gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م زکاه (IZD-2021-410) القرار رقم (Z-18644-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ربط زكوي - فروق الاستيراد - ديون معدومه - البنوك الداينه - الفروض قصيره الاجل - قروض دندوق التنميه الصناعيه - مصاريف ما قبل التشغيل - صافي الاصول الثابته - دفعات مقدمه للعملاء. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ٢٠٠٠، وتمثل اعتراضه في ثمانيه بنود: فروق الاستيراد، ديون معدومه، البنوك الداينه، القروض قصيره الاجل، قروض صندقيه التنميه الصناعيه، مصاريف ما قبل التشغيل، صافي الاصول الثابعه، دفعات مقدمه للعملاء - اسس المدعي اعتراضه علي اسباب لكل بند من البنود - اجابت الهييه بانه بمقارنه الاستيرادات الوارده في اقرار الممدي وبيانات الهييه العامه للجمارات اتحخ لها وجود فرق بمبلغ (۱۷٤,٣٧٧) ريال، وان المدعي لم يقدم تحليلا او اثباتا لهذه الفروقات،})(الديون المعدوده: لم تقم الهييه بحسها لعدم تريد المدعي بضواب وشروط اعتماد حسم الدين المعدوده،})(في بنود مصاريف متابعه قروض و صافي الاصول الثابته وانشاعات تحت التنفيذ: لم يتم حسمها باعتبار المدعي لم يقدم المستندات المؤيده لدعواه.})(في دفعات مقدمه للعملاء قامت الهييه باضافه الرصيد او اخر المده -ايهما اقل -والذي حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه - تبين للدايره وجود خطا مادي في احتساب فرق الاستيرادات،})(في بند ديون معدومه ان الخلاف مستندي، وان المدعي لم يقدم ما يثست ايفاءه شروط حسم الديون المعدومه،})(في بند دفعات مقدمه للعملاء اتضح عدم دولان الحول علي بعض(dفعات المستلمه،)(في بندي قروض صندوق التنميه ومصاريف ما قبل التشغيل ان المدعي لم يقدم المستندات المؤيده لEOEOA، (في بند صافي الاصول ان الهييه قامت بحسم طافي الاصول الثابته وما في حكمها، (في بند انشاعات ان المدعي عليها قامت بحسم بمبلغ (٢٧٣,٩٣٨) ريال، وفي بند قوض قصيره الاجل اتضح ان المدعي عليها لم تقدم بالرد علي هذا البند، وهي قرينه علي (٢٧٣،٩٣٨) انها قبلت ضمنيا اعتراض المدعي. مؤدي ذلك: اثبات انتهاه الخلاف في بنود، وفرض اعتراض المدعي في بنود، و تعديل قرار المدعي عليها في بنود، واغاء قرار المدعي عليها في بنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المستند: الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٣٥٠/٠١ المواد (٧٠) من NPLAHE التغذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العمل رقم (٣٩٣٩) واتريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام وبعرض للايحه الدعوي علي المدعي عليهها: دفعت فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، وفقا لاحكام الفقره م من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠/٤١/٤١) وتاريخ ٢١/٤٠ ومن ثم قدمت المدي عليها مخذكه احاقيه، جاء فيها ما يتعلق ببند: فرق الاستيراد: قامت بمقارنه الاستيرادات الوارد في الاقترار وبيان بيانات الهييه العامه للجمارك واتضح لها فرق بمبلغ (١٧٤٣٧٧) ريال، وذكرت ان المدعي لم يقدم لها تحليل او اثبات لهذه الفروقات. وفيما يتعلق ببند: الدين المعدومه: لم تقوم بحسما لعدم التقيد بالخطوابط وشروط اعتماد قسم الدين المعدومه وفق ما نصت عليه الماده (٥) من لايحه جبايه الزكاه. وفيما يتعلق ببند: مصاريف متابعه قرض صندوق التنميه. وبند: صافي الاصل الثابنه. وبند: انشاعات تحت التنفيذ: لم يتم حسمها باعتبار ان المدي لم يقدم المستندات المؤيده لدعواه. وفيما يتعلق ببند: دفعات مقدمه للعملاء قامت اضافه الرصيد اول او اخر المده ايهما اقل والذي حال عليه الدول طبقا للقوايم الماليه. واختتمت مكرتها بطلب رفض الدعوي. الامانه العامه للناجن alsربييه. وسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م المذكرات المقدمه للداره وذكر مثل المدعي عليها بان المدعي عليها لا تقبل اي مستندات جديده مقدمه. لذا. قررت الداره قفل بالب المرافعه والمداوله. الاساب بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢١٨) واتريع ١٣٧٦/٠١ (٥٧٧/٢١٨) واتريع ١٣٧٦/٠١ (٥٧٧/٥٧) واتريع ١٣٧٦/٠١ (٥٧٧/٥٧) واتريع ١٨٥/٠٦/٠١ (٥٧٧/٥٧) واتريع ١٨٥/٠٦/٠١) واتريع ١٨٥/٠٦/٠١ (٥٧٧/٥٧) واتريع والماناعات الضريبه الصادره بالامر المكي (٢٦٠٠) واتريع ١٨٥/٠٦/١ (٢٦٠) واتريع ١٨٥/٠٦/١ (٢٦٠) واتريع ١٨٥/٠٠/١ (٢٦٠) واتريع ١٨٥/٠٠/١ (٢٦٠) واتريع ١٩٥/٠٠/١ (٢٦٠) واتريع ١٩٥/٠٠/١ (٢٦٠) وातريع ١٩٥/٠٠/١ (٢٦٠) واتريع ١٩٥/٠٠/١ (٢٢٥) واتريع ١٩٥/٠٠/١ (٢٦٠) واتريع ١٩٥/٠٠/1 (٢٦٠) واتريع ١٩٥/٠٠/1 (٢٦٠) واتريع ١٩٤/٠٠/1 (٢٦٠) واتريع ١٩٤/٠٠/1 (٢٦٠) واتري ع ق م ا ل م ا ل م ا ل م ا ل م ا ل م ا ل م ا ل م ا ل م ا ل م ا ل م ا ل م ا ل م а ل م ا ل م ا ل م ا ل م ا ل م ا ل م ا ل م ا ل م ا ل م ا ل م ا ل م ا ل m a l y a l y a l y a l y a l y a l y a l y a l y a l y a l y a l y a l y a والتمتمل في البنود الاتيه: البند الاول: فرق الاستيراد: وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ١٥٥٠٠١٢٢ علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار سك ذلك، كما نصت الفقره (1) من الماده (٧٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العداد (٢٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٥٥/٠٥/١٩ علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الداره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم وبناء علي المذكره الجوابيه المقدمه من المعي عليها والتي نعت علي انه: " تم قبول اعتراض المدعي للعام ٢٠٠٩ م حيث تبين وجود خطا مادي في انتساب فرق الاستيرادات ليصبح مبلغ ۱۷۶,۳۷۷ ریال بهل من مبلغ ۳۵۰,۲۳، الامر الذي يتعين معه لدي الداره اثبات انتهاء الخلاف. البند الثاني: الدين المعدومه: يكن اعتراض المدعي علي اجراء الممدي عليه المتمثل في عدم اعتماد حسم الدين المعدومه لعام ٢٠٠٠ في حين دفعت المدعي عليهها انها لم تهبل اعتماد حسم الدين المعدومه ضمن المصاريف جايزه الصم لعدم التقيد بضوابط وشروط اعتماد الدين المعدومه، وحيث نصت الفقره (٣) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الزكه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٨١) بتاريخ ١٤٣٨/٧/١ ه- علي انه: "تعد الديون المعدوده من المصاريف التي يجوز صمها طبقا للخطواب الاتيه: ا- ان يكون قد سبق للتصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استحق القيراد. ب- ان تكون المدعومه ناتجه عن ممارسه الششاط. ج- ان تقدم المكلف شهاده محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب للعاليه. د- الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف. ه- التزام المكلف بالتصريح عن الديون دخله متي تم تصريحها، كما نصت الفقره (٢) من الماده (٢) من ذات اللاتنه علي انه: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري", كما نعت الفقره (٢) من الماده (٢) من الماقره (٢) من الماقره (٢) من الماقره (٢) من الماقره (٢) من الماقره (٢) من الماقرات المكلف بالعربيه (٢) من الماقرات المكلف بالعربيه (٢) من الماقرات المكلف بالعربيه (٢) من الماقرات المکلف بالعربيه (٢) من الماقرات المکلف بالعربيه (٢) من الماقرات المکلف بالعربيه (٢) من الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال البدون المعدومه لعدم تقديمها شهاده المحاسب القانون يفيذ شطب الدين المعدومه لم يقدم ما يثبت انها استوفت شروط سم سبق التصريح عنها في سنه الاریاد، Amar الذي يتعين معه لدي الداره رفض اعتراض المدعي. البند الثالث: دفعات مقدمه للعملاء: يكنم اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه بند الدفعات المقدمه الي الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت اضافه الرصيد اول او اخر المده ايهما اقل والذي حال عليه جدول طبقا للقوايم الماليه، وحيث نصت الفقره رقم (٤) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٢٨١ - ٤١٠٠ عني انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٤- الايرادات المقدمه التي حال عليها جدول". اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنها من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حالهعدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، في اقرار المكلف الزكوي من بنو د واي بيانات اخري علي المكلف، في اقرار المكلف الزكوي من بنو د واي بيانات اخري علي المكلف، في اقرام وحيت تعد الفعقات المستلمه مقدما مصر من مصادر التمويل و تعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وباتالي يجب اضافه ما حال عليه الدول لloوعه الزكوي، وبعد الالطلاع علي الحركه التصيليه للحساب عن العام محل الاعتراض اتخم عدم دولان الدول علي بعض الفعقات المستلمه، الامر الذي يتعين معه لدي الداره تعديل قرار المدعي عليها "، "لامر الذي يتعين معه لدي الداره تعديل قرار المدعي عليها. البند الرابع: مصاريف متابعه قرض صندوق التنميه: يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم السماح بحسم مصاريف متابعه قرض صندوق التنميه الصناعيه السعودي، في حين دفعت المدعي عليها انها لم تقبل بحسم المصروف لعدم تقدم المدعي المستندات المهيده، وحيث نصت الفقره (١/١) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ لدي الداره رفض اعتراض المدعي. البند الخامس: مصاريف ما قبل التشغيل: يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم السماح بحسم مصاريف ما قبل التشغيل، في حين دفعت المدعي عليها انها لم تقبل بحسم المصروف لعدم تقدميم المدعي المستندات المؤيده، وحيث نصت الفقره (١/١) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٨٥. علي انه: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط التاليه: ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبويه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من حتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه، كما نحت الفقره (٢) من الماده (٦) من ذات اللايحه علي انه: "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري", كما نحت الفقره (٢) من الماده (٢) من ذات اللايحه علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجاره البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بريط تقديري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلوامات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه عمليه ومؤيده بمس-تندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف هو خلاف مس-تندي، وحيث ان المدعي لم يقدم المستندات المؤيده لدعواها، الامر الذي يتعين معه لدي الداره رفض اعتراض المدعي. البند السادس: صافي الاصول الثابته: يكمن اعتراض المدعي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم السماح بحسم صافي الاصول الثابته بمبلغ (١,٢٢٨,٢٥٧) ريال، يدل، يدل من ١,٦٦١,٨٥٧) (١,٦٦١,٨٥٧) ريان، في دفعت المدعي عليها انها قامت بحسم مبلغ (٢,٦٢٨,٥٧) ريان من الوعاء لعام ٢٠٠٠ لم تقدم تقديم المدعي المستندات المؤيده، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٢) منها التي نصت علي الاتي: "يفع عبه اشات صحه ما ورد في اقار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقييري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي عليها قامت بحسم صافي الاصول الثابته وما في حكمها بمبلغ معه لدي الداره رفض اعتراض الممدي. البند السابع: انشاعات تحت التنفيذ: يكمن اعتراض الممدي علي اجراء الممدي عليها المتمثل في عدم السماح بحسم انشاعات تحت التنفيذ بمبلغ (٢٧١٠٠٢١) ريال، في حين دفعت الممدي عليها انها قامت بحسم مبلغ (٢٧١٠٠٢١) ريال، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايره المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي عليها قامت بحسم اشاءات تحت التنفيذ بمبلغ (٢٧٣,٩٣٨) ريال وبالتالي لا وجاهه للمدعي في طلبه بحسم (٢٧٣,٠٢١) ريال، Amar الذي يتعين معه لدي الداره رفض اعتراض المدعي البند الثاني: قروض قصيره الاجل: يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عمليه اضافه القروض للوعاء الزكوي ويدعي عدم حولان الحول عليها، وحيث ان المدعي عليهما لم تقوم بالرد علي هذا البند وعليه عطقا علي ان عدم الرد من قبل المدعي عليها علي هذا البند المعترض عليه، يعد قرينه علي ان المدعي عليها قبلت ضمنيا اعتراض المدعي وحيث ان المدعي عليها قامت بالرد علي بعض البنود ولم يكن من ضمنها هذا البند، دليل علي انه قبلت جزء من اعتراضه، ورفع لايحه ردها في البنود التي لم يقبل فيها اعتراض المدعي، الامر الذي يتعين معه لدي الدارقه الغاء قرار المدعي عليها. البند التاسع: بنوك ذاينه: يكنم اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها اضافه قروض البنوك للوعاء الزكوي ويدعي عدم حولان الدول عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تتطرق للبند بنوك داينه وحيث ان عدم الرد ان عدم الرد من قبل المدعي عليها علي هذا البند المعترض عليه، يعد قرينه علي ان المدعي عليها قبلت ضمنيا اعتراض المدعي، ودليل ذلك استقراء نص الفقره (٢٣) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ والموافق ٢٠١٧٠٢٢٨ م التي نصت علي انه: "تدرس الهييه الاعتراض، واذا اقتنعت بصحته وفقا لما قدم لها من ميررات ومستندات فلها ان تقبل الاعتراض او جزءا منه وتشعر المكلف بالتعديل علي هذا الاساس، وفي حال استمرار الخلاف بين المكلف والهييه فان الهييه ترفع الاعتراض الي اللجنه الابتداييه، وحيث ان المدعي عليها قامت بالارد V قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م علي بعض البنود ولم يكن من ضمنها هذا البند، دليل علي انه قبلت جزء من اعتراضه، ورفع لايحه رده في البنود التي لم يقبل فيها اعتراض المدعي، الامر الذي يتعين معه لدي الداره الغاء قرار المدعي عليها. القرار ١. اثبات انتهاه الخلاف فيها يتعلق ببند فروق الاستيراد. ٢. رفض اعتراض المدي فيما يتعلق ببند ديون معدومه ٣. تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند دفعات مقدمه من العملاء ٤. رفض اعتراض المدي فيما يتعلق ببند محاريف متابعه قرض صندوق التنميه الصناعي السعودي ٥. رفض اعتراض المدي فيما يتعلق ببند محاريف ما قبل التشغيل ٦. رفض اعتراض المدي فيما يتعلق ببند صافي الاصول الثابيه ٧. رفض اعتراض المدي فيما يتعلق ببند اشاعات تحت التنفيذ. ٨. اغاء قارار المدي عليها فيما يتعلق ببند قروض قصيره الاجل ٩. اغاء قارار المدي عليها فيما يتعلق ببند نوك ذايي صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، يحب يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. ^