moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٢٥٥٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) -المثبت في ملف القضيه هويته وصفته - بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: " انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال حفر وتوريد دفان واعمال ارصفه لمده (٦) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٥/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠١٤/١١/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٩٩,٤٠٧.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٩٩,٤٠٧.٠٠) ريال ، سدد منها مبلغ قدره (٣٦٢,٤٣٠.٠٠) ريال، والمتبقي هو مبلغ قدره (٣٦,٩٧٧.٠٠) ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٥م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٩٩,٤٠٧.٠٠)ريال بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (...) في ١٤٣٦/١١/٢٩ه الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٣م "، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٦,٩٧٧.٠٠ريال، وفي سبيل ذلك حددت الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم سالته الدايره عن عدم لجؤه للمصالحه فذكر بانه قد جري تحويل هذه القضيه الي المحكمه تلقاييا وليس لديه ما يثبت اللجوء للمصالحه، وتشير الدايره الي انه لم يتم تقديم محضر المصالحه في ملف القضيه، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه . الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٦,٩٧٧.٠٠ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، وعلي جلسه هذا اليوم والتي قد قرر فيها المدعي بانه لم يتم اللجوء للمصالحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٢٥٥٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه لزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٦,٩٧٧.٠٠ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي. وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر المستانف كما حضر المستانف ضده وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه، وبسؤال المستانف من الذي قدم الاستيناف؟ قال: انا الذي قدمت وانا لست محاميا ولا مرخصا ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستانف ولانه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث تبين ان مقدم الاستيناف لم يتقيد بما نصت عليه الماده (٨١) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٢١٢/ا) من اللايحه التنفيذيه للنظام بتضمين صحيفه الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناء علي الماده (٥١) من ذات اللايحه والتي اوجبت رفع طلب الاستيناف من محام، والاثر المترتب علي مخالفه هذا الاجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه الماده (٥٦) من ذات اللايحه فان الدايره تنتهي الي منطوقها امدون ادناه . نص الحكم: عدم قبول الاستيناف شكلا لما هو مبين في الاسباب