tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6625 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-10-19 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8893dea4-3252-44c0-9b18-16a656c7f5af entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٦٦٢٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (سبق لموكلتي التعاقد مع المدعي عليها شركه (...) بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠١٧م علي شراء مواد غذاييه من موكلتي، وحيث قامت المدعي عليها بشراء مواد غذاييه بلغت قيمتها (١.٠٦٩.٩٩٩.٧) مليون وتسعه وستون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وسبعون هلله، وقد صادقت علي شغول ذمتها بقيمه المواد الغذاييه بموجب خطاب مصادقه ارسلته موكلتي للمدعي عليها بتاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٠م، وقد قامت بمهره بختمها والتوقيع عليه، وعند مطالبه موكلتي لها امتنعت عن تسليمها حقها دون وجه حق). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ وقدره (١.٠٦٩.٩٩٩.٧) مليون وتسعه وستون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وسبعه هللات، بالاضافه الي اتعاب المحاماه (٢٦٧,٤٩٩.٧٥) مايتان وسبعه وستون الف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٢ه، حضر المدعي وكاله، بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر مدير المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وللتحقق مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فافاد طرفي الدعوي بمهله اسبوعين، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلباته وبينته وادلته التي يستند اليها فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوته من مرفقات، ثم قررت الدايره احاله الاطراف الي الترافع الكتابي في البرنامج وتقديم ما سيطلب منهم في المدد المحدده، فاستعدوا لذلك، كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم السجل التجاري وعقد التاسيس بما يفيد صفته في التمثيل. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٦/١١/١٤٤٢ه، حضر المدعي وكاله، بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر مدير المدعي عليها، وبسؤاله عن الجواب علي الدعوي، اجاب بان المبلغ المدعي به صحيح، وتم ارسال طلب جدوله المبالغ الي المدعيه ليكون سدادها علي هييه اقساط، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اجاب بان موكلته لا تقبل بجدوله المبلغ، وتطلب الحكم به كاملا. واكد علي طلب موكلته الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (١.٠٦٩.٩٩٩.٧) مليون وتسعه وستون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وسبعه هللات بالاضافه الي اتعاب المحاماه فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي:
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله قد حصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١.٠٦٩.٩٩٩.٧) مليون وتسعه وستون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وسبع هللات بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وهو ثمن مواد غذاييه تم توريدها للمدعي عليها، ولما كان مدير المدعي عليها قد اقر ببقاء مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها في الجلسه المؤرخه في ٦/١١/١٤٤٢ه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته، وبه تقضي. واما عن طلب اتعاب المحاماه فلما كانت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء"، وقد تبينت الدايره الضرر الناجم عن اقامه هذه الدعوي فالفته متمثلا في المصاريف القضاييه جراء توكيل محام فيها، لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لطلب مصاريف التقاضي وتقدرها –بعد مراعاه ما ورد في الماده ١٦٤- بمبلغ (٥٣.٥٠٠) ثلاثه وخمسون الف وخمسمايه ريال، بواقع (٥%) من المبلغ المحكوم به.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١.٠٦٩.٩٩٩.٧) مليون وتسعه وستون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وسبع هللات، بالاضافه الي مبلغ قدره (٥٣.٥٠٠) ثلاثه وخمسين الفا وخمسمايه ريال نظير اتعاب المحاماه، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٥٥٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ١.٠٦٩.٩٩٩.٠٧ ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، بالاضافه الي مبلغ ٥٣.٥٠٠ ريال نظير اتعاب المحاماه، فقدم مدير المدعي عليها لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/ ٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، ونصت الماده الخامسه والخمسين من اللايحه علي انه "... يجوز رفع الدعاوي والاعتراضات والترافع من ممثلي الجهات الاداريه، ومن موظفي الادارات القانونيه للشخصيه الاعتباريه الخاصه اذا كانوا مرخصين من الوزاره"، وبما ان طلب الاستيناف الماثل مقدم من مدير المدعي عليها، ولم يدون او يرفق ما يدل علي كونه محاميا او مرخصا من الوزاره بتمثيل المدعي عليها، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من ممثل المدعي عليها ، وبﷲ التوفيق .