tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1634 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:8334/28 entity=legal_basis:royal_decree:577/26 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:cabinet_decision:126 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=legal_basis:ministerial_decision:1413 entity=legal_basis:minister_decision:155 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:340 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٣٤ الصادر في العام ١٤٣٨)
في الاستثناف رقم (١٤٤٥) لعام ١٤٣٥
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٨/١/١٦ ه اكتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه按شكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ
المكلفين والصلحه (الهييه العامه لالزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه ضا يخص الزكاه، وكذلك
فيما يخص الضربيه مما يدخل ضمن النظاق温审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审審审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审查
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٢٨/١/١٦ اجتمعت اللجنه الاستثناييه الضريبيه按 المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ
المكلفين والصلحه (الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه ضما يخص الزكاه، وكذلك
فيما يخص الضربيه مما يждل ضمن النقاط المزي لسريان نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١/١) و889/٧/١/١١
و تاريخ ١٤٥٥/١/١٠ ه. وقامت اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلفه، علي قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٤) لعام ١٤٥/١/١١ ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل (الهييه)
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٧/٦ ه.كم من: ....و ....و ....مها مثل المكلف ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقدمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الالكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٦) لعام ١٤٣٤ ه. ومبوجب الخطاب
رقم (٢/١٥) وتاريخ ٢٥/٢٦١٥ ه. وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٤٦) وتاريخ ٢٣٣٣٤ ه. واثناء جلسه
الاستماع والمناقشه سانت اللجنه ممثلي الهييه وممثل المكلف عن المبالغ المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وهل تم سادها او
قدم بها ضمان بنكي طبقا للتعليمات الصادره بهذا الخصوص؟ فاجب ممللو الهييه بخطابهم المؤرخ في ٢٧٧/٧٢١ ه ب ان المكلف
لم يسدد المبلغ المستحق عليه بموجب القرار الابتدايي، ولم يقدم به ضمانا ينكا; ولذلك تطلب الهييه رضه من الناحيه الشكيله:
وذلك وفقا للماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل والفقره (٥) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه، واعداد المكلف بخطابه رقم
(٢٩٤) /٢٠١٦/٩٨ ه ب ان الشره مازالت في مرحله اعاده الهيكله: ولذلك لم تمكن من اصدار الضمان البنكي بالمبلغ
المطلوب، واضاف انه صدر حديثا حكم ديوان المظالم في القيبه رقم (١/١/١١) لعام (١٤٤) الذي نص علي "ولما كان نظام
جبايه الزكاه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٣٣٤/٢٨/٢/١٧) في ١٨٣٤/٢٨/٢/٩ (١٨٣٤/٢٨/٢/١٧) ونتستوفي من
الافراد والشركات الذين يحملون العربيه السعوديه الزكاه الشريعه وفقا لاحكام الشريعه السماء، ولما كان المرسوم لم ينص علي
مدد معينه كي يتظلم من القرار: بل لم ينص علي تقدمم الضمان البنكي بقيمه الزكاه التي فرضتها الجهه قبل التظلم وجعلت التظلم
من القارا دون قيد اشرط او مده "واضاف ان حكم ديوان المطالم المذكور اعلاه اكد علي عدم وجوب تقدم ضمان بنكي عن
فروقات الزكاه حتي يتم قبول الاستيناف من الناحيه الشكليه، كما انه لا ريب بان وجود نص نظامي يشترط علي الخصم دفع المبلغ
المحكوم به او تقدم ضمان بنكي به كقيد لقبول استينافه علي قرار اللجنه الابتداييه: يعني في الواقع من المعسر من استكمال
مراحل التقاضي وعقله لتحاثه لقداء لقياح، ويدام ما قرره نظام الاساسي للحكم الذي جعل التقاضي حقا مطلقا غير
3/1

مفيد بدفع رسوم او ضمانات او جز اي مبالغ متنازع عليها: فلا يستقيم في فسطاط العدل ان يكون قبول استيناف المكلف مفيد
بتسديد المبالغ المحكوم بها في قرار اللجنه الابتداييه او تقدم ضمان بنكي مقبول بالمبلغ: بينما يكون لوجه الهييه لاستيناف ذات
القرار فيما لو صدر بغير مصلحتها مقبولا بال قيد او شرط.
وبرجوع اللجه الي الماده (١٣) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) في ١٣٧٠/٨٦١ و التي تنص علي ان "استثناييه الماليه والمكلف لا يحول دون دفع الزكاه المتقدقه بموجب قرار اللجنه الابتداييه، وعلي المكلف دفعها قبل تقديم استثنافها...ولا ينظر في الاستثناف الا اذا كان محصوا بصوره مصدقه رسميا من وصول دفع الزكاه، ورجوعها ايضا للماده (٢) من القرار الوزاري رقم (٣٤٠) في ١٨١/٣/١ ه والتي تنص علي ان "لكل من مصلحه الزكاه والدخل والمكلف الحق في استثناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في ميعاد لا يتجاوز ثلاشين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبوال استثناعه صداده الضريبه المستدقه عليه طبقا قرار لجنه الاعتراض الابتداييه نقدا او بتقدم يضم زمان بنكي بالشروط المنصوص عليها في هذه الماده، وكذلك رجعها الي القرار الواري رقم (١٥١٢) وتاريخ (١٥١٢) (١٥١٢) وتاريخ (١٥١٢) (١٥١٢) وتاريخ (١٥١٢) وتاريخ (١٥١٢) وتاريخ (١٥١٢) وتاريخ (١٥١٢) وتاريخ (١�۵١٢) وتاريخ (١٥١٢) وتاريخ (١٥١٢) وتاريخ (١٥١٢) وتاريخ (١٥١٢)
الضريبه من الاجراءات التي حدها القرار الوازي رقم (١٣٧٠/٧١) وتاريخ (١٣٧٠) وما طرا عليه من تعديلات".
وبطلاع اللجنه علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ (١٣٦) واتريخ (١٣٦) هدای اجاز استمرار العمل بقراز وزير الماليه رقم (٣٩٣) في ١٣٧٠/٨٦ هدای الفتره من نفاذ المرسوم الملكي رقم (٥٧٧/٢٦) واتريخ ١٣٧٦ هدای اليمن
وبرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ١٥٥/١/١٥ واتاريخ ١٥٥/١/١٥ من نظام ضريبه الدخل التي تنص بقرار وزير الماليه رقم (١٥٥) واتاريخ ١٥٥/١/١٥ واتاريخ ١٥٥/١/٥ واتاريخ ١٥٥/١/٥ واتاريخ ١٥٥/١/٥ واتاريخ
علي ان "علي المكلف الذي يريد استيييغ قرار لجنه الاعتراض الابتداييه التقدم بطلب الاستييغ خلال المده المحدده، وتسديد الضريبه المستحقه وفقا للقرار الابتدايي المذكور، او تقدم ضمان بنكي مقبول بالمبلغ", وكذلك اطلاعها علي الفقره (١/١) من الماده (١١) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل التي تنس علي انه "اذا رغب المكلف استيغ قرار لجنه الاعتراض الابتداييه يجب عليه ما يلي: ا- تسديد الالتزام الضريبي المستقي للصلحه بموجب القرار الابتدايي، او تقدم ضمان بنكي بكامل القيمه ساري المفعول لمده لا تقل عن سنه قابل للتجديد تلفاثيا، وقابلا للمصادره بعد صدور القرا النهايي بناء علي طلب المصلحه دون جاجه لموافقه اي طرف اخري، وان يكون وفقا للصيغه المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي; وذلك كشرط لقبول استثنافه من الناحيه الشكليه".
وحيث ان القرار الوزاري رقم (١٤١٣) وتاريخ (١٤١٦/٦/١٢) وجل الضريبه اصل في اجراءات الاعتراض، والزكاه فرعا عنها مما يلزم معه الحاق الفروع بالاصل ومعامله الزكاه كالضريه في الاجراءات; وطبيقا للنصوص النظاميه المشار اليها اعلاه والتي تلزم المكلف بسداد المبالغ المستحقه للهييه بموجب القرار الابتدايي او تقدمي ضمان بنكي بكامل المده النظاميه كشرط لقبول استثنافه، وحيث صدر قرار اللجنه الابتداييه بتاريخ ١٥٠/٢٥/١٥: ه. وتم نقد الاستثناف لدي هذه اللجنه بتاريخ ١٥٣٠/١/١١: لبقوا استثنافه، وحيث صدر قرار اللجنه الابتداييه بتاريخ ١٥٠/٢٥/١٥: لبقوا استثنافه، وحيث صدر قرار اللجنه الابتداييه تاريخ حدور هذا القرار لم يقم بدفع الزكاه المستحقه عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه او يقدم عنها ضمانا بنكيا بدعوي ان الشركه مازالت في مرحله اعاده الهيكله، وانها لم تمكن من اصدار الضمان البنكي: لما فان اللجنه ترفض استثناف المكلف من الناحيه الشكيله.
Y/2

القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اول: الناحيه الشكيله.
رفض الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٦) لعام
ثانيا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
Y/Y