moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه؛ وبناء علي القضيه رقم 632 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) القاضي د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري رييسا القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه: تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 17/07/1439ه، الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها عده جلسات. وفي جلسه 22/02/1441ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 21/03/1440ه، الصادره من كتابه العدل بالدمام. وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاستمهل لتحريرها. وتشير الدايره انه وردها طلب عاجل من وكيل المدعيه، بعد توجيه فضيله مساعد رييس المحكمه بتقييده بالوارد العام للمحكمه بتاريخ 23/02/1441ه، الذي تضمن ان موكلته ابرمت مع المدعي عليه عقد استثمار ومضاربه يمول المدعي عليه -بموجب العقد- المدعيه بمبلغ مليون ريال (1.000.000) لاستثماره له في مشروع مصنع حلويات (...) بنسبه (10%)، وقد ثبتت هذه النسبه بحكم صدر من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (2300/3/ق لعام 1439ه) وتاريخ 01/12/1439ه، والمده التعاقديه بموجب الماده (4) من العقد ومفادها ان العقد سنه واحده يجدد تلقاييا ما لم يخبر احد الطرفين برغبته في عدم التجديد، وذلك قبل نهايه العقد بثلاثه اشهر، وعلي ذلك؛ ولعدم رغبه المدعيه بتجديد العقد اخطرت المدعي عليه بعدم رغبتها بالتجديد في تاريخ 19/03/2019م، اي قبل نهايه العقد بثلاثه اشهر واحد عشر يوما، حيث كانت بدايه العقد في 01/07/2016م، الا ان المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد فيما يخص المده التعاقديه، فقام بطلب تنفيذ الحكم الصادر، فاستجابت الدايره التنفيذيه لطلبه وقامت بحبس المدير التنفيذي للمدعيه لمحاوله اجباره لادراج المدعي عليه شريكا في عقد التاسيس، مغفله امر انهاء شراكته مع المدعيه، ثم افرجت عنه مده شهر وقد تبقي من المهله عشرون يوما، ولكون الحكم في هذه الدعوي يستغرق وقتا يفوت معه تدارك عدم تنفيذ الطلب التنفيذي، فيطلب ايقاف القرار التنفيذي ذي الطلب (4000521552) الصادر بحق المدعيه، وفي جلسه 02/03/1441ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 20/01/1440ه الصادره من كتابه العدل بالدمام-، وبعد دراسه لطلب العاجل الوارد للدايره طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه ليتسني لها البت في الطلب العاجل، لكون الدايره تري ارتباط الطلب العاجل في الدعوي الاساسيه من حيث النظر، فاستعد بذلك، وفي جلسه 09/03/1441ه حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 20/01/1440ه الصادره من كتابه العدل بالدمام-، وسالت الدايره وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه الماضيه، فقدم لايحه دعوي والتي مفادها، ان موكلته ابرمت مع المدعي عليه عقد استثمار ومضاربه يمول المدعي عليه -بموجب العقد- المدعيه بمبلغ مليون ريال (1.000.000) لاستثماره له في مشروع مصنع حلويات (...) بنسبه (10%)، وقد ثبتت هذه النسبه بحكم صدر من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (2300/3/ق لعام 1439ه) وتاريخ 01/12/1439ه والمده التعاقديه بموجب الماده (4) من العقد ومفادها ان العقد سنه واحده يجدد تلقاييا ما لم يخبر احد الطرفين برغبته في عدم التجديد، وذلك قبل نهايه العقد بثلاثه اشهر، وعلي ذلك ولعدم رغبه المدعيه بتجديد العقد اخطرت المدعي عليه بعدم رغبتها بالتجديد في تاريخ 19/03/2019م اي قبل نهايه العقد بثلاثه اشهر واحد عشر يوما، حيث كانت بدايه العقد في 01/07/2016م، الا ان المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد فيما يخص المده التعاقديه، فقام بطلب تنفيذ الحكم الصادر فاستجابت الدايره التنفيذيه لطلبه وقامت بحبس المدير التنفيذي للمدعيه لمحاوله اجباره لادراج المدعي عليه شريكا في عقد التاسيس، مغفله امر انهاء شراكته مع المدعيه، ثم افرجت عنه مده شهر، ثم صدر امر حبس له مره اخري بتاريخ 06/03/1441ه، وليس هناك تعارض بين دعوي موكلته هذه وبين الحكم الصادر من الدايره الثانيه المشار اليه انفا. فان الحكم الصادر اثبت الشراكه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين وهي شركه محدده بسنه واحده، وموكلته لا اشكال عندها في هذه الشراكه الي تاريخ 01/07/2019م، حيث ان نهايه السنه التعاقديه، وان دعواها هذه مغايره للدعوي التي تم الحكم بها، فدعواها هذه تتخلص بطلب انهاء الشراكه وفسخ العقد المبرم بين المتداعين بناء علي ما جاء في بنود العقد نفسه، وعلي ذلك يطلب عاجلا ايقاف القرار التنفيذي ذي الطلب رقم ( 4000521552) الصادر بحق المدعيه، وان عدم ايقافه سيسبب في اضرار بالغه بحق الشركه، ولا سيما في حبس المدير التنفيذي لها، واثبات انهاء هذه الشراكه وفسخ العقد المبرم بين التداعيين، زودت وكيله المدعي عليها بنسخه منها، فطلبت منها الدايره الاجابه علي لايحه الدعوي، والطلب العاجل فاستعدت لذلك. وفي جلسه 14/03/1441ه، حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه/ (...)، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت انه يدفع بعدم صحه الدعوي؛ لوجود حكم قطعي، وحيث صدر حكم نهايي من هذه المحكمه باثبات شراكه موكله، وحيث ان عقد الاستثمار المقدم من وكيل المدعيه ليس له وجود بوجود الحكم القضايي، وبالتالي تصبح دعوي المدعيه صوريه وكيديه، وكذلك لا يجوز نظر مثل هذه الدعوي، حيث ان حق موكله ثابت بحكم قطعي، وسبق الفصل فيه، ويعتبر هذا الحكم قرينه قاطعه، ولا يجوز نقضه او اثبات عكسه باي وسيله من وسايل الاثبات القانونيه، بما في ذلك الاقرار واليمين لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، كما يدفع بعدم قبول النظر في هذه الدعوي؛ لعدم تحريرها، حيث انهم رفعوا الدعوي السابقه ابتداء لاثبات ان عقد موكله هو عقد شراكه وليس عقد استثمار، الذي صدر بموجب سند القبض والعقد المرفق بالدعوي سابقا التي كانت امام الدايره التجاريه الثانيه، وكذلك فانه من العجيب ما يقوم به وكيل المدعيه، وقد طعن في العقد المستند عليه في القضيه المنظور امام هذه الدايره بالرقم (3112 لعام 1439ه) ببند التحكيم المنصوص عليه في العقد، وعليه هل يكال الكيل بمكيالين امام نفس الدايره وامام نفس القاضي، فلا يعلم ما المطلوب في هذه الدعوي، وعليه تكون الدعوي مبهمه، وحيث ان الهدف من تحرير الدعوي هو ان تكون غير مجهله، فان كانت مجهله فلا تقبل، ومن الناحيه الفقهيه فقد اشترط الشافعيه والحنابله لصحه الدعوي تحريرها، وقصدوا في ذلك بيان وتوضيح وتفصيل الدعوي بشكل يقيني من اجل ان يترتب الحكم عليها، وفي هذا الشان قال النبي- صلي ﷲ عليه وسلم-: ( انما اقضي علي نحو ما اسمع.) فالدعوي -حسب قول الفقهاء- بشيء مجهول لا تسمع، وقد جاء في كشف القناع علي متن الاقناع: ( يشترط لتصحيح الدعوي ان تكون محرره تحريرا يعلم به المدعي، لان الحاكم يسال عن المدعي عليه عما ادعاه المدعي فان اعترف به الزمه.) ويدفع برفض الدعوي لعدم تقديم البينه، حيث طلبت الدايره الموقره من وكيل المدعيه تحرير اسماء المستثمرين وقيمه المساهمه لكل المستثمرين، الا ان وكيل المدعيه تجاهل طلبات الدايره؛ لعدم وجود مستند او بغيه اخفاء هذه المعلومه، لعلمه ان نشاط الشركه لا يحق لها الاستثمار، ومن المعلوم لدي فضيلتكم ان من قواعد الاثبات المستقره: (ان الحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعه فيه والعدم سواء.) ولما كانت من اصول القضاء الشرعيه الثابته المستمده من قوله -صلي ﷲ عليه وسلم-: ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البنيه علي من ادعي واليمن علي من انكر.) وبناء عليه ولكل ما تقدم طلب وكيل المدعي عليه، صرف النظر في الدعوي؛ لسبق الحكم فيها، وصرف النظر عن الدعوي؛ لافتقادها البينه الموصله للدعوي وعدم تحريرها، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره، وباطلاعه عليها قدم صوره قرار صادر في القضيه رقم ( 2300/3/ق لعام 1439ه)، وافاد بانه تفسير للحكم محل الشراكه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منه، وافاد وكيل المدعي عليه بان موكله هو من رفع طلب التفسير، وتم رفضه، واحال الطرفان علي ما سبق واكتفيا فيما يخص الطلب العاجل، وعليه تقرر اللدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه 23/03/1441ه، حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 20/01/1440ه، الصادره من كتابه العدل بالدمام، وبعد الدراسه، سالت الدايره الطرفين عن تاريخ سريان عقد الشراكه، فاجاب وكيل المدعي: بان العقد سري من تاريخ 01/07/2016م، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن تاريخ سريان العقد، اجاب: بان العقد سري من تاريخ توقيع العقد بتاريخ 05/07/2016م، وبسؤال وكيل المدعي عليه، هل اخطر موكله بحسب ما جاء في لايحه الدعوي بعدم رغبه المدعيه بتجديد العقد؟ اجاب: نعم، صحيح تم اخطار موكله بذلك، وبسؤال الطرفين هل لديهما شيء يودان اضافته بشان الطلب العاجل، فقرر الطرفان اكتفاء هما بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم 30/03/1441ه ، حضر وكيل المدعيه/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر طلباته، فحصرها في ايقاف القرارات التنفيذيه المتصله بالطلب رقم (...)، الصادر من الدايره السادسه بمحكمه التنفيذ بالدمام، والحكم بانقضاء الشراكه بين الطرفين الوارده في عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين في تاريخ 30/09/1437ه الموافق 05/07/2016م، واكتفي الطرفان، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه ايقاف القرارات التنفيذيه المتصله بالطلب رقم (4000521552) الصادر من الدايره السادسه بمحكمه التنفيذ بالدمام، فان الدايره وهي في صدد الفصل في هذا الطلب تنصب امامها الماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه, التي تنص علي ان: (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها.) ونصت اللايحه التنفيذيه للنظام ذاته في الماده (206/3) علي انه: (يدخل في الدعاوي المستعجله كل ما يخشي عليه فوات الوقت.) وحيث ان الثابت ان اجراءات التنفيذ في حق المنفذ ضدها في حال جديه بحث انقضاء الشراكه تلحق اضرار بالمنفذ ضدها وممثلها النظامي، وحيث ان الثابت ان الدايره اصدرت حكمها في موضوع اثبات انقضاء الشراكه بين الطرفين بحكمها في هذه القضيه المؤرخ في 30/03/1441ه، بعد صدور هذا القرار بثبوت انقضاء الشراكه بتاريخ 05/07/2019م، والمبرمه بين الطرفين شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب عقد الاستثمار المؤرخ في 30/09/1437ه الموافق 05/07/2016م، المعنون بمشروع مصنع حلويات (...)، والثابته بحكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (2300/ق لعام 1439ه)، وذلك لثبوت انقضاء الشراكه بموجب عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين في تاريخ 30/09/1437ه الموافق 05/07/2016م، وما تم بيانه في الاسباب، ورفعا للضرر عن المدعيه بعد ثبوت ما تقدم قضاء، وذلك التزاما بالنص التشريعي من رسول ﷲ: (لا ضرر ولا ضرار)، واستيناسا بالقاعده الفقهيه الاسلاميه: (الضرر يزال)، الامر الذي يتعين معه ايقاف القرارات التنفيذيه المترتبه علي طلب التنفيذ رقم (4000521552)، الصادر من الدايره السادسه بمحكمه التنفيذ بالدمام، حتي اكتساب حكم الدايره الموضوعي في النزاع المشار اليه بعاليه النهاييه، باثبات انقضاء الشراكه بين الطرفين او عدولها عنه خلال الفتره الاعتراضيه علي الحكم التي قررها النظام. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره -بصفه عاجله-: ايقاف القرارات التنفيذيه المترتبه علي طلب التنفيذ رقم (4000521552)، الصادر من الدايره السادسه بمحكمه التنفيذ بالدمام. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم رييس الدايره د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 568 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره ، للسجل تجاري (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل طلب التفسير؛ لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار. وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الحكم بثبوت انقضاء الشراكه المبرمه بين موكلته والمدعي عليه بتاريخ 30/9/1437ه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، ثم اصدرت بشانها قرارها القاضي بايقاف القرارات التنفيذيه المترتبه علي طلب التنفيذ رقم (400521552)، الصادر من الدايره السادسه محكمه التنفيذ بالدمام، وحكمها القاضي بثبوت انقضاء الشراكه، وبعد اعتراض المدعي عليه علي الحكم واحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت نظرها ثم قضت بتاييد الحكم الصادر في الدعوي، والغاء القرار. ثم ورد للدايره من محكمه التنفيذ بالدمام طلب تفسير للحكم بناء علي طلب تقدم به وكيل المدعي عليه، وبعد دراسه اوراق القضيه كامله عقدت هذه الجلسه. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، وطلب التفسير المقدم عليه وفقا لما نصت عليه الماده (الثمانون بعد المايه) من اللوايح التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فاتضح لها ان لا غموض ولا لبس في منطوق الحكم يستوجب تفسيره، وذلك وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والثمانون بعد المايه) من اللوايح التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مشيره الي ان حكمها قد تضمن الغاء قرار الدايره التجاريه الثامنه المستعجل المؤرخ في 1441/3/30ه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض طلب التفسير المقدم في هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني