gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VD-2020-111) : القرار رقم (4865-2019-V): الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - قبول شکلی - مده نظاميه - عدم التزام المديعه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المديعه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل- اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن فيه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي المديعه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار- تبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المديعه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لقوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه-Mضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢/١٤ وتاريخ ٥١١٢) واتريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4865-2019-7) بتاريخ ١٩٠٠٠ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) بصفتها صاحبه مؤسسه مركز (....) بموجب سجل تجاري رقم (....) تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراها علي فرض غرامه التاخير في التسجيل (1,000) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه; حيث جاء فيها لا تصل ايراداتهم الي (1,870) ويطلبون الغاء غرامه التاخير في التسجيل. وحيث اوجزت الهييه ردها علي انه «اولا: الدفع الموضوعي: ١-الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢-نعت الفقره (٢) من d'الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي انه «يكون حد التسجيل الالزامي (٣٧٥،٠٠٠) من d'الماده (٧٩) من d'الماده (٩) كما بينت الفقره (٩) من d'الماده (٧٩) من d'الماده (٧٩) من d'الماده (٧٩) من d'الماده (٧٨) من d'الماده (٧٩) من d'الماده (٧٩) من d'الماده (٧٩) من التسجيل في ايه يعفي من التسجيل الاুলامي اي شخص تزيد قيمه توريدانه السنويه عن حد التسجيل الاুলامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٥، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب (٢٣) التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ١٨٠، «٢٠- نت الصده (٢٣) من الالجه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه « علي كل شخص مقيم بال المملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريدانه خلال الثاني عشر شهرا السابقه; وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال « ثالثين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». ٤- نتست الماده (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه انه « في حال تخلق اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدمب طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فلیلهاييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه، كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها طله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث؛ وعليه، فان لهييه تسجيل SpRض الخاضع لالضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك; وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٥٠-ومما تقدم تم فرض غرامه التاخير بالتسجيل; وذلك استبذا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الف ريان. « ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». عبر الداره التلفزيونيه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد. وحيث حضرت المدعي عليها، ولم تحضر المدينه رغم تبلغها بموعد هذه الجسه وطريقه انعقادها ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ميثل المدعي عليها (…)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار؛ بناء عليه، تقرر رفع القضيه للدراسه والمداوله واصدار القرار اللازم. السباب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٣٨/١١/٠٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩/١٢/١٤) وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤١/٠٦/١١. والاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه وللانحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزنج يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) ب تاريخ ١٣٠١ ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختلفه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩٠١٠٩/٣/١٩ قدمت بعد فوات المده النظاميه وفق لما نصت عليه الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القرار: ولاهذه الاسباب وبعد العدوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من مؤسسه مركز (...) سجل تجاري رقم (....) شكل لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار وجاهيا بحضور المدعي عليها، وبمثابه الوجاهي بحق المدعيه، وعتبر نهايا واجب النفاد؛ وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. لtsليم نسخه القرار. وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.