tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1174

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

المفاتيح:
القرار رقم (IFR-2021-1174) |
الصادر في الدعوي رقم (Z-2021-41991) |

ربط زكوي عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه مده نظاميه عدم
التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط
الزكوي لعام ١٤٣٧ ه – دفعت المدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكلا؛ لفوات
المده النظاميه لتقديم الاعتراض امامها - اذا لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن
جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، وكانت الدعوي صالحه للفصل فيها تصدر الدايره
قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي - ثبت للدايره ان الاعتراض
تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مؤدي ذلك: عدم قبول
الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٢) فقره (١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه
رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
- الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠١/١٦ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها
اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٦م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...)، تقدم
بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول
الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي
الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره
بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، مع حفظ حق المدعي عليها في
تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه.
وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠١/١٦ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم
يحضرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضرها / ... (هويه
وطنيه رقم ...) ، بصفته ممثلا للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب
تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه
والالتزام برقم (١٤٤٢/١٩١/١٦١٣٩ ) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧ه. وبسؤال ممثل المدعي
عليها عن دعوي المدعي، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها
الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله
الفحص والاعتراض. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري،
اجاب بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## من حيث الشكل؛

لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا علي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه
التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه
ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال
الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه
مباشره»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في
تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٩ه، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩ه، وعليه فان الاعتراض
تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم
قبول الدعوي شكلا.

اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم
ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل
اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت
تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل
بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، وبناء علي الماده السادسه والخمسون)
من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات
الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي
عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا
كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولما لم يتقدم
المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره
ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي
اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (...) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي
خلال المده النظاميه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الاثنين الموافق
١٤٤٣/٠١/٢٩ه) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.