moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 215 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي مصعب بن عبدﷲ بن محسن ال لحيان رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن عبدالرحمن السيف عضوا القاضي عبدالمجيد بن احمد بن الحسين الزمزمي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي اللازمه لاصدار الحكم فيها ان وكيل المدعين تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها (...)، وقد جاء في صحيفه دعواه ما نصه: (ان اب المدعين رحمه ﷲ والمدعي عليه اشقاء، و توجد عقارات واملاك مشتركه بينهم مسجله باسم المدعي عليه وهو الذي يديرها نيابه عن الاسره وباخذ اربحها، وهذه الاملاك والعقارات هي كالاتي: عقار وفندق (...), عقار (...), عقار (...)، عقار (...)، ارض (...) والمؤجره من شركه (...)، عقار (...)، عماره (...)، ارض (...)، وارض ومحل (...). الا انه منذ وفاه مورث المدعيين بتاريخ 1419ه لم يقدم لهم اي بيان عن ارباح وريع هذه الاملاك والعقارات المشتركه، ولم يعطهم سوي الفتات من هذه الارباح وهو مبلغ قدره (1.337.500) مليون وثلاثمايه وسبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، دون ان يقدم لهم حسابات هذه الاملاك وريعها. وعليه تقدم عن المدعين المدعي (...) للمحكمه العامه بمحافظه (...) للمطالبه بنصيبه من تلك الشراكه الا ان المحكمه العامه ب(...) اصدرت حكمها بعدم الاختصاص النوعي وان الاختصاص للمحكمه التجاريه بجازان -مرفق صك الحكم-. وحيث ان المدعين لهم الحق في المطالبه بنصيبهم في الارباح والريع الناتج عنها فقد تمت عده مخاطبات من المدعين بشكل ودي ومتكرر للمدعي عليه بطلب الارباح وحسابات تلك الاملاك، الا ان المدعي عليه لم يستجب لذلك. وقد قام المدعون باعذار المدعي عليه كتابيا بالمطالبه بارباحهم خلال تلك الفتره وتقديم تقارير محاسبيه معتمده تثبت تلك الارباح، وتسليمهم ارباحهم كامله بناء علي هذه التقارير المحاسبيه المعتمده. الا ان المدعي عليه رفض اعطايهم حقوقهم وارباحهم لديه.)، وانتهي في صحيفه دعواه الي مطالبه المدعي عليه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه بتقديم تقارير محاسبيه معتمده عن الاملاك والعقارات المشار اليها بهذه الصحيفه. ثانيا/ الزام المدعي عليه بتسليمهم ارباحهم المستحقه لهم، بمبلغ قدره (16.728.545) سته عشر مليونا وسبعمايه وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا عن الفتره السابقه، اضافه الي المبلغ المستحق الي حين الفصل في الدعوي. ثالثا/ الزام المدعي عليه بمبلغ اتعاب المحاماه والمقدر بنسبه 10%. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره، وقد اشارت الدايره في تاريخ 01 / 05 / 1442ه في المحضر الالكتروني رقم (1) الي ان موضوع هذه الدعوي يتعلق بشراكه في عقارات محدده بعينها، لذا واستنادا الي الفقره (ا) من الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والي البند الحادي عشر من محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه الصادر به تعميم المجلس رقم (979/ت) وتاريخ 12 / 02 / 1439ه؛ فقد احالت الدايره هذه القضيه قبل انعقاد جلستها الاولي الي فضيله رييس المحكمه بموجب خطابها ذي الرقم (...) والتاريخ 01/ 05/ 1442ه للنظر في احالتها الي الدايره المختصه استنادا الي القاعده الخامسه من قواعد التوزيع الداخلي، ثم ورد للدايره خطاب فضيله رييس المحكمه بالرقم (...) والتاريخ 06/ 05/ 1442ه المتضمن عدم شمول هذه القضيه بقواعد التوزيع الداخلي لصدور حكم سابق فيها -من محكمه (...)- بعدم الاختصاص النوعي....الخ، ثم حددت الدايره موعد جلسه مرييه لهذه القضيه بتاريخ هذا اليوم حضر فيها (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعين بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بجازان بالرقم (...) والتاريخ 13/ 04/ 1441ه، وحضر لحضوره (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه بالرقم (...) والتاريخ 21/ 04/ 1442ه ، ثم ذكر وكيل المدعين انه يقرر القناعه بالحكم بعدم الاختصاص النوعي للدواير التجاريه بهذه المحكمه، حتي يمكنه رفع الحكم مع الحكم السابق الصادر من محكمه (...) للمحكمه العليا لتحديد المختص فيها، كما ذكر وكيل المدعين ان المدعي عليه يسكن في محافظه صبيا وان الاختصاص المكاني ينعقد لمحكمه (...)، ولجميع ما سبق فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان هذه الدعوي مرفوعه قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه وبناء علي قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (511) والتاريخ 14 / 08 / 1441ه المتضمن في البند (رابعا) ان احكام نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه تسري علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، باستثناء المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام، لذا فان تحديد الاختصاص النوعي في هذه الدعوي ينظر فيه لما يسبق نفاذ نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه، وبما ان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها قبل الدخول في موضوع الدعوي، اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها وفق ما ورد في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان وكيل المدعين ذكر في دعواه ان مورث موكليه شريك للمدعي عليه في عدد من العقارات وحددها بعينها وطالب بارباح هذه العقارات...، ولما نصت عليه الماده الواحده والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه من ان المحاكم العامه تختص "..بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او المنتفعين به ، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه..."، واستنادا الي البند الحادي عشر من محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه الصادر به تعميم المجلس رقم (979/ت) وتاريخ 12 / 02 / 1439ه المتضمن ان النزاع اذا تعلق بشركه في عقار معين فان ذلك النزاع يخرج عن اختصاص القضاء التجاري، وبما ان الدايره اعملت قواعد التوزيع الداخلي واحالت هذه القضيه الي فضيله رييس المحكمه وافاد فضيلته بعدم شمول هذه القضيه لقواعد التوزيع الداخلي -كما سبق بيانه-، فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي بعدم الاختصاص النوعي. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره انه سبق صدور حكم بعدم الاختصاص النوعي من المحكمه العامه بمحافظه (...)؛ لان ذلك الحكم كان في دعوي مقامه من (...) لوحده دون غيره من الورثه، مما يعني ان الدعوي الماثله امام هذه الدايره دعوي جديده، ولم تتم احالتها بناء علي ما جاء في الفقره (ب) من الماده (78/ 1) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المرافعات الشرعيه النافذ والتي نصت علي ما يلي: (ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها.)، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف في المدينه المنوره المتضمن نقض الحكم في القضيه المقيده لديها بالرقم (277) والتاريخ (1440ه) ثم حكمها فيه بعدم الاختصاص النوعي، وهذا الحكم المنقوض قد صدر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه في تبوك في القضيه المقيده لديها بالرقم (455) والتاريخ (1440ه) وكان حكمها في موضوع تلك القضيه مستندا الي قواعد التوزيع الداخلي، كما تشير الدايره الي انها اطلعت علي حكم الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالرياض المتضمن نقض الحكم في القضيه المقيده لديها بالرقم (1945) والتاريخ (1440ه) وحكمها فيه بعدم الاختصاص النوعي، وهذا الحكم المنقوض قد صدر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه في حايل في القضيه المقيده لديها بالرقم (209) والتاريخ (1439ه) وكان حكمها في موضوع تلك القضيه مستندا الي قواعد التوزيع الداخلي، وهذا مما يستانس به في مثل هذه الحال، اذ ان محاكم الاستيناف نقضت تلك الاحكام لكونها خارجه عن الاختصاص النوعي للقضاء التجاري، مقدمه بذلك نص النظام -في الفقره (ا) من الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه- علي غيره، وبما ان الحكم في موضوع هذه الدعوي مع كونه سيؤول الي النقض في غالب الحال تضييع لجهود الدايره وامانه السر والخصوم واطاله في امد التقاضي، ولجميع ما سبق؛ فان الدايره تنتهي الي ما يلي في منطوق الحكم، وللمدعين الاعتراض علي الحكم خلال (عشره ايام) من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم؛ بناء علي الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه النافذ، هذا وتشير الدايره الي ان الاختصاص في هذه القضيه منعقد للمحاكم العامه بدوايرها الحقوقيه غير المتخصصه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص الدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن عبدالرحمن السيف عضو عبدالمجيد بن احمد بن الحسين الزمزمي رييس الدايره مصعب بن عبدﷲ بن محسن ال لحيان