tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531100499 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-06-08 date_hijri=1445-11-18 document_type=ruling entity=document_number:77b498dd-547f-427a-ab14-042da8e4c86f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٢٠٠٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ اعمال اسوار من الخرسانه المسبقه الصب لدي مستودعات شركه (...) في ميناء (...)، لمده (٦٠) ستون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٣١,٣٠٠.٠١) خمس ميه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال سعودي وواحد هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٣١,٣٠٠.٠١) خمس ميه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال سعودي وواحد هلله، سدد منها مبلغ قدره (٣٩٠,١٣٤.٣٨) ثلاث ميه وتسعون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله، والمتبقي (١٤١,١٥٦.٦٣) مايه وواحد واربعون الفا ومايه وسته وخمسون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بقيمه التنفيذ علي الحساب وقدرها (١٤١,١٦٥.٦٣) مايه وواحد واربعون الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله، لقاء تنفيذ (اعمال اسوار من الخرسانه المسبقه الصب لدي مستودعات شركه) استنادا علي (العقد)، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٠٥١٥٨٦٣٧) عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فقررت قايله: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، واحصر ادلتي بما ارفقته بطيات القضيه واكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليها قيمه التنفيذ علي الحساب وقدرها (١٤١,١٦٥.٦٣) مايه وواحد واربعون الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (١٠٥١٥٨٦٣٧) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي:
ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: 
يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي:
ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق.
ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. 
بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسست المدعيه وكاله دعواها علي الفواتير المرفقه الممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 
١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (١٤١,١٦٥.٦٣) مايه وواحد واربعون الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله، والله الموفق.