tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases

حكم رقم 4225465 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-06 date_hijri=1442-03-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة entity=document_number:3ef28ac3-960d-4305-86c0-0feb7f2f058e language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/(...) (رقم السجل المدني (...)) في الدعوي المقامه ضدها من/شركه (...) للاستشارات القانونيه، والصادر بها حكم دايره الاستيناف الثانيه بمحكمه الاستيناف بجده رقم (74) في 29/12/1441ه، وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده من المحكمه التجاريه بجده برقم 429200828 في 17/2/1442ه، المحاله لهذه الدايره بتاريخ 15/3/1442ه، ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان مذكره الاعتراض استوفت الاوضاع النظاميه كما ورد الاعتراض علي بعض الاحوال المنصوص عليها بالنظام ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من ناحيه الموضوع فلما كان المعترض اسس اعتراضه علي مخالفه الحكم لاحكام الشريعه الاسلاميه والانظمه والخطا في تكييف الواقعه وكون المحكمه غير مختصه وما اورده وان عد من الاحوال المنصوص نظاما علي صلاحيه الطعن بها بطلب النقض امام المحكمه العليا الا انه وبالنظر لما اثاره في اعتراضه وبالاطلاع علي الحكم محل الاعتراض، ولما كان اعتراضه الاول قد بناه علي دعوي وجود غبن فاحش ومخالفه الماده (25) من نظام المحاماه ونصها: " لا يجوز للمحامي ان يشتري كل الحقوق المتنازع عليها او بعضها التي يكون وكيلا عليها". ولما كان المقرر شرعا ان للقاضي ان ينظر في العقود المبرمه بين اطرافها وفي سلامتها وما اذا حوت مخالفه من عدمها، ولما كان من ذلك النظر فيما قد يدعي فيها من غش او غبن ونحوه من حيث وجود ذلك من عدمه واثره علي العقد وكل ذلك داخل في صلاحيات القاضي واجتهاده بناء علي ما يعرض عليه من وقايع ومستندات وله استقلاليته في ذلك ومتي كان الطعن علي حكمه بطلب النقض متعلقا بتلك الوقايع امتنع علي المحكمه العليا الخوض فيها، ولما كان الحكم قد بني علي اجتهاد في تطبيق الحكم الشرعي علي الواقعه لا يعد مخالفه طبقا لنص النظام ويتعين رفض الاعتراض الوارد عليه اما ما ادعاه من مخالفه الماده (25) من نظام المحاماه فان الماده المذكوره وارده علي منع الشراء ولا علاقه لها باتفاقيه الاتعاب، ومن ثم فان ما ذكر لا يعد مخالفه للنظام ويتعين رفضه. اما فيما يتعلق بالاعتراض بكون المحكمه غير مختصه فان الحكم قد اوضح ان الدعوي محل النظر متفرعه عن الدعوي الاصليه التي ترتبت عليها هذه الدعوي وكان نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه الماده (28-5)) قد نص علي ان: " نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه..."، ومن ثم فلا مستند للمعترض في اعتراضه ويتعين رفضه، اما ما يتعلق باعتراضه بالخطا في تكييف الواقعه ووصفها فان ما ذكر لا علاقه له بتكييف الواقعه، ومن ثم تستبعده الدايره من نظرها. 
(لذلك)
قررت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.