tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 447106320 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2022-08-08 date_hijri=1444-01-11 document_type=ruling entity=document_number:e49bf9fe-c674-498f-b526-cf955ff1c534 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٦٥٣٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع: 
تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعي تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه الكترونيه نصها: بكل تقدير واحترام وبالانابه عن موكلتي المدعيه اسمحوا لي فضيلتكم بان اتقدم بتحرير دعواي مستعينه في ذلك بالله ثم مايلي من اسباب: اولا: اصحاب الفضيله – سلمكم الله انه بتاريخ ٠٦/٠٦/ ٢٠٢١م نشات علاقه تعاقد بين موكلتي والمدعي عليها بتنفيذ الاعمال المدنيه بمشروع (...) بالرقم ((...). ثانيا: اصحاب الفضيله قامت موكلتي بتنفيذ اعمال في المشروع الا ان المدعي عليها قد قامت بعدم السداد بقيمه اعمال منفذه قامت بها موكلتي وتفاجات موكلتي بظهور مقاولين يقومون بنفس اعمال موكلتي.ثالثا: كما افيد فضيلتكم بان المدعي عليها اصبحت تماطل موكلتي لتوقيع حصر الاعمال والفوتره الامر الذي تخشي موكلتي فيه موكلتي من اكمال المشروع علي يد مقاول اخر. رابعا: عليه التمس من الله ثم من محكمتكم الموقره اثبات ماقامت به موكلتي من اعمال حتي لاتضيع حقوق موكلتي.
وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلبا عاجلا، تمت احالتها هذه الدايره والتي بادرت بما هو لازم بنظرها وذلك بتحديد جلسه في تاريخ ١١-٠١-١٤٤٤ه، وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وسالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواها، فاجابت قايله: (بكل تقدير واحترام وبالانابه عن موكلتي المدعيه اسمحوا لي فضيلتكم بان اتقدم بتحرير دعواي مستعينه في ذلك بالله ثم ما يلي من اسباب: اولا: اصحاب الفضيله – سلمكم الله انه بتاريخ ٠٦-٠٦-٢٠٢١م، نشات علاقه تعاقد بين موكلتي والمدعي عليها بتنفيذ الاعمال المدنيه بمشروع (...) بالرقم (...). ثانيا: اصحاب الفضيله قامت موكلتي بتنفيذ اعمال في المشروع الا ان المدعي عليها قد قامت بعدم السداد لقيمه اعمال منفذه قامت بها موكلتي وتفاجات موكلتي بظهور مقاولين يقومون بنفس اعمال موكلتي. ثالثا: كما افيد فضيلتكم بان المدعي عليها اصبحت تماطل موكلتي لتوقيع حصر الاعمال والفوتره الامر الذي تخشي موكلتي فيه موكلتي من اكمال المشروع علي يد مقاول اخر. رابعا: عليه التمس من الله ثم من محكمتكم الموقره اثبات ماقامت به موكلتي من اعمال حتي لاتضيع حقوق موكلتي). ثم سالتها الدايره عن مبررات الطلب المستعجل؟ فاجابت قايله: احيل الي ماورد في صحيفه الدعوي اعلاه من خشيه موكلها من وقوع ضرر، وحتي لاتضيع حقوق موكلها. ثم سالتها الدايره عن تاريخ التعاقد بين الطرفين؟ فاجابت قايله: بانه في تاريخ ٢٥-١٠-١٤٤٣ه، الموافق ٠٦-٠٦-٢٠٢١م، كما سالتها عن مده التعاقد؟ فاجابت قايله: بان مدته سنه واحده، كما سالتها عن تاريخ انتهاء التعاقد واخلاء موكلها للموقع؟ فاجابت قايله: بان المدعي عليها انهت العقد مع موكلها بتاريخ ٢٦-٠٣-٢٠٢٢م، واما عن تاريخ اخلاء الموقع من موكلها او ترك موكلها العمل في الموقع فقد كان في زمن خطاب المدعي عليها لموكلها بانهاء العمل حيث كان في تاريخ ٢٦-٠٣-٢٠٢٢م، كما سالتها عن وجود محضر حصر او محضر تسليم اعمال؟ فاجابت قايله: بانه يوجد محضر لحصر الاعمال ومحضر لتسليمها، مرسل من موكلها للمدعي عليها عن طريق الايميل، وكان ارساله في تاريخ ٢٣-٠٤-٢٠٢٢م، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها؟ اجابت قايله: بان الدعوي غير واضحه، وان ماذكرته المدعيه وكاله من بدايه العقد فصحيح، واما ذكرته من نهايه العقد فغير صحيح، والصحيح ان نهايه عمل المدعي في الموقع كان بتاريخ ٢١-٠٥-٢٠٢٢م، استنادا للجدول الزمني المتفق فيه بين الطرفين، موافق عليه من العميل النهايي، وانه لايوجد اي حصر او تسليم للاعمال بشكل نهايي من العميل النهايي، حيث ان المدعي هو الذي طلب الانسحاب من العمل وطلب من المدعي عليها التعاقد مع مقاول اخر، مقرره بان المدعي قام باعمال الا انها غير مطابقه للاتفاق، كما ان موكلتها قامت بهدم الاعمال التي قام بها المدعي، وسلمت العمل لمقاول اخر، فضلا عن ان المشروع محل الدعوي انتهي بنسبه ١٠٠% وانه قيد التسليم للعميل النهايي (شركه (...))، مضيفه بان انسحاب المدعي بتاريخ ٢٦-٠٣-٢٠٢٢م، سبب لموكلتها ضرر مع العميل بشان التاخر في الاعمال والخساير التي دفعتها موكلتها عوضا عن انسحاب المدعي عن العمل، وتسليم الاعمال لمقاول اخر، حيث دفعت موكلتها ضعف قيمه الاعمال، علما بان موكلتها سلمت للمدعي مانسبته ٢٠% من قيمه العقد كدفعه اولي، وانه لا حاجه لاثبات الحاله، طالما ان المدعي لم يقم باي اعمال، وطالما انه تم هدم اعماله التي قام بها، وطالما انه جاري التسليم للعمل بعد انتهايه بنسبه ١٠٠% مع مقاول اخر، مؤكده بان المدعي لم يلتزم بالاتفاق في جوده المواصفات وجوده العمل وفقا لما يقرره العميل النهايي (شركه (...))، حيث ان مواصفاتها في العمل دقيقه ومتينه، وتطلب رد الدعوي. ثم انه بعرض ذلك علي المدعيه وكاله: اجابت قايله: بانها تحيل في الاجابه للوكيل الاخر الحاضر/(...)، وبطلب الجواب منه: اجاب قايلا: بان ماذكرته المدعي عليها وكاله غير صحيح، وان هناك مراسلات بين الطرفين بشان حصر الاعمال، وانه من غير المنطقي ان يتم انهاء عمل موكله في الموقع قبل شهرين من انتهاء العقد دون ان يكون هناك اي اعمال تمت من قبل موكله، خاصه مع ذكر المدعي عليها وكاله من وجود جدول زمني للمشروع، وان هناك ايميلات بين الطرفين بشان الاتفاق علي عمل حصر للاعمال، وانه يؤكد علي طلبه اثبات حاله الاعمال التي قام بها موكله، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله، اجابت قايله: بان مده عمل المدعي في الموقع هو شهر واحد، حيث بدا في العمل في شهر ٢-٢٠٢٢م، وان الانسحاب من العمل كان في الشهر الذي بعده، وانها تؤكد علي عدم قيام المدعي باي عمل وفقا لجوابها السابق ذكره، وتاسيسا علي الماده (١٠٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب: 
ولما كانت المنازعه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن نظر الدعوي، فانه لما كانت وكيله المدعي طلبت في هذه الدعوي اثبات حاله اعمال مقاولات قام بها موكلها عن العقد المؤرخ في ٢٥-١٠-١٤٤٣ه، الموافق ٠٦-٠٦-٢٠٢١م؛ تاسيسا علي صريح اسبابها. وحيث استبان ان التعامل ابتداؤه وفقا للعقد في تاريخ ٢٥-١٠-١٤٤٣ه، الموافق ٠٦-٠٦-٢٠٢١م، وقد حددت مده العقد بسنه واحده، الا انه حدث انهاء لعمل المدعي قبل نهايه العقد، حيث انهي العمل معه في تاريخ ٢٦-٠٣-٢٠٢٢م، اي منذ ما يقارب ال اربعه اشهر ونيفا، كما ان المدعيه وكاله ابانت في جلسه اليوم بان ترك موكلها للعمل في الموقع كان منذ تاريخ خطاب انهاء العمل المؤرخ في ٢٦-٠٣-٢٠٢٢م، وبما ان هذا الطلب يندرج (في الاصل) تحت دعاوي الطلبات المستعجله، وفقا للماده (٣٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان من شروط المعاينه لاثبات الحاله علي وجه الاستعجال ان يكون مقصد الاجراء الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجديه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات علي انه: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك، وتراعي في المعاينه واثبات الحاله احكام الماده (الثامنه بعد المايه)). وبما ان الثابت من ظاهر الحال واجابه وكيله المدعي ووكيله المدعي عليها، ان ترك المدعي للموقع مضي عليه ما يربو علي اربعه اشهر ونيفا، والمدعي لم يتقدم بدعواه الماثله الا بتاريخ ١٠-٠١-١٤٤٤ه، طبقا لقيدها امام هذه الدايره. وبما انه ظهر للدايره تاخر المدعي في اقامه هذه الدعوي مده طويله منذ تاريخ تركه الموقع، مما تعتبره الدايره تراخيا منه في اثبات الحاله والمعاينه لاعمال يدعي قيامه بها، مما لايصدق علي الدعوي والحال ما ذكر وصف الاستعجال والجديه، فضلا عن ان المدعي عليها تدعي انه تم انهاء كافه الاعمال في الموقع بنسبه (١٠٠%) من مقاول اخر غير المدعي، وانه تم هدم ما قام المدعي بعمله وانه جاري تسليمها للعميل النهايي (شركه (...))، ومن ثم فالخلاف اصبح موضوعيا صرفا، وهو ما يخرج عن اختصاص هذه الدايره، وعليه تنحسر عن هذه الدعوي الطبيعه المستعجله، وانما يتم وفقا لاجراءات الاثبات عند نظر الدعوي موضوعا طبقا لاحكام الماده الثامنه بعد المايه من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (١ للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر معاينه المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينه تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غايبا من الخصوم قبل الموعد المقرر ب(اربع وعشرين) ساعه علي الاقل. ٢ للمحكمه ندب خبير للاستعانه به في المعاينه، ولها سماع من تري سماعه من الشهود)؛ مما تنتهي معه الدايره كذلك الي عدم قبول هذا الطلب؛ وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، كما ان المدعي له الحق في رفع دعوي موضوعيه ان رغب.
نص الحكم: 
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.