moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠٩٤٧٧ لعام ١٤٤٠ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) لخدمات الاطعمه والحلويات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض مبينا فيها ان موكلته قد وردت عماله متخصصه للقيام بتنفيذ اعمال النظافه للمدعي عليها وبلغت المديونيه في ذمتها مبلغا وقدره ٨٢.٩٢٠ريالا، وخلص الي طلب الزامها به، وفي سبيل سماع الدعوي عقدت الدايره جلساتها بتاريخ ٢١/٧/١٤٤٠ه جري خلالها اعاده تبليغ المدعي عليها عن طريق بيانات المستخرج للسجل التجاري التابع للمدعي عليها، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه، رغم تبلغ مديرها سابقا عبر نظام ابشر و بسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي و مرفقاتها و بسؤاله عن بينته ابرز اصل العقد المبرم بين الطرفين و الممهور بختم المدعي عليها كما قدم للدايره اصل كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ ٨٢.٩٢٠ ريال و ممهور بختم الاداره الماليه للمدعي عليها، و عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمدعي عليه يكتسب صفه التاجر وقد وردت المدعيه له العماله لعمله التجاري مما يكون ذلك العمل المتفق عليه بين الطرفين تجاري بالتعبيه، وعليه الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها بهذه الدعوي المقيده بالرقم المذكور اعلاه بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وعليه فان الدايره سارت في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل الدعوي، وحيث ابرز في سبيل اثبات دعوي موكلته كشف الحساب المطبوع علي اوراق موكلته والمصادق عليه بختم المدعي عليها، وبما ان هذه المصادقه بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، وكما قدم المدعي وكاله سندا للدعوي المتمثل في اصل العقد المؤرخ في ١/١١/٢٠١٦م المحرر علي مستندات الشركه المدعيه والمختوم بختم الطرفين الرسمي؛ لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت دعوي المدعيه، وبه تحكم. نص الحكم: بالزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات الاطعمه والحلويات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قره ٨٢.٩٢٠ اثنان وثمانون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.