moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570202983 لعام 1445 ه المدعي : مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه : شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 28/ 02/ 1445ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (83350334) ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي وكيل المدعيه وانتهاء الدعوي وديا، فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق ما نصه: انه بتاريخ 1443:6:17ه الموافق 2022:1:20م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها لموكلتي بضاعه وهي صناديق من سبعه انواع مختلفه يبلغ عددها خمسه الاف صندوق تستخدم لتغليف العطور بها وتقديمها للعملاء، وذلك بمبلغ قيمته (312،110.00ريال) شامله للشحن والتوصيل الي مستودع موكلتي في مدينه (...)علي ان يتم تصنيع الصناديق في دوله (...)، وعلي ان تكون مده التسليم لكامل البضاعه (60 يوما)، وقد دفعت موكلتي للمدعي عليها بتاريخ 2022:1:26م نصف قيمه الصناديق بموجب حواله بنكيه قدرها (156000ريال) علي ان يتم تسليم قيمه النصف الاخر بعد وصول كامل البضاعه، وفي وقت انتظار وصول الصناديق المتفق عليها سلمت موكلتي للمدعي عليها مبلغ وقدره (18000ريال) نقدا وذلك لشراء عبوات زجاجيه للعطور؛ فاشعرت المدعي عليها موكلتي بعد استلامها للمبلغ المذكور انفا ان كميه العبوات الزجاجيه المطلوبه غير متوفره، واحالت مبلغ ال(18000ريال) الي عقد الصناديق محل الدعوي، وبعد مرور (85 يوم) وتحديدا في 2022:4:15ه وصلت اول شحنه من المدعي عليها لموكلتي بعدد 100 صندوق فقط من اصل 5000 صندوق، فيتبين لفضيلتكم تجاوز المدعي عليها للمده المتفق عليها وعدم تسليمها سوي جزء بسيط جدا من عدد الصناديق المتفق عليها احشفا وسوء كيله ، واستمرت المدعي عليها تشحن اعداد زهيده من الصناديق حتي بلغ مجملها الي يومنا هذا 864 صندوق فقط من اصل 5000 صندوق، ورغم ذلك كانت موكلتي متمسكه بالعقد ولم تطالب بفسخه حتي بدات تنتفي المنفعه؛ وذلك بانتهاء المعارض التي شاركت فيها موكلتي لهدف استقطاب العملاء لدرجه انها اضطرت الي ان تبيع العبوات الزجاجيه بمفردها دون تغليفها باي صندوق مما انقص قيمتها السوقيه في بيعها. مع العلم لفضيلتكم ان عدد الصناديق المستلمه تساوي قيمتها النقديه (59،752.85ريال) بناء علي فاتوره المبيعات، وقد تم ذكر تفاصيل عدد الكميات المستلمه وكم تساوي قيمتها النقديه بناء علي كل نوع من انواع الصناديق كما هو موضح في مرفقات الدعوي (مرفق رقم6). فعليه وبناء لما تقدم من عدم التزام المدعي عليها بتسليم البضاعه في المده المتفق عليها، ولانتفاء منفعه الصناديق المتفق علي توريدها؛ اطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: فسخ عقد توريد الصناديق المبرم بين موكلتي والمدعي عليها. ثانيا: الزام المدعي عليها بارجاع مبلغ (114،247.15ريال) لموكلتي قيمه البضايع التي لم يتم تسليمها. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (22،849.43ريال) قيمه اتعاب المحاماه ، ثم عقب الحاضر بان التعاقد كان مع مؤسسه: (...)للعطورات وان منشا التعاقد هو الذمه الماليه ابتداء لصاحبه المؤسسه، وباطلاع الدايره علي المستندات والمرفقات المقيده في هذه الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المقصود بمشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من توجه اليه الدعوي بالشكل الصحيح، والا فانه لا سبيل عنديذ للوصول الي ذلك الهدف المقصود من مشروعيه الدعوي، ولما كان من الشروط الاوليه لقبول الدعوي: تحقق شرط الصفه في طرفيها، فلا يجوز اقامه الدعوي من غير ذي صفه تخول له الادعاء بها، ولا علي شخص لا صفه له في تلقيه لها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العداله، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعه الاسلاميه، وتبعهم فيه علماء الانظمه، واذا انتفي هذا الشرط في اي دعوي فان المشروط وهو قبولها ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدايره من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه في مادته (76) والتي جاء فيها: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث تبين للدايره من خلال تفحصها لمرفقات الدعوي بان المدعي عليها لا صفه لها في هذه الدعوي، وان منشا اقامتها الصحيح هو علي من ابرم معه التعاقد ابتداء وهي المؤسسه او مالكتها كون ان ذمتهما الماليه واحده- كما هو موضح بالوقايع اعلاه- واستنادا لما نصت عليه الفقره (3) من الماده (220) من نظام الشركات علي انه يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولايترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (4570202983) لاقامتها علي غير ذي صفه؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق .