moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470973992 لعام 1444ه المدعي: الهام محمد صالح ميمني المدعي عليه: بشري بوشعيب محمد بوزرزار ليلي عدنان عبدالله ميمني محمد عدنان عبدالله ميمني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي ، حضر فيها: حمد بن محمد الرزين يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها (444150134) وتاريخها 13-08-1444 ، وحضر لحضوره ماجد الشريف يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بشري اصاله عن نفسها وبصفتها وليه عن المدعي عليها القاصره سنا ليلي عدنان بموجب الوكاله الالكترونيه ورقمها: (443579733) وتاريخها 09-07-1444ه ، والوكاله رقم (443622233) وتاريخها 11-07-1444ه الصادره من كتابه عدل شمال جده وحضر طارق الحارثي يحمل سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه محمد عدنان ميمني بموجب الوكاله رقم (44956987) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارسل دعواه مكتوبه ونصها (نوجز للدايره الموقره وقايع الدعوي الماثله امام فضيلتكم بانه قامت موكلتنا بالاشتراك مع زوجها المرحوم ومورث المدعي عليهم السيد / عدنان بن عبد الله ميمني – رحمه الله –(مرفق 1) في شراكه مضاربه بمبلغ (١٩٥,١٦٢,٢٢٢.٠٠) مايه وخمسه وتسعون مليونا ومايه واثنان وستون الفا وميتان واثنان وعشرون ريال سعودي من مال موكلتنا ، وقام مورث المدعي عليهم / عدنان عبدالله ميمني رحمه الله بقبض المبلغ بتحويله من حساب محمد صالح ميمني رحمه الله الي حسابه الشخصي بموجب وكاله صادره من موكلتي رقم 44 وتاريخ 18/12/1425ه (مرفق 2) ، وهو يمثل نصيب موكلتي من ميراث والدها، والسيد / عدنان هو زوجها واحد عصبتها في الميراث بموجب صك حصر ارث والد موكلتي المرحوم/ محمد صالح ميمني رقم 163/13 وتاريخ 20/12/1425ه (مرفق 3)، اذ انه ورث من والد موكلتي مبلغ خمسه وستون مليون واربعه وخمسون الف واربعه وسبعون ريال (65.054.074) ، علي ان يتم استثمار اموالها بجانب امواله وعلي ان يضارب لها المورث عدنان لينمي مالهما، ويوجد العديد من البينات بجانب اقرار المورث عدنان رحمه الله -كما سوف نورد في اسانيد الدعوي – بهذه الشركه علي الشيوع في امواله بنسبه (70% لموكلتي) وبنسبه (30% للمورث). الا انه وبالرغم من ثبوت الشراكه اعلاه فقد انكر بعض الورثه هذه الشراكه مما احوج موكلتنا لاقامه هذه الدعوي لاثبات حقوقها، ولذا واستنادا لنص الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، ولتعميم معالي وزير العدل رقم 979/ت وتاريخ 12/2/1439ه والمتعلق بنتايج محضر لجنه الفصل في تنازع الاختصاص واشاره الي الفقره الحاديه عشر والفقره الثانيه عشر الوارده في المحضر المشار اليه، فاننا نتقدم بدعوانا هذه لاثبات شراكه المضاربه. وذلك علي النحو التالي:ثانيا: الاسانيد التحويلات البنكيه من حساب السيد/ محمد صالح ميمني – رحمه الله – والد موكلتي بالمبلغ المضارب به. (مرفق 4 التحويل البنكي من حساب والد موكلتي الي حساب مورث المدعي عليهم) بموجب وكاله رقم 44 في 18/12/1425ه صادره من موكلتي وهو يمثل نصيب موكلتي من ميراث والدها ومبلغ الشراكه بينها وبين زوجها عدنان رحمه الله ، علي ان يتم استثمار الاموال بمعرفته بحيث يديرها وينميها ويرعاها. والقاعده الفقهيه: ان القول قول رب المال اذا حصل النزاع. قال ابن قدامه – رحمه الله: فصل: وان دفع الي رجل الفا يتجر فيه، فربح، فقال العامل: كان قرضا لي ربحه كله. وقال رب المال: كان قراضا فربحه بيننا. فالقول قول رب المال؛ لانه ملكه، فالقول قوله في صفه خروجه عن يده)(المغني 7/187).كذلك القول قول رب المال في تحديد النسبه للمضارب جاء في كشاف القناع:"(و) القول قول رب المال ايضا (في الجزء المشروط للعامل بعد الربح) فلو قال: شرطت لي نصف الربح، وقال المالك: بل ثلثه، فالقول قول المالك؛ لانه ينكر السدس الزايد واشتراطه له، والقول قول المنكر (كقبوله) اي: قول المالك (في صفه خروجه) اي: المال ولما كانت موكلتي هي صاحبه المال الذي تشاركت فيه مع مورث المدعي عليهم ليضارب لها، كان القول قولها في صفه خروج هذا المال وكذلك في الجزء المشروط للمضارب. وهو ما نطلبه في هذه الدعوي من طلب اثبات الشراكه مع مورث المدعي عليهم بالنسبه المذكوره) هكذا ادعي، وبسؤال وكيل المدعيه عن مدي تقدمه بدعواه امام احد المحاكم الاخري ذكر بانه لم يسبق له ذلك هكذا اجاب . وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله . الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبعد الاطلاع علي حقيقه الشراكه بين الطرفين تبين انها عباره عن شراكه عنان، اذ ان وكيل المدعيه ذكر في دعواه ما يلي (، علي ان يتم استثمار اموالها-المدعيه- بجانب امواله-المورث- وعلي ان يضارب لها المورث عدنان لينمي مالهما)، مما يتضح بان الطرفين اشتركا بماليهما ، مما يكون التكييف الفقهي لهذه الشركه ينطبق علي احكام شركه العنان الفقهيه، قال في الانصاف: " شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب"، وبناء علي الماده (16) بفقرتها الثالثه من نظام المحاكم التجاريه التي حددت اختصاص المحاكم التجاريه بشركه المضاربه حصرا من الشركات الفقهيه حيث نصت الماده علي (منازعات الشركاء في شركه المضاربه.) عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوق حكمها . نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والله اعلم واحكم .