moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471130410 لعام 1444 ه المدعي: وليد مطهر احمد غالب المدعي عليه: فهد هشبول سعد الغامدي الوقايع: 1- مخالفه المدعي عليه نص الماده (182) من نظام الشركات والتي نصت علي: اذا بلغت خساير الشركه نصف راس مالها، وجب علي مدير الشركه دعوه الجمعيه العامه للشركاء الي الاجتماع خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه مع اتخاذ اي من الاجراءات اللازمه لمعالجه تلك الخساير، او حلها ، حيث ان راس مال الشركه مبلغ وقدره (100,000 ريال) بناء علي سجلها التجاري وعقد التاسيس، وبما ان ديون الشركه التي صدر بها قرارات تنفيذيه -المشار اليها اعلاه- بمبلغ وقدره (133.406 ريال)، اي ان ديون الشركه تجاوزت راس مالها بالكامل، وحيث ان المدعي عليه لم يتخذ الاجراءات المنصوص عليها في الماده (182) من نظام الشركات بحل او دعم الشركه بعدما بلغت خسايرها اكثر من نصف راس المال، مما يجعل المدعي عليه مسؤولا بالتضامن مع الشركه عن سداد هذا الدين. (مرفق مستخرج سجل تجاري مستند رقم 3) 2- مخالفه المدعي عليه نص الفقرتين (ب - د) من الماده (26) من نظام الشركات والتي نصت علي: يجب علي مدير الشركه، او عضو مجلس ادارتها، الالتزام بواجبات العنايه والولاء، وبوجه خاص ما ياتي: ب- العمل علي مصلحه الشركه، وتعزيز نجاحها. د- بذل العنايه والاهتمام، والحرص، والمهاره المعقوله، والمتوقعه. بالاضافه الي نص الفقرتين (ب - د) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات؛ حيث لم يلتزم المدعي عليه بما ورد في الماده (182) من النظام ومماطله الداينين وتحميل ذمتها ديونا دون اتخاذ اي اجراء لمعالجتها مما ادي الي توقفها عن مزاوله نشاطها، ويترجم ذلك بشكل جلي ان المدعي عليه لا يعمل علي مصلحه الشركه كما يبدو انه لا يبذل العنايه والاهتمام والحرص. 3- مخالفه نص الفقره (2) من الماده (27) من نظام الشركات والتي نصت علي: لا يجوز لمدير الشركه، ولا لعضو مجلس ادارتها، ان يشترك في اي عمل من شانه منافسه الشركه او ان ينافس الشركه في اي من فروع النشاط الذي تزاوله، الا بترخيص من الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين او من يفوضونه علاوه علي مخالفته السالف ذكرها في الفقره (2)، ولتعمد المدعي عليه مماطله الداين قام بممارسه نشاط الاستثمار العقاري عبر شركه اخري باسم مشابه، وهي شركه اكناف الخليج الرايده للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (4030372433) تاريخ: 21/04/1441ه. (مرفق عقد التاسيس مستند رقم 4) لكل ما سبق... يتبين لمقام الدايره الموقره بان المدعي عليه يهرب من دفع ديون الشركه من خلال تركها في ظروف مشبوهه وان ذلك لا يعفي المدعي عليه من تبعه مخالفته لنظام الشركات حينما اقدم علي اهمال الشركه وتركها وهي مدينه دون ان يتخذ الاجراءات التي نصت عليها الماده (182) من نظام الشركات عوضا عن مخالفاته الاخري، وعليه فان المدعي عليه قد اصبح بموجب نظام الشركات متضامن بديون الشركه. الطلبات ولما تراه الدايره الموقره من اسباب ارشد واصوب، نطلب الحكم: اثبات مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه والزامه بتعويض المدعي مبلغ وقدره (133.406 ريال) مايه وثلاثه وثلاثون الف واربعمايه وسته ريالات.) وعليه -وبعد التحقق مما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- فقد جري سؤال وكيل المدعي هل الشركه تحت التصفيه او تمت تصفيتها؟ فاجاب قايلا: لا، ليست تحت التصفيه، ولم يتم تصفيتها؛ هكذا اجاب، عليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالفه؛ وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي اثبات مسؤوليه المدعي عليه التضامنيه بصفته مديرا لشركه اكناف الخليج للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...)- وذلك عن المبلغ الصادر به الحكم القضايي رقم (411223459) عن الدايره العماليه الثانيه بالمحكمه العماليه بجده؛ وذلك لمخالفته منصوص المواد: الثامنه والعشرين، والماديه الثانيه والثمانين بعد المايه، والماده السادسه والعشرين بعد المايه من نظام الشركات الساري؛ عليه فان هذه الدعاوي داخله في اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا استنادا علي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، كما انها من اختصاص المحكمه التجاريه بجده استنادا علي الفقره الاولي من الماده السابعه من ذات النظام؛ واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان وكيل المدعي قد اسس دعواه علي تضمين المدير: بسبب عجز الشركه عن سداد المستحقات التي في ذمتها وذلك لاخطاءه في القيام باداء اعماله وحيث ان العجز عن سداد المستحقات لا يمكن الجزم به الا باتخاذ السبل النظاميه والتي رسمت الطريق في استحصال الحقوق بمطالبه الشركه بكامل الطرق النظاميه حتي الوصول نهايه الي «حلها وتصفيتها» كي يمكن التحصيل من اصولها بعد ذلك، او ثبوت عجزها عن الوفاء بعد حلها، وحيث ان المدعي في هذه الدعوي لم يستوف ذلك؛ اذ انه اقر بان الشركه لم تصف؛ ولا تزال قايمه، لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471130410 لعام 1444 ه المدعي: وليد مطهر احمد غالب المدعي عليه: فهد هشبول سعد الغامدي الوقايع: 2- ما زعم به وكيل المستانف ضده بان موكله ليس بالشريك الوحيد فنفيد فضيلتكم ان ابناء المستانف ضده القصر هم الشركاء الاخرون)، وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه علي نتيجته التي خلص اليها وتنتهي الي تاييد نتيجه الحكم الابتدايي بعدم قبول الدعوي، اما تضمنته اسباب الحكم الابتدايي بتعليق المطالبه علي تصفيه الشركه فلم يتبين وجود ما يؤيده من النظام، وقد صحت نتيجه الحكم الابتدايي لان المدعي اقام دعواه تاسيسا علي اسباب مخالفه لما صدر به نظام الشركات في شان محاسبه المدير او المدراء وتضامنهم في التعويض عن الضرر الناشي عن ما يصدر منهم من مخالفات او اخطاء في حين ان مطالبه المدعي جاءت بالمطالبه بتضمين المدير المدعي عليه عما هو محكوم به علي الشركه من التزامات وهو ما يخالف النظام ويستوجب لعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع تاييد نتيجه حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 03-12-1444ه، في القضيه رقم 4471130410 القاضي ب (عدم قبول هذه الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.