gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي القرار رقم (VJ-450-2020) | الصادر في الدعوي رقم (V-9941-2019) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: دعوي – قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. - المادتان (٨)، (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠١م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-9941-2019) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٧م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي وغرامه التاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: قام المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفايه متطلبات رفع الاعتراض؛ تم الغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما ان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي». كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: « تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، كما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم هو : الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وهذا - بالتالي - يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: «تطلب الزكاه ببطلان الدعوي بسبب عدم استيفاء متطلبات رفع الاعتراض لديهم، وهو طلب تعجيزي لا نستطيع علي دفع مبلغ التعديل محل الاختلاف او عمل ضمان بنكي به. وكون تعديل الهييه والغرامات كبيره جدا خارج عن استطاعتنا لاتمام الاعتراض لديهم. وعدم صحه المبلغ. اليه الاعتراض لدي الهييه وقوانينها والغاء طلبنا اليا بدون ابلاغنا بالحل البديل لطلب المراجعه الذي رفعناه. ونفيدكم بان الانظمه الضريبيه جديده علينا. كانت الردود من خدمه العملاء دايما للتوجه الي الامانه العامه للجان الضريبيه لرفع الاعتراض، وبالتالي كمكلف لم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اتوجه اليكم الا بطلب منهم، وهذا يفند ادعاءهم في هذا الرد بقيامي بالرفع لديكم بانه خارج عن ادارتهم، وان التمس منهم المراجعه حسب الرد ادناه. هذا الرد من الناحيه الشكليه، وبناء عليه يحق لنا الاعتراض لديكم حسب توجيههم لنا بذلك. اما من الناحيه الموضوعيه، فاننا نلجا الي لجنتكم الموقره في الفصل بطلبنا المشروع باعاده التقييم والغاء الغرامات بناء علي المرفقات المرفوعه لكم». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الخامسه مساء؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث ان الحاضر عن المدعين لم يقدم الوكالات الشرعيه من المدعين بانابته بتمثيلهم قضاء امام الدايره، وتم افهامه بضروره تقديم الوكالات من جميع الورثه وارفاقها بملف الدعوي. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/١٠/٠١م في تمام الساعه السابعه مساء، بذات الرابط لهذه الجلسه. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠١م افتتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه والعشرين دقيقه مساء، طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بموجب هويه وطنيه (...)، وكاله عن ورثه المدعي بموجب الوكالات المرفقه، وحضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب خطاب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه حيث تبين للدايره من اقوال الحاضر عن المدعي ثبوت وفاه المدعي بعد قيد الدعوي، وبالتالي يتوجب علي ورثه المدعي اعاده قيد الدعوي باسمهم كورثه له. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكل المستندات المرفقه، وحيث ان من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تحكم به الدايره من تلقاء نفسها، وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه انه : « ... او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، .... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها»، وعليه فتكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه وفقا لما نصت عليه الماده (الثامنه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، من انه: ترفع الدعوي بصحيفه موقعه من المدعي او من وكيله او ممثله النظامي - من خلال الامانه العامه للجان الضريبيه - موجهه الي لجنه الفصل، مستوفيه للمتطلبات...»؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) شكلا؛ لتقديمها من غير ذي صفه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.