tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 10504 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1427-02-03 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:500201ca-f3cc-4cab-8ec9-ed6185ea4eab language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 10504 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه حيث جاء فيها انه سبق ان تم الاتفاق بين موكله وبين المدعي عليه في تاريخ 3/2/1427ه، علي الشراكه في اراضي ذات الصكوك رقم (...) ورقم (...)، والتي تتمثل بنوعها انها شراكه مضاربه حيث يقوم موكله بتشغيل راس المال الخاص بالمدعي عليه بشراء عدد من الاراضي ويقوم بتسويقها وبيعها علي ان يكون نصيب موكله نصف المكسب بعد خصم قيمه الشراء والسعي وقد طلب من المدعي عليه المحاسبه وتسليمه نصيبه من المكسب عند انتهاء الشراكه بالاتفاق علي التخارج، الا ان المدعي عليه عند اجراء المحاسبه وعرض الصلح بالحسابات بين الطرفين لم ينصف موكله ويعطيه حقه حيث خصم مبلغ وقدره ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الف ريال، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بالمحاسبه وتسديد موكله مبلغ التصفيه في العقارات التي بين الطرفين والمتمثله في قطعه ارض رقم (1) الواقعه في (...) حيث ان نصيب موكله منها مبلغ وقدره سته ملايين و ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وقطعه ارض رقم (...) الواقعه في (...) حيث ان نصيب موكله مبلغ وقدره مليونين واربعمايه الف ريال، وقيمه اجار شقه بمبلغ 14200ريال اربعه عشره الف ومايتين ريال، وقيمه ارض بمبلغ مايه وثمانون الف ريال، ليصبح مجموع ما اطالب به مبلغ وقدره 8.648.435 ريال ثمانيه ملايين وستمايه وثمانيه واربعون الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال )، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 29/11/1441ه المرييه عن بعد حضر فيها المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 6/5/1441ه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا بموعد الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد باللايحه عبر بوابه ناجز التجاري وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (8.648.435) ريال وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها. 
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي ولما كان المدعي وكاله قد حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (8.648.435) ثمانيه مليون وستميه وثمانيه واربعون الف واربعميه وخمسه وثلاثون ريال تمثل نصيب موكله في العقارات حسبما ذكر بلايحه دعواه، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها وبما ان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت بها قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر بما جاء في الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ولان هذه القضيه مقيده قبل سريان نظام المحاكم التجاريه الحديث فيسري علي هذه الماده مواد الاختصاص ذات الصله في نظام المرافعات الشرعيه وذلك لان الاختصاص من المواد المستثناه في ديباجه المرسوم الملكي في نظام المحاكم التجاريه الحديث ولان الدايره قد تبين لها ان هذه المنازعه ناشيه عن مساهمه في عقار محدد علي النحو الوارد بلايحه دعواه، وحيث نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه في الفقره ( ا ) علي اختصاص المحاكم العامه حيث نصت الفقره المذكوره علي ( الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك ) وحيث ان توصيف العقد بين الطرفين هو عقد مساهمه في العقار ولان هذا النوع من الدعاوي مؤكد عليه ايضا بمحضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 وتاريخ 29 / 1/1439ه في البند ثالثا وقد جاء فيه انه ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه وتختص بهذه الدعاوي المحاكم العامه..الخ ا.ه 
الامر الذي يجعل هذا النزاع خارجا عن اختصاص المحاكم التجاريه لعدم دخول هذا النزاع في الحالات المنصوص عليها في اختصاص المحاكم التجاريه ودخوله باختصاص المحكمه العامه لولايتها العامه والخاصه بما يتعلق بالقضايا المتصله بالعقار الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به.
 
(منطوق الحكم)
عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
عضو
 انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل
عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري