمكافحه

المخدرات

لمجلس

التعاون

لدول

الخليج

العربيه

،

الذي

اعتمده

المجلس

الاعلي

لدول

الخليج

العربيه

في

دورته
 ( 
التاسعه

والعشرين
)

التي

عقدت

في

مسقط
 (
-

محرم

1430ه

الموافق

29-30

ديسمبر

2008م
)
،

وذلك

بالصيغه

المرافقه
 .

ثانيا
 : 

علي

سمو

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

كل

فيما

يخصه

تنفيذ

مرسومنا

هذا
.

عبد

الله

بن

عبد

العزيز

قرار

رقم
 (341)

وتاريخ

 /
 /1430
ه

ان

مجلس

الوزراء

بعد

الاطلاع

علي

المعامله

الوارده

من

ديوان

رياسه

مجلس

الوزراء

برقم(

29305/
ب) 
وتاريخ
/
 /
1430ه،

المشتمله

علي

برقيه

صاحب

السمو

الملكي

النايب

الثاني

لرييس

مجلس

الوزراء

وزير

الداخليه

رقم
(
18517)

وتاريخ 14/ 2 /1430ه

في

شان

مشروع

النظام

الاساسي

لمركز

المعلومات

الجناييه

لمكافحه

المخدرات

لمجلس

التعاون

لدول

الخليج

العربيه
 .

وبعد

الاطلاع

علي

مشروع

النظام

الاساسي

المشار

اليه
.

وبعد

الاطلاع

علي

المحضر

رقم
 (
)

وتا
ريخ 
12/ 3 /1430ه 
المع
د

في

هييه

الخبراء

بمجلس

الوزراء
 .

وبعد

النظر

في

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (
 /
)

وتاريخ 
29/ 6 /1430ه،
.

وبعد

الاطلاع

علي

توصيه

اللجنه

العامه

لمجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ5/ 8 /1430ه.

يقرر

الموافقه

علي

النظام

الاساسي

لمركز

المعلومات

الجناييه

لمكافحه

المخدرات

لمجلس

التعاون

لدول

الخليج

العربيه

،

الذي

اعتمده

المجلس

الاعلي

لدول

الخليج

العربيه

في

دورته
 (
التاسعه

والعشرين
)

التي

عقدت

في

مسقط
 (
-

محرم 1430ه 

الموافق

-

ديسمبر
2008
م
)

،

وذلك

بالصيغه

المرافقه
.

وقد

اعد

مشروع

مرسوم

ملكي

بذلك،

صيغته

مرافقه

لهذا

رييس

مجلس

الوزراء

مشروع

النظام

الاساسي

لمركز

المعلومات

الجناييه

لمكافحه

المخدرات

لمجلس

التعاون

لدول

الخليج

العربيه

مشروع

النظام

الاساسي

لمركز

المعلومات

الجناييه

لمكافحه

المخدرات

لمجلس

التعاون

لدول

الخليج

العربيه
 GCC Criminal Information Center to Combat Drugs ( GCC-CICCD)

ان

حكومات

كل

من
:

دوله

الامارات

العربيه

المتحده،

مملكه

البحرين،

المملكه

العربيه

السعوديه،

سلطنه

عمان،

دوله

قطر،

دوله

الكويت،

انطلاقا

من

الاهداف

التي

نص

النظام

الاساسي

لمجلس

التعاون

لدول

الخليج

العربيه

،

والراميه

الي

تحقيق

التنسيق

والتكامل

والترابط

بين

الدول

الاعضاء

في

جميع

الميادين
.

ورغبه

منها

في

تحقيق

التنسيق

والتعاون

الكاملين

في

مجال

مكافحه

الاتجار

غير

المشروع

في

المخدرات

والمؤثرات

العقليه

والسلايف

الكيمياييه

وتعزيزا

للجهود

المشتركه

لمكافحه

هذه

الافه

والوقايه

من

اخطارها

وتحسين

معايير

وممارسات

اجهزه

السلطات

المختصه

بمكافحه

المخدرات

في

كل

منها

واذ

تسلم

بضروره

حمايه

الحياه

والصحه

وساير

المصالح

الحيويه

من

عواقب

الاتجار

غير

المشروع

بالمخدرات

والمؤثرات

العقليه

والسلايف

الكيمياييه

واذ

يساورها

بالغ

القلق

من

المشاكل

الخطيره

الناجمه

من

تعاطي

المخدرات

وتعزيزا

للجهود

التي

تبذلها

في

مجال

التعاون

الامني

واذ

تسترشد

بمبادي

القانون

الدولي

وقواعده

وخاصه

الاتفاقيه

الوحيده

للمخدرات

لس
نه
1961
م

بصيغتها

المعدله

ببروتوكول

سنه
1972
م

واتفاقيه

المؤثرات

العقليه

لسنه
1971
م

واتفاقيه

الامم

المتحده

لمكافحه

الاتجار

غير

المشروع

في

المخدرات

والمؤثرات

العقليه

لسنه

1988م

وساير

قرارارت

الامم

المتحده

ومقرراتها

ووثايقها

ذات

الصله

بمراقبه

المخدرات

ومنع

الجريمه

واذ

تسلم

باهميه

تعزيز

التعاون

الدولي

في

مكافحه

الاتجار

غير

المشروع

بالمخدرات

والمؤثرات

العقليه

وعلي

ممارسه

الرقابه

علي

سلايفها

وجميع

الانشطه

الاجراميه

ذات

الصله

مما

يتطلب

منها

انشاء

مركز

متخصص

تابع

لها

تحقيقا

للاهداف

والمهام

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

فقد

اتفقت

علي

ما

يلي
:

ماده
 (
)

تعريفات

لاغراض

هذا

النظام

يكون

للعبارات

والمصطلحات

التاليه

المعاني

المبينه

قرين

كل

منها

ما

لم

يقتض

السياق

معني

اخر
:

 - 
مجلس

التعاون
 : 

مجلس

التعاون

لدول

الخليج

العربيه
 .

- 
الامانه

العامه
 : 

الامانه

العامه

لمجلس

التعاون

لدول

الخليج

العربيه
 .

 - 
الدوله

العضو
 : 

الدوله

العضو

في

مجلس

التعاون
.

 - 
المركز
: 

مركز

المعلومات

الجناييه

لمكافحه

المخدرات

لمجلس

التعاون

لدول

الخليج

العربيه
 . 
 GCC Criminal Information Center to Combat Drugs ( GCC-CICCD
)

 - 
النظام
 : 

النظام

الاساسي

للمركز.

 - 
المجلس
 : 

مجلس

اداره

المركز
 .

 - 
السلطات

المختصه
 : 

هي

الاجهزه

المعنيه

في

الدول

الاعضاء

بمكافحه

المخدارت

والاتجار

غير

المشروع

بها

والمؤثرات

العقليه

والسلايف

الكيمياييه

والجرايم

المنظمه

ذات

الصله
.

 - 
المدير
: 

مدير

المركز
.

 - 
ضابط

الاتصال
: 

ممثل

السلطه

المختصه

التابعه

للدوله

العضو

الذي

يكون

موظفا

لدي

تلك

السلطه

ويجري

اعارته

للمركز

بغرض

اقامه

الاتصال

بين

تلك

السلطه

في

الدوله

المعيره

والمركز
.

 - 
المعلومات
: 

هي

ايه

معلومات

مستمده

من

عمليات

المراقبه

والتحريات

و

المعلومات

المرجعيه

والتحليليه

والاحصاييه

وساير

المعلومات

المتعلقه

بالاتجار

غير

المشروع

بالمخدرات

والجرايم

الاخري

ذات

الصله
.

 - 
تبادل

المعلومات
 : 

حصول

الدول

الاعضاء

والمركز

والدوله

او

المنظمه

التي

منحت

صفه

المراقب

علي

المعلومات

المستمده

من

التحريات
.

 - 
قاعده

بيانات

المركز
 : 

قاعده

البيانات

المركزيه

التابعه

للمركز
.
13- 
المراقب
 : 

دوله

او

منظمه

دوليه

متخصصه

لا

تكون

طرفا

في

هذا

النظام،

وتمنح

صفه

المراقب

لدي

المركز
.

ماده
 (
)

الانشاء
ينشا

بمقتضي

هذا

النظام

مركز

يسمي
:

مركز

المعلومات

الجناييه

لمكافحه

المخدرات

لمجلس

التعاون

لدول

الخليج

العربيه

 GCC Criminal Information Center to Combat Drugs ( GCC-CICCD ) 
ويتمتع

بالشخصيه

القانونيه

الدوليه

المستقله

في

حدود

الاهداف

والمهام

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

ماده
 (
)

مقر

المركز

-
يتخذ

المركز

من

مدينه

الدوحه

عاصمه

دوله

قطر

مقرا

له
.

-
تحدد

شروط

استضافه

دوله

قطر

للمركز

في

اتفاق

المقر
.

ماده
 (
)

اهداف

ومهام

المركز

يهدف

المركز

الي

تطوير

التعاون

والتنسيق

وتعزيزه

بين

الدول

الاعضاء

في

مجال

مكافحه

الاتجار

غير

المشروع

بالمخدرات

والمؤثرات

العقليه

والسلايف

الكيمياييه

واشكال

الجريمه

المنظمه

الاخري

ذات

الصله

وفقا

لقواعد

القانون

الدولي

والاتفاقات

الدوليه

النافذه

في

هذا

الشان

من

خلال

ما

يلي
: 

-
تنسيق

ما

تبذله

الدول

الاعضاء

من

جهود

في

مجال

مكافحه

الاتجار

غير

المشروع

بالمخدرات

والمؤثرات

العقليه

والسلايف

الكيمياييه
. 

- 
تسهيل

القيام

بعمليات

وتحريات

مشتركه

بما

فيها

عمليات

التسليم

المراقب

والتنسيق

مع

الجهات

المختصه
. 
- 3
جمع

المعلومات

عن

الاتجار

غير

المشروع

بالمخدرات

والمؤثرات

العقليه

والسلايف

الكيمياييه

وتخزين

هذه

المعلومات

وتحليلها

وتنظيم

تبادلها
. 

-
تعزيز

التعاون

بين

السلطات

المختصه

بالدول

الاعضاء

علي

مكافحه

الجريمه

المنظمه

عبر

الوطنيه

المرتكبه

بالاتجار

غير

المشروع

بالمخدرات

والمؤثرات

العقليه

والسلايف

الكيمياييه
 . 

-
تقديم

المساعده

في

مجال

تنفيذ

برامج

مكافحه

المخدرات

الي

السلطات

المختصه

بالدول

الاعضاء

وغيرها

من

الدول

التي

ابرم

معها

المركز

اتفاقات

في

ذات

المجال

والتي

تستخدم

اراضيها

في

الاتجار

والنقل

غير

المشروعين

للمخدرات

والمؤثرات

العقليه

والسلايف

الكيمياييه
 . 

-
المساعده

في

توحيد

نظم

تبادل

المعلومات

بما

فيها

قواعد

بيانات

السلطات

المختصه

بالدول

الاعضاء
. 
-

تقديم

المساعده

في

مدي

مواءمه

الاطار

القانوني

والتنظيمي

لدي

الدول

الاعضاء

فيما

يتعلق

بمراقبه

المخدرات
. 

-
اجراء

دراسات

تحليليه

لمشكله

المخدرات

في

الدول

الاعضاء

وفي

المنطقه

ووضع

التوصيات

المناسبه

في

هذا

الخصوص
. 

-
التعاون

مع

المنظمات

الدوليه
 .

-
العمل

علي

تطوير

وتاهيل

الكوادر

العامله

لدي

السلطات

المختصه

بالدول

الاعضاء
.

ماده

(
)

اجهزه

المركز

يتكون

المركز

من

الاجهزه

التاليه
:

- 
مجلس

الاداره
. 

- 
الجهاز

الفني

والاداري
. 

ويجوز

لكل

من

الجهازين

المشار

اليهما

انشاء

اجهزه

فرعيه

اخري

عند

الحاجه
.

ماده
 (
)

مجلس

الاداره

-
التشكيل
: 
يتكون

المجلس

من

مديري

السلطات

المختصه

وضباط

الاتصال

من

كل

دوله
.

-
الاختصاصات
: 
المجلس

هو

السلطه

العليا

للمركز،

ويختص

باعتماد

السياسيه

العامه

التي

يسير

عليها

المركز
.

وله

في

سبيل

ذلك

القيام

بما

يلي
:

- 
اعتماد

الخطط

الاستراتيجيه

للمركز

والخطط

الطويله

المدي

والسنويه

المتضمنه

نشاطات

ومشاريع

المركز
.

-
تعيين

المدير

وانهاء

خدماته

وتفويض

بعض

صلاحياته
. 

-
اعتماد

شعار

المركز

وعمله
. 

-
اعتماد

اجراءات

الحفاظ

علي

سريه

المعلومات
 . 

-
اعتماد

التوصيات

المتعلقه

بتنفيذ

انشطه

المركز

الرييسيه
. 

- 
اعتماد

اليات

التعيين

في

وظايف

المركز
. 

-
اعتماد

النظام

الداخلي

والانظمه

الاداريه

والتنظيميه

والماليه

للمركز
. 

-
اقتراح

الموازنه

السنويه

للمركز

واعداد

الحساب

الختامي

وعرضهما

علي

اصحاب

السمو

والمعالي

وزراء

الداخليه

للاعتماد
.

- 
اختيار

المدقق

المالي

وتحديد

مكافاته
.

-
وضع

تنظيم

لاجراءات

انشاء

قاعده

البيانات

المركزيه

التابعه

للمركز

وتشغيلها
.

- 
الاجتماعات
:

-
يعقد

المجلس

اجتماعا

واحدا

في

السنه

في

مقر

المركز

وله

ان

يعقد

اجتماعات

اخري

متي

ما

دعت

الحاجه

الي

ذلك
. 

-
ينعقد

المجلس

بحضور

ممثلي

اربعه

من

اعضايه

علي

الاقل

ويتخذ

قراراته

بموافقه

اغلبيه

الثلثين،

ويكون

لكل

دوله

صوت

واحد
. 

ماده
 (
)

الجهاز

الفني

والاداري

يكون

للمركز

جهاز

فني

واداري

يتولي

تصريف

شؤونه

الفنيه

والاداريه

والماليه

برياسه

مدير

وعدد

كاف

من

الموظفين،

ويعين

المدير

لمده

ثلاث

سنوات

قابله

للتجديد،

ويتولي

القيام

بما

يلي
:

-
اعدد

الاستراتيجيات

اللازمه

لتحقيق

اهداف

المركز

وتنفيذها

بعد

اعتمادها
.

-
اعداد

الخطط

طويله

المدي

والسنويه

ومتابعه

تنفيذها

بعد

اعتمادها
. 

- 
اعداد

مشروع

الموازنه

السنويه

للمركز

ومتابعه

تنفيذها

بعد

اعتمادها
. 

-
اعداد

مشاريع

الانظمه

واللوايح

الفينه

والاداريه

والماليه

والتنظيميه

ومتابعه

تنفيذها

بعد

اعتمادها
.

-
تعيين

موظفي

المركز

واعتماد

قرارات

شؤون

الموظفين

وفق

القواعد

المعتمده
. 

-
تمثيل

المركز

لدي

الغير
. 

-
التحضير

لاجتماعات

مجلس

الاداره

واعداد

جدول

اعماله
. 

-
اعداد

التقارير

الدوريه

عن

انجازات

المركز
. 

-
تنفيذ

المهام

التي

يكلف

بها

من

قبل

مجلس

الاداره،

ويكون

المدير

مسيولا

امام

مجلس

الاداره
.

ماده

(
)

يقوم

مجلس

الاداره

برفع

تقارير

سنويه

عن

اعمال

المركز

لاصحاب

السمو

والمعالي

وزراء

الداخليه

بدول

المجلس

عن

طريق

الامانه

العامه

،

تتضمن

نشاطاته

وانجازاته

وللوزراء

اصدار

توجيهاتهم

الي

مجلس

الاداره

لضمان

تنفيذ

الاهداف

والمهام

المنوطه

بالمركز
. 

ماده

(
)

ميزانيه

المركز

وموارده

تكون

للمركز

ميزانيه

ماليه

مستقله

من

المصادر

التاليه
: 

- 
المساهمات

الماليه

من

الدول

الاعضاء
. 

-
الاعانات

والهبات

التي

يوافق

عليها

مجلس

الاداره
. 

- 
الموارد

الاخري

التي

يقرها

مجلس

الاداره
.

ويشترط

لقبول

الاعانات

والهبات

اعتماد

اصحاب

السمو

والمعالي

وزراء

الداخليه

بدول

مجلس

التعاون

لدول

الخليج

العربيه

لها
. 

ماده

(
)

تبادل

المعلومات

-
يجب

حمايه

المعلومات

وفقا

لما

تقرره

القوانين

الوطنيه

للدول

الاعضاء،

ويتم

تبادل

هذه

المعلومات

علي

النحو

التالي
:
 - 
بين

الدول

الاعضاء

بواسطه

ضباط

الاتصال
.
 - 
بين

الدول

الاعضاء

والمركز
.
 - 
بين

المركز

و

المراقبين
. 

 -
تقرر

الدوله

العضو

بنفسها

مقدار

ونوع

المعلومات

التي

تتيحها

للمركز

وكذلك

اجراءات

استخدام

الدول

الاخري

لهذه

المعلومات
 . 

- 
تتبادل

الدول

الاعضاء

المعلومات

التحليليه

والاحصاييه

المستخلصه

من

معالجه

المعلومات

المتاحه
. 

-
تنقل

طلبات

الحصول

علي

المعلومات

عبر

قنوات

اتصال

امنه
. 

- 
يتحمل

مستخدمو

المعلومات

التي

يتم

الحصول

عليها

في

سياق

تبادل

المعلومات

او

من

قاعده

البيانات

التابعه

للمركز

المسيوليه

عن

انتهاك

اجراءات

حمايه

تلك

المعلومات

ومعالجتها

واستخدامها

طبقا

لقوانينهم

الوطنيه
. 

-
تتخذ

الدوله

العضو

التي

تطلب

منها

المعلومات

التدابير

المناسبه

للاستجابه

للطلب

في

الوقت

المناسب

وتوفر

المعلومات

المطلوبه

في

غضون

(30)

يوما

من

تاريخ

تلقي

الطلب

في

الاحوال

العاديه

وفي

غضون 
 (10)
اي
ام

في

حاله

الاستعجال

وعلي

الفور

في

الحالات

الطاريه
. 

ماده
 (
)

طلبات

المساعده

- 
يكون

التعاون

بين

السلطات

المختصه

للدوله

العضو

والمركز

وفي

مجال

تنظيم

وتوفير

المساعده

في

العلميات

والتحريات

المشتركه

بما

في

ذلك

عمليات

التسليم

المراقب

مستندا

الي

طلبات

الدول

الاعضاء

المهتمه

بالمساعده
. 

-
يجوز

تقديم

طلب

المساعده

كتابيا

او

اليا،

وفي

الحالات

الطاريه

تقديم

الطلب

شفهيا

علي

ان

يتم

تاكيده

كتابيا

او

اليا

في

غضون

ثلاثه

ايام
.

- 
عند

استخدام

وسايل

تقنيه

لنقل

المعلومات

وفي

حال

عدم

التيقن

من

موثوقيه

الطلب

او

محتواه

يجوز

للدوله

العضو

المطلوب

منها

تقديم

هذه

المساعده

ان

تلتمس

تاكيد

الطلب

اما

كتابيا

واما

اليا

من

الدوله

العضو

التي

وجهته
.

- 
يجب

ان

يتضمن

طلب

المساعده

المعلومات

التاليه
:
 - 
اسم

الدوله

العضو

صاحبه

الطلب
.
 - 
اسم

الدوله

العضو

المطلوب

منها

تقديم

المساعده
.
 - 
بيان

نوعيه

الطلب

ودواعيه
.
 - 
المعلومات

الاخري

المطلوبه

لتقديم

المساعده
. 

 -
للدوله

العضو

التي

يطلب

منها

توفير

المعلومات

ان

تسمح

لممثلي

الدوله

العضو

التي

تطلب

تلك

المعلومات

بالتواجد

في

اقليمها

شريطه

الامتثال

لقوانينها

او

انظمتها
. 

- 
في

حال

تعذر

الاستجابه

لاحد

الطلبات

او

رفضه

تقوم

الدوله

العضو

الموجه

اليها

الطلب

علي

الفور

باشعار

الدوله

العضو

صاحبه

الطلب

بذلك

الرفض

مع

بيان

اسبابه
. 

-
يجوز

رفض

الطلب

كليا

او

جزييا

اذا

اعتقدت

الدوله

العضو

الموجه

اليها

الطلب

ان

تلبيته

قد

يضر

بسيادتها

وامنها

وساير

مصالحها

الحيويه

او

اذا

كان

يتعارض

مع

قوانينها

الوطنيه
. 

- 
اذا

اعتقدت

الدوله

العضو

الموجه

اليها

الطلب

ان

تلبيه

الطلب

بصوره

مباشره

قد

تعرقل

محاكمه

جناييه

او

اجراءات

رسميه

اخري

يجري

القيام

بها

في

اقليمها

جاز

لها

ان

ترجي

تلبيه

الطلب

وتربط

تلبيته

باستيفاء

الشروط

التي

تم

تحديدها

بعد

التشاور

مع

الدوله

العضو

صاحبه

الطلب،

واذا

وافقت

هذه

الاخيره

علي

تلقي

المساعده

بهذه

الشروط

وجب

عليها

ان

تستوفي

الشروط

المحدده
.

- 
تكفل

الدول

الاعضاء

سريه

المعلومات

وسريه

محتوي

المستندات

والمواد

المتعلقه

بمراقبه

الاتجار

غير

المشروع

بالمخدرات

والمؤثرات

العقليه

والسلايف

الكيمياييه

التي

يجري

تبادلها

بينها
. 

- 
لا

تستخدم

الدوله

العضو

صاحبه

الطلب

المعلومات

التي

تتلقاها

الا

في

الاغراض

التي

وفرت

من

اجلها

فقط
.

-
لا

يجوز

اعطاء

المعلومات

السريه

بما

فيها

المستندات

والمواد

لاي

شخص

كان

دون

موافقه

كتابيه

من

الدوله

العضو

التي

وفرت

هذه

المعلومات
 . 

-
عندما

لا

تكون

المعلومات

المطلوبه

سريه

ينبغي

لكلتا

الدولتين

صاحبه

الطلب

والموجهه

اليها

الطلب

ان

تقرا

بذلك

وتقبلانه
.

-
تتحمل

كل

دوله

عضو

نفقات

تنفيذ

الطلب

في

اقليمها
. 

-
تتحمل

كل

دوله

عضو

جميع

النفقات

المرتبطه

بسفر

ممثليها

واقامتهم

في

اقليم

دوله

عضو

اخري

ما

لم

تتفق

كتابه

علي

خلاف

ذلك
. 

ماده
 (
)

نقاط

الاتصال

تحدد

الدول

الاعضاء

السلطات

المختصه

و

نقاط

الاتصال

بالمركز،

وتزود

المركز

بها

في

غضون

ثلاثين

يوما

بعد

دخول

هذا

النظام

حيز

النفاذ،

ويتولي

المركز

تزويد

الدول

الاعضاء

بها،

ويراعي

الابلاغ

الفوري

باي

تعديلات

لاحقه
.

الماده

(
)

الامتيازات

والحصانات
يتمتع

المركز

طبقا

للماده(

2)

من

هذا

النظام

بالامتيازات

والحصانات

المطلوبه

لاداء

مهامه

بالدول

الاعضاء

استنادا

لاتفاقيه

حصانات

وامتيازات

دول

مجلس

التعاون

لدول

الخليج

العربيه

المو
قعه

في
9/ 6 /1404ه 
الموا
فق
/ 
 /
1984م

ماده

(
)

المراقبون
يجوز

لمجلس

الاداره

ان

يمنح

صفه

المراقب

لدوله

غير

عضو

او

لمنظمه

دوليه
. 

ماده
 (
)

اللغات

اللغه

العربيه

هي

لغه

المركز

الرسميه

ويجوز

عند

الاقتضاء

استخدام

اللغه

الانجليزيه

اثناء

التعاون

في

مجال

العمليات

والتعاون

الدولي
 .

ماد
ه
 (
)

احكام

ختاميه

التعديل
: 
يجوز

تعديل

هذه

النظام

باجماع

ممثلي

الدول

الاعضاء

ويصبح

نافذا

طبقا

لاحكام

الماده
 (18)
من

هذا

النظام
.

ماده

(
)

تسويه

المنازعات
تعمل

الدول

الاعضاء

علي

تسويه

الخلافات

الناشيه

عن

تفسير

هذا

النظام

او

تطبيقه

بالطرق

الوديه
.

ماده

(
)

النفاذ

يدخل

هذا

النظام

حيز

النفاذ

بعد

مضي

ثلاثين

يوما

من

تاريخ

ايداع

وثيقه

تصديق

الدوله

العضو

الرابعه

لدي

الامانه

العامه
 . 

حرر

هذا

النظام

باللغه

العربيه

في

مدينه
 ........
بدوله
 .......
بتاريخ

ه

الموافق
 ......./...../.
200م

من

اصل

واحد

يودع

بالامانه

العامه

وتسلم

نسخه

مطابقه

للاصل

لكل

دوله

من

الدول

الاعضاء
 .