uqn_gov_sa · regulation · processed · 8 chunks
اولا: تعديل الماده رقم (3) من لايحه الاتلاف والتي نصها: (تقوم لجنه الاتلاف بتفحص البيانات المعده والتاكد من استكمالها للمعلومات وانتهاء مده حفظ الوثايق المراد اتلافها، ومطابقتها علي بياناتها وتعبيه محضر الاتلاف المعد لهذا الغرض)، لتكون بالنص التالي: (تقوم لجنه الاتلاف بتفحص البيانات المعده، والتاكد من استكمالها للمعلومات، وانتهاء مده حفظ الوثايق المراد اتلافها، ومطابقتها علي بياناتها، وتعبيه محضر الاتلاف المعد لهذا الغرض، ويمكن للجهاز الحكومي -حسب الحاجه- طلب المساعده من المركز الوطني للوثايق والمحفوظات في اعداد بيانات ومحاضر الاتلاف). ثانيا: تعديل الماده رقم (10) من لايحه الاتلاف، والتي نصها: (يتم اتلاف الوثايق التي انتهت مده حفظها بفرمها، تحت الاشراف المباشر للجنه الاتلاف)، ليكون نصها: (يتم اتلاف الوثايق الورقيه التي انتهت مده حفظها بفرمها، وبالنسبه الي بقيه الاوعيه الاخري، يتم اتلاف الوثايق المضمنه بها واعاده استعمال اوعيتها كلما امكن ذلك، علي ان يتم الاتلاف بطريقه تضمن عدم الاستدلال علي محتوي الوثيقه، ويكون الاتلاف تحت الاشراف المباشر للجنه الاتلاف، وبحضور مندوب من المركز الوطني للوثايق والمحفوظات). ثالثا: تعديل الماده رقم (12) من لايحه الاتلاف، والتي نصها: (تجتمع لجنه الاتلاف في المكان الذي توجد فيه الوثايق، وتتم فيه عمليه الاتلاف وفقا للبرنامج الذي تحدده تبعا لكميه العمل)، ليكون نصها: (تجتمع لجنه الاتلاف في المكان الذي توجد فيه الوثايق، وتتم فيه عمليه الاتلاف بحضور مندوب من المركز الوطني للوثايق والمحفوظات وفقا للبرنامج المحدد). رابعا: تعديل الفقره (ج) من الماده رقم (13) من لايحه الاتلاف، والتي تنص علي: (اختيار عينات جيده من كل نوع من انواع الوثايق المؤقته الحفظ وتسليمها للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات)، ليصبح نصها: (اختيار عينات جيده من كل نوع من انواع الوثايق مؤقته الحفظ، وتصويرها ضوييا بالوان وجوده عاليه، وتسليمها للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات). خامسا: اضافه ماده تحمل الرقم (16) يكون نصها التالي: (يقوم المركز الوطني للوثايق والمحفوظات بانشاء معمل يرتبط اداريا به، يسمي (معمل اتلاف الوثايق المركزي)، وله انشاء فروع للمعمل حسب الحاجه). 1- تعزيز امن الوثايق. 2- ضمان تنفيذ عمليات الاتلاف بدقه وسريه متكامله، والتاكد من عدم تسرب الوثايق والمساس بمصلحه الدوله او مصالح الافراد. 3- التاكد من اجراءات اتلاف الوثايق بالطرق النظاميه. 4- التخفيض من التكلفه الماليه لعمليه اتلاف الوثايق علي الاجهزه الحكوميه. 5- التاكيد علي توفير طابع السريه والخصوصيه لكافه الاجهزه الحكوميه اثناء تنفيذ عمليه الاتلاف. 6- الاستفاده من المواد الاوليه للاوعيه المتلفه، وفقا لنظام الوثايق والمحفوظات ولوايحه التنفيذيه والاوامر والتعليمات ذات الصله. سابعا: اضافه ماده تحمل الرقم (18) يكون نصها التالي: (تكون مهمه معمل اتلاف الوثايق المركزي، اتلاف الوثايق الورقيه ووسايط التخزين التابعه للاجهزه الحكوميه الراغبه في هذه الخدمه، ويحدد بقرار من مدير عام المركز الوطني للوثايق والمحفوظات الاجراءات التنفيذيه لعمل المعمل). ثامنا: اضافه ماده تحمل الرقم (19) يكون نصها: (يقوم المركز الوطني للوثايق والمحفوظات بتجهيز معمل اتلاف الوثايق المركزي باجهزه اتلاف، وسيارات متنقله مجهزه لاتلاف الوثايق الورقيه ووسايط التخزين في مقر الجهاز الحكومي، حسب المعايير العالميه). تاسعا: اضافه ماده تحمل الرقم (20) يكون نصها: (يقوم المركز الوطني للوثايق والمحفوظات بتوفير وسايل نقل غير مكشوفه، لنقل الوثايق الورقيه ووسايط التخزين من الاجهزه الحكوميه لمقر معمل اتلاف الوثايق المركزي، بحيث تتم عمليه النقل بطريقه امنه يراعي فيها سريه وخصوصيه المحتوي).