moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم4470833755لعام1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والتعهدات التجاريه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 2021/11/16 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها الاغراض المتبقيه لديهم في موقع اعاشه، وتسعير البضايع والمعدات بثمن اجمالي قدره (135,155) ميه وخمسه وثلاثون الفا وميه وخمسه وخمسون ريالا، سددت منه مبلغا قدره (67,577) سبعه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (67,577) سبعه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره المعدات بتاريخ 2021/11/16 م، علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. 2-مستند تحويل بنكي بتاريخ 2021/12/18 م، الي حساب المدعي عليها من بنك (...) لنصف المبلغ وقدره (67,577) سبعه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/12 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر اكتفايه بما سبق ذكره وتقديمه واحال عليه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها قررت صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (67,577) سبعه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريالا، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحه مطالبته من فواتير صادره عن المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه حجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلافه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والتعهدات التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (67,577) سبعه وستون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريالا، وبالله التوفيق.