moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10962 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) (مساهمه مقفله)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الطبيه، غير ذلك (...) القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادر من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه رقم (...) وتاريخ 13/01/1441ه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 28/11/1441ه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل الشركه المدعي عليها فيما تبين عدم حضور ممثل المدعيه وقد طلب وكيل الشركه المدعي عليها السير في الدعوي ونظر الدعوي وعلي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه: قامت المدعيه بتوريد اجهزه طبيه للمدعي عليها بغرض الاتجار بها ولم تلتزم المدعي عليها بسداد كامل المبلغ وطلبت المدعيه الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (22.515) اثنين وعشرون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريال، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه الاختصاص النوعي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) الما كانت دعوي المدعيه تتضمن مطالبه المدعي عليها باعاده كامل المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (22.515) اثنين وعشرون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريال، تمثل قيمه توريد اجهزه طبيه للمدعي عليها. وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان المبلغ التي تطالب به المدعيه دون المايه الف، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه في مادته (16) والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقه بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وليس في ذلك ما يختص بطلبات المدعيه، مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 10962 لعام 1441ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب. رييس الدايره سعد بن موسي بن سعد التميمي