moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670331595 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) للخدمات التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: سبق وان اقام المدعي بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) والمقيده في المحكمه التجاريه برقم (4571419558) وتاريخ 1445/12/04ه والمنظوره لدي الدايره العاشره بشان المطالبه الماليه، بسبب العلاقه التي نشات بين الطرفين، حيث كان المدعي يقوم بنقل البضايع المتمثله في مواد غذاييه وزراعيه الي (...) وعده مناطق داخل المملكه العربيه السعوديه، وقد نشا في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (57,207.50) سبعه وخمسون الفا وميتان وسبعه ريال وخمسون هلله، وتم الحكم بالنص التالي (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (57,205.50) سبعه وخمسون الفا ومايتان وسبعه ريالات وخمسون هلله)، وتم اكتساب الحكم الصيغه التنفيذيه، ورفع لدي محكمه التنفيذ في الدمام بالدايره الثامنه، وصدر قرار (46) بتاريخ 1446/02/18ه برقم طلب (40102460155497)، ونظرا لوجود العلاقه السببيه بين الضرر والخطا في ظل المسؤوليه المدنيه، تكبد المدعي تكاليف اتعاب المحاماه باستثناء التكاليف التي تطلب زياره مكتب المحامي، وبالنظر الي مكان اقامه المدعي في (...)، ومقر المدعي عليها في (...)، فقد تكبد عناء الرحله الي مكتب المحامي الذي قام بدوره بالمطالبه في ذات الدعوي المنظوره امام فضيلتكم، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر رسمي متمثل بصك الحكم برقم (4630016231) وتاريخ 1446/01/14ه، في القضيه المقيده برقم (4571419558) الصادر من الدايره العاشره في المحكمه التجاريه بالدمام، 2- محرر عادي متمثل بعقد اتعاب محاماه بتاريخ 1445/11/04ه والمبرم بين (المحامي (...)، ومؤسسه (...) للنقليات) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت الدايره جلسه في 1446/04/05ه وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي وكما احال علي المستندات المرفقه بالنظام، واكتفي بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال تعويضا لموكله عن مصروفات الدعوي، واتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه التي حكمت فيها هذه الدايره، وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه بناء علي اللايحه (5) من الماده (28) من نظام المحاماه، وبناء علي الفقره (3) من الماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، وقد اوضحت اللايحه (3) من ذات الماده اختصاص الدايره مصدره الحكم بنظر دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق. واما عن الموضوع: وبما ان تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه، وما تكبده في عناء رحلته الي المحامي يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (1- الخطا، 2- والضرر، 3- والعلاقه السببيه). وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعي لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي، وذلك ان خطا المدعي عليها ومماطلتها في السداد لا يكفي بمجرده للحكم للمدعيه بالتعويض، بل لابد من وقع الضرر وحصول الغرم علي المدعي بشكل قطعي، اذ ان مجرد الادعاء بتكبد عناء السفر في رفع هذه الدعوي، او تقديم عقد الاتعاب وحده ليس دليلا علي حصول الغرم ووقوع الضرر، وبما ان المدعي لم يقدم البينه التي تثبت تحمله لغرم الشكايه الناشيه عن هذه المطالبه، اذ ان حصول الغرم وثوبته شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبالله التوفيق.