moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٥٤٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (مقاوله) ونشا بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨ه تنفيذ وتشييد اعمال انشاييه بمصنع مملوك للمدعي عليها بمدينه (...)، اطلب الخروج علي (اعمال يخشي عليها زوال معالمها او ضياع الحق حال قيام المدعي عليها تكليف مقاول اخر الاضرار قرابه (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، واثبات الحاله في الوقت الحالي؛ وطالب ب: اثبات الحاله التي يخشي فواتها. وقدم سندا لطلبه: عقد مقاوله لتنفيذ مصنع (...) بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٩م، مبرم بين طرفي الدعوي ممهورا بختم المدعيه ومذيلا بتوقيع الطرفان. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٠٥/١٤٤٤ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه وقرر انه غير مرخص بالمحاماه وليس ممثلا قانونيا للمدعي عليها فجري افهامها بادخال الممثل القانوني وان حضوره لا يقبل، وحضر مدير المدعي عليها بحسب السجل التجاري/ (...)، واحالت وكيله المدعيه الي لايحه الدعوي واضافت الاتي: اولا / بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٩ تعاقدت المدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) وذلك بشان تنفيذ وانشاء مصنع (...) للصناعه لصالح المدعي عليها في مدينه (...) (...) بالمنطقه (...) قيمه العقد مبلغ (٧,٩٧٣,٤٦١) . ثانيا /قامت المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال المطلوبه منها خلال فتره تنفيذ الاعمال وتم تسليمها للمدعي عليها الا ان المدعي عليها قامت بوقف الاعمال ومنع المدعيه من الدخول الي الموقع وقامت بتقديم سند لامر والذي كان ضمان للدفعه المقدمه التي تم سدادها من خلال مستخلصات المشروع ما ترتب عليه اضرار جسيمه للمدعيه وحيث ان الشركه المدعيه قامت بتنفيذ اعمال وتوريد مواد بالمشروع تبلغ قيمتها اكثر من ثمانيه مليون ريال تقريبا ويخشي عليها زوال معالمها او ضياع الحق حال قيام المدعي عليها بتكليف مقاول اخر لتنفيذ الاعمال بالمشروع واستخدام المواد المورده بمعرفه المدعي عليها بالمشروع . وطالب ب: اولا / تعيين خبير لاثبات قيمه الاعمال المنفذه وقيمه المواد الموجوده بالموقع ثانيا / الزام المدعي عليها بوقف الاعمال بالمشروع لاثبات الحاله في المشروع في الوقت الحالي وذلك لعدم المساس باصل الحق وخشيه من فوات الوقت وتفاقم الضرر وضياع المبالغ المستحقه علي المدعي عليها)، ثم قررت وكيله المدعيه انها تحصر هذا الطلب باثبات الحاله، وقدم ممثل المدعي عليها الاتي:(نوافق علي طلب ندب خبير هندسي لحصر الاعمال المنفذه ونطلب الاتي: ١- تقرير اثبات عن حاله الاضرار للاعمال التي تم تنفيذها من المدعي والمخالفه للمعايير والمواصفات المتفق عليها في العقد ٢- تقرير حاله عن قيمه كافه الاضرار لسوء تنفيذ المدعي للمعايير المتفق عليها في تنفيذ المشروع ٣- تقرير اثبات حاله عن الاصلاحات جميع الارضيات والخرسانه متشققه الاسقف وعزلها البوابات الرييسيه كامله لا يوجد كهرباء ارضي شغل ازاله واعاده تركيب جميع حوايط المبني الاداري متشققه الدهانات الداخليه غير مطابقه لمعايير العقد والمتفق عليه ولمعاير الهييه العامه (مدن) جميع الاعمال الكهروميكانيكيه لم تكتمل لم يتم اختبار اي نظام من انظمه المصنع بالكامل كهرباء، مياه، صرف، حريق كل بنود التشطيبات لم تكتمل وواجهات الالومنيوم جميع الابواب المعدنيه والخشبيه لم تكتمل الاسوار الخارجيه غير مستكمله اصلاحات ودهان) وبسؤال وكيله المدعيه عن الاعمال محل الطلب والتي ترغب موكلتها باثبات حالتها قررت الاتي (١/النظر في العقود والمستندات والنظر بالاعمال المنفذه بالمشروع من قبل المدعيه ويخشي عليها من الزوال او طمسها ٢/المواد المورده بمعرفه المدعيه ويخشي زوالها ٣/المعدات والمهمات الخاصه بالمدعيه ٤/ المستندات ان تشمل المعاينه الاعمال المدرجه في مستخلص ١٦ ٥/البورتبلات وما يشملها من مستندات واجهزه) عليه قررت الدايره تكليف قسم الخبراء لتلقي عروض للقيام بالعمال المطلوب للمعاينه واثبات الحاله للمشروع بما يحفظ حقوق الاطراف عند النزاع المحتمل و وفقا لما قدم في جلسه اليوم ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وحضر (...) وقد ورد للدايره عرضي خبره من مكتب (...) (١٣٨٠٠) ومكتب (...) (٢٨٠٠٠) ، تم ارفاقهم في ملف القضيه علهي قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي الاتعاب المذكوره ، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/٠٨/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وقرر المدعي عليه موافقه موكلته علي التقرير بينما طلبت وكيله المدعيه الاطلاع علي الملاحظات المرفقه بالتقرير حيث لم يكن جواب الخبير مرضيا لموكلتها، عليه قررت الدايره استدعاء الخبير لمناقشته. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/٠٨/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، كما حضر من مكتب الخبير المهندس (...) اقامه رقم (...)وقد وردنا التقرير معدلا عليه من الخبير وقد قررت وكيله المدعيه انها اطلعت موكلتها عليه وانه لديه ملاحظه تتمثل في ان البند (A١١) من التقرير صفحه ٥٩ والذي جاء في توضيح البند انه مضخه عدد ١ تم توريدها غير ان الخبير قرر انها مخالفه للمواصفات وبالتالي غير محتسب بالكامل من غير وجود اعتراض من الطرف الاخر، جري عرضه علي الخبير وقرر ان هذا الامر وهو عدم احتساب البند تقديرا من تلقاء الخبير من دون اعتراض مقدم اليه من اي طرف وذلك بان المضخه المورده لا تتوافق مع المتعاقد عليه بالكامل وانما كان اقل من المطلوب، عليه جري افهام الخبير ان ذلك تجاوز للعمل المطلوب حيث لا يسوغ النظر في المواصفات او العيوب الا عند تقديم اي من الاطراف ذوي المصلحه طلب بذلك وفق الاجراءات المحدده نظاما، ففهم ذلك وطلب مهله لتعديل التقرير. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/٠٨/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وقد ورد للدايره تقرير الخبير بعد الاجراء المطلوب وبعرض علي الاطراف قررت المدعيه وكاله عدم وجود امر يرغبون ابداءه، وقرر وكيل المدعي عليها عدم وجود امر يرغبون ابداءه ، وباطلاع الدايره علي التقرير والمكون من ٦٩ صفحه وتضمن جدول فيه بيان كميات الاعمال المنفذه والملاحظات لكل بنود العقد مع تفاصيل وصف البند والوحده والكميه التعاقديه والكميه المنفذه والنسبه المحتسبه كتقدير الخبير وسعر الوحده والاجمالي والملاحظات والصور التوضيحيه وانتهي في خلاصته الي (اجمالي قيمه الاعمال المنفذه للعقد الاساسي مبلغ وقدره سبعه مليون واربعمايه واربعه و ستون الفا وميتان وثالثه واربعون ريال وعشرون هلله ، وتمثل ما نسبته ٩٣.٦% من اجمالي قيمه العقد الاساسي .) كما جاء الجدول الثاني في بيان قيمه الاعمال الاضافيه (اوامر التغيير) وتضمن خلاصته (اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من اوامر التغيير مبلغ وقدره ستمايه واثنان وثمانون الف ومايتين وثمانيه واربعين ريال وخمس وثلاثون هلله وتمثل ١٠٠ %من اجمالي قيمه اوامر التغيير) وعليه رات الدايره اكتمال التقرير بما هوه مطلوب لاثبات الحاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: اثبات الحاله التي يخشي فواتها. وبناء علي ما تقدم من طلب المدعي باثبات حاله المشروع محل النزاع والتي استندت فيها علي ان المدعي عليها قامت بوقف الاعمال ومنع المدعيه من الدخول الي الموقع وقامت بتقديم سند لامر والذي كان ضمان للدفعه المقدمه التي تم سدادها من خلال مستخلصات المشروع ما ترتب عليه اضرار جسيمه للمدعيه و ان الشركه المدعيه قامت بتنفيذ اعمال وتوريد مواد بالمشروع تبلغ قيمتها اكثر من ثمانيه مليون ريال تقريبا ويخشي عليها زوال معالمها او ضياع الحق حال قيام المدعي عليها بتكليف مقاول اخر لتنفيذ الاعمال بالمشروع واستخدام المواد المورده بالمشروع، وبناء علي الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١التي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: ١-المعاينه لاثبات الحاله.٢-المنع من السفر.٣-وقف الاعمال الجديده.٤-الحراسه القضاييه.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول علي عينه من منتج.٧-التحفظ علي مستندات معينه.٨-المنع من التصرف او الاذن به.٩-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه)، وحيث ان هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجله التي تختص بها الدايره، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل الي اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشق التحرز منه في حال عدم اجابه الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بتغير المعالم التي تعد محل النزاع المحتمل، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، ولما قدم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقايع الطلب، ولان الخبير المندوب من قبل المحكمه ندبته المحكمه غير متهم في النتيجه التي وصل اليها؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المشروع محل النزاع ؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المشروع محل النزاع كما هو عليه في الواقع، ولما كان الاطراف لم يقدموا ما يخل بالمسايل الجوهريه في اثبات الحاله ، ولما اورد الخبير اعترضات الاطراف وحيث اجاب عليها اجوبه كامله بما لا تري للدايره من الاعتراض ما يمنع من اثبات الحاله للمشروع علي النحو الذي جاء به تقرير الخبير اذ لا تعني الدايره وهي بصدد نظر الطلب الماثل سوي اثبات الحاله المعاينه وفقا لراي الخبير؛ ولما كان ذلك متوافرا في التقرير كما تستخلص الدايره من تقرير الخبير وعدم ايراد عليه ما يدل علي عدم اثبات فيه ما قد يقع بشانه نزاع اكتمال التقرير بما هو مطلوب لاثبات الحاله، ولما ان البحث في تقرير الخبير بحث موضوعي بمدي استحقاق اي من طرفين علي الاخر خارج عن اختصاص الدايره وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لما تقدم حكمت الدايره: باثبات حاله الموقع (المشروع) محل الطلب القايم به عقد مؤرخ في (١٥/١٢/٢٠١٩) بين الطرفين-المرفق بالقضيه-، وذلك بحسب التقرير الصادر من شركه (...) للاستشارات الهندسيه ذو السجل التجاري رقم (...)المؤرخ في ٢١-٨-١٤٤٤ المرفق بالقضيه والمثبت في وقايع الطلب. وجري الافهام باستلام الحكم الكترونيا وما يحق من الاعتراض خلال مده اقصاها عشره ايام وفقا لاحكام القضاء المستعجل. والله الموفق