moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١٢٢١٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (١,٠٩٥,٤٠٩.٣٧) مليون وخمسه وتسعون الفا واربع ميه وتسعه ريال سعودي وسبعه وثلاثون هلله سددت منه المدعي عليها مبلغ قدره (٥٦٢,٦٩٥) خمس ميه واثنان وستون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٠,٤٣٢.٠٢) ميتان وثمانون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي و اثنان هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- العقد المبرم بني الطرفين موقع ومختوم من المدعي عليها. ٢- عدد من الفواتير علي مطبوعات المدعي عليها مذيله بختم المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن عدم صحه دعوي المدعيه وان المدعي عليها قد اوفت بكامل التزاماتها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه والمرفقات وبعرضها علي وكيل المدعي عليها افاد بانه لم يطلع علي الدعوي وانه لم تصله الرساله الا يوم امس فافهمته الدايره بانها تمهله مهله اخيره لمده اسبوعين ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مده التبادل اسبوعين. وقد وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١ وملخصها: انه لما كان بين موكلتي والمدعيه عقد فاني اذكرهم بالالتزام بكل ما ورد فيه من بنود وشروط. ثانيا: انه وبعد التاكد والرجوع الي موكلتي تبين لي انها قامت بسداد جميع المبالغ تجاه المدعيه وليس في ذمتها اي مبلغ. ثالثا: فاني اطلب من وكيل المدعيه - كشف الحساب وفواتير استلام البضايع مطابق لكشف الحساب ونسب العقد المدرجه بكشف الحساب رغم انه تبين لي عدم استحقاقهم باي مبلغ. رابعا: كما هو مقرر لدي الفقهاء اذا اختلف القابض والدافع في الجهه فالقول قول الدافع. - خامسا: اطلب منكم رد دعوي المدعيه بناء علي بيان ان موكلتي قامت بسداد كامل المبلغ. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ابرز جوابه ونصه (١- التعقيب علي رد المدعي عليها حسب فقراتها: اولا: المدعيه اوفت بجميع التزامها وسلمت المدعي عليها البضاعه. ثانيا: المدعي عليها في تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٨م صادقت وطابقت علي المديونيه و وقدرها (٧٥٨.٩٠٧.٤٥) سبع ميه وثمانيه وخمسون الف وتسع ميه وسبعه ريالات وخمسه واربعون هلله، ثم تعاملت بعدها مع المدعيه وفقا لكشف الحساب بعمليه داين ومدين بشراء بضاعه وسداد جزء من قيمتها حتي بلغ مبلغ المديونيه (٤٣٠.٣٢٣.٣٢) اربع ميه وثلاثون الف وثلاث ميه وثلاثه وعشرون ريال واثنان وثلاثون هلله، وقد ذكرت المدعي عليها بانها سددت ما في ذمتها وعليه نطالب بما يثبت سداد كل المديونيه الوارده بكشف الحساب وفواتيره. ثالثا: ما رفقته المدعي عليها من تحويلات تمت لصالح موكلتي لم ياتي بجديد وكل ما ارفقه مثبت بكشف الحساب ولكن المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٤٣٠.٣٢٣.٣٢) اربع ميه وثلاثون الف وثلاث ميه وثلاثه وعشرون ريال واثنان وثلاثون هلله لم يقدم ما يثبت سداده. رابعا: نسبه الخصم ٧% المذكوره في الاتفاقيه التي ابرمت مع المدعي عليها لعام ٢٠١٩م والتي تم توقيها في شهر ٣/٢٠١٩م يبدا بها العمل من شهر ٣/٢٠١٩م. وبذلك تم التعامل والخصم وموثقه في كشف الحساب ولم يتم التعقيب من قبل المدعيه. خامسا: افتتاح فروع جديده: الايميل المرفق هو عباره عن ايميل مرسل الي جميع الموردين ومبهم التفاصيل ومذكور به افتتاح عدد ٤ فروع و لا تخص موكلتي ونفيدكم انه منصوص بالعقد من شرط استحقاق خصم افتتاح الفرع جديد ادراج صنفين في مجله الافتتاح مع اشعار الخصم بالمبلغ و الذي لم يتم تزويدنا به نهاييا. سادسا: ادخال اصناف جديده: المرفقات التي ارفقتها المدعيه بهذا الخصوص مكرره و لا يخص موضوع ادخال الاصناف انما هي عروض اسعار شهر رمضان ٢٠٢٠ ولم يرفق اي مراسلات رسميه من المدعيه لطلب الادخال و ادراج السعر بعد استلام التاجر اشعار الخصم. سابعا: فيما يخص التوالف:١- لم تقر المدعيه كما ذكر في رده ولم نجد هذا الاقرار المذكور. ٢- محاضر الاتلاف المرفقه في عام ٢٠١٨-٢٠١٩ تخص العميل ولا تخص المدعيه و لا يوجد اعتماد من الشركه بهذه التالف ولا علم للمدعيه به. لو كان هذا التلف بسبب انتهاء تاريخ الصلاحيه فهنالك اجراء يجب اتخاذه وهو اخطار المدعيه بخطاب رسمي قبل تاريخ الانتهاء الصلاحيه بثلاثه اشهر وهذا مالم تقم به المدعي عليها واي بضاعه استلمتها المدعي عليها وتلفت في يدها لاي سبب فهي تتحملها وهذا تفريط منها و(المفرض ضامن). ثامنا: ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح. ونضيف بان البضاعه تصدر بفاتوره من المدعيه بالسعر والكميه والنوع وباستلام المدعي عليها للبضاعه والفاتوره يعني قبولها بالسعر المضمن بها. تاسعا: غير صحيح. ونضيف بانه يتم تقديم المنتجات المجانيه اثناء اصدار الفواتير وتكون موضحه بقيمه صفريه كما هو مثبت في الفواتير المرفقه. ٢- اخلال المدعي عليها باتفاق تم شفاهيه علي ان تسدد المدعي عليها جميع التزاماته اتجاه المدعيه مقابل خصم مبلغ (١٥٠.٠٠٠) وعليه التزمت المدعيه به وتم خصم المبلغ (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال من رصيد مديونيه المدعي عليها والمثبت في كشف الحساب بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م. ولكن المدعي عليها لم تلزم بالسداد وعليه رجعت المدعيه عن خصم مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، وعليه تكون المطالبه في الدعوي مبلغ (٤٣٠.٣٢٣.٣٢) اربع ميه وثلاثون الف وثلاث ميه وثلاثه وعشرون ريال واثنان وثلاثون هلله) وارفق بطيها مستند تم ضمه لملف القضيه الالكتروني وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يرغب باحاله القضيه لخبير محاسبي وتم قيد طلبه في محضر هذه الجلسه ثم ذكر المدعي عليه وكاله بانه لا يمانع من ندب خبره محاسبيه وعليه قررت الدايره ندب خبره محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع والاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين واجمالي التعامل والمسدد منه واستخراج من مستحقات كل طرف علي ان يكون مده اعداد التقرير ثلاثه اسابيع من تاريخه يزود الاطراف بنسخه منه ليتمكنوا من ابداء ملاحظتهم عليه ان وجدت ومن ثم يصدر الخبير تقريره النهايي المتضمن الرد علي الملاحظات قبل موعد الجلسه القادمه مع ضروره مثول الخبير فيها وتم تاجيل نظر الدعوي لاتمام ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وحضر الخبير (...) ، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير في هذه الدعوي ولم يتضمن وجود ملاحظات من طرفي النزاع فذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من ايداع ملاحظاته عبر منصه الخبره وحاول التواصل مع الخبير دون جدوي وقرر الخبير بانه حاول التواصل وتعذر عليه ذلك ثم افهمت الدايره المدعي عليه بتزويد الخبير بملاحظاته هذه اليوم علي ان يقوم الخبير باصدار تقريره خلال عشر ايام من تاريخه فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وذكر وكيل المدعي عليها بانه اضاف مذكره في الجلسه السابقه عبر برنامج التيمز ولم يتم اضافتها بضبط الجلسه السابقه وطلب اضافتها في ضبط هذه الجلسه ثم ابرزها ونصها: (نيابه عن موكلتي شركه(...) المدعي عليها نتقدم الي فضيلتكم بطلب عزل الخبير المحاسبي مكتب (...) وذلك لمخالفه الخبير ما اوجبه عليه المنظم في الباب العاشر من نظام الاثبات ولعدم امتثاله للمهمه الموكله اليه من الدايره القضاييه وتوضيح ذلك في النقاط التاليه: اولا/تجاوز الخبير لصلاحياته: حيث ان الدايره القضاييه اسندت الي الخبير المحاسبي مهام محدده وموضحه في قرار ندب الخبره رقم ٤٤٦٠١٥٨٦٩٠ بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ والتي تنحصر في الوقوف علي النزاع والاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين واجمالي التعامل والمسدد منه واستخراج من مستحقات كل طرف، الا ان الخبير المحاسبي تجاوز هذه الصلاحيات و منح لنفسه سلطه خارج المهام الموكله اليه وذلك برفضه اعمال ما جاء في بنود العقد والتي هي محل اتفاق بين المدعي والمدعي عليها،كما اتجه الخبير في جوانب كثيره من تقريره الي تقرير ما يؤخذ من ادله الاثبات وما لا يؤخذ منها، حيث ان الخبير رفض احتساب الخصومات الممنوحه لموكلتي والتي هي حق لها بموجب العقود واوامر الشراء الموقعه، كما رفض الخبير التحقق من قيمه المواد المرتجعه بالاضافه الي انها محل اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها بموجب العقود الموقعه ورفض اعتبار الرسايل التي ارسلتها موكلتي للمدعيه علي ان تقوم الاخيره باستلام التوالف من المستودعات ونقاط البيع والزمنا بطريقه للاثبات مخالفه للنظام ذاته حيث ان طرق الاثبات وتفسير العقود ليست من اختصاص الخبير المحاسبي. ثانيا/مخالفه الخبير لنص الماده ١١٧ من نظام الاثبات: حيث ان التقرير الاخير للخبير خلا من اي رد علي اي من ملاحظاتنا المقدمه علي تقريره السابق والذي كان واكتفي بتقريره الاخير باعاده نسخ تقريره السابق وتدوينه من جديد، وهذا مخالف لما هو واجب عليه كخبير وذلك بناء علي الماده ١١٧ فقره ١/ب من نظام الاثبات ونصها (يعد الخبير تقريرا عن اعماله، ويجب ان يشمل ما ياتي: ب- الاعمال التي انجزها بالتفصيل، واقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وادله، والتحليل الفني لها...) وهذا مالم يلتزم به الخبير، رغم وجاهه الملاحظات المقدمه للخبير و المتمثله في التالي: ا- مخالفه الخبير بعدم الاخذ بفروقات الاسعار: نوضح لفضيلتكم هذه الجزييه في ان المدعي عليها تصدر امر شراء بالبضاعه التي تحتاجها محدده الكميه والسعر وكميه البضاعه المجانيه وبناء علي هذا السعر تقوم المدعيه بتوريد البضاعه لمستودعات المدعيه ولكن المدعيه بسوء نيه ولعلمها ان امناء المستودعات تقوم باستلام كميات البضاعه دون علم لها بالسعر او خلافه وعليه يقوم امين المستودع بالتوقيع علي الفاتوره لان كل ما يخصه هو اثبات كميه البضاعه المستلمه فقط سواء بالزياده او النقص او الكميه المطلوبه تحديدا ولا يتعدي دوه هذه المنطقه ولا علاقه له بما تم من تعاقد بين اطرافه وكما هو معروف بين التجار ان صفه مدير المشتريات تختلف تماما عن صفه امين المستودع فكان حريا بالخبير اعمال هذا العرف وليس تجاهله. ب - مخالفه الخبير بعدم الاخذ بالمرتجعات (التالف والمنتهي): نوضح لفضيلتكم ان البضاعه داخل صالات العرض تقع مسيوليه متابعتها من ترتيب علي الارفف ومتابعه تواريخ الصلاحيه علي عاتق المدعيه حسب ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين فهو من مسيوليه المدعيه عن طريق موظفيها داخل الفروع وصالات عرض المدعي عليها وهي المسيوله عن سحب البضاعه التالفه ومنتهيه الصلاحيه حفاظا علي ارواح المستهلكين وبما ان موكلتي ابلغت المدعيه وعن طريق المراسلات المقدمه للخبير بوجود هذه البضاعه في الافرع ويجب علي المدعيه تسلمها، وحيث تسلمت المدعيه هذه المراسلات الا انها تجاهلت الاستجابه لطلب موكلتي والذي هو ملزم عليها بموجب العقود الموقعه، مما جعل موكلتي مضطره لاتلاف هذه البضاعه لكون وجودها في الفرع يعرضها للمسايله من قبل وزاره التجاره حيث ان وجود بضاعه تالفه ومنتهيه في الفروع مخالفه نظاميه بموجب الماده الثانيه من نظام مكافحه الغش التجاري والتي قد تصل عقوبته الي شطب سجل موكلتي التجاري لوجود هذه البضاعه في الفرع، والتي هي من مسؤوليه المدعيه، فموكلتي في بادي الامر ابلغت المدعيه علي وجوب تسلم البضاعه الا انها رفضت ذلك بتجاهلها الرد علي كافه المراسلات وايضا القيام بتسلم هذه البضاعه من الفروع، مما جعل موكلتي مضطره لاتلاف هذه البضاعه ولايعقل ان لا يتم الاتلاف الا بموافقه خطيه بذلك، فموكلتي ليست لها اي سلطه اداريه علي المدعيه لتتمكن من الزامها من التخلص من البضاعه او لكون هذا هو دور الجهات الامنيه والقضاييه فهذه الجهات هي الوحيده المخول لها نظاما بالزام الغير ما لا يريده، اما موكلتي فدورها مقصور علي تبليغ المدعيه بمده كافيه علي وجود بضاعه تالفه ومنتهيه وبضاعه قاربت علي الانتهاء وانه يجب عليها تسلمها، وفي حال عدم استجابه المدعيه لذلك فيحنها لا يبقي لموكلتي ما تفعله الا اتلاف هذه البضاعه لكي لا تتعرض للمسايله النظاميه، وتكون المدعيه بذلك هي من اسقطت بنفسها بعدم التزامها بما جاء في المراسلات المرسله من قبل موكلتي والمفرط اولي بالخساره. ج- مخالفه الخبير بعدم الاخذ بافتتاح الفروع الجديده، نفيد الدايره الموقره انه تم ابلاغ مندوب المدعيه بافتتاح فروع جديده للمدعي عليها وكما هو موضح بالعقد ولكن الخبير المحاسبي تغافل تلك الجزييه ولم يعمل العقد في هذه النقطه وهو يفوت فرصه المدعي عليها، كذلك تم تقديم سجلات تجاريه لافتتاح الفروع وقامت المدعيه ببيع بضايعها داخل تلك الفروع الجديده فكيف للخبير المحاسبي ان لا يعتبر تلك المبيعات دليل واضح لابلاغ موكلتي للمدعيه افتتاح الفروع تلك ؟ د: مخالفه الخبير بعدم الاخذ باضافه المنتج الجديد:حيث ان الاتفاقيه تنص علي ان المدعيه تلتزم بدفع خمسه الاف ريال لكل صنف جديد تدخله عند المدعي عليه بحيث ان الصنف الجديد موضح تاريخ اضافته في ٣٠\١\٢٠١٩ م والدليل علي ذلك ان فواتير التوريد السابقه لعام ٢٠١٨ لم تتضمن عمل هذا الصنف وبمطالعه فواتير عام ٢٠١٩ م نجدها داخل تلك الفواتير. ه: مخالفه الخبير بعدم الاخذ بمستحقات الاشتراك بمجله العرض:الاشتراك بمجله العرض هذه نقطه تم ذكرها في بنود العقد وعليه يتم خصم قيمتها مباشره من مستحقات المدعيه دون الرجوع لها استنادا الي العقد حيث ان منتجاتها تنزل مباشره في مجله العرض وبموافقه منها فكيف يطلب الخبير المحاسبي موافقه اخري غير الموافقه الاسيسه لاثبات هذا الحق ؟ و: مخالفه الخبير بعدم الاخذ بالبضاعه المجانيه: تم ذكرها في امر الشراء من قبل المدعي عليها للمدعيه وقامت المدعيه بقبولها والتوقيع عليها ولم تقم المدعيه بتوريد كامل الكميه وقد اغفلها تقرير المحاسب القانوني. الطلبات:فلذلك كله اصحاب الفضيله ولما تم توضيحه من اسباب فان موكلتي تطلب من فضيلتكم اعمال ما جاء في الماده ١١٤ من نظام الاثبات وعزل الخبير المنتدب في هذه الدعوي عزل الخبير المحاسبي مكتب (...) وانتداب خبير محاسبي اخر.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر اكتفاؤه بما سبق ذكره وتقديمه وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه. ثم ورد للدايره تقرير الخبير النهايي والذي خلص فيه الي (ا – البديل الاول: في حال عدم اعتماد الدايره القضاييه رجوع الشركه المدعيه عن خصم السداد الممنوح منها للشركه المدعي عليها فان الرصيد المستحق علي الشركه المدعي عليها لصالح الشركه المدعيه كما في ١٥/٠٨/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٢٦٩.٧١٨،٣٢) ريال. ب – البديل الثاني: في حال اعتماد الدايره القضاييه رجوع الشركه المدعيه عن خصم السداد الممنوح منها للشركه المدعي عليها فان الرصيد المستحق علي الشركه المدعي عليها لصالح الشركه المدعيه كما في ١٥/٠٨/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٤١٩.٧١٨،٣٢) ريال.) وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٠,٤٣٢.٠٢) ميتان وثمانون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي واثنان هلله، وقد حضر وكيل المدعي عليها جوابه المتضمن عدم صحه دعوي المدعيه وان المدعي عليها قد اوفت بكامل التزاماتها، وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما جاء في الماده (١١٠/١) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، وخلص في تقريره الي ان مستحقات المدعيه علي امرين ا – البديل الاول: في حال عدم اعتماد الدايره القضاييه رجوع الشركه المدعيه عن خصم السداد الممنوح منها للشركه المدعي عليها فان الرصيد المستحق علي الشركه المدعي عليها لصالح الشركه المدعيه كما في ١٥/٠٨/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٢٦٩.٧١٨،٣٢) ريال. ب – البديل الثاني: في حال اعتماد الدايره القضاييه رجوع الشركه المدعيه عن خصم السداد الممنوح منها للشركه المدعي عليها فان الرصيد المستحق علي الشركه المدعي عليها لصالح الشركه المدعيه كما في ١٥/٠٨/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٤١٩.٧١٨،٣٢) ريال، والدايره اعملت ظرها في الرايين ووجدت بان الخصم قد منح للمدعي عليها ولا يقبل الرجوع عنه ذلك انه قد تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وتمضي مع الدايره باعتبار الراي الاول للخبير، وهذه النتيجه عارضها الطرفان، ورد الخبير علي الملاحظات المقدمه من الطرفين، ولم تجد الدايره في الملاحظات ما ينال من التقرير، لا سيما وان الملاحظات تحمل جوانب محاسبيه، وقد اجاب عنها الخبير، الامر الذي تمضي معه الدايره في اعتبار راي الخبير الاول، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبدت المدعيه اتعاب الخبره بمبلغ (١٠.٦٩٥) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعيه ما نسبته (٩٦.١٧%) من مبلغ المطالبه ؛ مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليه بالوفاء باتعاب الخبره للمدعي بمبلغ وقدره (١٠.٢٨٥) ريال بعد خصم ما خسرته المدعيه من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: اولا- الزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٩,٧١٨.٣٢) مايتان وتسعه وستون الف وسبع مايه وثمانيه عشر ريال واثنان وثلاثون هلله، ثانيا- الزام المدعي عليها/شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠,٢٨٥) عشره الاف ومايتان وخمسه وثمانون ريال كاتعاب للخبره، والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١٢٢١٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٠,٤٣٢.٠٢) ميتان وثمانون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي واثنان هلله، نظير توريد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه التاسعه، واصدرت حكمها المؤرخ في ٢٢/٠٩/١٤٤٣ه والقاضي بما يلي اولا- الزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٩,٧١٨.٣٢) مايتان وتسعه وستون الفا وسبع مايه وثمانيه عشر ريالا واثنان وثلاثون هلله، ثانيا- الزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه/الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (١٠,٢٨٥) عشره الاف ومايتان وخمسه وثمانون ريال كاتعاب للخبره. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم؛ ومفاد الاعتراض ان الخبير تجاهل بعض الملاحظات المؤثره في تقريره وتجاهله لها دليل علي صحه ملاحظات المدعي عليها، وذلك بالمخالفه بعدم تطبيق الشروط الخاصه بقيمه البضاعه المنتهيه والتالفه والتي بلغت قيمتها (٩٠,١١٨.٥٣) ريال، والمخالفه بعدم حساب حسومات الفواتير المتفق عليها والبالغ قيمتها ١٠٦,٠٥٧.٣٥ ريال، والمخالفه بعدم حسم ٣٥٠٠ ريال عن كل افتتاح فرع المتفق عليها والبالغ عددها ٥ فروع قيمتها ١٧٥٠٠ ريال، والمخالفه بعدم حسم مقابل اضافه منتج جديد للمدعيه لدي المدعي عليها، وظهور مستندات جديده تفيد مطالبه المستانفه للمستانف ضدها بخصومات العقد واعتمادها، واختتم بطلب رد الدعوي وانتداب خبير محاسبي اخر لما ذكر في الاسباب، ولفحص ما ظهر من مستندات جديده. و باحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه مرييه بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوي ولحاجه الدايره للنظر في التقرير المحاسبي حيث لم يرفق في ملف الدايره وتم طلبه من الدايره الابتداييه عليه تم تاجيل الجلسه. وبتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ه افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي، بحضور الطرفين، واكد المستانف علي طلبه تغيير المحاسب القانوني معد التقرير وتعيين بدلا منه ونظر الدعوي مرافعه وفق الملاحظات المقدمه، بينما اكتفي المستانف ضده، ولصلاحيه الفصل بالدعوي، تم رفعها للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وما قدمه المستانف من ملاحظات سبق للخبير الاطلاع والجواب عليها، وهذه الاجابات من الخبير تطمين لها الدايره، ومن ثم فلا حاجه لتغييره، ومن ثم فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٩/٢٢ه القاضي باولا- الزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه/(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٢٦٩,٧١٨.٣٢) مايتان وتسعه وستون الف وسبع مايه وثمانيه عشر ريال واثنان وثلاثون هلله، ثانيا- الزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه/(...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (١٠,٢٨٥) عشره الاف ومايتان وخمسه وثمانون ريال كاتعاب للخبره، والله الموفق.