tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430843785 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:35af28e6-418a-4f74-a7d1-ed07297efb85 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470542095 لعام 1444 ه

المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسيوليه محدوده

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما يلي: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال مدنيه بمحيط (...)، لمده سبعه اشهر، ابتداء من تاريخ 1441/6/8ه الموافق 1010/2/2م،علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/1/11ه الموافق 2020/8/30م وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره خمسه وستون مليونا وثمانمايه وثلاثه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال واربعون هلله سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم المدعيه للمدعي عليها ضمانا بنكيا برقم (...)، وطلب الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسات فيها عن بعد ففي الجلسه التحضيريه المنعقده لسماع دعوي شركه (...) للمقاولات ضد شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسيوليه محدوده بشان الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي رقم (...) في 2020/02/27م، بمبلغ ثلاثه ملايين وميه وسته وثلاثون الفا وثلاثميه وواحد وخمسون ريال، فقد حضر المشار اليهما بمحضر الجلسه المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها والي الطلب المقدم منه برقم 4410877173، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين اشار المدعي وكاله لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله وطلب حصر دفوعه وما يسندها وطلباته اشار بان موكلته بصدد الرجوع للاستشاري للتحقق من التسليم النهايي ومن ثم الافراج عن الضمان البنكي، كما استعد بتقديم جوابه تفصيلا بمذكره عبر البوابه الالكترونيه، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...)، وتشير الدايره لتقديم المدعي عليه وكاله الطلب رقم (...) بتاريخ اليوم الموافق 1444/08/28ه المتضمن خطاب موكلته للبنك المصدر للضمان البنكي للافراج عنه، كما قرر في هذه الجلسه بان موكلته تقرر صحه مطالبه المدعيه وانها اصدرت خطابا للبنك بالافراج علي الضمان البنكي، كما اشار بان موكلته لم تنكر حق المدعيه ابتداء، وبعرضه علي المدعي وكاله قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم، وفي الجلسه التاليه بحضور ذات طرفي الدعوي وكاله فقد اشار المدعي وكاله بان المدعي عليها قامت بالافراج عن الضمان البنكي محل الدعوي رقم 302 (...) بمبلغ (3.136.351) ثلاثه ملايين وميه وسته وثلاثون الفا وثلاثميه وواحد وخمسون ريال، وطلب اثبات انقضاء مطالبه موكلته بهذه الدعوي، كما طلب المدعي عليه وكاله اثبات انقضاء الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بما دون بعاليه وذلك بالزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي المرفق رقم 302 (...) بمبلغ (3.136.351) ثلاثه ملايين وميه وسته وثلاثون الفا وثلاثميه وواحد وخمسون ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10ه، وبما ان وكيل المدعيه قد اقر بان المدعي عليها افرجت عن الضمان البنكي المذكور، وفق ما اشار له المدعي عليه وكاله، وبما ان المدعي عليه وكاله طلب اثبات انقضاء الدعوي ووافق عليه المدعي وكاله وطلب مثل ذلك، وبما ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعيه ان شاءت تابعتها وان شاءت تركتها او تنازلت عنها، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بترك المدعيه دعواها في هذه القضيه، وطلب وكيلها اثبات ذلك؛ فان الدايره تنتهي اثبات انقضاء الخصومه، استنادا الي الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي، وبالله التوفيق.