tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat

Gulf Technical Regulations for Low Voltage Electrical Devices and Equipment 1436 H

ncar · regulation · processed · 127 chunks

date_gregorian=2015-10-08 date_hijri=1436-12-25 document_type=regulation entity=keyword:مواصفات entity=keyword:أجهزة entity=keyword:مطابقة entity=keyword:الجهد entity=keyword:معدات كهربائية entity=agency:الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة entity=agency:هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية entity=agency:المركز السعودي للاعتماد entity=agency:لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=summary:تضمنت اللائحة الفنية: المتطلبات العامة، مسؤوليات الفاعلين الاقتصاديين، مطابقة الأجهزة والمعدات الكهربائية، تقويم المطابقة، مسؤوليات الجهات في الدول الأعضاء، إجراءات الهيئة، أحكام إدارية، أحكام ختامية، إلغاء وإصدار اللائحة، ملاحق. entity=document_number:153 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat validity=valid validity_confidence=1.0
هينه التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
اللانحه الفنيه الخليجه للاجهزه
والمعدات الكهرباييه منخفضه الجهد
اعتمدت هذه اللانحه الفنيه في اجتمع مجلس اداره الهينه رقم (١٠٣) المنعقد بتاريخ
٢٠١٥/١٠٨ ه الموافق ١٤٣٣/١٢/٢٥

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجيه للاجهزه وال معدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
المحتويات
5. ....
7....الفصل الاول
7....المتطلبات العامه
7....(1) : التعريفات
11....(2) : مجال التطبيق
11....(3) : الاهداف
12....(4) : العرض في السوق واهداف السلامه
12....(5) : حريه الحركه
12....(6) : التوافق الكهومغناطيسي
12....(7) : الامداد بالكهرباء
12....الفصل الثاني
12....مسؤوليات الفاعлин الاقتصاديين
12....(8) : مسؤوليات الصانع
14....(9) : مسؤوليات الممثل الرسمي
15....(10) : مسؤوليات المستورد
16....(11) : مسؤوليات الموزع
17....(12) : الحالات التي تتحول فيها مسؤوليات الصانع الي المستورد او الموزع
17....(13) : تحديد هويه الفاعлин الاقتصاديين
18....الفصل الثالث
18.... مطابقه الاجهزه والمعدات الكهرباييه
18....(14) : فرضيه المطابقه للمواصفات القياسيه الخليجه
18....(15) : فرضيه المطابقه للمواصفات القياسيه الدوليه
18....(16) : الاعتراضات الرسميه علي المواصفات القياسيه الخليجه
19....(17) : اقرار الصانع بالمطابقه / اقرار المستورد بالمطابقه
19....(18) : المبادي العامه لشاره المطابقه
41 / 2

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه والمعدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
20....الفصل الرابع
20. تقويم المطابقه
20....(19) : تحليل المخاطر
20....(20) : اجراءات تقويم المطابقه التي تسري علي الاجهزه والمعدات الكهرباييه.
21....(21) : المبادي العامه للتعامل مع جهات تقويم المطابقه
21....(22) : المختبرات الداخليه
22....الفصل الخامس
22....التزامات وسلطات الدول الاعضاء
22....(23) : المبدا الوقايي
22....(24) : الالتزام العام بتنظيم مسح السوق
22....(25) : تعليمات سلطات مسح السوق للجهات المقبوله لتقويم المطابقه
23....(26) : علاقه السلطات الوطنيه المختصه بالجهات المضدره لشهاده المطابقه طبقا لنظام
23....(27) : اجراءات التعامل مع الاجنزه المعدات الكهرباييه التي تمثل مخاطر علي احدي الدول الاعضاء
25....(28) : اجراءات الحمايه لدي الدول الاعضاء
25....(29) : تبادل المعلومات - نظام الخليجي للتبادل السريع للمعلومات (عاج).
26....(30) : عدم المطابقه للمتطلبات الاداريه
26....الفصل السادس
26 اجراءات الهينه
26....(31) : التعديلات وتدابير التطبيق
27....(32) : اجراءات اللجنه
27....الفصل السابع
27....(33) : الابلاغ
27....(34) : الشفافيه والساريه
28....(35) : ابداء اسباب التدابير المتخذه
28....(36) : العقوبات
41 / 3

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجيه للاجهزه والمعدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
28....الفصل الثامن
28....الاحكام الختاميه.....
28....(37) :اللوايح الاخري ذات العلاقه
29....(38) : تحويل اللاتحه الي تشريعات وطنيه في الدول الاعضاء
29....(39) : الغاء الاصدار الاول للاتحه
29....(40) : تاريخ النفاذ
30....(1) الملقح
32....(2) الملقح
33....(3) الملقح
35....(4) الملقح
40....(5) الملقح
41....(6) الملقح
41 / 4

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه والمعدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
تمهيد
1. انطلاقا من اهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الراميه الي تحقيق التكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولا لوجدتها، وتمشيا مع اهداف " الاتفاقيه الاقتصاديه الموحده " بين دول المجلس، والتي وضعت اسس السوق الخليجيه المشركه لتطوير اسلوب العمل المشرتك بين دول المجلس، كما حددت خطوات التكامل الاقتصادي بدعا ايقامه منطقه التجاره الحره، ثم الاتحاد الجمركي، ثم استكمال السوق الخليجيه المشركه، وانتها بالاتحاد النقدي والاقتصادي، وكذلك توحيد تشريعاتها التجاريه والصناعيه والجمركه.
2. وتحقيق الاهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربيه من انشاء هييه التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (GSO) لتعزيز مسيره التكامل الاقتصادي ومواكبه ما يتطلبه قيام الاتحاد الجمركي من توحيد المواصفات والمقابيس بالدول الاعضاء وضمن سلامه وجوده السلع التي تدخل الي اسواق دول المجلس، لما فيه صالح مواطنيها. وتوحيد انشطه التقييس المختلفه ومتابعه تطبيقها والالتزام بها للمساهمه في تطوير قطاعاتها الانتاجيه والخدميه وتنميه التجاره بينها وحمايه المستهلك والبييه والصحه العامه وتشجيع الصناعات الخليجيه بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي وال محافظه علي مكتسبات دول المجلس ويساهم في تقليص العوايق الفنيه للتجاره بما يتماشي مع اهداف الاتحاد الجمركي ومع التزامات الدول تجاه اتفاقيات منظمه التجاره العالميه (WTO).
3. وTNFIYA [قرار لجنه التعاون المالي والاقتصادي في اجتمعها الثاني والسبعين (5-4) ب "حث هييه التقييس لدول مجلس التعاون علي استكمال جهودها بوضع اجراءات موحده لتطبيق المواصفات القياسيه بدول المجلس ليتم تنفيذها بشكل موحد في منافذ الدخول الاولي دعما لتنطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي في الوقت المحدد وتسهيل حركه انسياب السلع".
4. وTNFIYA لقرار مجلس اداره هييه التقييس في اجتماعه السادس (5 يونيو 2007) باعتماد البدء في تنفيذ توصيات مشروع تطوير نشاط التحقق من المطابقه في دول مجلس التعاون (RCAS), ومنها اعتماد مفهوم ان يكون الالزام معتمدا علي المتطلبات الاساسيه للمنتجات (الامان والصحه والبييه) كاسس لوضع المنهج الخليجي الجديد للالزام
التشريعي.
5. وTNFIYA لقرار مجلس اداره هييه التقييس في اجتماعه الحادي عشر (الدوحه، 22 نوفمبر 2009) بالاعلان الرسمي
لانضمام الجمهوريه اليمنيه الي هييه التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه اعتبارا من 01 يناير 2010
TNFIYA لقرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته التاسعه والعشرين (مسقط، 30 ديسمبر
2008م) القاضي باعتماد هذا الانضمام.
41 / 5

G50
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه المعدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
وحيث ان القوانين والتشريعات واساليب الاشراف المعمول بها في الدول الاعضاء والخاصه بخصايص السلامه
لاجهزه والمعدات الكهراتيه تكتلف في النطاق والمحتو. وبذلك قد تودي هذه الاختلافات الي عوايق للتجاره
واختلاف في شروط المنافسه في السوق الداخلي الموحد المنشود لدول مجلس التعاون دون ان يكون لهذا الاختلاف
عايد ملموس علي حمايه المستهلكين من الاخطار التي قد تنشا عن هذه المنتجات.
وحيث انه يجب ازاله العوايق التي تحول دون قيام السوق الداخلي الموحد المنشود بين دول مجلس التعاون يتم فيه
بيع منتجات امنه ذات سلامه كافيه.
8. وحيث انه يجب تحقيق الانسجاب والموايمه من خلال تحديد المتطلبات الاساسيه والقواعد الموحده بين الدول الاعضاء
فيما يختص بصحه وسلامه المستهلك التي يجب علي كافه الاجهزه وال معدات الكهرباييه منخفضه الجهد الوفاء بها
للسماح بوضعها في الاسواق والحركه الحره لها في منطقه الاتحاد الجمركي.
9. وحيث يجب الا تنسب الاجهزه وال معدات الكهرباييه منخفضه الجهد التي يتم وضعها في السوق الموحد المنشود في
الاضرار بالاستخدم مباشره او بالبييه المحيطه.
10. وحيث ان مواصفات السلامه للاجهزه وال معدات الكهرباييه منخفضه الجهد يجب ان تحدد في حدود معابير الاستخدام
المقصود بها، ولكنه يجب السماح بحدود اعلي ل تغطيه ايه ظروف غير مييه ماخودا بعين الاعتبار تصرفت
المستهلكين.
11. وحيث انه يجب اخذ المواصفات القياسيه للسلامه بالاعتبار عندما يتم وضع الاجهزه والمعدات الكهرباييه منخفضه
الجهد في الاسواق، مع ضروره احترام الالتزام بها خلال فتره الاستخدام المحدده والعاديه.
12. وحيث ان هييه التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه منوط بها وضع واعتماد وتحديث ونشر اللوايح
الفنيه والمواصفات القياسيه الخليجيه واجراءات تقويم المطابقه الخليجيه للسلع والمنتجات واجهزه القياس والمعاريه
والتعريف والرموز والمصطلحات الفنيه واشتراطات تنفيذ واساليب سحب العينات والفحص والاحtbار والمعاريه طبقا
للواتح التنفيديه الصادره بذلك.
فانه تم اصدار هذه اللاتحه الفنيه الخاصه بالاجهزه وال معدات الكهرباييه منخفضه الجهد التي توضح المتطلبات الاساسيه
الواجب استيفايها سواء من قبل الاجهزه وال معدات الكهرباييه منخفضه الجهد المنتجه محليا او تلك التي يتم استيرادها من
الخارج الي اي من الدول الاعضاء، واي من هذه المنتجات يتم السماح بتداولها الحر في اسواق الدول الاعضاء دون اعاقه
في المنافذ الجمركيه اذا كانت مستوفيه لمتطلبات هذه اللايحه.
ملاحظه: هذا التمهيد وكافه الملاحق بهذه اللايحه جزء لا يتجز منها.
41 / 6

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه والمعدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
الفصل الاول
المتطلبات العامه
مقدمه: ان هذه «اللحه الفنيه الخليجيه للاجざره والمعدات الكهرباييه منخفضه الجهد" هي الاصدار الثاني والذي يعتبر تعديلا وتحديثا للاصدار الاول رقم (BD07070503) ب兹اریخ 2007/11/27 (اللحه التحقق من المطابقه للاجざره والمعدات الكهرباييه المصممه للعمل عند جهد معين".
اهم مقتضيات التعديل والاتحديث:
ا - تعريف دقيق وتحديد التزامات "الفاعлин الاقتصاديين" و "اجراءات تقويم المطابقه" والتزامات "الجهات المقبوله" ب - الزام الصانعين بتحليل كافه المخاطر التي يمكن ان تسببها الاجざره والمعدات الكهرباييه منخفضه الجهد وتقييم احتمال التعرض لها;
ج- اضافه متطلبات التوافق الكهromغاطيسي للاجهره والمعدات الكهرباييه منخفضه الجهد.
(1) : المعريفات
في تطبيق احكام هذه اللاتحه، تكون للكلمات والعبارات التاليه المعاني المبينه قرين كل منها، مالم يقتض سياق النص خلاف
ذلك:
مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
الهينه: هييه التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
الدول الاعضاء: الدول الاعضاء في الهينه (دوله الامارات العربيه المتحده، مملكه البحرين، المملكه العربيه السعوديه،
سلطنه عمان، دوله قطر، دوله الكويت، الجمهوريه اليمنيه).
مجلس الاداره: مجلس اداره الهينه.
المجلس الفني: الممجلس الفني للهينه.
الجنه الخليجه للتحقق من المطابقه: اللجنه المشرفه علي عمليه اصدار اللوايح الفنيه الخليجه، وتضم في
عضويتها ممتلين عن الاجهزه الوطنيه للتقيس في الدول الاعضاء من المختصين في شؤون المطابقه او تطبيق
المواصفات القياسيه.
41 / 7

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه المعدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
اللجنه العامه للمواصفات: اللجنه المشرفه علي عمليه اصدار المواصفات القياسيه وانشطه اللجان الفنيه للمواصفات
بالهينه، و تضم في عضويتها مدراء المواصفات باجهزه التقييس الوطنيه.
الاجهزه والمعدات الكهرباييه: جميع الاجهزه والمعدات الكهرباييه والالكترونيه والاجهزه والتركيبات التي تحتوي علي
مكونات كهرباييه و/او الكترونيه ومصممه للاستخدم بمقنن جهد بين 50 و1000 فoulت بالنسبه للتيار المتردد وبين
75 و1500 فولت للتيار المستمر، خلاف الاجهزه والمعدات الكهرباييه والظواهر المذكوره في الملحق (2).
: Rated voltage الجهد المقتن
مادي الجهد المقتن : Rated voltage
معبرا عنه بحديه الادني والاقصي.
: Rated power input قشره الدخل المقتنه
: Rated power input range مدي قشره الدخل المقتنه
بمعرفه الصانع، معبرا عنه بحديه الادني والاقصي.
: Rated frequency: Rated frequency
: Rated frequency range مدي التردد المقدن
الصانع، معبرا عنه بحديه الادني والاقصي.
: Normal operation
الاستخدام العادي عندما يتم توصيله بمنبع التغذيه.
تشويش كهرومغناطيسي : R. Electromagnetic disturbance
عباره عن ضوضاء كهرومغناطيسيه او وحده من جهاز او معده كهرباييه او تغير في انتشار الوسط ذاته.
اداء عمله دون ان يتاثر باي تثويش كهرومغناطيسي.
: Electromagnetic compatibility : موقاف كهرومغناطيسي
او معده كهرباييه او نظام علي اداء وظيفته بشكل ملاتم دون ان يؤثر علي اي من مكونات تلك البييه بتشويات
كهرومغناطيسيه غير محتمله.
41 / 8

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه المعدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
الغاع الاقتصادي: الصانع او الممثل الرسمي او المستورد او الموزع.
سلسله الامداد: كل المراحل التي تمر بها الاجهزه والمعدات الكهرباييه بعد انتاجها وصولا للمستهلك النهايي (وتشمل
عمليات الاستيراد والتخزين والبيع بالجمله والمفرق والتوصيل، الخ).
الوضع في السوق: وضع الاجهزه والمعدات الكهرباييه لاول مره في السوق الخليجيه المشتركه.
العرض في السوق: اي امداد بالاجهزه والمعدات الكهرباييه بهدف التوزيع او الاستعمال او الاستهلاك في الدول
الاعضاء في اطار نشاط تجاري، سواء كان ذلك مبالغ ماديه او بدونها.
السحب: هو اي اجراء يهدف الي منع الاجهزه والمعدات الكهرباييه في سلسله الامداد من العرض في السوق.
الاستداعاء: اجراء يهدف الي استرجاع الاجهزه والمعدات الكهرباييه التي تم فعال عرضها للمستعمل النهايي.
الصانع: اي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بتصنيع جهاز او معده كهرباييه ما، او يوكل تصميمه او تصنيعه الي
شخص طبيعي او اعتباري اخر، ثم يقوم بتسويقه تحت اسمه الشخصي او تحت العلامه التجاريه الخاصه به.
المعتل الرسمي: اي شخص طبيعي او اعتباري يكون مقره داخل احدي الدول الاعضاء وحاصل علي توكيل موقي
من الصانع لتمثيله.
المستورد: اي شخص طبيعي او اعتباري مقره داخل احدي الدول الاعضاء، ويقوم بالوضع في السوق للاجهزه
والمعدات الكهرباييه من خارج الدول الاعضاء.
الموزع: اي شخص طبيعي او اعتباري في سلسله الامداد، غير الصانع او المستورد، يعرض في السوق الاجهزه
والمعدات الكهرباييه.
المطابقه (استيفاء المتطلبات): وتعتني استيفاء السلعه او الخدمه او العمليه او النظام او الجهه او الشخص
للمتطلبات الخاصه بكل منها، وقد تكون هذه المتطلبات لوايح فنيه خليجيه او مواصفات قياسيه او شروط عقد او
مطلب لمستهلك، الخ.
تقويم المطلبه: اثبات ان متطلبات محدده خاصه بجهاز او معده كهرياييه او عمليه او نظام او شخص او جهه قد
تم استيفاءها.
فحص الطراز: هو جزء من اجراء تقويم المطابقه تقويم بمقتضاه جهه مقبوله بمراجعه التصميم الفني للمنتج، وتتاكد ثم
تقر بان التصميم الفني للمنتج في بمتطلبات اللوايح الفنيه الخليجيه الخاصه به.
41 / 9

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه والمعدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
شهاده فحص الطراز: هي شهاده تصدرها جهه مقبوله بعد القيام بفحص الطراز وتقر بموجبها بان التصميم الفني
للطراز الخاضع للفحص يفي بمتطلبات اللوايح الفنيه الخليجه الخاصه به.
جهات تقويم المطابقه: الجهات التي تقويم اجراءات تقويم المطابقه، شامله المعايره والاختبار ومنح الشهادات
والتفتيش.
الجهه المقبوله (الجهه المقبوله لتقويم المطابقه): جهه تقويم المطابقه تم تعيينها من قبل جهه التعيين كجهه
مقبوله لتقويم المطابقه في نطاق معين، وفقا للوايح الفنيه الخليجيه الساريه.
جهه التعيين: هي الجهه المختصه بعمليه التعيين.
اجراءات تقويم المطابقه الخليجيه: وثيقه معتمده من مجلس الاداره توضح الاجراءات المستخدمه بطريقه مباشره او
غير مباشره لتقويم المطابقه.
المبدا الوقايي: المبدا الذي يمنح الدول الاعضاء الحق في اتخاذ تدابير حمانيه ووقاييه مؤقته، بناء علي المعلومات
المتوفره وفي غياب الاثباتات العلميه الكافيه علي عدم سلامه المنتج، شريطه سعي تلك الدوله للحصول علي
المعلومات الاضافيه اللازمه للتقيم الموضوعي لمصدر الخطر في المنتج.
التشريعات الوطنيه: وثيقه ازاميه صادره عن الجهات المختصه في اي من الدول الاعضاء تحدد المتطلبات
الانسانيه لمنتج او لغه محدده من المنتجات.
الاعتماد: شهاده من طرف ثالث تثبت بصفه رسميه ان جهه تقويم مطابقه معينه مؤهله للقيام بمهام تقويم مطابقه
محدده.
شاره المطابقه: هي شاره المطابقه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ذات شكل خاص، توضع علي المنتج
او/اقرار المطابقه، للدلاله علي مطابقه المنتج للمتطلبات الاساسيه الوارده في اللاتحه الفنيه الخليجيه الخاصه به.
المواصفه القياسيه الخليجيه: وثيقه معتمده من مجلس الاداره تضع، للاستخدام الاعتيادي والمتكرر، القواعد
والتعليمات او الخصايص للمنتجات او العمليات وطرق الانتاج ذات العالقه، والتي لا يكون التقيد بها ازاميا، وتشمل
بشكل خاص المصطلحات والتعريف والتعبه ومتطلبات وضع العلامات او الملصقات التي تنطبق علي المنتجات
او الخدمات او العمليات او طرق الانتاج.
41 / 10

G50
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه المعدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
اللانحه الفنيه الخليجه: وثيقه معتمده من مجلس الاداره تضع خصايص المنتجات والعمليات المرتبطه بها وطرق
انتاجها، بما في ذلك الاحكام الاداريه ساريه المفعول والتي يجب الالتزام بها. وقد تشمل او تبحث بشكل خاص في
المصطلحات والتعريف والتعبيه، ومتطلبات وضع العلامات او الموصقات التي تنطبق علي المنتجات او الخدمات
او العمليات او طرق الانتاج.
الوثايق الفنيه: الوثايق المذكوره في الملحقين (3) و (4) من هذه اللايحه.
المتطلبات الاساسيه: المتطلبات الخاصه بالمنتجات والتي قد تؤثر علي السلامه والصحه والبييه، والتي يتوجب
الالتزام بها.
مسح السوق: الانشطه والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق، للتحقق من ان المنتجات تلبي المطلبات
المنصوص عليها في اللوايح الفنيه الخليجيه ذات الصله، وانها لا تشكل خطرا علي الصحه والسلامه والبييه او اي
جانب اخري يتعلق بحمايه المصلحه العامه.
سلطه مسح السوق: الجنه التي تحددها كل دوله من الدول الاعضاء كجهه مؤهله مسؤوله عن تنفيذ عمليات مسح
السوق علي اراضيها، وللدول الاعضاء ان تعين اكثر من جهه واحده لهذا الغرض.
الخطر (اخطر) : 48
المخاطر : Risk(s) / احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبط بدرجه شدد الضرر.
الماده (2): مجال التطبيق
. (1) تطبق هذه اللاتحه علي الاجهزه وال معدات الكهرباييه، وفقا للتعريفات والمصطلحات المتصله بها والمذكوره في الماده
الماده (3): الاهداف
تهدف هذه اللاتحه الي تحديد المطلبات الاساسيه للسلامه الخاصه بالاجيزه وال معدات الكهرباييه ومتطلبات التوافق
الكهرومغناطيسي الواجب استيفايها قبل وضع تلك الاجيزه وال معدات في السوق، ومن ثم التتقل بحريه داخل اسواق الدول
الاعضاء.
41 / 11

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه والمعدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
الماده (4): العرض في السوق واهداف السلامه
يشترط في الاجهزه ومعدات الكهرباييه من اجل العرض في السوق ان يتم تصنيها وانتاجها بما يتفق مع الممارسات الهندسيه الجيده فيما يتعلق بالمتطلبات الاساسيه للسلامه المعمول بها في الدول الاعضاء والا تهدد سلامه الاشخاص والممتلكات والبييه، عندما يتم تركيبها وصيانتها واستخدامها بطريقه صحيحه ووفقا للاغراض التي صنعت من اجل. يوضح الملحق (1) كافه المتطلبات الاساسيه للسلامه اللازمه لتحقيق الاهداف المشار اليها في هذه الماده.
الماده (5): حريه الحركه
تقوم الدول الاعضاء باتخاذ كافه الاجراءات الضروريه لضمان حريه انسياب الاجهزه والمعدات الكهرياييه المستوفيه
لمتطلبات هذه اللايحه في اسواق الدول الاعضاء، بعد الاخذ في الاعتبار الفروقات الوطنيه.
(6) : التوافق الكهromغناطيسي
يجب ان تصمم واتضع الاجهزه والمعدات الكهرياييه الشموله بهذه اللايحه بحيث تحقق متطلبات التوافق الكهromغناطيسي
كما هو مبين في الفقره (4) من الملحق (1).
(7) : الامداد بالكهرياء
تقوم الدول الاعضاء بالتاكد من انه لا يتم فرض قيود علي الاجهزه والمعدات الكهرياييه اكثر تشددا مما هو مذكور في
المادتين (4) و (6) والملحق (1) بواسطه سلطات وجهات الامداد بالكهرياء للتوصيل بالشبكه او لامداد مستخدمي هذه
الاجهزه والمعدات بالكهرياء.
الفصل الثاني
مسؤوليات الفعلين الاقتصاديين
الماده (8): مسؤوليات الصانع
يجب علي الصانع الا يضع في السوق الا الاجهزه والمعدات الكهرياييه المطابقه لمتطلبات هذه اللايحه.
41 / 12

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه المعدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
عند وضع الاجهزه وال معدات الكهرياييه في السوق، يجب علي الصانع ان يضمن ان تصميم وتصنيع تلك الاجهزه
والمعدات الكهرياييه قد تم طبقا للمتطلبات الوارده في المادتين (4) و (6) والملحق (1).
يجب علي الصانع ان يقوم باجراء تقويم المطابقه وفقا للماده (20) وان يوفر الاثباتات اللازمه حوله.
عندما يتم اثبات مطابقه الاجهزه والمعدات الكهرياييه مع المتطلبات المحدده وفقا للفقره (2) من هذه الماده، يجب
علي الصانع اصدار اقرار الصانع بالمطابقه المشار اليه في الفقره (1) من الماده (17) من هذه اللايحه، وتثبيت
شاره المطابقه وفقا للمتطلبات الخليجيه ذات العلاقه بشاره المطابقه الخليجيه.
يجب الاحتفاظ باقرار الصانع بالمطابقه لفتره عشر (10) سنوات بعد وضع الاجهزه والمعدات الكهرياييه في السوق.
يجب علي الصانع ان يضمن تطبيق الاجراءات اللازمه لضمان استمراريه المطابقه بالنسبه للايتتاج التسلسي
لالجهزه والمعدات الكهرياييه، ويجب عليه الاخذ في الاعتبار كل تغيير في تصميم او خصايص الاجهزه والمعدات
الكهرياييه او في المواصفات القياسيه الخليجيه او المواصفات الفنيه التي تم علي اساسها الاقرار بمطابقه الاجهزه
والمعدات الكهرياييه.
يجب علي الصانع، كلما دعت الضروره بالنظر الي المخاطر المتمثله في الاجهزه والمعدات الكهرياييه، ومن اجل
حمايه صحه وسلامه المستهلكين والبييه، اجراء اختيارات علي عينات من الاجهزه والمعدات الكهرياييه المسوقه،
والتحري عن الشكاوي، ان اقتضي الحال، الاحتفاظ بسبلات للشكاوي فيما يخص الاجهزه والمعدات الكهرياييه
غير المطابقه والاستداعات التي تمت، كما يجب عليه ابلاغ الموزعين عن هذه التبعات.
يجب علي الصانع ان يضمن ان كل الاجهزه والمعدات الكهرياييه تحمل رقم الطراز، ورقم الدفعه او الرقم
المتسلسل او اي مؤشر اخر من مؤشرات تعريف هذه الاجهزه والمعدات الكهرياييه، الا في حاله استحاله وضع
المعلومات المطلوبه علي المنتجات نظرا لحجمها او طبيعتها. كما يجب توفير تلك المعلومات علي عويت الاجهزه
والمعدات الكهرياييه او في الكتيبات المرفقه بها.
يجب علي الصانع ان يبين علي الاجهزه والمعدات الكهرياييهعلامه التجاريه المسجله. ويجب عليه تبين اسمه او
الاسم التجاري المسجل، والعنوان المعتمد الذي يمكن من خلاله التواصل معه علي الاجهزه والمعدات الكهرياييه، الا
في حاله الاستحاله. كما يجب توفير كل المعلومات المطلوبه علي عيوات الاجهزه والمعدات الكهرياييه او في
الكتيات المرفقه بها.
41 / 13

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه المعدات الكهرياييه
(MBD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
يجب علي الصانع ضمان مصاحبه الاجهزه والمعدات الكهرباييه بارشادات السلامه باللغه العربيه، كما يجب توفير
تعليمات الاستعمال باللغه العربيه.
اذا اعتبر الصانع، او تفرفت له ادله للشك في ان الاجهزه والمعدات الكهرباييه التي قام بوضعها في السوق غير
مطابقه للوايح الفنيه الخليجيه، فيجب عليه ان يقوم فورا بالافعال التصحيحيه اللازمه لجعل تلك الاجهزه
والمعدات الكهرباييه مطابقه، او ان يقوم بسحبها او استدعايها اذا اقتضي الحال. بالاضافه الي ذلك، فانه اذا ما
نجمت ايه مخاطر عن الاجهزه والمعدات الكهرباييه الموصوعه في السوق، فيجب علي الصانع ان يقوم فورا
باخطار السلطات الوطنيه المختصه في الدول الاعضاء التي تم عرض تلك الاجهزه والمعدات الكهرباييه في
اسواقها بهذه المخاطر وتحديد تفاصيلها، خاصه التفاصيل المتعلقه بعدم المطابقه والافعال التصحيحيه التي تمت
بشانها.
يجب علي الصانع ان يوفر، بناء علي طلب السلطات الوطنيه المختلفه في الدول الاعضاء، جميع المعلومات
والوثايق اللازمه لتاكيد مطابقه الاجهزه والمعدات الكهرباييه باللغه العربيه، واذا تعذر ذلك يمكن توفيرها باللغه
الانجليزيه بعد موافقه تلك السلطات، وذلك خلال فتره تحددها السلطات المعنيه علي الا تتجاز عشرين يوم عمل.
يجب علي الصانع التعاون مع السلطات الوطنيه المختصه في الدول الاعضاء كلما طلبت هذه السلطات تزويدها
بالاجراءات المتخده لازاله المخاطر من الاجهزه والمعدات الكهرباييه التي قام بوضعها في السوق.
الماده (9): مسؤوليات الممثل الرسمي
يمكن للصانع ان يعين ممثال رسميا عن طريق توكيل مكتوب.
لا يجوز جعل المسؤوليات المحدده في الفقره (2) من الماده (8) واعداد الوثايق الفنيه من ضمن التوكيل.
يجب علي الممثل الرسمي ان ينجز المهام المحدده له في التوكيل الذي يتسلمه من الصانع. ويجب ان يسمح
التوكيل للممثل الرسمي بالقيام بالمهام التاليه علي الاقل:
(10) ان يجعل اقرار الصانع بالمطابقه والوثايق الفنيه تحت تصرف السلطات الوطنيه المختصه لفتره عشر
سونات من تاريخ وضع المنتج في السوق;
ب- ان يوفر للسلطات الوطنيه المختصه، بطلب مبرر منها، جميع المعلومات والوثايق اللازمه لتاكيد مطابقه الاجهزه
والمعدات الكهرباييه;
41 / 14

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه وال معدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
ج- ان يتعاون مع السلطات الوطنيه المختصه، عند طلبها منه، في كافه التدابير المتخذه لازاله المخاطر من الاجهزه
والمعدات الكهرباييه المشموله بالتوكيل.
الماده (10): مسؤوليات المستورد
يجب علي المستورد الا يضع في السوق الا الاجهزه والمعدات الكهرباييه المطابقه لمتطلبات هذه اللايحه.
يجب علي المستورد ان يتاكد من ان الصانع قد قام بالاجراء المناسب لتقويم المطابقه وان يوفر الاثباتات اللازمه
. حولها
يجب علي المستورد ان يتاكد من ان الاجهزه والمعدات الكهرباييه تحمل شاره المطابقه، وانها مصحوبه بالوثايق
المطلوبه، وان الصانع قد قام باستيفاء المنطلبات المذكوره في الفقرتين (8) و (9) من الماده (8).
يجب علي المستورد اصدار اقرار المستورد بمطابقه الاجهزه والمعدات الكهرباييه وفقا للفقره (2) من الماده (17).
اذا راي المستورد او توفرت لدي الاسباب للاعتقاد بان اجهزه ومعدات كهرباييه غير مطابقه لمتطلبات المادتين (4)
و (6) والملحق (1) فيجب عليه عدم وضع تلك الاجهزه والمعدات الكهرباييه في السوق حتي تصبح مطابقه. ومن
جهه اخري، اذا ما نجمت ايه مخاطر عن الاجهزه والمعدات الكهرباييه يجب علي المستورد ايلاغ الصانع وسلطات
مسح السوق بذلك.
يجب علي المستورد ان يبين اسمه او الاسم التجاري المسجل، والعنوان المعتمد الذي يمكن من خلاله التواصل معه
علي الاجهزه والمعدات الكهرباييه او علي عيوانها او في الكتيبات او الوثايق المحلقه بها.
يجب علي المستورد ضمان مصاحبه الاجهزه والمعدات الكهرباييه بارشادات السلامه باللغه العربيه، كما يجب توفير
تعليمات الاستعمال باللغه العربيه.
يجب علي المستورد، طالما كانت الاجهزه والمعدات الكهرباييه تحت مسؤولياته، ان يتاكد من عدم تEAZض عمليات
التخزين او النقل مع مطابقه هذه الاجهزه والمعدات الكهرباييه لمتطلبات المادتين (4) و (6) والملحق (1).
يجب علي المستورد، كلما دعت الضروره بالنظر الي المخاطر المتمثله في الاجهزه والمعدات الكهرباييه، ومن اجل
حمايه صحه وسلامه المستهلكين والبييه، اجراء اختبارات علي عينات من الاجهزه والمعدات الكهرباييه المسوقه،
والتحري عن الشكاوي، ان اقتضي الحال، الاحتفاظ بسجلات للشكاوي فيما يخص الاجهزه والمعدات الكهرباييه غير
المطابقه والاستداعات التي تمت، كما يجب عليه ابلاغ الموزعين عن هذه التبعتات.
41 / 15

G50
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه المعدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
اذا راي المستورد او توفرت لدي الادله للشك في ان الاجهزه والمعدات الكهرباييه التي قام بوضعها في السوق غير
مطابقه للوايح الفنيه الخليجيه الساريه، فيجب عليه ان يقوم فورا بالافعال التصحيحيه اللازمه لجعل تلك الاجهزه
والمعدات الكهرباييه مطابقه، او ان يقوم بسحبها او استدعتاها اذا اقتضي الحال. بالاضافه الي ذلك، فانه اذا ما
نجمت ايه مخاطر عن الاجهزه والمعدات الكهرباييه الموضوعه في السوق، فيجب علي المستورد ان يقوم فورا
باخطار السلطات الوطنيه المختصه في الدول الاعضاء التي تم عرض تلك الاجهزه والمعدات الكهرباييه في
اسواقها بهذه المخاطر وتحديد تفاصيلها، خاصه التفاصيل المتعلقه بعدم مطابقه والافعال التصحيحيه التي تم
بشانها.
يجب علي المستورد الاحتفاظ بارقرار الصانع بال مطابقه واقرار المستورد بال مطابقه لفتره عشر (10) سنوات بعد وضع
الاجهزه والمعدات الكهرباييه المعنيه في السوق، وجعله تحت تصرف السلطات الوطنيه المختلفه.
يجب علي المستورد ان يوفر، بناء علي طلب السلطات الوطنيه المختصه في الدول الاعضاء، جميع المعلومات
والوثايق اللازمه لتاكيد مطابقه الاجهزه والمعدات الكهرباييه، وذلك باللغه العربيه، فان تعذر ذلك امكن قبول الوثايق
الصادره باللغه الانجليزيه بعد موافقه تلك السلطات، وذلك خلال فتره تحددها السلطات المعنيه علي الا تتجازور
عشرين يوم عمل.
يجب علي المستورد التعاون مع السلطات الوطنيه المختصه في الدول الاعضاء، كلما طلبت هذه السلطات تزويدها
بالاجراءات المتخده لازاله المخاطر من الاجهزه والمعدات الكهرباييه التي قام وضعها في السوق.
الماده (11): مسؤوليات الموزع
يجب علي الموزع الا يعرض في السوق الا الاجهزه والمعدات الكهرباييه المطابقه لمتطلبات هذه اللايحه.
قبل عرض الاجهزه والمعدات الكهرباييه في السوق يجب علي الموزع ان يتحقق من ان تلك الاجهزه والمعدات
الكهرباييه تحمل شاره المطابقه وانها مصحوبه بالوثايق المطلوبه وبارشادات السلامه باللغه العربيه وبانه تم توفير
تعليمات الاستعمال باللغه العربيه، وبان الصانع والمستورد قد قاما باستيفاء المتطلبات المذكوره في الفقرتين (8)
و (9) من الماده (8)})((10) من هذه اللاتحه.
اذا تبين للموزع او تفرفت لديه الاسباب للاعتقاد بان جهازا او معده كهريانيه ما غير مطابق لمتطلبات المادتين (4)
و (6) والملحق (1) فيجب عليه عدم عرضها في السوق حتي تصبح مطابقه، واذا ما نجمت ايه مخاطر عن
الاجهزه والمعدات الكهرياييه، يجب علي الموزع ان يبلغ الصانع او المستورد وسلطات مسح السوق بذلك.
41 / 16

G50
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه المعدات الكهرياييه
(BD-142004-01)
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
يجب علي الموزع، طالما كانت الاجهزه والالمعدات الكهرياييه تحت مسؤوليتته، ان يتاكد من عدم تEOARض عمليات
التحزين والنقل مع مطابقه هذه الاجهزه والالمعدات الكهرياييه لمتطلبات المادتين (4) و (6) والملحق (1).
اذا اعتبر الموزع او توفرت له ادله للشك في ان الاجهزه والالمعدات الكهرياييه التي قام بعرضها في السوق غير
مطابقه للوايح الفنيه الخليجيه الساريه، فيجب عليه فورا التاكد من انه تم اتخاذ الاعمال التصحيحيه اللازمه لضمان
مطابقه تلك الاجهزه والالمعدات الكهرياييه، او انه تم سحبها او استدعايها اذا اقتضي الحال. بالاضافه الي ذلك، فانه
اذا ما نجمت ايه مخاطر عن الاجهزه والالمعدات الكهرياييه فيجب عليه ان يقوم فورا باخطار السلطات الوطنيه
المختصه في الدول الاعضاء التي تم عرض هذه الاجهزه والالمعدات الكهرياييه فيها بهذه المخاطر وتحديد تفاصيلها،
وبالاخص التفاصيل المتعلقه بعدم المطابقه والافعال التصحيحيه التي تمت بشانها.
يجب علي الموزع ان يوفر، بناء علي طلب السلطات الوطنيه المختصه في الدول الاعضاء، جميع المعلومات
والوثايق اللازمه لتاكيد مطابقه الاجهزه والمعدات الكهرياييه، ويجب عليه التعاون مع تلك السلطات كلما طلبت
تزويدها بالاجراءات المتخذه لازاله المخاطر من الاجهزه والمعدات الكهرياييه التي قام بعرضها في السوق.
الماده (12): الحالات التي تتحول فيها مسؤوليات الصانع الي المستورد او الموزع
لاغراض هذه اللايحه، يعتبر المستورد او الموزع للاجهزه والمعدات الكهرياييه في حكم الصانع، من حيث الخضع
لمسؤوليات الصانع الوارده في الماده (8) من هذه اللاتحه، وذلك اذا قام اي من المستورد او الموزع بوضع اي جهاز او
معده كهرياييه في السوق باسمه او تحت علامته التجاريه، او قام بتغير اي جهاز او معده كهرياييه تم وضعه من قبل في
السوق بطريقه يمكن ان تؤثر علي مطابقه لل متطلبات المعمول بها.
الماده (13): تحديد هويه الفاعلين الاقتصاديين
1. يجب علي الفاعلين الاقتصاديين، عند الطلب، ان يحددوا لسلطات مسح السوق كل فاعل اقتصادي قام امباداهم
باجهره ومعدات كهرباييه، وكذلك كل فاعل اقتصادي قاموا هم ابماداه ب اجهره ومعدات كهرباييه.
2. يجب ان يكون لدي الفاعلين الاقتصاديين النظم والاجراءات المناسبه التي تسمح لهم بتوفير المعلومات، المشار اليها
في الفقره (1) من هذه الماده، لسلطات مسح السوق بناء علي طلبها، وذلك لمده 10 سنوات من تاريخ الامداد
بالاجهزه والمعدات الكهرياييه.
41 / 17

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجيه للاجهزه والمعدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
الفصل الثالث
مطابقه الاجهزه والمعدات الكهرباييه
الماده (14): فرضيه المطابقه للمواصفات القياسيه الخليجيه
يجب اعتبار الاجهزه والمعدات الكهرباييه المطابقه للمواصفات القياسيه الخليجيه او اجزاء منها مستوفيه لمتطلبات السلامه الاساسيه وال توافق الكهرومغناطيسي المبنيه في المادتين (4) و (6) والملحق (1) حيثما تمت تغطيه هذه المتطلبات في تلك المواصفات القياسيه او في الاجزاء المعنيه منها.
يلزم الرجوع الي الموقع الالكتروني للهييه للحصول علي قايمه المواصفات القياسيه الخليجيه الساريه.
الماده (15): فرضيه المطابقه للمواصفات القياسيه الدوليه
حيثما لم يتم اصدار او نشر المواصفات القياسيه الخليجيه المشار اليها في الماده (14)، يجب اعتبار الاجهزه والمعداد الكهرباييه المطابقه للمواصفات القياسيه الدوليه الصادره عن اللجنه الدوليه الكورتقنيه (IEC) او لاجزاء معنيه منها مستوييه لمتطلبات السلامه الاساسيه والتوافق الكهromوغناطيسي المبييه في الماديين (4) و (6) والملحق (1) حيثما تم تغطيه هذه المتطلبات في تلك المواصفات القياسيه الدوليه او في الاجزاء المعنيه منها.
الماده (16) : الاعتراضات الرسميه علي المواصفات القياسيه الخليجيه
1. عندما تري دوله عضو او الهييه ان مواصفه قياسيه خليجيه لا تلبي كل متطلبات السلامه الاساسيه وال توافق الكهromganطيسي التي تغطيها والمذكوره في المادتين (4) و (6) والملحق (1), فانه يتم عرض هذا الامر علي اللجنه الخليجيه للتحقق من المطابقه، مرفقا بالتبريرات اللازمه، وتقوم هذه اللجنه ابيداء الراي حول ذلك.
2. تقوم الهييه علي ضوء راي اللجنه الخليجيه للتحقق من المطابقه، باتخاذ القرار بشان تعديل المواصفه القياسيه
الخليجيه المعنيه.
3. عند اقتضاء التعديل في المواصفه القياسيه الخليجيه تقوم اللجنه العامه للمواصفات بمراجعه وتعديل المواصفه
القياسيه الخليجيه المعنيه.
41 / 18

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجيه للاجهزه المعدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
الماده (17) : اقرار الصانع بالمطابقه / اقرار المستورد بالمطابقه
اقرار الصناع بالمطابقه
يجب التصريح في اقرار الصانع بالمطابقه بانه قد تم استيفاء كل متطلبات السلامه الاساسيه والTCOFA
الكهرومغناطيسي المذكوره في المادتين (4) و (6) والملحق (1);
ب- يجب ان يكون اقرار الصانع بالمطابقه باللغتين العربيه والانجليزيه وفقا للنموذج المرفق في الملحق (5)، وان
يكون شماللا للعناصر الوارده فيه، وان يحدد اجراء تقويم المطابقه المطلق علي الاجهزه والمعدات الكهرباييه وفقا
للماده (20) ، كما يجب تحديث الاقرار كلما كانت هناك ضروره لذلك ;
- عند القيام باصدار اقرار الصانع بالمطابقه، يتولي الصانع مسؤوله مطابقه الاجهزه والمعدات الكهرباييه.
٢. اقرار المستورد بال مطابقه
ا - يجب التصريح في اقرار المستورد بال مطابقه بانه قد تم استيفاء كل متطلبات السلامه الاساسيه والتوافق
الکھرومغناطيسی المذكوره في الماديين (4) و (6) والملحق (1) بالنسبه لكل الاجهزه والمعدات الكهرباييه المستورده
ضمن الارساليه (الشحنه);
ب- يجب ان يكون اقرار المستورد بال按月ين العربيه والانجليزيه وفقا للنموذج المرفق في الملحق (6)، وان
يكون شاملا للعناصر الوارده فيه، وان يحدد اجراء تقويم المطابقه المطلق علي الاجهزه والمعدات الكهرياييه وفقا
للماده (20) ، كما يجب تحديد الاقرار كلما كانت هناك ضروره لذلك ;
ج- عند القيام باصدار اقرار المستورد بالمطابقه، يتولي المستورد مسؤوليه مطابقه كل الاجهزه والمعدات الكهرياييه
المستوره ضمن الارساليه (الشخنه).
الماده (18) : المبادي العامه لشاره المطابقه
يجب ان تحمل الاجهزه والمعدات الكهرياييه التي تعرض في السوق شاره المطابقه.
يجب ان تستوفي هذه الاجهزه والمعدات الكهرياييه كل المتطلبات الساريه وفق المتطلبات الخليجيه ذات العلاقه
بشاره المطابقه الخليجيه.
يجب علي الدول الاعضاء اعتبار الاجهزه والمعدات الكهرياييه الحامله لشاره المطابقه طبقا لمقتضيات هذه اللاتحه.
مستوفيه لمتطلبات السلامه الاساسيه والتوافق الكهromوغناطيسي المبينه في المادتين (4) و (6) والملحق (1).
41 / 19

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه المعدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
يسمح للاجهزه المعدات الكهرياييه التي لا تحمل شاره المطابقه او التي لا تلتزم بمتطلبات هذه اللايحه ان تعرض
او تستخدم في المعارض التسويقيه فقط، شرط ان تكون عليها اشاره واضحه ولا يمكن ازالتها بسهوله تبين عدم
التزامها بمتطلبات هذه اللايحه، وان هذه الاجهزه والمعدات الكهرياييه لن يتم عرضها في السوق الا بعد ان تصبح
مطابقه.
الفصل الرابع
تقويم المطابقه
الماده (19): تحليل المخاطر
يجب علي الصانع، قبل وضع الاجهزه والمعداد الكهرياييه في السوق، ان يقوم بتحليل المخاطر من خلال تحديد
الاخطار الكيمياييه والفيزياييه والميكانيكيه والكهرياييه والصحيه والاشعاعيه وتلك المتعلقه باقبليه الاشتعال او التسخين،
التي قد تنجم عن الجهاز او المعده الكهرياييه، بالاضافه الي تقييم احتمال التعرض لهذه الاخطار.
الماده (20): اجراءات تقويم المطابقه التي تسري علي الاجهزه والمعدات الكهرياييه
1. تحدد اللجنه الخليجيه للتحقق من المطابقه قايمتين لفتتين من الاجهزه والمعدات الكهرياييه حسب درجه خطورتهما
علي الاشخاص والممتلكات والبييه يشار اليها بالقايمه (1) والقايمه (2).
.2. تخصع الاجهزه والمعدات الكهرياييه في القايمه (1) لاجراء تقويم المطابقه المفصل في الملحق (3).
.3. تخصع الاجهزه والمعدات الكهرياييه في القايمه (2) لاجراء تقويم المطابقه المفصل في الملحق (4).
تعتبر الاجهزه والمعدات الكهرياييه الحاصله علي شهاده مطابقه طبقا لنظام تقويم المطابقه للجنه الدوليه الكهروتقنيه
( – (IECEE CB SCHEME) - (IECEE CB SCHEME) - (IECEE CB SCHEME) - (IECEE CB SCHEME) - (IECEE
(4). (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [1] (1) [1] (1) [1] (1) [1] (1) [1] (1) [1] (1) [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [2] (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) [2] (2) [2] (2) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) [2] (2) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) [2] (2) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) [2] (2) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) [2] (2) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) [2] (2) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) [2] (2) [2] [2] [2] [2] [2] (2) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) [2] (2) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] (3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [2] (2) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [2] (2) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [2] (2) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) (2) [2] (2) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) [2] (2) [2] [2] [2] [2] [2] (2) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (2) (2) (2) (2) [2] (2) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] (3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [2] (2) [2] [2] [2] [2] [2] (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [2] (2) [2] [[2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2]
5. قبل وضع اي جهاز او معده كهريانييه في السوق، يجب علي الصانع القيام باجراء تقويم المطابقه المناسب لمنتجه كما
هو مفصل في الفقرات (2) او (3) او (4) من هذه الماده.
41 / 20

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه والمعدات الكهرياييه
(MB-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
الماده (21): المبادي العامه للتعامل مع جهات تقويم المطابقه
في حاله اللجوع الي خدمات طرف ثالث من اجل اجراء تقويم مطابقه الاجهزه والمعدات الكهرياييه، طبقا لهذه لايحه، يجب اسناد خدمه تقويم المطابقه الي جهات مقبوله وفقا للتعريف في الماده (1).
الماده (22): المختبرات الداخليه
1. عند استخدام مختبرات داخليه تتابعه للصانعين او تشكل جزءا منهم لاصدار تقارير الاختبارات المذكوره في الفقره (1.ب). من الملحق (3) والفقره (2.ب) من الملحق (4), يجب ان تكون هذه المختبرات مستقله عن جهه التصنيع والا تشترك في التصميم او الانتاج او الامداد او التركيب او الاستخدام او الصيانه لاي من الاجهزه والمعدات الكهرباييه التي تضطلع باختبارها.
يجب علي المختبرات الداخليه المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده استيفاء المتطلبات التاليه:
ان تكون معتمده وفقا للوايج الخليجيه الخاصه بالاعتماد من قبل مركز الاعتماد الخليجي او ايه جهه اعتماد
موقعه علي اتفاقيات الاعتراف المتبادل لمنظمه التعاون الدولي لاعتماد المختبرات (ILAC) او المتدي
الدولي للاعتماد (IAF).
ب. ان تكون في شكل كيانات تنظيميه محدده، وان تضمن حياديه اصدار التقارير واثباتها لمركز الاعتماد
الخليجي او لجهه الاعتماد المعنيه.
ج. الا تكون مشاركه في اي نشاط يمكن ان يتعارض مع استقلاليتها ونزاهتها فيما يتعلق بنشاطات الاختبار، ويسري هذا الالتزام علي موظفيها.
د. ان تكون خدماتها مقدمه حصرا للصانعين التي تشكل جزءا منهم.
يجب علي الصانعين تقدم المعلومات الخاصه باعتماد مختبراتهم الداخليه الي جهه التعيين وسلطات مسح السوق
عند الطلب.
41 / 21

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجيه للاجهزه وال معدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
الفصل الخامس
التزامات وسلطات الدول الاعضاء
الماده (23): المبدا الوقايي
تاخذ السلطات الوطنيه المختصه في الدول الاعضاء بعين الاعتبار المبدا الوقايي بالنسبه للاجهزه والمعدات الكهرياييه علي النحو المنصوص عليه في الماده (1) من هذه اللاتحه، وبخاصه عند الوفاء بالالتزام العام بتنظيم مسح السوق وفقا للماده (24) من هذه اللاتحه.
الماده (24): الالتراكم العام بتنظيم مسح السوق
تقوم الدول الاعضاء بتنظيم واجراء مسح السوق للاجهزه والمعدات الكهرياييه التي تم وضعها في السوق وفقا لمتطلبات
اللوايح الفنيه الخليجيه الساريه، وفضل عن ذلك يجب تطبيق مقتضيات المادتين (25) من هذه اللاتحه.
الماده (25): تعليمات سلطات مسح السوق للجهات المقبوله لتقويم المطابقه
يمكن لسلطات مسح السوق الطلب من الجهات المقبوله لتقويم المطابقه تزويدها بمعلومات متعلقه بايه شهاده قامت
تلك الجهات اصدارها او سحبها ضمن نطاق عملها او بالمعلومات التي تتعلق باي رفض اصدار لمثل تلك
الشهاده، بما في ذلك تقارير الاختبارات والوثايق الفنيه.
اذا وجدت سلطات مسح السوق ان اجهزه ومعدات كهرباييه ما لا تلبي متطلبات السلامه الاساسيه وال توافق
الكهرومغناطيسي المنصوص عليها في المادتين (4) و (6) والملحق (1) تقوم باصدار تعليمات الي الجهات
المقبوله لتقويم المطابقه لسحب الشهادات المتعلقه بتلك الاجهزه والمعدات الكهرباييه اذا اقتضي الامر.
تقوم سلطات مسح السوق باصدار تعليمات الي الجهات المقبوله لاعاده النظر في الشهادات التي قامت باصدارها
كلما كان ذلك ضروريا، وخاصه في حالات مخالفه الضوابط المنصوص عليها في الفقره 3 من الملحق (4) من
هذه اللاتحه.
41 / 22

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه والمعدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
(IEECE ٥٤): علاقه السلطات الوطنيه المختصه بالجهات المضدره لشهاده مطابقه طبقا لنظام
CB SCHEME)
(IECEE CB SCHEME) يمكن للسلطات الوطنيه المختصه الطلب من الجهات المضدره لشهاده مطابقه لنظام 1.
تزويدها بمعلومات متعلقه بايه شهاده قامت تلك الجهات باصدارها او سحيها ضمن نطاق عملها.
2. اذا وجدت السلطات الوطنيه المختصه في اي دوله من الدول الاعضاء ان اجهزه ومعدات كهرباييه حاصله علي
شهاده المطابقه طبقا لنظام (IECEE CB SCHEME) ولا تلبي متطلبات السلامه الاساسيه وال توافق الكهرومغناطيسي
المنصوص عليها في المادتين (4) و (6) والملحق (1) تقوم باعلام الجهه المصدره لشهاده المطابقه من اجل اتحاد
اللازم. واذا لم تقم تلك الجهه بالاجراءات التصحيحيه اللازمه وتوفر الضمانات الكافيه حول ذلك، يمكن للسلطه
المعنيه تعليق القبول بالشهادات والصادره عن تلك الجهه وتقوم اعلام منظمه IECEE والهينه وباقي الدول الاعضاء
لا ت椒اد التدابير اللازمه حيال ذلك.
الماده (27): اجراءات التعامل مع الاجنه والمعدات الكهريانيه التي تمثل مخاطر علي احدي الدول الاعضاء
في حال اتخذت سلطه مسح السوق في اي من الدول الاعضاء اجراءات موجب اللواتح الفنيه الخليجيه الساريه
المتعلقه بالمنتجات التي تمثل مخاطر مهمه، او في حال كان لديها سباب كاف للاعتقاد بان احدي الاجنه
والمعدات الكهرباييه التي تشملها هذه للاتحه تمثل خطوره علي صحه او سلامه الاشخاص والممتلكات والبييه،
تجري تلك السلطه تقييما للجهاز او المعده الكهرباييه المعنيه يغطي جميع المطلبات الوارده في هذه اللاتحه. ويجب
علي الفاعлин الاقتصاديين اصحاب العلاقه التعاون وفق الضروره مع سلطه السوق.
في حال وجدت سلطه مسح السوق في اي من الدول الاعضاء، في سياق عمليه التقييم المشار اليها في الفقره (1)
من هذه الماده، ان الجهاز او المعده الكهرباييه غير مطابق للمتطلبات الوارده في هذه اللاتحه، تطلب دون تاخير
من الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقه ان يتخذ الاجراءات التصحيحيه اللازمه التي تحددها تلك السلطه ليصبح
الجهاز او المعده الكهرباييه مطابقا لهذه المتطلبات او لسحبه من السوق او استدعانه خلال فتره تتناسب مع طبيعه
الخطوره وتحددها السلطات المعنيه.
تقوم سلطه مسح السوق بابلاغ الجهه المضدره لشهاده المطابقه طبقا لنظام تقويم المطابقه للجنه الدوليه الكهروتقنيه
(IEEE CB SCHEME) من اجراءات وفقا للفقرتين (1) و (2) ، او الجهه المقبوله بما تم اتخاذه من اجراءات وفقا للفقرتين (1) و (2)
من هذه الماده.
41 / 23

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه المعدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
في حال اعتبرت سلطه مسح السوق في اي من الدول الاعضاء ان عدم مطابقه الجهاز او المعده الكهرباييه
ي تجاوز حدود هذه الدوله، تقوم ابظار الهينه وبقيه الدول الاعضاء بنتيجه التقييم والاجراءات التصحيحيه التي
للب من الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقه ان يتخذها.
يجب علي الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقه التاكد من انه قد تم اتخاذ الاجراءات التصحيحيه اللازمه بخصوص
الاجهزه والمعدات الكهرباييه التي عرضها في السوق.
في حال لم يتخذ الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقه الاجراء التصحيحي المناسب والكافي خلال الفتره التي حددتها
سلطه مسح السوق في الدوله العضو عملا بالفقره (2) من هذه الماده، تقوم تلك السلطه باتخاذ تدابير مؤقته مناسبه
لمنع او تقييد عرض الجهاز او المعده الكهرباييه في سوق الدوله العضو المعنيه او لسحب او استداع الجهاز او
المعده الكهرباييه من سوق هذه الدوله، وتقوم ايضا باخطار الهييه والدول الاعضاء الاخري بالمعلومات عما اتخذته
من تدايير مؤقته.
تضمن المعلومات عن التدابير المؤقته المشار اليها في الفقره (6) من هذه الماده كل التفاصيل المتوفره، خاصه
البيانات المهمه للتعرف علي الاجهزه وال معدات الكهرباييه غير المطابقه ومصدرها وطبيعه عدم المطابقه المفتضه
وخطورتها، وطبيعه ومده التدابير المتخذه من قبل سلطه مسح السوق في الدوله العضو المعنيه، والردود والحجج
المقدمه من الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقه، وتحدد بشكل خاص ما اذا كانت عدم المطابقه تعود الي:
ا- فشل الجهاز او المعده الكهرباييه في تحقيق المتطلبات المتعلقه بصحه وسلامه الاشخاص والممتلكات والبييه;
او
ب- وجود قصور في المواصفات القياسيه المشار اليها في المادتين (14) و (15) من هذه اللاتحه والتي ينتج عن
تطبيقها افتراض المطابقه.
تقوم الدول الاعضاء الاخري (غير الدوله التي قامت باتخاذ التدابير المذكوره في الفقرتين (6) و (7) من هذه الماده)
بابلاغ الهينه وبقيه الدول الاعضاء بايه تدابير قامت باتخاذها، وبايه معلومات اضافيه في متناولها بخصوص عدم
مطابقه الجهاز او المعده الكهرباييه المعني، وبايه اعتراضات لديها في حال عدم اتفاقها مع ما اتخيته الدوله
العضو من التدابير المذكوره في الفقرتين (6) و (7) من هذه الماده.
في حال لم يتم ايداء اي اعتراض من قبل احدي الدول الاعضاء او الهييه، بخصوص التدابير المتخذه من احدي
الدول الاعضاء، خلال ثلايه اشر من تاريخ ابلاغها بال المعلومات المشار اليها في الفقره (6) من هذه الماده فان
تلك التدابير تصبح مبرره.
41 / 24

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه وال معدات الكهرباييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
10. تقوم الدول الاعضاء باتخاذ التدابير المقيده اللازمه بشان الجهاز او المعده الكهرباييه المعني غير المطابق، مثل
سحب الجهاز او المعده الكهرباييه من اسواقها دون اي تاخير.
الماده (28): اجراءات الحمايه لدي الدول الاعضاء
في حال ايداء اعتراض علي التدابير المتخذه من قبل احدي الدول الاعضاء بعد اكتمال الاجراء المتخذ وفق الفقرتين
(5) و (6) من الماده (27) من هذه ملاتحه، او في حال اعتبرت الهييه ان التدابير المتخذه في دوله معينه مخالف
للوايح الفنيه الخليجيه الساريه تجري الهييه بدون تاخير مشاورات مع الدول الاعضاء ومع الفاعل او الفاعлин
الاقتصاديين اصحاب العلاقه وتقو بتقييم تلك التدابير. وعلي ضوء نتايج هذا التقييم، تقرر ما اذا كانت التدابير
المتخذه من الدوله المعنيه مبرره او غير مبرره، وترسل الهييه قرارها مباشره الي جميع الدول الاعضاء والي الفاعل او
الفاعلين الاقتصاديين اصحاب العلاقه.
في حال اعتبرت الهييه التدابير المتخذه من قبل الدوله العضو المعنيه مبرره، تقوم الدول الاعضاء باتخاذ التدابير
الضروريه للتاكد من سحب الاجهزه والمعدات الكهرباييه غير المطابقه من اسواقها وابلاغ الهييه بذلك. اما في حال
قررت الهييه ان التدابير المتخذه من قبل الدوله العضو المعنيه غير متكール الدوله عنها.
3. في حال تبين للهييه ان التدابير المتخذه من قبل الدوله العضو المعنيه مبرره وان عدم مطابقه الاجهزه والمعدات
الكهرباييه يعزي الي وجود قصور في المواصفات القياسيه المشار اليها في الفتره (7-ب) من الماده (27) من هذه
اللاتحه، تبلغ الهييه بالامر كلا من اللجنه الخليجيه للتحقق من المطابقه واللجنه العامه للمواصفات وتدعوها للتشاور
وابداء الراي، ثم تقوم باصدار قراها النهايي بهذا الشان دون تاخير.
(المواد (29) : تبادل المعلومات - النظام الخليجي للتبادل السريع للمعلومات)
يتم الاخطار المنصوص عليه في الفقرات (4) و (6) من ملا (27) من خلال النظام الخليجي السريع لتبادل المعلومات
(عاجل), ويتم الاشاره فيه الي انه مطلوب بموجب هذه اللاتحه واللاتحه العامه لسلامه المنتجات، ويتم ارافق كل
المعلومات والاثباتات الداعمه له وفقا لهذه اللاتحه ونظام عاجل.
41 / 25

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه والمعدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
الماده (30): عدم المطابقه للمتطلبات الاداريه
مع عدم الاخلال بالماده (27) من هذه للاتحه، في حال اذا ما وجدت احدي الدول الاعضاء اي حاله من حالات
عدم المطابقه المذكوره فيما يلي، تطلب من الفاعل الاقتصادي صاحب العلاقه وضع حد لعدم المطابقه المعنيه:
ا - تثبيت شاره المطابقه بالمخالفه لاحكام الماده (18) من هذه للاتحه;
ب- عدم تثبيت شاره المطابقه;
ج- عدم وجود اي اقرار بال مطابقه;
د- عدم صحه الاقرار بال مطابقه المتوفر;
ه- عدم وجود او عدم اكتمال الوثايق الفنيه.
في حال استمرار وجود اي حاله من حالات عدم المطابقه المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده، تتخذ الدوله
العضو المعنيه التدابير اللازمه لتقيد او منع عرض الاجهزه والمعداد الكهرباييه في السوق، او ضمان سحبها او
استدعايها من السوق.
الفصل السادس
اجراءات الهينه
الماده (31): التعديلات وتدابير التطبيق
1. يجوز للهينه، من اجل مواكبه التطورات الفنيه والعلميه، ان تقوم، عن طريق اللجنه الخليجيه للتحقق من المطابقه، بما
يلي:
ا- تحديث الفقره (ه) من الجزء (ثانيا) من الملحق (1) المرفق بهذه اللاتحه;
ب- اعاده النظر في الملحق (2) المرفق بهذه اللاتحه;
ج- اصدار ومراجعه ونشر القايمتين (1) و (2) المذكورتين في الفقره (1) من الماده (20).
2. تعتبر التعديلات التي تجريها اللجنيه للتحقق من المطابقه وفقا لهذه الماده، ساريه المفعول بعد موافقه المجلس
الفني عليها.
41 / 26

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجيه للاجهزه وال معدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
الماده (32): اجراءات اللجنه
يجوز للجنه الخليجيه للتحقق من المطابقه الاستعانه باللجنه العامه للمواصفات فيما يتعلق بهذه اللايحه وتعديلاتها، ولها
الحق في احاله اي موضوع فني الي لجان قطاعيه او متخصصه او مصغره منبتقه عنها، ويجوز لهذه اللجان الاستعانه
في اداء اعمالها بخبراء ومستشرين من خارج الهينه.
الفصل السابع
احكام اداريه
الماده (33): الابلاغ
1. تقوم الدول الاعضاء بارسال تقرير الي الهينه حول تطبيق هذه اللاتحه بعد السنه اشهر الاولي من تاريخ سريانها، ثم
كل سنه تبااعا بعد ذلك.
2. يتضمن التقرير المذكور في الفقره (1) من هذه الماده تقييما لموضع فيما يتعلق بسلامه الاجهزه والمعدات الكهرباييه
ومدي فعاليه هذه اللايحه، و يتضمن كذلك عرضا عن انشطه مسح السوق التي قامت بها الدوله العضو وبيان العوايق
واعتاء بيانات احصاييه مع التركيز علي المنتجات غير المطابقه.
3. تحرر الهييه وتنشر ملخصا عن التقارير الخاصه بكل دوله عضو.
الماده (34): الشفافيه والسريه
في حال قامت السلطات الوطنيه المختصه في الدول الاعضاء واللهينه بتبني ايه تداير بموجب هذه للاليحه، تلتزم بمتطلبات الشفافيه من حيث ضروره اطلاق عامه المستهلكين علي مخاطر الصحه والسلامه التي يمكن ان يتعرضوا لها من جراء استخدام الاجهزه والمعدات الكهرياييه، كما يجب عليها مراعاه متطلبات السريه من حيث ضروره عدم افشاء المعلومات غير المتعلقه بالصحه والسلامه التي تطلق عليها في سياق تطبيق للاليحه ومسح الاسواق والتي تغطها "السريه المهنيه" بموجب طبيعتها، باستثناء ما يتعلق بخصايص سلامه الاجهزه والمعدات الكهرياييه التي تقتضي الضروره اطلاع عامه المستهلكين عليها.
41 / 27

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه وال معدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
الماده (35): ايداء اسباب التدابير المتخذه
1. يجب بيان الاسس الدقيقه التي تم الاستناد اليها، بموجب هذه اللاتحه، في اتخاذ ايه تدابير تتصل بتقيد او منع عرض
الاجهزه والمعدات الكهرباييه في السوق او سحبها او استداعها.
2. يجب ابلاغ الطرف المعني باي تدوير من النوع المذكور في الفقره (1) من هذه الماده دون تاخير، وابلاغه ذلك
بوسايل المعالجه المتاحه له بموجب التشريعات الوطنيه المعمول بها في الدوله المعنيه والمهل الزمنيه المحدده لاجراء
تلك المعالجه.
الماده (36): العقوبات
1. تقوم الدول الاعضاء بسن التشريعات الوطنيه المنظمه للعقوبات المطلوبه علي الفاعлин الاقتصاديين والتي قد تشمل
فرض عقوبات جناييه في حال الانتهاكات الهاممه للاحكام الوطنيه التي تم اعتمادها وفقا لهذه اللايحه، وان تتخذ كافه
التدابير التي من شانها ضمان تنفيذ تلك العقوبات.
2. يجب ان تكون العقوبات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده فعاله ورادعه ومتناسبه مع الانتهاكات، ويمكن زيادتها اذا كان الفاعل الاقتصادي قد ارتكب في السابق انتهاكات لهذه اللايحه.
3. تخطر الدول الاعضاء الهييه بالتشريعات الوطنيه المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده خلال سنه من تاريخ سريان هذه اللايحه، كما يجب عليها التبليغ عن ايه تعديلات لاحقه علي هذه القوانين دون تاخير.
الفصل الثامن
الاحكام الختاميه
الماده (37): اللوايح الاخري ذات العلاقه
تطبق اللايحه العامه لسلامه المنتجات رقم (BD-091005-04) علي الاجهزه والمعدات الكهرباييه فيما لم يرد بشانه نص في هذه اللايحه.
41 / 28

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه والمعدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
الماده (38) : تحويل اللانحه الي تشريعات وطنيه في الدول الاعضاء
تقوم الدول الاعضاء التي تنشرط نظامها القانونيه تحويل اللواتخ الخليجيه الي تشريعات وطنيه قبل ان تصبح ساريه
المفعول فيها بسن تلك التشريعات الوطنيه قبل تاريخ سريان هذه اللايحه وتخطر الهييه بذلك اولا باول.
الماده (39) : الغاء الاصدار الاول للانحه
لغي "لانحه التحق من المطلابه للاجهزه والمعدات الكهربانيه المصمه للاستخدام في نطاق جد معين" رقم
(BD07070503) - اصدار رقم (1) 2017/11/27
الاجهره والمعدات الكهربانيه في نفس النطاق، ودلك اعتبارا من تاريخ سريان هذه اللانه الفنيه.
الماده (40): تاريخ النفاذ
تدخل هذه اللانحه حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ 1 يوليو 2016.
41 / 29

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجيه للاجهزه وال-معدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخي ج العربيه
GSO
(1) الملحق
المتطلبات الاساسيه للسلامه الخاصه بالاجهره والالمعدات الكهرباييه منخفضه الجهد ومتطلبات التوافق الكهرو مغناطيسي
المتطلبات الاساسيه
- يجب بيان ووضع الخصايص الرييسيه للاجهره والالمعدات الكهرباييه عليها بصوره واضحه يصعب ازالتها وذلك
من خلال لصفها او وسما علي الجهاز او المعده الكهرباييه، واذا تعذر ذلك فيجب بيانها في كتب ابو نشره
ترفق معها تشمل ارشادات الاستعمال وذلك لضمان الاستخدام الامن لها في التطبيقات التي صنعت من
اجلها.
ب- يجب ان تصنع الاجهزه والمعدات الكهرباييه- بما في ذلك الاجزاء المكونه لها - بطريقه تضمن امكانيه
تجيمها وتوصيلها بشكل امن وجيد.
ج- يجب ان تصمم وصع الاجهزه والمعدات الكهرباييه بحيث تكفل تحقيق الوقايه من الاخطار المشار اليها في
الفقرتين (2) و (3) من هذا الملحق، شريطه ان يتم استخدام الجهاز او المعده الكهرباييه في التطبيقات التي
اعدت من اجلها وان تتم صيانتها بطريقه ملاتمه.
2. الوقايه من الاخطار التي تنشا من الاجهزه والمعدات الكهرباييه
يجب تحديد التدابير ذات الطبيعه الفنيه طبقا للاشتراطات العامه المذكوره في الفقره (1) اعلاه، من اجل ضمان ما
يلي:
- حمايه الاشخاص بطريقه ملايمه من خطر الادي الجسدي او اي ضرر قد ينتج عن التلامس المباشر او غير
المباشر;
ب- الا تنتج درجات حراره او اقواس كهرياييه او اشعاعات او تاثيرات كهرومغناطيسيه قد تسبب خطرا علي
الاشخاص او الممتلكات او البييه المحيطه بهم;
- حمايه الاشخاص والممتلكات بطريقه ملايمه من الاخطار غير الكهرياييه التي تنتج عن الاجهزه والمعدات
الكهرياييه والتي يمكن ان تظهر من الممارسات العمليه;
- ان يكون العازل مناسبا لظروف عمل الجهاز المتوقعه;
ه- يجب ان يتم مراعاه الجهد الكهريايي والتردد الخاص بكل دوله من الدول الاعضاء وكذلك نوع وشكل الماخذ
(القيابيات والمقابس) المستخدم في كل دوله حسب الجدول التالي:
41 / 30

G50
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهره وال معدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
<table><tr><td>الجمهوريه اليمنيه</td><td>دوله الكويت</td><td>دوله قطر</td><td>سلطنه عمان</td><td>المملكه العربيه السعوديه</td><td>مملكه البحرين</td><td>الامارات العربيه المتحده</td><td></td></tr><tr><td>220/400±6%</td><td>240/415±6%</td><td>240/415±6%</td><td>240/415±6%</td><td>127/220 ±5 بالنسبه للاستعمال السكني والتجاري220/380 ±5 بالنسبه للاستعمال الصناعي</td><td>230/400±6%</td><td>230/400±10%-6%</td><td></td></tr><tr><td>50 Hz</td><td>50 Hz±0.5 (1%)</td><td>50 Hz±0.5 (1%)</td><td>50 Hz±0.5 (1%)</td><td>60 Hz±0.1</td><td>50 Hz±0.5 (1%)</td><td>50 Hz±0.5 (1%)</td><td></td></tr><tr><td>A/D/G</td><td>C/G</td><td>D/G</td><td>C/G</td><td>G</td><td>G</td><td>C/D/G</td><td></td></tr></table>
ملاحظه: يلزم الرجوع الي موقع الهينه الدوليه الكهروتقنيه (IEC). لمعرفه نوع وشكل القابسات والمقابس حسب الرموز المذكوره في الجدول اعلاه.
و - يجب ان تكون الاجهزه والمعدات الكهرباييه التي تعمل باجواء داخليه غير مكيفه او خارجيه مصممه للعمل في هذه الاجOBاء بما يتناسب مع الظروف المنايه في الدول الاعضاء.
3. الوقايه من الاخطار التي تكون نتيجه لموثرات خارجيه علي الاجهزه والمعدات الكهرباييه
يجب تحديد التدابير الفنيه طبقا لل متطلبات الاساسيه المبنيه في الفقره (1) من هذا الملحق من اجل ضمان ما يلي:
ا - ان تستوفي الاجهزه والمعدات الكهرباييه المتطلبات الميكانيكيه المتوقعه بطريقه لا تعرض الاشخاص
والممتلكات للخطر;
ب- يجب ان تقاوم الاجهزه والمعدات الكهرباييه التاثيرات غير الميكانيكيه في الظروف البيييه المتوقعه، بطريقه لا
تعرض الاشخاص والممتلكات للخطر;
ج- يجب الا تشكل الاجهزه والمعدات الكهرباييه خطرا علي الاشخاص والممتلكات في ظروف زياده الحمل
المتوقعه.
4. متطلبات التوافق الكهومغناطيسي
ا - يجب الا يتجاز الاضطراب (التشويش) والتداخل الكهromغناطيسي المتولد من الاجهزه والمعدات الكهرباييه
المستوي الذي يؤثر علي وظايف معدات الراديو والاتصالات السلكيه والESلkenيه والمعدات الاخري;
ب- يجب ان يكون للاجهزه والمعدات الكهرباييه مستوي من المناعه من الاضطراب (التشويش) الكهromغناطيسي
بحيث تعمل دون حدوث تشويش غير مقبول عند الاستخدام الطبيعي لها.
41 / 31

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه والعداد الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
(2) الملحق
الاجهزه والمعدات الكهرباييه والظواهر الطبيعيه التي تقع خارج نطاق هذه منه
1. الاجهزه والمعدات الكهرباييه للاستخدام في اجواء قابله للانفجار؛
2. الاجهزه والمعدات الكهرباييه للطب الاشعاعي والاغراض الطبيه;
3. الاجزاء الكهرباييه للمصاعد الخاصه بالافراد والبضايع;
4. اجهزه قياس الكهرباء؛
5. اجهزه التحكم في السور الكهريايي;
6. التداخل الراديو كهربايي;
7. الاجهزه والمعات الكهرباييه المتخصصه، للاستخدام في السفن والطايرات والسك الحديثيه، المطابقه لاحكام
السلامه الموضوعه من طرف الجهات (الاطراف) الدوليه التي يوجد للدول الاعضاء تمثيل فيها.
41 / 32

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجيه للاجهزه وال-معدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
(3) الملحق
(1) اجراء تقويم المطابقه بالنسبه للانسبه والالمعدات الكهرباييه المدرجه ضمن القايمه
١. الوثايق الفنيه:
ا - يجب علي الصانع اعداد الوثايق الفنيه، والتي يجب ان تمكن من تقييم مدي مطابقه الاجهزه والالمعدات الكهرباييه
مع المتطلبات الفنيه المطبقه، كما يجب ان تحتوي علي تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر
.(Risk Analysis and Risk Assessment)
ب- يجب ان تحدد الوثايق الفنيه المتطلبات المطبقه وان تشمل، بحسب مقتضيات التقييم، التصميم والتصنيع وتشغيل
الاجهزه والالمعدات الكهرباييه. ويجب ان تحوي الوثايق الفنيه العناصر الاتيه علي الاقل حيثما لزم الامر:
1) وصف عام للاجهزه والالمعدات الكهرباييه;
2) وصف مفصل مع رسوم التصميم والتصنيع، شامل قايمه ومخطات المكونات والمركبات الجزييه والدواير
والمواد المستعمله في الاجهزه والالمعدات الكهرباييه;
(3) الاوصاف والشروح اللازمه لفهم الرسوم المشار اليها والمخططات وتشغيل الاجهزه والالمعدات الكهرباييه;
(4) عناوين اماكن تصنيع وتخزين الاجهزه والالمعدات الكهرباييه;
(5) بيان للمواصفات القياسيه الخليجيه او المواصفات القياسيه الدوليه الصادره عن اللجنه الدوليه الكهروتقنيه
(IEC), المطقيقه كليا او جزييا، ووصف للطول المتخذه لاستيفاء المطلبات الاساسيه للوايح الفنيه الخليجيه
الساريه حيثما لا يتم تطبيق المواصفات القياسيه الخليجيه او المواصفات القياسيه الدوليه الصادره عن اللجنه
الدوليه الكهروتقنيه (IEC). في حاله التطبيق الجزيي للمواصفات القياسيه الخليجيه يجب ان تبيان الوثايق الفنيه
الفقرات التي تم تطبيقها;
(6) نتايج حسابات التصميم القايمه والفحوصات المنجزه، الخ;
7) وصف لاجراء تقويم المطابقه المتبع;
(8) تقارير الاختبارات من مختبرات داخليه تابعه للصانع، وفقا للماده (22) من هذه ملاتحه، او من جهه مقبوله.
ج- يجب اعداد الوثايق الفنيه باللغه العربيه، فان تعذر ذلك امكن قبول الوثايق الصادره باللغه الانجليزيه بعد موافقه
السلطات الوطنيه المختصه في الدول الاعضاء.
د- يجب علي الصانع او المستورد ان يقدم ترجمه للاجزاء المطلوبه من الوثايق الفنيه الي اللغه العربيه استجابه لطلب
مبرر من سلطات مسح السوق في اي من الدول الاعضاء.
41 / 33

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه المعدات الكهرياييه
(MB-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
ه - عندما تطلب السلطات الوطنيه المختصه من الصانع او المستورد توفير الوثايق الفنيه او ترجمه لاجزاء منها، فانها
قد تحدد موعدا نهاييا مدته عشرون يوم عمل لاستلام مثل هذه الوثايق او ترجمنها، الا في حال وجود مبررات
تستدعي مده اقصر بالنظر لوجود حاله خطوره جديه وانيه.
و - اذا لم يمتثل الصانع او المستورد لمتطلبات المذكوره في النقط (ج) و (د) و (ه) من هذه الفقره، فان لسلطات مسح
السوق الحق في طلب اجراء اختبار علي الجهاز او المعده الكهرباييه من قبل جهه مقبوله او الجهه التي تحددها
خلال فتره محدده وعلي نفقه الصانع او المستورد، من اجل التاكد من مطابقه الاجهزه وال معدات الكهرباييه
للمواصفات القياسيه المعتمده وملتطلبات السلامه الاساسيه والتوافق الكهromغناطيسي المبينه في الماديين (4)
. (6) و (1) و
2. التصنيع
- يجب علي الصانع اتخاذ كافه الاجراءات الضروريه كي تضمن عمليات التصنيع والمراقبه مطابقه الاجهزه
والمعدات الكهرياييه المصنعه مع الوثايق الفنيه المشار اليها في الفقره (1) ومع متطلبات اللوات الفنيه الخليجيه
الخاصه بها.
ب- تعتبر انظمه الاداره المطابقه للمواصفات القياسيه الخليجيه او المواصفات القياسيه الصادره عن المنظمه الدوليه
للمواصفات (ISO) الخاصه بنظم الاداره ذات الصله مستوفيه لشروط النقطه (2-ا).
3. شاره المطابقه واقرار الصانع بال مطابقه
يجب علي الصانع تثبيت شاره المطابقه وفقا للوايح الفنيه الخليجيه والمتطلبات ذات العلاقه بوضع الشاره علي
كل جهاز او معده كهرباييه يحقق متطلبات اللوايح الفنيه الخليجيه الساريه.
يجب علي الصانع ان يصدر اقرارا مكتوبا بالمطابقه لكل نموذج من الاجهزه والمعدات الكهرباييه (اقرار الصانع
بالمطابقه) طبقا للفقره (1) من الماده (17) والنموذج المرفق في الملحق (5), وان ينتجه ضمن الوثايق الفنيه
للسلطات الوطنيه المختصه لمده عشر (10) سنوات بعد وضع المنتج في السوق. يجب ان يحدد اقرار الصانع
بالمطابقه نموذج المنتج الذي اصدر من اجله.
ج- يجب توفير نسخه من اقرار الصانع بال مطابقه للسلطات المعنيه عند الطلب.
الممثل الرسمي ٤.
يمكن للممثل الرسمي للصانع القيام بالواجبات المشار اليها في النقطه (3) باسم الصانع وتحت كامل مسؤوليه، شرط
ان يكون ذلك موضحا في التوكيل المحرر له من قبل الصانع.
41 / 34

GSO
اللاتحه الفنيه الخليجه للاجهزه والمعدات الكهرياييه
(BD-142004-01) منخفضه الجهد
هينه التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه
GSO
(4) الملحق
(2) اجراء تقويم المطابقه بالنسبه للاجهزه وال معدات الكهرباييه المدرجه ضمن القايمه
1. يجب علي الصانع ان يقدم طلبا لجهه مقبوله واحده من اختياره لفحص الطراز. ويجب ان يحتوي الطلب علي:
ا — اسم وعنوان الصانع، واسم وعنوان الممثل الرسمي للصانع اذا تم تقديم الطلب من قبل الممثل الرسمي;
ب- اقرار مكتوب بعدم تقدم نفس الطلب الي اي جهه مقبوله اخري;
ج- الوثايق الفنيه المبينه في الفقره (2) التاليه;
د- عينات ممتله عن المنتج، ويمكن للجهه المقبوله طلب المزيد من العينات ان دعت الضروره لاستكمال برنامج
الاختبارات;
ه- الادله الداعمه لتوافق الحلول الفنيه المتخذه في التصميم. يجب ان تشري هذه الادله الي كل الوثايق التي
يتم استعمالها، علي وجه الخصوص حين لا يتم تطبيق المواصفات القياسيه الخليجيه او المواصفات القياسيه
الدوليه الصادره عن اللجنه الدوليه الكهروتقنيه (IEC) باكملها. يجب ان تشمل الادله الداعمه، كلما اقتضي
الحال، نتايج الاختبارات المنفذه في المختبر المناسب لدي الصانع، او في مختبر اخري باسم الصانع وتحت
مسؤوليتته.
٢. الوثايق الفنيه:
- يجب علي الصانع اعداد الوثايق الفنيه، والتي يجب ان تمكن من تقييم مدي مطابقه الاجهزه والمعدات الكهرياييه
مع المتطلبات الفنيه المطبقه، كما يجب ان تحتوي علي تحليل وتقييم مناسبيين للمخاطر
(Risk Analysis and Risk Assessment)
ب- يجب ان تحدد الوثايق الفنيه المتطلبات المطبقه وان تشمل، بحسب مقتضيات التقييم، التصميم والتصنيع وتشغيل
الاجهزه والمعدات الكهرباييه. يجب ان تحوي الوثايق الفنيه العاصر الاتيه علي الاقل حيثما لزم الامر:
1) وصف عام للاجهزه والمعدات الكهاييه;
2) وصف مفصل مع رسوم التصميم والتصنيع، شامل قايمه ومخططات المكونات والمركبات الجزييه والدواير
والمواد المستعمله في الاجهزه والمعدات ال

…(11,105 more chars)