tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1293 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=legal_basis:ministerial_decision:340 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:480/3 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٢٩٣ الصادر في العام ١٤٣٤ه)
في الاستيناف رقم ( ١١٨١/ز) لعام ١٤٣١ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٨/٢٩ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف ) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٣٣) لعام ١٤٣١ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٧م.

وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٨ ه كل من ....... كما مثل المكلف.........
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه:

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (۳۳) لعام ١٤٣١ه بموجب الخطاب رقم ( ٢/١٥٤/ص (ج) وتاريخ ١٤٣١/٩/١١ه، وتم استلامه بواسطه البريد طبقا لافاده المكلف بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٤ه وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٧٤٢) يوم الاربعاء الموافق ١٤٣١/١١/٢٦ه, كما قدم صوره من الشيك المسحوب علي بنك (ج) برقم وتاريخ ١٤٣١/١١/١٣ه بمبلغ (٦٨٥,٩١٥) ريالا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وقد علقت المصلحه علي استيناف المكلف من الناحيه الشكليه فذكرت انه طبقا للقرار الوزاري رقم (٣٩٣) وتاريخ ١٣٧٠/٨/٦ه الماده (١٢) والماده (۱۳) فان المده المحدده نظاما للاستيناف هي ثلاثون يوما اعتبارا من اليوم التالي لاستلام المكلف للقرار وبما ان القرار الابتدايي صدر في ١٤٣١/٩/١١ه واستانف المكلف عليه بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٦ه اي بعد انتهاء المهله المحدده نظاما وبالتالي تري المصلحه ان استينافه يعد غير مقبول من الناحيه الشكليه.

وبرجوع اللجنه للماده (٢٦) من القرار الوزاري رقم ( ٣٤٠ في ١٣٧٠/٧/١ه المعدله بالقرار الوزاري رقم (٤٨٠/٣) في ١٤١٤/٣/١ه والتي تنص علي ان لكل من مصلحه الزكاه والدخل والمكلف الحق في استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الضريبه المستحقه عليه طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه نقدا او بتقديم ضمان بنكي بالشروط المنصوص عليها في هذه الماده", وكذلك الرجوع للماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) في ١٣٧٠/٨/٦ ه التي تنص علي ان "للماليه والمكلف الحق في استيناف قرار اللجنه الابتداييه الي اللجنه الاستينافيه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من القرار (٣٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/٧/١ه في نفس الميعاد المحدد في الماده

٢/١

العاشره من هذا القرار والمحدد بثلاثين يوما", كما تم الرجوع الي الماده (۱۳) من القرار المشار اليه والتي تنص علي ان "استيناف الماليه والمكلف لا يحول دون دفع الزكاه المتحققه بموجب قرار اللجنه الابتداييه وعلي المكلف دفعها قبل تقديم استينافه، ولا ينظر في الاستيناف الا اذا كان مصحوبا بصوره مصدقه رسميا من وصول دفع الزكاه.
وحيث ان تاريخ صدور قرار اللجنه الابتداييه رقم (۳۳) لعام ١٤٣١ه هو ١٤٣١/٩/١١ه وتم استلامه من قبل المكلف من البريد حسب افادته بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٤ه، وتم قيد الاستيناف لدي هذه اللجنه بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٦ه, وحيث ان تعليمات جبايه الزكاه الصادره المشار اليها اعلاه اشترطت ان يتم استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار، وبما ان المكلف لم يقدم ما يثبت ان استينافه قدم خلال المده النظاميه المحدده للاستيناف بثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار الابتدايي, لذا فان اللجنه بالاغلبيه تري رفض استيناف المكلف من الناحيه الشكليه.

القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا : رفض الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الثانيه بجده رقم (۳۳) لعام ١٤٣١ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
٢/٢