tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 127

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:10447 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:208/06 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081/60 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (ISR-2021-127) القرار رقم
| (Z-2020-5304) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكوي - محاسبه المدعي تقديريا - المحاسبه بناء علي قاعده الاستيرادات.
الملخص:
مطالبه المدعيه الاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، والMBLغ لها اليا بالخطاب المؤرخ في ١٤٤١/٠٢٢ - اجابت الهييه ان المدينه لم تصرح عن قيمه العقود في الاقرار، وتم محاسبتها في حدود ارباح هذه العقود، وانه يوجد مبيعات لدي المدينه مسجله في اقراراتها الضريبيه بقيمه (٨٩,009) (البييه تم محاسبه المدينه، كما ان المدينه لم تقدم اي مسندات تؤيد وجه نظرها بالاعتراض - ثبت للدايره ان المدينه تحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، كما انه لم تقدم للمدعي عليها رفق اقرارها لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، وعليه قامت المدعي عليها اينافاد حقها بمحاسبه المدينه تقديريا - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا، ورفضها موضعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٨، ٦، ٥/١٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨/٠٦) وتاريخ (٢٠٨١) ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو الله، وانه و صحبه ومن والاه، وبعد:
في يوم الارباء ١٤٤١/٠٧/١٩ ه الموافق ٢١١٠/٠٣، اجتمعت الدايره الثانيه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2021 م
وعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم (١٠٤٤٧)
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل ، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات Etظمه المفرمه، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( Z-٢٠٢٠-٥٣٠٠) وتاريخ (٧٢٠٢٠-٥٣٠٠) واتاح الضريبيه (٥٠٢٠-٥٣٠٠) واتاح الضريبيه (٥٠٢٠-٥٣٠٠) واتاح الضريبيه (٥٠٢٠-٥٣٠٠) واتاح الضريبيه (٥٠٢٠-٥٣٠٠) واتاحه الضريبيه (٥٠٢٠-٥٣٠٠) واتاحه الضريبيه (٥٠٢٠-٥٣٠٠)
وفي تاريخ ١٤١/٠٥/١٦١ ه، ابلغت المدينه برفض اعتراضها، فقدمت بظلمها
امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه في تاريخ ١٤١/٠٦/١٦ ه،
والمتضمن اعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، المشار اليه.
وبعرض صحيف الدعوي علي المدعي عليه، اجبت بمذكره تضمنت ما ملحضه ان:
المدعيه لم تصر عن قيمه العقود في الاقرار والتي تجاوزت قيمتها سته ملاين
ريال، وتم محاسبتها في حدود ارباح هذه العقود، وانه يوجد مبيعات لدي المدعيه
مسجله في اقراراتها الضريبيه بقيمه (١٨٩,٥٩) ريال، وبناء علي هذه المعلومات
والبيانات المتاحه غيرها لدي الهييه لم محاسبه المدعيه، تطبيقا للبند (٨) من
الماده (الثالثه عشره) من الناتجه التفيفيه لجابه الزكاه، الصادره بالقرار الواري
رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٨٣/٠٦١، وكذلك استنادا الي الفقره (٦١) من الماده
ذاتها، كما ان المدعيه لم تقدم اي مستندات تؤيد وجهه نظرها بالاعتراض استنادا
الي البند (اول) فقره (ا) من الماده (العشرين) من الناتجه التفيفيه لجابه الزكاه.
وفي يوم الربعاء ١٩/٧/٢٠٦ ه، الموافق ٢٠٢١/٠٣٠ م، وقي تمام الساعه
الخامسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدوعي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم
(٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات العربيه، والمجتمنه جواز انعقاد جلسات الذاكره بولسطه وسايل
التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر/ ... هويه وطنيه رقم (....)
حضر/....، بصفه متملا لمدعي عليها بموجب التوفيش رقم (....) .})(الجلسه تم
فتح باب المرافعه بسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي فاجب: اعترض علي الربط
 Libya اي تعاملات عدا عقدين ونطلب اعاده اتصاب الزكاه بناء علي هذين العقدين
فقط، واكتهي بصديه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه،
واتمسك بما ما تم اكثفاء من دفوع. وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها اجباب:
قامت المدعي عليها بمحاسبه المديعه تقديريا بناء علي اقراراتها الطريقه القيمه
المضافه وكذلك بناء علي ما تم اكتشافه من عقود تتجاوز قيمتها سنه ملاين
ريال وعددها ثلاثه عقود، وذلك وفقا للماده (الثالثه عشره) من الثالثه التنيذيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
لجابيه الزکاه لعام ١٤٣٨ ه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه
لجان الضريبيه، واتمسك بما ورد فيها من دوع. وسبقال كلا الطرفين عما يودان
اضافه اجبا بالاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه
للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ (٢٠٨٢) واتريخ (٢٠٨٢) واتريخ (٢٠٨٢) واتريخ (٢٠٨٢) (١٨٥) وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
الوزاري رقم (٢٠٨٢) واتريخ (٢٠٨٢) واتريخ (٢٠٨٢) واتريخ (٣٥٥) واتريخ (٢٠٨٢) واتريخ (٣٥٥) واتريخ (٢٠٨٢) (١٨٥) واتريخ (٣٥٥) واتريخ (٢٠٨٢) (١٨٥) واتريخ (٢٠٨٢) واتريخ (٣٥٥) واتريخ (٢٠٨²) واتريخ (٣٥٥) واتريخ (٢٠٨²) واتريخ (٣٥٥) (١٨٥) واتريخ (٢٠٨²) واتريخ (٣٥٥) واتريخ (٢٠٨٢) واتريخ (٣٥٥) واتريخ (٢٠٨٢) واتريخ (٣٥٥) (١٨٥) واتريخ (٢٠٨²) واتريخ (۳٥٥) واتريخ (٢٠٨²) واتريخ (۳٥٥) واتريخ (٢٠٨٢) واتريخ (۳٥٥) واتريخ (٢٠٨²) واتريخ (۳٥٥) (١٨٥) واتريخ (٢٠٨²) واتريخ (۳٥٥) وात
الموظفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (الثالث) من الامر المكي رقم (٢٦٠٠) المظالفات والمنازعات الضريبيه،
و تاريح ١٤٤١٠٤٦١ (٢٤١٠٤٦) في نزاع من النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بال顿م امام
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ
برفض الاعتراض امام الهييه، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه « يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالبلغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما
الاعتراض او مصت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه اغراض المعارضه امام الهييه او (تسعين) يوما من قرار الهييه دون
البيت فيه، القيام باي مما ياتي:
١ - طلب اجاده الاعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض الف خذ في مكلف
قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام
لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الحاليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحاليه.
- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».
وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان‘المدعيه ابلغت بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤١٥٠، واعترضت عليه مسيا ومن ذي صفه امام المدعي عليها في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
العدوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه
المشار اليها، مما يتعين معه قيولها شكل.
واما من حيث الموضوع; فانه بامل الذاره في اوراق القضيه واجابات طرفها
بعد امهالها ما يكفي لتقدم ما لديهما، تبين ان الخلاف يكمن في ان المدعيه
تري انه لا يوجد ديها اي تعاملات عدا عقدين، وتطلب اعاده اتساب الزكاه بناء
علي هذين العقدين فقط، في حين تدفع المدعي عليها بانها قامت بالربط علي
المدعيه بالاسوب التقديري بناء علي اقراراتها لضريبه القيمه المضاف وكذلك بناء
علي ما تم اكتشافه من عقود تتجاوز قيمتها سنه ملاین ريال وعددها ثلاثه عقود.
وحيث ان انتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المعديه
المقدمه منها، ويلزمها ان تقدم ما يؤدي ذلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر
وسجلات نظاميه،})(f) حال عدم تقدم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي
عليها محاسبها تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي
احتشاب وعاد سلوءا كان من خلال ما تقدمه المعديه من دلايل وقران
موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من اي معلومات
تستقصها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجتمعه.
وحيث ان الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التNFيزيه لجابه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١/٦٠/١٠) واتريخ ١٤٨/٦٠/١٠، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا
يمسكون حسابات نظاميه، نعت علي انه:
- 0- يحق للهingه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد
بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه:
ا- عدم تقدم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في
الموعد النظامي.
ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف.
ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا
بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهر وعدم تقيده
بذلك.
د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف
وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه.
ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب
مستندات ثبوبه.
و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كذفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه
او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف
وعاء اكثر:
راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري،
او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يولد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس
المال العامل تغيار ذلك فان للهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد
دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٠٥ كحد ادني من
اجمالي الايرادات...
- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهيثه بتجميع المعلومات التي تمكنها من اكتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهيثه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين مؤقعه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحي الذي تقوم به الهيثه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطرف اخري مثل حجم استيرادات، وعقود، وعمولات، والقروض والاعانات الحاليها».
وحيث ان الثالث ان المدعيه تحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات ولم تقدم
للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب
قانوني مرخص، قيامت المدعي عليها بناء علي ذلك ابناه علي ذلك ابناه حمه الي ذلك
النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يتضح معه -والحال ما ذكر - حصه وسلامه
اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرات (٨,٦,٥) من الماده (الثالثه عشره)
من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها.

القراء:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قترت الداره بالاجماع ما يلي:
- قبول دعوي المدعيه / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) مالكه ( مؤسسه ... للمقالات )، سجل تجاري رقم ( ... ) شكلا، ورفضها موضوعا.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم
الخميس ١٥٧١ ه، الموافق ٢٩١/٥٤/٢٩، موعدا لتسلم نسخه القرار.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.