tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 12930 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2018-02-03 date_hijri=1438-11-17 document_type=ruling entity=document_number:12930 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 12930 لعام 1438ه

المدعي: (...) (...)
المدعي عليه: (...)، (...) 
صاحب مؤسسه (...) التجاريه (...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد: فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه المشكله ... وبناء علي القضيه المحاله الينا من اداره الدعاوي والاحكام في 24/11/1438ه، والمقيده لدي المحكمه برقم 12930 وتاريخ 17/11/1438ه.

(الوقايع)
افتتحت محاضر ضبط الدعوي بجلسه 23/12/1438ه، وحضر المدعي اصاله، كما حضر (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، وبسؤال المدعي عن المدعي عليه في هذه الدعوي، اجاب بان المدعي عليه مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها: (...)، فافهمت الدايره الحاضر بابلاغ ابنه (...) بالحضور او احضار وكاله عنه تخوله المرافعه، وعليه جري رفع الجلسه، وبجلسه 6/2/1439ه حضر طرفا الدعوي اصاله، وكرر المدعي دعواه المتضمنه انه دفع للمدعي عليه مبلغ 92000 ريالا للشراكه في شراء ادويه طبيه مقابل 20% من الارباح وانتهي الي طلب استرداد راس المال، فعقب المدعي عليه بان ما ذكره المدعي صحيح فقد تسلم منه كامل المبلغ واتفق مع شركه اجنبيه لتوريد الادويه وحول لها المبلغ ثم قام احد موظفي مؤسسته بالتفاهم مع الشركه الاجنبيه علي ان تورد البضاعه اليه دون المؤسسه وقد اقام دعوي ضد هذا الموظف بالمحكمه العامه واقام دعوي ضد الشركه الاجنبيه فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك، ثم قرر المدعي عليه اصاله توكيل والده (...) في هذه القضيه وان له حق المدافعه والاقرار والانكار والصلح وطلب اليمين وردها والامتناع عنها، وعليه جري رفع الجلسه، وبجلسه 13/2/1439ه حضر طرفا الدعوي اصاله، وقدم المدعي عليه المستندات المطلوبه فاعادتها الدايره اليه لترجمتها وتوضيحها بمذكره وايداعها في ملف القضيه قبل تاريخ 20/2/1439ه، وعليه جري رفع الجلسه، وبجلسه 5/3/1439ه حضر طرفا الدعوي اصاله وذكر المدعي انه سلم المدعي عليه مبلغ (92.000) ريالا ليضارب بها بنفسه وعن طريق مؤسسته في شراء مستحضرات تجميل مقابل 20% من الارباح للمدعي وانه يطلب استرداد راس المال لان مده الشراكه انتهت وهي ثلاثه اشهر فعقب المدعي عليه بان الاتفاق بينهما علي ان الشراكه تنتهي ببيع البضاعه وان المتوقع ان يكون ذلك خلال ثلاثه اشهر، ولم يتم تحديدها بثلاثه اشهر، واضاف انه حول المبلغ المستلم من المدعي وقدره (92.000) ريالا وزاد عليه مبلغا من عنده الي الشركه (...) بموجب الحواله المقدمه للدايره، ولديه خطاب تفويض من الشركه ببيع منتجاتها في السعوديه سبق تقديمه للدايره الا ان الشركه لم تورد له البضاعه حتي الان، وقد بلغه انها وردتها لمؤسسه اخري يعمل فيها اشخاص كانوا يعملون لديه، واضاف انه لم يفوضهم باستلام البضاعه او التعامل مع الشركه (...)، ولديه دعاوي مقامه ضدهم وضد الشركه (...) قدم للدايره بياناتها، فطلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي عدم التفريط فاداها قايلا: والله العلي العظيم انني ضاربت بمال المدعي بنفسي ولم افوض احدا بذلك ولم اخالف شرط المدعي ولم اتعد ولم افرط، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.

(اسباب الحكم)
فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي قد طلب الزام المدعي عليه بارجاع راس ماله في شركه المضاربه القايمه بينهما لانتهاء مده الشراكه وهي ثلاثه اشهر، ولتفريط المدعي عليه، وبما ان الاصل ان عقد المضاربه غير لازم، وانه يحق لاي من الطرفين فسخه الا اذا شرع المضارب في العمل، او اتفق الطرفان علي تاقيت المضاربه بمده، فتصبح لازمه، ولا يحق للمالك حينيذ عزل المضارب حتي ينض راس المال، او ينتهي اجلها، لقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وبما ان المدعي عليه انكر تاقيت المضاربه بثلاثه اشهر، ودفع بانها لا تنتهي الا ببيع البضاعه وتصفيتها، وانه شرع في العمل واشتري بمال المدعي وبماله البضاعه من الشركه المورده، وحول اليها الثمن كاملا بموجب الحوالات المودعه بملف القضيه، ولم يتجاوز حدود ما يجوز له في عقد المضاربه او يخالف شرط صاحب المال، او يفعل ما نهاه عنه، ولم يقصر في حفظ مال المضاربه، وبما ان الاصل ان المضارب امين، ولم يظهر للدايره ما ينقل عن هذا الاصل، بل الظاهر انه حفظ مال المدعي علي الوجه الذي يحفظ به مال نفسه، بدليل انه مضارب بماله مع مال المدعي في شراء البضاعه من الشركه المورده، كما ان الاصل في الصفات العارضه – كتاقيت المضاربه – العدم، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت تاقيت المضاربه او تعدي المضارب وتفريطه، فقد طلبت الدايره من المدعي عليه اليمين علي نفي التعدي والتفريط ونفي مخالفه شرط المالك، وبما انه ادي اليمين علي ذلك.

(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره: برفض الدعوي. وافهمت الطرفان بمراجعه المحكمه يوم الاحد 22/3/1439ه لاستلام نسخه من الحكم، وان لهما الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، والا سقط حقهما في الاعتراض واكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم حرر في 5/3/1439ه.

حكم في القضيه رقم 12930 لعام 1438ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 465 لعام 1439ه

المقامه من/ (...) (...)
ضد/ (...)، (...) 
صاحب مؤسسه (...) التجاريه (...)

الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في 5/3/1439ه
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه، وبعد:
ففي يوم الاحد 18/5/1439ه بمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها ... ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 5/5/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:

(دايره الاستيناف)
بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها انه تقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه ارجاع راس ماله في شركه المضاربه القايمه بينهما لانتهاء مده الشراكه وهي ثلاثه اشهر.
وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازمها لنظرها، ثم اصدرت الدايره حكمها محل التدقيق القاضي برفض الدعوي. وقد حددت الدايره يوم 22/3/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم بتاريخ 21/4/1439ه وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه الاستيناف وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في 5/3/1439ه الصادر في القضيه رقم 12930 لعام 1438ه القاضي / برفض الدعوي،، محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.