tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430279651 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1435-05-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cb26a084-537b-43c8-be3f-eedf9c4f4450 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٩٩٢٠٨ لعام ١٤٤٢ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه والتي جاء فيها: دفع موكلي وهو فرد وليس شركه للشركه المدعي عليها مبلغ قدره خمسمايه الف ريال (٥٠٠٠٠٠) بتاريخ ٨/٥/١٤٣٥ه وحررت المدعي عليها لموكلي الشيك رقم ٧ في ٢١/٨/١٤٣٥ه بمبلغ قدره سبعمايه وخمسين الف ريال (٧٥٠,٠٠٠) وصدر حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده في القضيه رقم ٥٣ لعام ١٤٤١ه بتكييف المبلغ بانه ليس قرضا بناء علي ما ادعته المدعي عليهما ان موكلتها استلمت المبلغ علي سبيل الشراكه للدخول في مشروع تم طرحه من احدي المؤسسات وعليه فموكلي يطلب رد المبلغ لان المدعي عليها لم تنفذ المشروع الذي ادعت انها استلمت المبلغ لتنفيذه ودفعت مال موكلي لاحدي المؤسسات حسب جوابها كما لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باستثمار الاموال لحساب الغير بناء علي ما قررته الماده ١٥٣ من نظام الشركات ولمخالفه المدعي عليهما لنصوص نظام الشركات بالماده ١٥٢/٢ فلم تضع المدعي عليها مقدار راس المال علي مطبوعاتها وختم الشركه والشيك لم يدون به ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده ومخالفه الماده ١٦٥/٢ اذ تبين ان الشركه مدينه باكثر من نصف راس مال ومخالفه المواد ١٨١/١و الماده ١٧٦و الماده ١٧٥ علي الوجه المفصل بمذكره الدعوي المرفقه لذا اطلب١/ الزام المدعي عليهما شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات المسؤوليه المحدوده ومديرها / (...) بسداد المبلغ وقدره خمسمايه الف ريال (٥٠٠,٠٠٠) متضامنين، ٢/ الزام المدعي عليها تقديم بيان بموجودات الشركه وبيان بكامل ديون الشركه والقوايم الماليه منذ عام ٢٠١٥م ومخاطبه مؤسسه النقد للافاده عن ارصده الشركه ومخاطبه وزاره التجاره وطلب القوايم الماليه للشركه منذ عام ١٧/٥/٢٠١٧م وحتي الان اعمالا للماده ١٨١/١ و الماده ١٧٥ و ١٧٦ من نظام الشركات، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢ه وبحضور طرفا الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احالها علي ما جاء في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت امهالها للاجابه عن الدعوي فافهمت الدايره الطرفين باحالتهم الي التبادل الالكتروني للمذكرات، وفي الجلسه التاليه حصر المدعي وكاله دعوي موكله بالزام المدعي عليها برد راس المال في الشراكه المنعقده بينه وبين المدعي عليها وقرر قايلا: ان المدعي عليها لم تنفذ الشراكه بل دفعت مال موكلي للغير بدون اذنه والنظام يمنعها من المضاربه لانها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وذلك بموجب جوابها الوارد في المذكره واطلب الزامها برد المبلغ المسلم لها وقدره خمسمايه الف ريال (٥٠٠.٠٠٠)، واطلب الحكم علي مدير الشركه بالتضامن لتفريطه وذلك بعدم وضع مقدار راس المال علي مطبوعات الشركه وان ختم الشركه لم يحتوي عباره مسؤوليه محدوده. وان الشيك المحرر لموكلي لم يذكر انه شركه ذات مسؤوليه محدوده. كما ان الشركه تحملت ديون تتجاوز نصف راس مال الشركه. فعقبت وكيله المدعي عليها واستمهلت لتقديم مذكره رد، فافهمتها الدايره باحالتهما الي تبادل المذكرات الكترونيا ، وفي الجلسه التاليه افاد وكيل المدعي بانه لديه مزيد بينه علي دعواه ويطلب اجراء تبادل المذكرات الالكتروني بينه وبين خصمه، فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بان الرد الاول سيكون لديه علي ان يودعه خلال اربعه ايام وافهمت المدعي عليها بايداع الجواب بعد المدعي، وفي الجلسه التاليه اطلعت الدايره علي ما قدمه اطراف الدعوي من مذكرات، وفيها طلب وكيل المدعي تمكينه من الجواب علي المذكره الاخيره لوكيل المدعيه، فقررت الدايره احاله طرفي الدعوي لتبادل المذكرات الالكتروني علي ان يكون الرد الاول من المدعي، ويكون الرد التالي من المدعي عليه بواقع مذكرتين من كل طرف، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي انه تم تبادل المذكرات، وبعد اطلاع الدايره علي ما ورد فيها سالت الدايره الاطراف عما يودان اضافته فقرر الاطراف الاكتفاء، وفي الجلسه التاليه وبمناقشه الدايره لطرفي الدعوي طلب وكيل المدعي تمكينه من ايداع نسخه حكم يستند فيها في دعواه علي الاقرار الوارد للمدعي عليها، فاجابته الدايره لطلبه، واجرت بين طرفي الدعوي تبادل مذكرات الكترونيا بواقع مذكره لكل طرف، وفي الجلسه التاليه عرضت وكيله المدعي عليه نسخه من مذكرتها علي وكيل المدعي والذي قرر اكتفاءه بما قدم ثم قررت وكيله المدعي عليها الاكتفاء بما قدمت، وفي الجلسه التاليه وبمناقشه الدايره وكيل المدعي عن صفه موكله في الطلب وعن وجه طلبه تضمين الشركه مع مديريها قرر بانه يستمهل لاعداد الجواب وطلب تحديد جلسه اخري، فاجابته الدايره لطلبه، وفي الجلسه التاليه كتب الوكيل (...) ما يلي: "جوابا علي سؤال فضيلتكم اجيب بما يلي: اولا/ صفه موكلي في طلبه تضمين مديري الشركه افصلها فيما يلي: المديرين مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن، هذا النص هو مستند صفه موكلي في طلبه تضمين مديري الشركه، وهو نص الماده (١٦٥) من نظام الشركات الذي نص في الفقره (٢)،لان موكلي هو من (الغير) الذي تضرر من اخطاء المديرين، وتضرر من مخالفتهم للنظام، بان اصبحت الشركه مدينه باكثر من نصف راس مالها، فلا يمكنها سداد ما في ذمتها لموكلي، مما يعقد معه الصفه لموكلي وفق نص الماده في المطالبه بالتعويض من المديرين عن اخطايهم، وعن مخالفتهم للنظام، وتعقد الصفه لموكلي ايضا في طلب اثبات هذه الاخطاء، ثانيا: اما وجه طلبي تضمين الشركه مع مديريها افصله كما يلي: ١/ ما ذكرته من نص الماده (١٦٥/٢)، ٢/ اخطاء المديرين ومخالفتهم للنظام، وافصلها فيما يلي:ا- خساير الشركه بلغت اكثر من نصف مالها ولم يتم تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري، مما تعد معه الشركه منقضيه بقوه النظام، وقد ارفقت المدعي عليها صك صادر ضدها من محكمه الدمام محكوم فيه ضدها باكثر من مليوني ريال، كما قدمت انا ارقام اوامر تنفيذ بمحكمه الجبيل مبلغها اكثر مليوني ريال ارقامها ٣٩٤٨٤٤٩ في ٥/٥/١٤٣٩ه و ٣٩٢٨٦٨٢ في ٨/١١/١٤٣٩ه، ولان راس مال الشركه (٣٠٠٠٠) ريال تكون الديون اكثر بكثير من نصف راس المال، مما يكون معه المديرين قد اخطاوا في تطبيق النظام، ومستند ذلك نص الماده (١٨١) ونصها (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها وجب علي مديري الشركه تسجيل الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه او حلها، ٣- تعد الشركه منقضيه بقوه النظام اذا اهمل مديرو الشركه دعوه الشركاء او تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها)، حتي ان النظام رتب لذلك عقوبه جناييه علي المدير لخطوره هذا الفعل علي الحقوق ومنها حقوق الغير، فيعاقب كل مدير لم يدع الجمعيه العامه للشركه او الشركاء او لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الاحوال عند بلوغ الخساير الحدود المقدره وفقا لاحكام المادتين (الخمسين بعد المايه) و (الحاديه والثمانين بعد المايه) من النظام وفق نص الماده (٢١١)، ب- اصل التعامل بين موكلي والشركه هو الشيك الصادر من موكلي للشركه والشيك الصادر من الشركه لموكلي، وكلاهما حرر باسم (شركه (...)) دون ان يتضمن اي عباره ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده، كما ارفق لفضيلتكم مستند مطبوعات الشركه والذي لا يتضمن اي عباره سواء ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده او حتي مقدار راس المال، مما يكون معه مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عد بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه (نص الماده ١٥٣)، ج- يحظر علي الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ان تقوم باستثمار الاموال للغير، ومدير الشركه دفع اموال موكلي لمؤسسه اخري للاستثمار دون اذنه، وهذا تفريط وخطا، وهذا يوجب تضمين المديرين وفق نص الماده (١٥٣/١) (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده الاستثمار الاموال لحساب الغير، هذا ما لدي من جواب والله الموفق والمستعان"، ثم طلبت منه الدايره تسليم المرفقات الي امانه سر الدايره لاضافتها في القضيه فاستعد بذلك. وطلبت الوكيله (...) اجلا للرد، وفي الجلسه التاليه وبمناقشه اطراف الدعوي سالت الدايره المدعي عن وجه مطالبته للمدير مع الشركه فقرر بانه يوجه دعواه في مواجهه الشركه التي اقرت بان المبلغ الذي استلمته من موكله كان لغايه الشراكه في الشركه واستند علي ان هذا العمل غير مشروع نظاما للشركه كي تمارسه وطلب الزامها برده ويطلب تضمين المدير معها للمبلغ الثابت بموجب الشيك المسلم لها باسمها وبسؤال وكيله المدعي عليها اجابت بان موكلتها لا تملك المال هذا الوقت كي ترده للمدعي وانها استلمت المبلغ من المدعي ودفعته في احد المشاريع ولم يتم تحصيل ذلك المبلغ حتي الان واحالت علي ما قدمت، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما تقدم من الدعوي والاجابه عنها ، ولما كانت غايه ما يطلبه المدعي هو رد ماله الذي تحصلت عليه المدعي عليها ، ولما كانت المدعي عليها تقر باستلامها المبلغ المدعي به من المدعي لغايه دخوله شريكا؛ الا انها لم تثبت امام الدايره قيامها باتخاذ اجراءات صحيحه لاثبات شراكه المدعي معها باتخاذ كافه التدابير النظاميه، ولما كانت المدعي عليها اقرت بانها بعد ان تحصلت علي مال المدعي دفعته في احد مشاريعها، وبما ان المدعي واجه المدعي عليها بان فعلها بهذا الوصف يعد مخالفا لما نصت عليه الماده (١٥٣) من نظام الشركات، فاجابت المدعي عليها بانها لا تستطيع رد المال لكونها لا تملك المال الكافي لرده في هذا الوقت، ولما كان الثابت امام الدايره عدم قيام الشراكه بين طرفي الدعوي بشكل صحيح وتحصل المدعي عليها علي مال المدعي واقرارها بذلك وانشغال ذمتها به وعدم شروعها بتوثيق الشراكه، فان الدايره تنتهي الي الزامها برده، وعن طلب المدعي تضمين مدير الشركه للمبلغ الذي تحصلت عليه الشركه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول ذلك الطلب لكون كيان الشركه معتبر في صفتها بهذا التعامل وذمتها مشغوله بهذه المطالبه ولا يسوغ تجاوزها الي مديرها حال كونها ساريه بسجلها التجاري وصفتها الاعتباريه، ولانه لا يمكن الرجوع علي المدير الا بعد تصفيه الشركه واستقرار الحقوق، ما تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره(٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال،ثانيا: عدم قبول الدعوي المقامه ضد/ (...) سجل مدني رقم: (...) ، لما هو مبين بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٩٩٢٠٨ لعام ١٤٤٢ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها برد راس المال في الشراكه المنعقده بينه وبين المدعي عليه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره(٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ثانيا: عدم قبول الدعوي المقامه ضد/ (...)، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان نظام الشركات اجاز الرجوع علي المدير وقت سريان السجل التجاري بناء علي الماده ١٦٥ من نظام الشركات، كما ان خساير الشركه بلغت اكثر من نصف مالها ولم يتم تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري مما تعد معه الشركه منقضيه بقوه النظام وفق نص الماده ١٨١/٣ من نظام الشركات، كما ان موكلي دفع مال للاستثمار لدي الغير دون اذنه وقدمت المدعي عليها حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام تضمن اثبات ذلك وهذا له اثر في مخالفه المدير لنظام الشركات وتضييع المال وتفريطه، وبناء علي ذلك اطلب الرجوع عن الفقره ثانيا من الحكم والحكم بالزام المدعي عليها والمديرين السابقين متضامنين بسداد راس مال الشركه .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وقرر المدعي عليه بصفته مديرا للشركه المدعي عليها انه لا ينكر حق المدعي وان للشركه المدعي عليها حقوق لدي الغير لم تستلمها بعد وفي حال استلمتها فانها ستعيد المبلغ الي المدعي، وعقب المدعي وكاله بان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده وبالتالي لا يحق لها تشغيل اموال الغير، ثم اكتفي الطرفان بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده الصادر بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٣ ه في القضيه رقم ٤٢٩٩٢٠٨ والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره(٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ثانيا: عدم قبول الدعوي المقامه ضد/ (...) سجل مدني رقم: (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.