moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٩٤٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لاعمال التجهيزات الفندقيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (فواكه وخضار) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٣٠,٣٦٨.٠١) ثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و واحد هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريدها لمحل المدعي عليه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه ماليه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٣٦٨.٠٠) ثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريال سعودي، هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في١٥/٠٧/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ ه والصادره من الخدمات الالكترونيه والمدونه بياناته اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ٦٦٣٦٨٧٨١ وقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه:" نفيد فضيلتكم ان موكلي المدعي يعمل في تجاره الجمله والتجزيه في الفواكه والخضار، وعليه قام بتوريد فواكه وخضار للمدعي عليها، ابتداء من تاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٨م، بناء علي الطلب، حيث يتم توريدها لمحل المدعي عليها، يكون السداد بالاجل علي دفعات (غير محدده) وحيث بلغت المبالغ مستحقه الدفع لصالح موكلي بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢٠ مبلغ وقدره (٣٠,٣٦٨.٠١) ثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريال سعودي وواحد هلله. قام المدعي عليه بالتصديق علي مطابقه الرصيد المرفقه لفضيلتكم (مرفق١)، الا انه لم يفي بسداد المبلغ حتي تاريخه - لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٣٦٨.٠٠) ثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريال سعودي، هذه دعواي " وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا مطابقه الرصيد المذيله بتوقيع المدعي عليه اصاله بذات المبلغ والموجوده في المرفقات هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره ثلاثون الف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا (٣٠.٣٦٨) قيمه توريد فواكه وخضار، وقدم سندا لمطالبته خطاب مطابقه الرصيد بملغ المطالبه والمذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان خطاب مطابقه الرصيد هو في حقيقته اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(١٧) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده (١٨) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) لاعمال التجهيزات الفندقيه بان يدفع للمدعي (...) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للخضار والفواكه بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثون الف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا (٣٠.٣٦٨)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.