tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4630602484 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2025-01-05 date_hijri=1446-06-09 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:48e2a698-1dde-4e01-b05f-9f75c78d9411 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670370968 لعام 1446 ه

 

الوقايع:

الاسباب:

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ولكون وكيل المدعي قد طالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (126,510.00) مايه وسته وعشرون الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي، وذلك بصفته مديرا في شركه : (…) سجل تجاري رقم (…)، وانه قد صدر حكم نهايي من الدايره العماليه السادسه من المحكمه العماليه بجده برقم: 4430053059 في 16 / 2 / 1444ه بالزام الشركه ، (…) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لموكله اجمالي مبلغ قدره: (126,510.00) مايه وسته وعشرون الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي، وان المدعي عليه هو مدير الشركه، وانه قد حدث من المدعي عليه بصفته مديرا في الشركه اخطاء تمثلت في مخالفته للماده رقم 12 والماده رقم 28 والماده رقم 182 من نظام الشركات الحالي، واستنادا الي الفقره 2 من الماده الثانيه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات السابق، لذا فهو يطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض عن المبلغ الناشي في ذمه الشركه، - علي حد دعواه- عليه فالدايره تقرر اختصاصها بنظر الدعوي، استنادا علي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، واذ تستوفي هذه الدايره مناحي الاختصاص والشكل في هذه الدعوي؛ فانها تدلف منها الي موضوعها: وبما ان الاساس النظامي الذي ابتني عليه المدعي دعواه هو ما شرعته المواد : 12، 28 ، 182 من نظام الشركات الحالي، والفقره 2 من الماده 152 من نظام الشركات السابق ، لذا فالدايره في سبيل بحثها ونظرها الموضوعي للدعوي تبين لها بان المطالبه تتمثل في حقيقتها باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه- بالتعويض- ،مع (…) سجل تجاري رقم (…)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم : 4430053059 في 16 / 2 / 1444ه باجمالي مبلغ قدره: : (126,510.00) مايه وسته وعشرون الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي، وبما ان تضمين المدراء بالتزامات الشركه في الشركات ذات المسؤوليه المحدوده انما قد جاء تنظيمه تحديدا في الفقره 2 من الماده 152 من نظام الشركات الصادر في عام 1437ه - الساري وقت حدوث الخطا المدعي به في هذه الدعوي - والتي نصت علي مايلي:" يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه" ، وبما ان المدعي قد عجز عن اثبات خطا المدعي عليه من خلال هذه الناحيه ، علي اعتبار انه اكتفي بارفاق عقد عمل موكله، الا انه وبعد اطلاع الدايره وتدقيقها علي العقد -محل الاستدلال - تبين لها بان عقد العمل المرفق كان بين المدعي مع مؤسسه: (…)، ولم يكن مع الشركه ، وهو الامر الذي قرره وكيل المدعي صراحه في الجلسه الاخيره حيث قرر بعد الرجوع والتاكد من موكله صحه ذلك وقرر بان عقد موكله كان مع المؤسسه قبل تحولها، ولايمكن للمدعي ان يثبت خطا المدعي عليه – بصفته مديرا في شركه ذات مسؤوليه محدوده - بعدم الالتزام بوضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه الوارده في الفقره 2 من الماده 152 من نظام الشركات السابق - ، ومستنده في ذلك مجرد عقد مع المؤسسه وعلي مطبوعاتها، ولا علاقه للشركه به ولالمديرها السابق او اللاحق لا من قريب ولامن بعيد البته ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب، ولاينال من ذلك كله ما تمسك المدعي بالمواد: ( 12، 28، 182 )من نظام الشركات الحالي علي اعتبار ان الماده: ( 12 ) قد تطرقت الي بيان القيود الواجب توافرها علي العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه ، في حين ان المدعي لم يقدم اي مستند يثبت من خلاله تفريط الشركه بشيء من تلك القيود المرتبه نظاما، وبالتالي فلا وجه للمدعي بالاستدلال بهذه الماده بطريقه مرسله مجرده، واما مايخص تمسك المدعي بالماده:( 28 ) فقد تطرقت بعمومها الي جانب التعويض عن الضرر الذي ينشا بسبب مخالفه احكام النظام او عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، بينما خطا المدعي عليه – علي فرضيه التسليم به – ليس بينه وبين نظام الشركات اي ارتباط، اذ ان غايه مافي الامر هو مجرد تحصل المدعي علي حكم قضايي من دايره عماليه في محكمه عماليه تجاه الشركه بناء علي محض علاقه عماليه بين الطرفين ، وبالتالي فلا وجه للمدعي بالاستدلال بهذه الماده، واما مايخص تمسك المدعي بالماده:( 182 ) فقد تطرقت الي بيان الواجب النظامي علي المدير وهو ان يقوم بدعوه الجمعيه العامه للشركاء الي الاجتماع خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه مع اتخاذ اي من الاجراءات اللازمه لمعالجه تلك الخساير، او حلها، وذلك في حال بلغت خساير الشركه نصف راس مالها، في حين ان المدعي قد استند علي وقوع الخطا من المدعي عليه من خلال هذه الناحيه بان البينه في ذلك هو قرار التنفيذ - المرفق لصالح موكله علي الشركه- القاضي بتعذر التنفيذ علي الشركه، والدايره تجيب عن ذلك بان: مساله الادعاء ببلوغ خساير -شركه ما- نصف مالها او اكثر ، لا علاقه بينه وبين تعذر تنفيذ دين والتزام مالي علي تلك الشركه علي اعتبار وجود الفوارق وعدم اللوازم بين الديون والخساير فليس كل دين يمثل خساره بالضروره، علاوه علي ذلك كله انه قد يكون الدين المدعي به من الاصل لا يشكل نسبه تذكر من راس مال الشركه فضلا عن وصول الخساير لنصف المال او اكثر من خلاله ، كما ان المدعي لم يقدم اي مستند يدل علي بلوغ الخساير نصف مال الشركه ، فضلا عن عدم تقديمه باخلال المدعي عليه بالاجراءات المرتبه نظاما حيال تحقق ذلك في الحقيقه والواقع، كما انه من الثابت نظاما ان للتعويض اركان ثلاثه وهي (الخطا والضرر وعلاقه السببيه)، وبالاطلاع علي دعوي المدعي يتبين من خلالها عدم اثباته توافر اركان المسؤوليه، فلم يقدم المدعي ما يثبت خطا المدعي عليه ولا الضرر الواقع عليه ولا علاقه السببيه بينهما، مما لا يثبت معه للدايره حصول ركن الضرر الذي نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، مما تنتهي معه الدايره الي اطراح اسانيد المدعي – بعد تفنيدها- ورفض مطالبته ، وبذلك فتكون الدعوي الي هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وتري الدايره ان فيما تم تقديمه الكفايه لتكوين القناعه بما يرد في منطوقه، هذا ويحق الاعتراض علي هذا الحكم خلال المهله المقرره نظاما وقدرها ثلاثين يوما تبدا من تسلم نسخه الحكم الكترونيا ، استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي: رقم : ( م/ 93) وتاريخ: 15 / 8 / 1441ه

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.