moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٤٦١٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت; المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في الجبيل، لمده (٢) سنتين، ابتداء؛ من تاريخ ١٤٣٦/٠٦/٢٢ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٢ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٠,٦٦٠) تسعون الفا وست ميه وستون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٠,٦٦٠) تسعون الفا وست ميه وستون ريالا، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٢٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي بمبلغ وقدره (٩٠,٦٦٠) تسعون الفا وست ميه وستون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- دفع مبلغا قدره(٩٠,٦٦٠) تسعون الفا وست ميه وستون ريالا، ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين المتضمنه: بدء العقد بتاريخ;٢٠١٥/٠٤/١٣م وانتهايه بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٢م محرر علي مطبوعات المدعي عليها مذيل بتوقيع وختم الطرفين. ٢-;مجموعه فواتير محرره علي مطبوعات مؤسسه المدعيه مذيله بختمها، برقم ((...)) وتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٠٤ه; وقيمه (١٠,٣٤٠) عشره الاف وثلاث ميه واربعون ريالا، وبرقم ((...)) وتاريخ ١٤٣٧/٠٩/١٣ه;وقيمه (١١,٩٤٠) احد عشر الفا وتسع ميه واربعون ريالا، وبرقم ((...)) وتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٧ه;وقيمه (١١,٣٠٠) احد عشر الفا وثلاث ميه ريالا، وبرقم ((...)) وتاريخ ١٤٣٨/٠١/١٤ه وقيمه (١٠,٤٨٠) عشره الاف واربع ميه وثمانون ريالا، وبرقم ((...)) وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٢ه;وقيمه (١٢,٩٤٠) اثنا عشر الفا وتسع ميه واربعون ريالا، وبرقم ((...)) وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٢ه وقيمه (١١,٤٠٠) احد عشر الفا واربع ميه ريالا، وبرقم ((...)) وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٢ه;وقيمه (١١,٥٤٠) احد عشر الفا وخمس ميه واربعون ريالا، وبرقم ((...)) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه;وقيمه (٥,٦٠٠) خمسه الاف وست ميه ريال، وبرقم ((...)) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٢ه;وقيمه (٥,١٢٠) خمسه الاف ومايه وعشرون ريال. ٣-;جدول ساعات العمل محرر علي مطبوعات المدعي عليها.; عقد الاتعاب المبرم بين المحامي(...)للمحاماه والاستشارات القانونيه ومؤسسه المدعيه; بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٥م مذيل بتوقيع الطرفين وختم مؤسسه المدعيه; وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، عليه رفعت الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبعد دراسه اوراق الدعوي رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. واصدرت الدايره حكمها مبنيا; علي ما يلي: الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها ب: ١- دفع مبلغا قدره (٩٠,٦٦٠) تسعون الفا وست ميه وستون ريالا، ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (٩٠,٦٦٠) تسعون الفا وست ميه وستون ريالا تمثل تكلفه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه، ولتغيب المدعي عليها او من ينوب عنها عن الحضور رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها عن الجواب، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان وكيل المدعيه قدم بيناته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، ومجموعه فواتير، وجدول ساعات العمل، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، ولانه من المعلوم فقها وقضاء ان البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر، وقد قدم وكيل المدعيه البينات الكافيه؛ والتي تراها الدايره كافيه لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وحيث ان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، وحيث ان الدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، فمتي ما رات ان مبلغ الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه مناسبا للجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعي تقرر الدايره تعويض المدعي بعشر المبلغ المحكوم به (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال، وتحكم بناء عليه بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا - الزام المدعي عليها / شركه (...) - س.ت: (...) - ان تدفع للمدعيه/ (...) - هويه رقم: (...) - مبلغا قدره تسعون الف وستمايه وستون (٩٠.٦٦٠) ريال ثانيا - الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: تسعه الاف (٩٠٠٠) ريال ، لما هو مبين في الاسباب.