moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العامه الخامسه والثلاثون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٤١٦٧لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) لتقنيه المعلومات المدعي عليه: شركه (...) لتقنيه المعلومات الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فلدي انا (...) رييس الدايره العامه الخامسه والثلاثون في المحكمه العامه بالرياض قد افتتحت الجلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢١ ه عبر الاتصال المريي و فيها حضرت المدعيه وكاله (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلا عن (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) حفيظه رقم (...) اصاله عن نفسها و بصفتها مدير الشركه في شركه (...) لتقنيه المعلومات رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٨ ه الصادر من الرياض وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من وزاره التجاره بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٧ ه صحيفه رقم (...) عدد (...) وذلك بموجب الوكاله الصادره من مركز ناجز للخدمات العدليه برقم: (...) و تاريخ: ١٤٤٤/٠٨/٢١ ه و حضر المدعي عليه اصاله و وكاله (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) حفيظه رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه(...) لتقنيه المعلومات رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٥ ه الصادر من (...) وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من وزاره التجاره بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠ ه صحيفه رقم (...) عدد (...) وذلك بموجب الوكاله الصادره من مركز ناجز للخدمات العدليه برقم: (...) و تاريخ:١٤٤٤/١١/٠٣ ه و بسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي و التي تضمنت: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء منصه طب اتصالي وذلك في تسليم المنصه وتجهيزها للمدعيه خلال سته شهر، لمده (٦) سته اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠.٠٠) مايه وثلاثون الفا ريال، سدد منها مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وستون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه حيث ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها ونص العقد ان يكون تسليم الاعمال في ٣٠-٠٦-٢٠٢٢م ولم تستلم موكلتي ايه اعمال، فاني اطالب بفسخ العقد واسترداد ما دفعته موكلتي وهو ٦٥٠٠٠ خمسه وستون الف ريال، وقيمه اتعاب المحاماه ١٥٠٠٠ خمسه عشر الف ريال لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم التنفيذ) اه. هكذا ادعت و بعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: احيل علي ما ورد في طلب ايداع مذكره برقم: ٤٤١١٣١٢٥٤٩ و تاريخ: ٠٨/١١/١٤٤٤ ه. هكذا اجاب و بالاطلاع علي الطلب رقم: ٤٤١١٣١٢٥٤٩ و تاريخ: ٠٨/١١/١٤٤٤ ه، تضمن: (اولا: تنفيذ العمل المتعاقد عليه، تم التعاقد بين موكلتي والمدعي علي انشاء منصه الكترونيه لاستخدام تقنيه الطب الاتصالي والرعايه الافتراضيه من قبل المدعي وقد قامت موكلتي بتنفيذ العمل المتعاقد عليه، كما جاء في بنود العقد، وتسليمه للمدعي الا ان المدعي رفض استلام المنصه، فضلا عن قيام المدعي بتقديم طلبات اضافيه خارج نطاق العقد بعد توقيع العقد. ثانيا: فسخ العقد، حيث ان المدعي يطالب بفسخ العقد، فاننا نحيط فضيلتكم بان الماده (٨) من العقد نصت علي ان للطرف الاول، في اي وقت من الاوقات خلال مده تنفيذ العقد، انهاء العقد شريطه تسويه جميع المبالغ المستحقه عليه. والمبدا ذاته مكرر في الماده (٩) من العقد والتي نصت انه يجوز للطرف الاول سحب العمل كليا او جزييا من الطرف الثاني مع الاخذ بعين الاعتبار قيمه العمل المنجز. وتاسيسا علي ما سبق، وما نصت عليه الماده (٤) من العقد، بان يسدد المدعي قيمه العقد علي دفعتين: دفعه اوليه المذكوره ادناه، ودفعه نهاييه بمقدار ٥٠% المتبقيه من قيمه العقد عند اكتمال وتجهيز واطلاق المنصه. وكما تمت الافاده سابقا، ان موكلتي قد انشات واكملت المنصه وبالتالي فان المدعي مطالب بسداد الدفعه النهاييه التي تشكل مبالغ مستحقه عليه. ثالثا: دفعه اوليه بمقدار ٥٠% من قيمه العقد، اما بخصوص طلب المدعي استرداد مبالغ الدفعه الاوليه، فنود ان نبين لفضيلتكم ان المبلغ المسدد من قبل المدعي البالغ قدره ٦٥,٠٠٠ ريال يشكل دفعه اوليه للبدء في العمل ويدفع فور توقيع العقد بحسب ما نصت عليه الماده (٤) من العقد، مع التنويه انه لم يرد في العقد ما يسمح باسترداد الدفعه الاوليه علما بان الغرض من الدفعه الاوليه هو البدء في العمل وتغطيه التكاليف الاوليه المتعلقه بانشاء بالمنصه. رابعا: حصه الملكيه، اما بشان طلب المدعي باسترداد حصه الملكيه، فهذا شان يحكمه عقد التاسيس بين الشركاء والموثق لدي فضيله كاتب العدل في وزاره التجاره. فهو امر خارج اطار التعاقد وموضوعه جمله وتفصيلا. وعليه فاننا نامل من فضيلتكم الحكم لنا بالاتي: • صرف النظر عما ورد من مطالب باطله في دعوي المدعي. • الزام المدعي بسداد الدفعه النهاييه من قيمه العقد بمقدار ٦٥,٠٠٠ ريال) اه. هكذا اجاب و بعرضه علي المدعيه وكاله اجابت قايله: اطلب من فضيلتكم امهالي لاحضار رد علي جواب المدعي عليه. هكذا اجابت. وعليه قررت الدايره امهال المدعيه وكاله لاحضار ردها و تاجيل الجلسه و قد جري افهامها بتقديم الرد عبر طلبات القضيه قبل موعد الجلسه القادمه بمده كافيه ففهمت ذلك و استعدت به و رفعت الجلسه. ثم افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٨ه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت لحضورها المدعي عليها وكاله (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله احالت علي البريد المرسل للدايره. وبالاطلاع عليه تضمن المذكره التاليه: اولا: ١. ذكر وكيل المدعي عليها في اولا ان موكلتي رفضت استلام العمل وهذا غير صحيح، اذ ان العمل المتفق عليه في العقد لم ينجز في المده المنصوص عليها في العقد وعلي المدعي عليها اثبات دعوي التسليم اذ ان محل العقد هو تنفيذ المنصه الالكترونيه وتشغيلها فاين المنصه الان؟!، علما ان المدعي عليها لم تدعي مسبقا التسليم عندما طالبتها موكلتي به، بل اقرت بدعوي موكلتي عن طريق طلب اجتماع لحل الموضوع وليس للتسليم، وما كان ذلك الا مماطله منها، وذلك في مراسلات جرت بين موكلتي والمدعي عليها (مرفق ١)، ولما جاء في قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه ((العقود التي تبرم علي عمل تكون الاساس في المحاسبه، والبناء عليها)) (م ق د): (...)، (...)، اثره ان المدعي عليها لم تنفذ المتفق عليه في العقد خلال المده والنطاق المحدد مما يثبت معه احقيه موكلتي بفسخ العقد المنتهي والمطالبه بما نتج عنه من مبالغ واضرار. ثانيا: ١. ما ذكره وكيل المدعي عليها في ثانيا مردود عليه، وذلك بان العمل لم يسلم في الاساس خلال مده العقد المتفق عليها ولم يسلم موكلتي ايا مما هو متفق عليه بالعقد محل النزاع، والله سبحانه وتعالي يقول: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)) الايه، كما ان وكيل المدعي عليها وفقه الله لا يفرق بين فسخ العقد وانهاء العقد، فالفسخ الغاء للتعاقد من اصله لاختلال ركن التسليم فيه وشرطه تنفيذ المنصه الالكترونيه في المده المحدده، بينما الانهاء مانع لاستمرار نفاذ العقد زمنيا باراده احد الطرفين او كلاهما، وطلبنا هو الفسخ، وقد جاء في المبادي والقرارات عن مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه ما نصه: الشروط الصحيحه اذا لم يحصل الوفاء بها جاز للبايع فسخ البيع، وحينيذ لا يكون المشتري مالكا للمبيع بعد الفسخ.. (م ق د): (٦٠/٥)، (١٠/٤/١٤١٣) ولا تستحق المدعي عليها الحصه في ملكيه الشركه والمبلغ المدفوع لها الا مقابل انجاز المنصه في المده المحدده. ثالثا: ١. المدعي عليها خالفت ما ورد في بنود العقد وتعاقدت مع مبرمجين من الباطن وهو خلاف المتفق عليه مما تسبب بتعطيل اعمال موكلتي وقوع ضرر عليها وفوات المنفعه المتحققه، اذ ان احد الشركاء في شركه (...) لتقنيه المعلومات (موكلتي) هي الاستاذه/ (...) وهي اخصاييه نفسيه والغرض من التعاقد مع المدعي عليها انشاء منصه (...) (اي منصه الكترونيه لتقديم خدمات استشارات الصحه النفسيه عليها) وتقوم من خلالها (...) بتقديم الاستشارات النفسيه، وهو الامر الذي كان سيحدث لولا مماطله المدعي عليها وعدم مهنيتها. (مرفق٢) ٢. ما اوردته المدعي عليها ان الدفعه المستلمه تشكل الدفعه الاولي فهذا مردود عليه انه لم يكن هناك اي اعمال مسلمه لموكلتي خلال المده المتفق عليها في العقد والمنتهيه في تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م مما ينتفي معه استحقاق المدعي عليها المبلغ المسلم لها. رابعا: • ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان حصه الملكيه خارجه عن نطاق التعاقد، فهذا اقرار ضمني منه بحق موكلتي بكامل حصه الملكيه ولما جاء في قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه (لا يصح الرجوع عن الاقرار في حق ادمي) (٦٤/٦)، (٩/١/١٤٣٠) وهو لا يخرج عن احدي امرين الاول: قصور في فهم التعاقد والعقد؛ اذ ان نشوء العلاقه بين موكلتي والمدعي عليها هو بسبب هذا العقد ودفعه انه من اختصاص الموثق لا يستقيم اذ لا يمكن لموكلتي ان تخرج المدعي عليها من الشركه الا بموجب حكم قضايي ومن ثم فان التنفيذ يكون من اختصاص كتابه العدل، الثاني: ان محامي المدعي عليها لم يقرا العقد محل النزاع اذ نص عليه نصا صريحا ان حصه الملكيه تعد من قيمه العقد؛ وعليه نطلب من فضيه القاضي الحكم بموجب الاقرار الذي اقره وكيل المدعي عليها ضمنيا ان من حق موكلتي كامل الحصه والزام المدعي عليها بالتنازل عن الحصه غير المستحقه. وعليه ولما هو وارد من اسباب نرفق لفضيلكم طلبات موكلتي، كما نحتفظ بجميع حقوق موكلتي الناشيه عن هذه القضيه ولم يتم التطرق لها: الطلبات: ١. نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بارجاع قيمه ما دفعته موكلتي وهو ٦٥,٠٠٠ ريال. ٢. الحكم بالزام المدعي عليها التنازل ورد حصه الشراكه في شركه موكلتي وهي ٣٣,٣% وعدم استحقاق المدعي عليها لهذه النسبه ذلك لما هو مذكور من اسباب. ٣. الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ١٥,٠٠٠ ريال. وكيله المدعيه المحاميه/(...) وكاله رقم: (...) المرفقات ١. المرفق الاول، بريد الكتروني من الاستاذه (...) بصفتها المديره لدي موكلتي بشان العقد الموقع بين الاطراف صادر الي المدعي عليها يوضح انقضاء المده دون تسليم الاعمال. ا ه ثمر جري افهام المدعيه وكاله بان الطلب الثاني الوارد في طلبات المذكره المرصوده بعاليه، خارج محل النزاع وان عليها حصر طلبها فيما ورد في ضبط الجلسه السابقه. فقررت المدعيه انها ترغب بنظر الدعوي والحكم بجميع طلباتها الوارده في المذكره المرصوده بعاليه. هكذا قررت. وبسؤال المدعي عليها البينه علي قيام موكلتها بتسليم المشروع للمدعيه فاجابت بقولها انه توجد مراسلات بين موكلتي والمدعيه تثبت قيام موكلتي برغبتها بتسليم المشروع، ولكن المدعيه رفضت تسلمه، وهي عباره عن مراسلات بين الطرفين. وعليه جري افهامه بتقديم البينه علي ذلك، عبر مذكره الكترونيه ترسل للدايره قبل موعد الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه. ثم افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٨ه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) والمثبته بياناته سابقا، وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) حفيظه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ثم جري منا الاطلاع علي الطلب المقدم من المدعي عليه وكاله ونصه: بالاشاره الي المداولات في الجلسه السابقه، وذلك بتقديم ما يثبت ان موكلتي قامت بمحاوله تسليم المخرجات. نرفق لفضيلتكم الاثباتات ذات العلاقه وهي علي النحو التالي: تم ترتيب اجتماع مع المدعي عليها لتسليمها المشروع بشكل كامل بتاريخ ٢٨ من الشهر ١١ لعام ٢٠٢٢ م مرفق (١)كانت رده فعلهم فيها مماطله ورفض للاستلام. ثم تمت اعاده جدوله الاجتماع لتقريب وجهات النظر ليكون بتاريخ ٥ من الشهر ١٢ لعام ٢٠٢٢ م مرفق (٢) من بعدها وردنا لنا بريد الكتروني بطلب فسخ العقد مرفق (٣). وذلك دون اي اساس تعاقدي. وتم الرد عليهم بالايميل (البريد الالكتروني) المرفق (٤). كما جري من الدايره الاطلاع علي المرفقات وعددها ٤. وبعرضها علي المدعيه وكاله ارفقت عبر المحادثه الرد التالي: نتمسك بما ورد في مذكرتنا بالمطالبه باثبات التسليم، حيث ان ما ارفقه المدعي عليه لا يتضمن لا دليلا ولا دلاله علي المطلوب، فقد ادعي ان المرفق الاول مطالبه منهم بتسليم بينما المرفق بريد الكتروني مرسل من موكلتني وليس منهم، وليس في موضوعه ولا مضمونه ما ينص ولا يدل علي غرض التسليم، بل هو لغرض المطالبه اولي، نظرا لان قرر موعد اجتماع بتاريخ في شهر ١١ من العام ٢٠٢٢ وهو تاريخ بعد انقضاء مده العقد ومده التسليم المتفق عليها بنحو ٥ شهور!! والمنصوص،عليها في العقد الماده الخامسه منه، والمرفق الثاني مثله وتبع له، اما المرفق الثالث فلا معني له في اثبات التسليم حيث انه مؤرخ بعد نهايه العقد بسته اشهر وبعد نشوء النزاع، كما انه صادر من غير ذي صفه ولا يعد دليلا رقميا حسب الماده ٥٧ من نظام الاثبات، حيث نص العقد علي صفه المتراسلين ونص علي البريد الالكتروني في الماده ١٨ من العقد، وليس هو المذكور في المرفق علي انعدام الدلاله فيه اصلا. ا ه ولانتهاء وقت الجلسه تقرر رفع الجلسه. وختمت الساعه ٠٩:٣٠ صباحا. افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٥ه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) والمثبته بياناتهم سابقا. وبسؤال المدعي عليه وكاله هل لديك بينه اخري تثبت تسليم المشروع محل الدعوي للشركه المدعيه فاجاب بقوله لا يوجد لدي سوي ما قدمته سابقا. ولحاجه القضيه لمزيد دراسه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٣ه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) والمثبته بياناتهم سابقا. وبعد دراسه وتامل ما سبق؛ ولعدم تقديم المدعي عليه البينه علي تسليم العمل المتفق عليه، لذا فقد قررت الدايره ندب خبير للنظر في العمل المنجز حسب المتفق عليه وبيانه بشكل مفصل وتقدير العمل المنجز ذلك، ولحين الكتابه وورود الاجابه قررت رفع الجلسه. ثم افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٤ه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) وحضر لحضورها المدعي عليه ووكاله (...) والمثبته بياناتهم سابقا. ثم اطلعت الدايره علي قرار الخبير ونصه: وبناء علي جميع ما سبق فاننا بحسب وجهه نظرنا كخبير وقرار ندب خبرتنا نقدر العمل المنجز ب(٨٥,٩%) من تطبيق (...) المختص في تقنيه الطب الاتصالي والرعايه الافتراضيه في مجال الصحه النفسيه والسلوك المجتمعي والمعرفي. ا ه وبعرضه علي المدعيه وكاله احالت علي الرد المقدم علي الخبير والتي تبين وجه اعتراضها عليه. وبعرضه علي المدعي عليه وكاله قرر قناعته بما انتهي اليه التقرير. ولدراسه القرار والرد المقدم من المدعيه وكاله فقد تقرر تاجيل الجلسه. ثم افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٧ه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) والمثبته بياناتهم سابقا. وبعد دراسه وتامل ما سبق وما جاء في رد المدعي علي قرار الخبير فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. ثم افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢١ه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله (...) والمثبته بياناتهم سابقا. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بينهما علي انشاء تطبيق صحي وفقا للعقد المبرم بينهما بمبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) ريال، وقد تم تسليم الدفعه الاولي وقدرها (٦٥,٠٠٠) ريال علي ان يتم العمل خلال سته اشهر من تاريخ العقد، الا ان المدعي عليها لم تقم بتسليم العمل خلال المده المحدده، وتطلب رد مبلغ الدفعه الاولي، وبما ان المدعي عليها وكاله اجابت بان موكلتهما قامت بالعمل كاملا الا ان المدعيه رفضت استلام العمل بحجه ان هناك تعديلات... الخ، وبما ان المدعيه وكاله انكرت ذلك، وبما ان المدعي عليها قدمت البينه علي تسليم العمل وهي محادثات عبر وسايل رقميه بين الطرفين، وبما ان الدايره قررت ندب خبير للنظر في العمل المنجز ونسبته، وورد القرار بان نسبه العمل المنجز (٨٥.٩%)، وبما ان العقد ورد ان الدفعه الثانيه تحل ويتم سدادها خلال سبعه ايام من اكتمال المنصه وتجهيزها واطلاقها علي ان يحدد تاريخ الاطلاق في الاتفاق التقني المسبق، وبما ان نسبه الانجاز تجاوزت النصف، واستنادا للماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام)، وبما ان النسبه المتبقيه لانجاز العمل تعد قليله في مقابله العمل المتفق عليه، لذا فلا موجب لفسخ العقد، وعليه فقد انتهت الدايره الي الحكم برفض دعوي المدعيه. نص الحكم: لذلك كله حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه في مواجهه المدعي عليها، والله اعلم واحكم. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحقوقيه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٤١٦٧لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) لتقنيه المعلومات المدعي عليه: شركه (...) لتقنيه المعلومات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي. وبعد نظر القضيه من قبل دايره محكمه الدرجه الاولي واستنادا الي ما سببت به فقد حكمت بما يلي نصه: لذلك كله حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه في مواجهه المدعي عليها، ا.ه. و حيث تقدم المستانف المدعي بلايحته الاعتراضيه المقيده برقم ٤٦١٠٥٢٢٠٢٠ وملخصها: (يطلب نقض الحكم والحكم له بما طلبه لفساد الاستدلال وعدم مراعاه التقرير للتسلسل الزمني) وهي مرفقه في النظام. الاسباب: فبناء علي ما سلف، وبما ان الاعتراض قد تم تقديمه في موعده المقرره نظاما، ونظرا لما جري من مرافعه ومدافعه لدي محكمه الدرجه الاولي، وبعد النظر في مرفقات القضيه وضبطها وصك الحكم ومذكره الاعتراض، وبما ان الماده العشرون من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام تحصر اختصاص محكمه الاستيناف فيما قدم في اللايحه الاعتراضيه وبما انه تبين ان محكمه الدرجه الاولي قد استحضرت عند اصدارها الحكم ما اشار اليه المستانف من اسباب لاعتراضه، مما يتضح معه عدم تاثيرها علي الحكم، وبما ان الاسباب التي بني عليها حكم الدرجه الاولي صالحه للاعتماد عليها. وبما ان دفع المستانف الجوهري في لايحته الاعتراضيه هو عدم مراعاه التقرير للتسلسل الزمني) والرد علي هذا الدفع ان الخبير اجاب عن ذلك ان تاخير التسليم لاسباب يتحملها طرفي الدعوي. نص الحكم: فقد قررنا ما يلي: اولا: قبول الاعتراض وطلب الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد الحكم الصادر من الدايره العامه (٣٥) بالمحكمه العامه بالرياض بالصك رقم (٤٦٣٠١٥٥٢١٨) المؤرخ في ٢١ / ٢ / ١٤٤٦ ه المشار اليه فيما قضي به. وبما سبق حكمت الدايره وجري النطق بالحكم واعلانه والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. حرر في ١٠ / ٤ /١٤٤٦ه.