tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630112337 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-08-16 date_hijri=1446-02-12 document_type=ruling entity=document_number:19f9fd91-a3af-44cf-99ed-21229b72ea15 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4571325559 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال حفر وردم وتسويه بمواقع المدعي عليه المتفق عليها 1- الموقع الاول تم تنفيذ الاعمال فيه من قبل المدعي واجمالي تكلفته (200,000) ميتان الف ريال ويسمي موقع مشروع شركه (...) 2- الموقع الثاني تم تنفيذ الاعمال فيه من قبل المدعي واجمالي تكلفته الاعمال مبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال ويسمي موقع مشروع مصنع (...)،وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (450,000) اربع ميه وخمسون الف ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال،وقدم سندا لطلبه:1- محرر عادي متمثل في العقد بين المدعي ومؤسسه (...) للمقاولات العامه،موقع من قبل اطراف العقد،وممهور بختم مؤسسه (...) للمقاولات العامه،2- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بين المدعي والمحامي ممهور بتوقيع الاطراف،3-محرر عادي متمثل في مستخلصات عدد (4) ممهور بتوقيع مدير المشروع،4 -محرر عادي متمثل بخطاب مصدق من الغرفه التجاريه ومن المدعي عليه بمبلغ (250,000) ميتان وخمسون الف ريال،5-محرر عادي متمثل بمحضر استلام للموقع بعد انجاز الاعمال موقع من قبل المستلم،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/11/27ه حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه لشخصه، وجري سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فاحال علي ما في صحيفه الدعوي فاطلعت المحكمه علي البينات المرفقه ثم جري سؤاله هل عن مزيد بينه فاقر بقوله هذا ما لدي لذا رفعت الجلسه لدراسه البينات المقدمه والله الموفق، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/02/07ه وفيها حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ وحصرت المدعيه مطالبتها في مشروع (...) وحصرت مطالبتها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (200,000) ميتان الف ريال والتعويض عن اتعاب التقاضي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعيه وكاله مطالبتها في اخر جلسه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (200,000) ميتا الف ريال مقابل اعمال مقاوله في مشروع (...)، والتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته عقدا مؤرخا بتاريخ 16-8-2017 م بين الطرفين لاعمال حفر وردم بموقع شركه (...)لحلول الطاقه المتجدده بمبلغ مقطوع قدره 200000 ميتا الف ريال والممهور من قبل الطرفين، وقدمت مستخلصا بتاريخ 12-3-2018 وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن اتاعب المحاماه؛ فلما ثبت من صحه مطالبه المدعي الاصليه ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الاتعاب، واستنادا الي الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه ادناه؛
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم: (...) ان يدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم: (...) مايلي: اولا: مبلغا قدره (200,000) ميتا الف ريال وثانيا: مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.