moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 664 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: اتفق المدعي مع المدعي عليها بتاريخ 18/2/1440ه علي ان يقوم المدعي نيابه عن المدعي عليها بتولي متابعه قضيتها المرفوعه لدي الدايره التجاريه السادسه بالدمام رقم (1986) لعام 1440ه وتضمن الاتفاق دفع مبلغ اتعاب المحاماه بقيمه 15% من اجمالي المبلغ المحكوم به لصالح المدعي عليها، وبعد انتهاء الدعوي وصدور الحكم لصالح المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق، ولم تدفع قيمه اتعاب المحاماه البالغ قدرها مايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا (193,375)، يطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم 28/4/1442ه، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها/(...) – هويه وطنيه رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي المقامه من المدعي، رات صلاحيتها للفصل فيها، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره مايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا (193,375)؛ مقابل اتعاب المحاماه للقضيه رقم (1986 لعام 1440ه) والصادر بها حكم الدايره، وباطلاع الدايره علي دعوي المدعي تبين خلوها من اخطار المدعي عليها، وحيث نصت الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي."، ولما نصت عليه الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1. الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2. الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3. الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4. الدعاوي اليسيره. 5. الطلبات المستعجله. وبما ان دعوي المدعي ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت اخطاره للمدعي عليها، وحيث ان الماده (72) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده (21) من النظام" وقد نصت الماده (21/2) علي انه: "اذا قررت الاداره عدم قيد الدعوي لعدم الاستيفاء فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (15) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك... وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن..". وحيث قيدت هذه القضيه الماثله رغم عدم استيفاء المتطلبات النظاميه، لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...)، ضد المدعي عليها/شركه (...) - سجل تجاري رقم: (...). عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم