tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 758 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1440-03-05 document_type=ruling entity=document_number:507e83b2-cb43-427c-bb07-e9f73113b1c3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 758 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه – وكيل المدعيه/ (...) -بصحيفه دعوي، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه مبلغ (77،625) ريال؛ قيمه المتبقي من تاجير معدات للمدعي عليه من الفتره 10/11/2016م وحتي الفتره 8/12/2016م، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 5/3/1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه، سلمت نسختها للمدعي عليه الذي استمهل للاجابه، وبجلسه 18/4/1440ه قدم المدعي عليه مذكره اوضح فيها ان الاتفاق تم علي ان تكون الاجره شهريه وليست بالساعه وتم بالفعل توريد المعدات ولم يتم العمل وذلك لاجل التاخر في اصدار التصاريح اللازمه، وقامت المدعيه بسحب المعدات في فتره استخراج التصاريح دون اذن مسبق وهذا يعد خلافا لما تم الاتفاق عليه علي ان يتم التبليغ قبل سحب المعدات بمده لا تقل عن 15يوم مما ادي الي حدوث خساير والغاء للعقد المبرم مع المقاول الرييسي، كما انه تم الاتفاق علي انهاء الخلاف بحضور مدير الشركه المدعيه علي ان يسدد للمدعيه مبلغا قدره (30،000) ريال مقابل عدد الايام التي تم التوريد فيها وتم سداد عشرون الفا والمتبقي هو مبلغ (10،000) ريال، سلمت نسختها لوكيل المدعيه الذي استمهل للاجابه، وفي جلسه 28/5/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره اوضح فيها ان الاتفاق بين موكلته وبين المدعي عليه تم علي اساس الساعه وليس بالشهر حسب الاتفاق الذي ارفقه رفق هذه المذكره، كما ان ما ذكره المدعي من انتظاره تصاريح العمل وعدم مباشرته العمل فهذا غير صحيح ذلك ان التوريد تم بالفعل وكذلك الاعمال تمت استنادا علي الكروت المرفقه وكذلك الشيكات المسلمه للمدعي عليه من المقاول الرييسي حسب سندات القبض المرفقه بالقضيه، كما ان موكلته قامت بسحب المعدات من موقع العمل ابتداء من 10/11/2016م وحتي الايقاف القهري من الجهات الرسميه وذلك حتي 30/11/2016م لما ثبت من عدم حصول المدعي عليه للتصاريح اللازمه مما تسبب في سحب رخص واقامات العمال بسبب لا ارادي لموكلته فيه، سلمت نسختها للمدعي عليه الذي استمهل للاجابه، وبجلسه 15/7/1440ه قدم المدعي عليه مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، واكتفي الطرفان، وعليه حجزت القضيه للدراسه، وبجلسه 26/12/1440ه حضر الطرفان، وافاد المدعي عليه بان المخالصه النهاييه تمت بمحضر الاخ (...) ومدير الشركه المدعي وان لديه شهود علي ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر صحه ذلك فامهلت الدايره المدعي عليه لاحضار شهوده في الجلسه القادمه، وبجلسه 11/1/1441ه حضر طرفا الدعوي، واحضر المدعي عليه اصاله الشاهد في هذه القضيه، حيث حضر الشاهد/ (...) وبسؤاله عن عمره افاد بان عمره 28 عاما وبسؤاله عن مقر اقامته افاد بانه يسكن بمحافظه (...) وبسؤاله عن عمله افاد بانه يعمل في شركه (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعيه افاد بانه تربطه علاقه عمل وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه افاد بانه تربطه علاقه صداقه وبعد تذكيره بعظم الشهاده وما لها في اثبات الحقوق قال (الخلاف نشا بسبب المخالصه، وحصل اتفاق بين (...) و (...) علي مبلغ 30.000ريال بان يعطي هذا المبلغ (...) ل (...) و (...) حول 20.000ريالا باقي مبلغ قدره 10.000ريال ويريد من (...) ان يعطيه المخالصه وهي 30.000ريال و (...) ما اعطاه المخالصه وقال (...) عطني الفلوس بعدها اعطيك الفلوس و (...) ما رضي ان يعطيه الفلوس الا بعد ان ياخذ المخالصه) وبهذا اشهد، واستمهل وكيل المدعيه للاجابه، وبجلسه 1/3/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره اوضح فيها ان الشهاده لم يذكر فيها الشاهد اليمين وبالتالي فهي شهاده باطله، كما انه يتضح تلقين الشهاده حيث ان الشهاده جاءت شامله لجميع وقايع الاحداث مما يؤكد تلقين الشاهد بها، كما ان الشاهد اقر بوجود علاقه صداقه مع المدعي عليه، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي هذه المذكره استمهل للاجابه، وفي جلسه لاحقه اكتفي الطرفان، وعليه حجزت القضيه للدراسه، وبجلسه 8/7/1441ه حضر الطرفان، وباطلاع الدايره علي بينات المدعيه رات انها غير موصله، عليه عرضت الدايره يمين المدعي عليه علي وكيل المدعيه فطلبها، وعليه اعلمت الدايره وكيل المدعي عليه بمثول موكله امام الدايره في الجلسه القادمه لاداء اليمين، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 16/11/1441ه حضر الطرفان، واستعد المدعي عليه باداء اليمين قايلا " اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه بانه ليس في ذمتي للمدعيه بخصوص مبلغ المطالبه محل الدعوي سوي (10.000) ريال وﷲ العظيم" وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (77،625) ريال؛ قيمه المتبقي من تاجير معدات للمدعي عليه من الفتره 10/11/2016م وحتي الفتره 8/12/2016م، وحيث دفع المدعي عليه بسحب المدعيه للمعدات جزءا من الوقت المتفق عليه بدون اذنه وتم الاتفاق علي ان سداد مبلغ (30،000) ريال قام بسداد جزء منها وتبقي مبلغ (10،000) ريال، وباطلاع الدايره علي بينات المدعيه تبين انها غير موصله للدعوي بكامل مبلغ المطالبه، وبما ان الثابت من وقايع القضيه بان المدعيه كانت قد سحبت معداتها من المدعي عليه حسبما جاء في مذكرتها المقدمه بتاريخ 28/5/1440ه وذكرت لذلك اسبابا لم تقم عليها دليلا فكان الواجب علي المدعيه الالتزام بعقد الاجاره مع المدعي عليه خاصه ان العقد مع المدعي عليه كما ذكر وكيل المدعيه هو عقد بالساعات وقيام المدعيه بسحب المعدات اخلال بالعقد لا تستحق عنه شييا، اضافه الي ان المدعيه لم تقدم ما يثبت استيفاء المدعي عليه للساعات المطالب عنها، وبالتالي فان دعوي المدعيه علي هذه الصفه لا تستقيم، لعدم البينه الكافيه عل صحتها، ولم يبق سوي اداء اليمين من المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه اداها علي النحو الوارد في الوقايع امتثالا لحديث عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" حديث حسن رواه البيهقي، فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، كما قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم:(لكن البينه علي المدعي)، فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه الي يمين المدعي عليه، ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي ﷲ عنه قال : " كانت بيني وبين رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم، فقال رسول ﷲ: ( شاهداك او يمينه )"، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين، وحيث ان بيناتها غير موصله، وطلبت يمين المدعي عليه؛ وقد اداها كما ورد سلفا مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي سوي ما استثناه المدعي عليه بيمنيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره عشره الاف ريال (10،000) وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 163 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه تتحصل بما اورده الحكم محل الاعتراض ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (77625) سبعه وسبعون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا، يمثل اجره معدات استاجرتها من موكلته، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، ثم اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (10000) عشره الاف ريال، الذي اعترض عليه وكيل المدعيه بما مفاده ان بينته كافيه وانه لا حاجه لليمين التي بنت عليها الدايره حكمها، وباحاله اعتراضه الي الدايره عقدت هذه الجلسه بعد ابلاغ الطرفين.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بتاريخ 16/11/1441ه محمولا علي اسبابه، القاضي ب : (الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال ) . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.