gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VR-2020-486) القرار رقم | (V-2020-4121) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: اعاده تقييم الفتره الضريبيه - فرض ضريبه قيمه مضافه بالنسبه الاساسيه - غرامه التاخر في السداد - غرامه الخطا في تقديم الاقرار. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم شهر يوليو لعام ٢٠١٨، وفرض ضريبه قيمه مضافه بالنسبه الاساسيه، وغرامه التاخر في السداد - اجابت الهييه بانه بعد الرجوع الي عقد الاشغال العامه والذي ابرمته المديعه مع الرياسه العامه للبحوث العلميه والافتاء بتاريخ ١٣٣٠٧/١١ ه، يënض بان الماده (١٠) من العقد قد تطرقت الي الضريبه، وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العقد، اتي عاما والعام يبقي علي عمومه مالم يقم دليل علي التخصيل ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه؛ الامر الذي اسبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا متوقعا، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وما يخص غرامه التاخر في السداد: فبعد مراجعه اقرار المعدنيه عن شهر يوليو لعام ١٨ م تبين للهيثه عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المعديه الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالخقه لفتره الضريبه محل الاعتراض - ثبت للدايره بالرجوع للعقد محل الخلاف انه نص علي تطبيق الضرايب بالعموم والمطبقه في المملكه، وعليه يتبين عدم انطباق الماده (٧٩) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي ذلك العقد كونه متوقع به تحقيق الضريبه، ولم تسدد الضريبه في موعدها نظامي - مؤدي ذلك: رفض دعوي المعنيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفناد بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لدول الخليج العربيه الصادره بقرار المجلس الاعلي لدول مجلس التعاون الخليجي في دوره السادسه والثلاثين المنعقده في الرياض بتاريخ ٢٧/٢٨-٢٧ ه. - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م١١٧١) بتاريخ ١٣/١٠٢١ ه. - الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والامه; وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ (١٤٤١/٥٤/٢٥) الموافق (٢٠٢٠/١٢/١٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجبان الضريبيه برقم (V-٢٠٠-٤١٢١) وتاريخ المواقره. استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المديعه شركه ... سجل تجاري رقم (…) تقدمت بلالجه دعوي واسطه ... هويه رقم (…) بصفته مديرا للشركه بموجب عقد التاسيس، تضمنت اعتراضها علي قرا الهييه بشان اعاده تقييم شهر يوليو لعام (٢٠١٨ م, وفرض ضريبه قيمه مضافه بالنسبه الاساسيه بملغ (٢٩,٢٨١,٥٤) ريال، وغرامه التاخر في السداد باجمالي مبلغ (٣٩,٢٨١,٥٤) ريال، وثطالب بالغاء الضريبه والغاء الفرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجاب بالاتي: «ا- ما يخص اعتراض المدعيه علي قيمه الضريبه المحدسه: ١ - بعد الرجوع الي عقد الاشغال العامه والذي ابرمته المدعيه مع الرياسه العامه للبحث العلميه والافتاء بتاريخ ١٤٣٠٧/١٢ ه. يتضح بان الماده (٦٠) من العقد قد تطرقت الي الضريبه، ٢- نعت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه علي: «يجوز للموعد معامله اي توريد سلع او خدمات ا جري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر، وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العقد، اتي عاما والعام يبقي علي عمومه مالم يقم دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه: الامر الذي اجب معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا متوفيا، وعليه ملا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لاتخلف الركن الرييسي لذلك وهو (عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وفق ما قضت به الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ب- قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 ما يخص اعتراض المدعيه علي غرامه التاخر في السداد: فيما يتعلق بغرامه السداد المتاخر فبعد مراجعه اقرار المدييه عن شهر يوليو لعام ١٨٠ م تبين للهينه عدم صته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدييه الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي في تاريخ ١٩/١٠/٢١ م وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضربه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد نظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انفاا وذلك وفق التي نصت علي: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه», بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٠، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنداعه علي اطراف الدعوي، حضر ... هويه وطنيه رقم (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (.... تقييم شهر يولو لعام ١٨٠١، وفرض ضربه قيمه مضافه بالنسبه الاساسيه بمبلغ والتطبيه لكل منوما عبر نافحه مكبره والتحقق من صفه كل منها قدرت الدايره الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ ذكر بانه يعرض مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم (٢٢٢) و تاريخ ١٤٤١٠، والمتضمنه سداد المديعه لضربه القيمه المضافه الصادر بها اشعار التقييم النهايي، واسقاط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المديعه، وبعرض المبادره علي ممثل الشركه المديعه، اجب برفض المبادره وطلب السير في الدعوي، وسؤال ممثل الهيه عن جوابه علي ما ورد في لايحه الدعوي؟ تمسك بحده قرار الهييه وفقا للتفصيل الوارد في مذكره الرد الجوابيه علي دعوي الشركه المديعه، واضاف ان عمليه الشركه المديعه غير مسجلين لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، وسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديها ما يودان اضافهته، اكتفي كل طرف بما سبق وقدم، وبعد المناقشه قررت الداره قبل باب المرافعه ورفع الجسعه للمداوله واصدار القرار. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ العاليه رقم بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بترخ من ١٤٥/١٠/١٠ العاليه رقم بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم من ١٤٥/١٠/١٠ العاليه رقم بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر من ١٤٥/١٠/١٠ العاليه رقم بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر للعاليه رقم من ١٤٥/١٠/١٠ العاليه رقم بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٤٥/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٤/٢١ (٢٦٠٠) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وحيث ان الثانيات من لطف الدعوي ان المدعيه تبلغت ابشعار الغاء طلب مراجعه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٢ م و تقدمت بالدعوي بتاريخ ٢٠١٠١ م وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه بناء علي الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي تنص علي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، الامر الذي يتعين الي قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، وفيما يتعلق ببعد المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الصفريه، حيث نع تعريف التوبریدات الخاصه للضربيه من الماده (1) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول ملجس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بقرار المجلس الاعلي لدول ملجس التعاون الخليجي في دورته السادسه والثلاثين المنعقده في الرياض بتاريخ ٢٧/٢١/٢٨-٢٧ ه علي: «التوریدات التي تفرض عليها الضربيه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الطفر بالمانيه، وتضم ضربه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه، وبالرجوع الي تفاصيل البند المتظلم منه والمتمثل في تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضربيه بالنسبه الضريه، وحيث تعي المديعه بعدم صحه التعديل وذلك كونها توریدات ضخعه للسبه الضريه وفقا للماده (v9) من الاحكام الاتفاقيه من اللايحه التنفيذيه فبالرجوع للعقد محل الخلاف والمرفق من قبل العديد مكتعه يënض انه نص علي تطبيق الضرايب بالعموم والمطابقه في المملكه وعليه يتبين عدم انطباق الماده (v9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي ذلك العقد كونه متوقع به تحقق الضربه، مما تري معه الدايره حده اجراء المدعي عليها. اضافه الي ان الجهه المتعاقد معها حكوميه وغير مسجله في ضربه القيمه المضافه. اما ما يتعلق بغرامه التاخر في السداد، حيث انها نتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدينه لشهر يوليو من عام ٢٠١٨ م، وحيث لم تسدد الضربه في موعدها النظامي وفقا لنص الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي تنص علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضربه ان يسدد الضربه المستحقه عليه عن الفتره الضريه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريه، فقد افضت الدايره الي تاييد المدعي عليها في اجراها وبما ان غرامه التاخر في السداد تنجت عن ذلك فان ما يترتب به inاخذ حكمه، وعليه تري الدايره صحه اجراءsdعيه عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول العوي من الناحيه الشكيله. ثانيا: في الموضوع: رفض دعوي المعديه شركه ... سجل تجاري رقم (...) بالغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر يوليو لعام ١٨٠ م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بالنسبه الاساسيه بمبلغ (١٤١,٥٥٤,٦٧) ريال، وغرامه التاخر في السداد اجمالي مبلغ بالنسبه الاساسيه بمبلغ (٢٩,٢٨١,٥٤) ثالثا: صدر هذا القرار ضروريا بحق الطفين وحدت الدايره للاثون يوقا موعدا لتسليم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٢٠٠) يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.