tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

191629 2023 W

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم IR-2024-191629
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-191629-W)

في الدعوي المقامه
المستانفه
المستانف ضده

من هييه الزكاه والضريبه والجمارك
ضد المكلف
سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده
انه في يوم الاحد بتاريخ 2024/06/30م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب
الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:
الدكتور / ... رييسا
الاستاذ/ ... عضوا
الاستاذ / ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/04/06م من هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي قرار الدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (91493-2023-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (91493-W
(2022) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع لعام 2017م في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول اعتراض المدعيه علي بند ضريبه الاستقطاع.
ثانيا: قبول اعتراض المدعيه علي بند غرامه التاخير.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، فتقدمت بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
اذ تعترض الهييه علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانها تدعي بانه وفيما يخص بند (ضريبه الاستقطاع) بان ما تضمنته حيثيات
القرار محل الاستيناف من اسباب غير صحيحه؛ ووجه ذلك ان كشف الحوالات الخارجيه الذي استندت اليه الهييه في قرارها وارد
من البنك المركزي السعودي وتقوم الهييه بارسال كشف الحوالات الخارجيه للمكلف ليوضح تفاصيل الحوالات من خلال تعبيته
للخانات الاتيه: (اسم المورد، رقم الفاتوره او العقد، وصف المشتريات نوع الخدمه المقدمه)، وبالتالي فان تفاصيل الحوالات
الخارجيه وطبيعتها يتم الاقرار عنها من قبل المكلف وفقا لادخالاته؛ مما ينفي جهله بها، وذلك يؤكد ما ذهبت اليه الهييه من اعتماد
الكشوف باعتبارها حوالات خارجيه مقابل خدمات خاضعه لضريبه الاستقطاع وفق النسب الوارده في الربط الصادر، وقد انتهي قرار
الدايره الي عدم الاخذ بالكشف المقدم من الهييه باعتباره البيان الذي تم الاستناد عليه في تعديل اقرارات المكلف لضريبه الاستقطاع
للعام محل الخلاف، حيث تم التعديل علي شهر ديسمبر فقط (DE)، وحيث ان الكشف المذكور تم استكماله من قبل المكلف وقام
بتحديد اسم المورد ورقم الفاتوره ووصف العمليه واثبات ذلك هو رد المكلف علي طلب الهييه كما هو موضح في لايحه الهييه مما
ينفي صحه ما تضمنته حيثيات القرار من ان ما اوردته الهييه في مذكرتها الجوابيه يعد من قبيل الكلام المرسل الذي لا يستند الي
قرينه يمكن بناء القرار عليها؛ خاصه وان الهييه قدمت المراسلات التي تمت بينها وبين المكلف والتي تثبت ان الهييه طلبت من
المكلف استكمال بيانات الكشف وتحديد اسماء الموردين وطبيعه الخدمه وارقام الفواتير وتحديد نسبه الضريبه والتي تم الاستناد
عليها في الكشف المذكور لاجراء الربوط وتعديل اقرارات ضريبه الاستقطاع، وعليه فان كشف الحوالات المقدم من البنك المركزي
والذي تم استكمال بياناته من قبل المكلف هو خير دليل علي صحه هذه الحوالات؛ وبالتالي وجوب خضوعها لضريبه الاستقطاع
بالنسب المفروضه حسب طبيعه الخدمه، فضلا عن ان المكلف خلال اجراءات الربط قام بالرد وتحديد اسماء الموردين وطبيعه المبلغ
المحول مما يؤكد صحه ما ذكر فيه. وفيما يخص بند ( غرامه التاخير فتدعي الهييه بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه
غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للماده رقم (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والتي تحتسب من بعد التاريخ النظامي
لتقديم الاقرار وليس من تاريخ الربط، وعليه فان الهييه تطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.

وفي يوم الاحد بتاريخ 2024/06/30م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل
اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد ؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه
عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ
1441/04/21 ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، وحيث لم تجد
الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف فتقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها،
وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا
للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا، لتقديمه
من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (ضريبه الاستقطاع، وحيث يكمن استينافها بان ما تضمنته حيثيات
القرار محل الاستيناف من اسباب غير صحيحه، ووجه ذلك ان كشف الحوالات الخارجيه الذي استندت اليه الهييه في قرارها وارد
من البنك المركزي السعودي وتقوم الهييه بارسال كشف الحوالات الخارجيه للمكلف ليوضح تفاصيل الحوالات من خلال تعبيته

عام Public | 1
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم IR-2024-191629
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-191629-2023)

للخانات؛ وبالتالي فان تفاصيل الحوالات الخارجيه وطبيعتها يتم الاقرار عنها من قبل المكلف وفقا لادخالاته. وحيث نصت الفقره (ا)
من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه علي انه: “يجب علي كل مقيم
سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من
مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : 6 اي دفعات اخري تحددها اللايحه..."، وحيث نصت
الماده (5) من نظام ضريبه الدخل علي انه : " يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: 7- مبالغ مقابل
خدمات تدفعها شركه مقيمه الي مركزها الرييس او الي شركه مرتبطه بها"، كما نصت الفقره (ج) من الماده (5) من نظام ضريبه
الدخل علي انه: "لاغراض هذه الماده يعد المبلغ الذي تدفعه منشاه دايمه في المملكه لغير مقيم كما لو دفعته شركه مقيمه"، كما
نصت الفقره (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: 1- يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ
يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه - دفعات مقابل خدمات فنيه او
استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه .... بنسبه 15%." ، كما نصت الفقره (3) من
الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات
ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي
تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه
نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه ." . وبناء علي ما تقدم، يتبين بان مرتكز
القرار محل الاستيناف في الغايه قرار الهييه هو ان الجدول المرفق من الهييه والذي استندت الهييه عليه في مذكرتها الجوابيه لا
يحتوي تفاصيل مثل تاريخ الخدمه واي عام وطبيعه الخدمه، وبالاطلاع علي مذكره الهييه الجوابيه المتضمنه الجدول التفصيلي والذي
يحتوي قيمه الحواله وتفصيلها والبلد ونسبه ضريبه الاستقطاع، وحيث ان الجدول ماخوذ من ملف المكلف الذي تم تعبيته بواسطه
المكلف وتم ارساله من قبل المكلف كما هو موضح في البريد الالكتروني المقدم والذي يتبين منه بان الملف مقدم من قبل المكلف
ومرسل من قبل احد موظفي الشرك، والذي قام بتعباه (اسم المورد، رقم الفاتوره او العقد، وصف المشتريات / نوع الخدمه بناء علي
طلب الهييه؛ مما يعني معه وضوح المبالغ وبيان المبالغ التي استندت عليها الهييه في ربطها للمكلف وانتفاء جهله بهذه المبالغ، اما
فيما بدفع به المكلف من ان الهييه قبلت عدم اخذ الدورات التدريبيه لكونها قدمت خارج المملكه؛ وبالاطلاع علي المذكره الجوابيه
للهييه والجدول الموضح فيها يتبين بانها لم تاخذ بها ضمن الجدول المرفق في مذكرتها، واكدت في المذكره الجوابيه بانها قبلت
الدورات التدريبه كونها في الخارج وكذلك ذكرت انها اضافت ضريبه الاستقطاع عن المبالغ الغير المسدده من قبل المكلف وانها لم
تاخذ بمدفوعات (دراسه نافيه للجهاله) التي سبق وان افصح عنها المكلف، وبالاطلاع جدول الاكسل المقدم؛ يتبين وجود خدمات
استشاريه اخري بخلاف دراسه نافيه الجهاله وبخلاف الدورات التدريبه والتي يتبين منها ان المكلف لم يقدم اي مستندات لها او ما
يثبت عدم صحتها، ولم يتطرق لها رغم اقراره عنها كما هو موضح في ملف الاكسل، وعليه ونظرا لتقديم الهييه جدول تفصيلي تمت
تعباته من المكلف وثبوت وجود مبالغ خاضعه لضريبه الاستقطاع لم يقدم المكلف ما يثبت سدادها او عدم خضوعها بخلاف ما تم
توضيحه اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند ( غرامه التاخير)، وحيث يكمن استينافها بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق
الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه علي انه : "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام
وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل
ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق
الضريبه الي تاريخ السداد"، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار
الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه علي انه: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير
المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه"، كما نصت
الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده
المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي
اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها
حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد.". وبناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من
تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي
تجريها المدعي عليها، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي ، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص
النظاميه، وحيث انتهت الدايره في البند الاول الي قبول استيناف الهييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه
والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (91493-2023-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (2022-91493-W) المتعلقه بربط
ضريبه الاستقطاع لعام 2017م.
ثانيا: وفي الموضوع:

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-191629
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (W-191629-2023)

1- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع).
2- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
الاستاذ / ...

عضو
الاستاذ / ...

رييس الدايره
الدكتور/ ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

عام Public |

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa