moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449017068 لعام 1444 ه
المدعي:
ناصر علي بن ناصر ال حوكاش
المدعي عليه:
عبدالمجيد مزاحم شيخ باجابر
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي فيصل بن محمد المطيري، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (435324785)، وترخيص المحاماه رقم: (421850)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ 23/ 06/ 1443ه الموافق 26/ 01/ 2022م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مؤسسه بصريات للنظارات استنادا الي عقد البيع، بثمن اجمالي قدره (١,٠٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمسون الف ريال، لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ دفعه واحده، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي عقد البيع. ٢- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في ان يسدد المبلغ خلال شهرين من تاريخ الاتفاق، خلال الفتره من تاريخ 23/ 06/ 1443ه الموافق 26/ 01/ 2022م حتي 05/ 01/ 1444ه الموافق 03/ 08/ 2020م، وطريقه حساب التعويض: اذا لم يسدد المبلغ خلال المده المتفق عليها يتم توزيع الارباح بنسبه (70%)، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر: حبس راس مال المدعي. ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم الالتزام بعقد البيع مما احوجه لتوكيل محام لاقامه دعوي علي المدعي عليه لرفع الضرر عنه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليه بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (١,٠٥٠,٠٠٠) مليون وخمسون الف ريال. ٢- دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٢١٠,٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال. ٣- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. هذه دعواي. وقد ارفق طي لايحته عقد بيع مؤسسه بصريات الازهار للنظارات المؤرخ في 25/ 01/ 2022م، المبرم بين الطرفين، والمصدق الكترونيا.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 26/ 01/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بانها تتمثل في التالي: انه بتاريخ 26/ 01/ 2022م اتفق اطراف الدعوي علي ان المدعي يبيع مؤسسته بصريات للنظارات سجل تجاري (...) للمدعي عليه بثمن مؤجل قدره (1.050.000) مليون وخمسون الف ريال علي ان يسدد المبلغ كاملا خلال شهرين كحد اقصي من تاريخ العقد، واتفقا علي شرط جزايي (اذا لم يسدد المبلغ خلال المده المتفق عليها يتم توزيع الارباح بنسبه 70%)، وقد قام المدعي بتسليم المدعي عليه كامل المبيع الشامل من ذلك المتجر المخصص كنقطه بيع والبضاعه وعقود التامين ونقل كفاله، حيث ان لم يكن علي المؤسسه اي التزامات ماليه، وانتهت المهله المتفق عليها بتاريخ 26/ 03/ 2022م، وبذلك تحقق استحقاق الشرط الجزايي الذي يصب في مصلحه الطرفين، حيث ان الشرط الجزايي المدعي يحميه من الخساره نتيجه لحبس المدعي عليه راس المال؛ لذا اتفقا حتي يتم سداد المبلغ المتفق عليه تكون للمدعي بنسبه (70%) من الارباح و(30%) للمدعي عليه كمقابل ادارته والاشراف علي العمل الذي يعود ملكيته بالكامل للمدعي عليه وذلك فقط نتيجه عدم التزامه، الذي استمر بعدم التزامه بدفع النسبه المتفق عليها حتي الان، وعليه تم توكيلي للمطالبه بحق المدعي، وتم اخطار المدعي عليه بالسداد بتاريخ 10/ 11/ 1443ه، وتم تقديم طلب صلح بتاريخ 21/ 12/ 1443ه وحضر مع وكيل المدعي عليه ثلاث جلسات كانت نتيجتها بتعذر الصلح وصدر تقرير بذلك بتاريخ 02/ 01/ 1444ه، الاسانيد: 1- عقد الاتفاق. 2- الاخطار بالسداد. 3- تقرير بتعذر الصلح من منصه تراضي. الاستناد الشرعي: ولقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}،ولحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار مالم يتفرقا). الاستناد النظامي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي عقد البيع، اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (ان يسدد المبلغ خلال شهرين من تاريخ الاتفاق) خلال الفتره من تاريخ 23/ 06/ 1443ه حتي 05/ 01/ 1444ه، وطريقه حساب التعويض: (اذا لم يسدد المبلغ خلال المده المتفق عليها يتم توزيع الارباح بنسبه 70%)، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر: (حبس راس مال المدعي). وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم الالتزام بعقد البيع؛ (مما احوجه لتوكيل محام لاقامه دعوي علي المدعي عليه برفع الضرر عنه)، وبناء علي ما ذكرنا اعلاه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه تسليم المبلغ وقدره (1.050.000) مليون وخمسون الف ريال. الزام المدعي عليه دفع الشرط الجزايي بمبلغ وقدره (210.000) ميتان وعشره الاف ريال. التعويض عن اضرار توكيل محام بمبلغ (50.000) الف ريال، وذكر بان بينه موكله علي ذلك العقد وكشوفات حسابات، ولعدم حضور المدعي عليها قررت الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه 18/02/1444ه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن بينته علي ما يدعيه، فاجاب: بان بينته هي العقد المرفق في الدعوي، ثم سالته الدايره هل هناك بينه اخري؟ فاجاب: بان هناك مراسلات عبر برنامج الواتساب، ثم سالته الدايره السجل التجاري الخاص بالمؤسسه باسم من؟ فاجاب: بان السجل انتقل باسم المدعي عليه، ثم سالته الدايره هل هناك شهاده انتقال السجل التجاري للمدعي عليه؟ فاجاب: بان المؤسسه كانت باسم عايشه القرني ثم انتقلت الي (المدعي)، ثم قمت ببيعها علي عبد المجيد، فطلبت منه الدايره ارفاق مزيد بينات في الدعوي، وارفاق السجل التجاري الذي يثبت انتقال المؤسسه منه للمدعي عليه وارفاق السجل التجاري للمؤسسه. وفي جلسه 25/ 02/ 1444ه تبين عدم حضور المدعي عليه، وذكر المدعي ان لديه بينه وهي اقرار من المدعي عليه من خلال منصه تراضي وافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره. ثم قدم وكيل المدعي مذكره بمرفقين جاء فيها: نظرا الي الاتفاق الذي تم بتراضي الطرفين في حال لم يتم السداد في المده المتفق عليها وهي شهرين، يتم توزيع صافي الارباح بنسبه (70%) للمدعي و(30%) للمدعي عليه، ولذلك نطلب ان يتم النظر والاخذ بهذا الاتفاق حسب ما هو منصوص عليه بالعقد، كما نطلب تعويض الضرر اللاحق بموكلي جراء هذه التاخير، حيث انه تم سحب قرض بنكي لسداد المبلغ المستحق للمالك الاول، وللتمكن من الايفاء بسداد سند الامر بمبلغ وقدره (135.000) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال. كما قدم مذكره بمرفقاتها جاء فيها: بناء علي طلبكم البينه علي اقرار المدعي عليه بالعقد رقم (10238832) المصدق من الغرفه التجاريه، نرفق لفضيلتكم التالي: 1. افاده صادره من وزاره التجاره تثبت نقل ملكيه السجل من المدعي الي المدعي عليها. 2. مصادقه وزاره التجاريه بطلب نقل الملكيه مقدم بواسطه المدعي عليها رقم (529721). 3. خطاب مذيل بختم من المدعي عليها يقر في مضمونها بالقعد المصدق من الغرفه التجاريه رقم (10238832). 4. حوالات بنكيه من حساب المدعي عليه الي حساب المدعي بعد تاريخ توثيق العقد. 5. محادثات مع المدعي عليها عبر الواتساب. وفي جلسه هذا اليوم 23/ 03/ 1444ه حضر المدعي اصاله ووكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن البينه التي وعد باحضارها قرر قايلا: ان منصه تراضي لا تخرج ما جري في الجلسه من مجريات اذا تعذر الصلح، عليه فقد قررت الدايره طلب اليمين المتممه من المدعي اصاله، فقرر انه مستعد لبذلها، ثم حلف قايلا: (والله العظيم الذي رب لا سواه ولا اله غيره انني قد قمت ببيع مؤسستي الازهار للبصريات للمدعي عليه، وتم نقلها له، وذلك مقابل مبلغ مليون وخمسين الف ريال، علي ان يسلم المبلغ خلال شهرين، ولم يسلمني المدعي عليه اي شيء من مقابل مبلغ البيع والله العظيم). ثم اصدرت الدايره حكمها علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع مؤسسه، فانها تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم ثمن البيع وقدره (١,٠٥٠,٠٠٠) مليون وخمسون الف ريال، ودفع الشرط الجزايي وقدره (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريال، مع التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، عليه فان الثابت بما انتهت اليه المرافعه ان المدعي قد قام ببيع مؤسسته بصريات للنظارات سجل تجاري (...) للمدعي عليه بثمن مؤجل قدره (1050000) مليون وخمسون الف ريال علي ان يسدد المبلغ كامل خلال شهرين كحد اقصي من تاريخ العقد، واتفقا علي شرط جزايي (واذا لم يسدد المبلغ خلال المده المتفق عليها يتم توزيع الارباح بنسبه سبعون بالميه 70%)، وبما ان المدعي عليه لم يحضر اي جلسه مع تبلغه لشخصه فقد اعتبرت الدايره ان هذه الخصومه حضوريه وذلك حسب الفقره الاولي من الماده ثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، ثم بعد ذلك طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي ما يدعيه فقدم عده مستندات تري الدايره ان المؤثر منها ما يلي: اولا شهاده تسجيل فرع مؤسسه تفيد مليكه المدعي للمؤسسه رقم (...) كما ارفق ورقه صادره من غرفه الرياض برقم الوثيقه 10238832 وتاريخ 23/06/1443 المتضمنه انتقال مؤسسه بصريات الازهار للنظارات حامله السجل التجاري رقم (...) الي المدعي عليه بنفس التفاصيل التي ذكرها وكيل المدعي في تحرير دعواه، ثانيا: قدم وكيل المدعي ورقه افاده صادره من وزاره التجاره برقم (٥٢٩٧٢١) وتاريخ (١٤٤٣/٠٨/٠٣) تتضمن انتقال السجل التجاري رقم (...) من المدعي الي المدعي عليه، ثالثا: الدايره طلبت من المدعي بذل اليمين المتممه لدعواه وذلك حسب الفقره الاولي من الماده الخامسه بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها(توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله) فقد ادي المدعي اليمين كما طلبت منه بالصيغه التي قررتها المحكمه استنادا علي الفقره الثانيه من الماده الخامسه والتسعين من نظام الاثبات، وبعد التحقق من ذلك رات الدايره صحه مطالبه المدعي بتسليم مبلغ مليون وخمسون الف ريال لموكله لثبوت ذلك، اما بخصوص ما يتعلق بطلبه الزام المدعي عليه بتسليم ما زاد عن ذلك وهو الشرط الجزايي المذكور في دعواه فان الدايره تري عدم اجابه المدعي لهذا الطلب ورفضه، حيث ان هذا الشرط في حقيقته زياده في الدين مقابل التاخر في السداد مما يجعل الامر في حقيقته زياده ربويه مرفوضه وان تدثرت بدثار الشرط الجزايي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه عبد المجيد مزاحم شيخ باجابر، هويه وطنيه رقم (...) بتسليم المدعي ناصر علي بن ناصر ال حوكاش، هويه وطنيه رقم (...) مبلغ مليون وخمسون الف ريال مقابل بيع مؤسسه الازهار للبصريات. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.