tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 482 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-05-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1c59ee52-84ba-43f6-97be-b579873df541 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 482 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
 
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله، بلايحه دعوي تضمنت انه دخل شريكا محاصا مع المدعي عليه في مركز (...) للعلاج الطبيعي العايد للمدعي عليه بموجب سجل تجاري رقم (...) بحصه 3 اسهم من اصل 17 سهما بقيمه قدرها مايه وخمسون الف ريال دفعها للمدعي عليه نقدا عند توقيع العقد، ثم دفعت له علي دفعات مبالغ وصل مجموعها مايه والف ريال علي ان يعدل العقد وتحتسب حصه له فيما بعد؛ وذلك لتيسير عمل المشروع، الا ان المدعي عليه لم يبذل العنايه اللازمه للمشروع لينجح ويستمر ومن ذلك انه: احضر اجهزه مستعمله ظهرت اعطالها من الاسابيع الاولي بعد الافتتاح. ولم يقم بما يلزم للتمكن من الاستعانه بعماله مدربه حيث ذهب في رحله عشواييه خارج المملكه عاد منها خالي الوفاض ولم يدفع حصته براس المال ولم يعين محاسب قانوني لذا يطلب تصفيه الشركه؛ والزام المدعي عليه بان يؤدي لي ما دفعته من راس مال، وقدره مايتان واثنان وخمسون الف (252,000) ريال؛ وما يتبين ناتجه من ارباح ان وجدت ومعاقبه المدعي عليه وفقا لاحكام نظام العقوبات في نظام الشركات، ومن ضمنها (الماده 213) التي نصت علي انه: (يعاقب بغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف (5,00,000) ريال؛ كل من لم يضع الوثايق اللازمه في متناول المساهم او الشريك وفقا لاحكام النظام، وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره طرفي الدعوي للترافع الكتابي وطلبت الدايره جواب المدعي عليها علي الدعوي فاجاب المدعي بان العقد واضح وصريح بان من يمثل المركز بعلاقاته مع الغير وامام القضاء المدعي عليه وله حق توكيل الغير كما نصت الماده (الرابعه) من (طبيعه العقد) في العقد المبرم موافقه جميع الاطراف علي ان يدير المركز المدعي عليه وله في ذلك جميع السلطات والصلاحيات اللازمه لادارتها وتمثيل المركز في علاقه مع الغير وامام القضاء وانابه الغير لاعمال الاداره في غيابه ويتقاضي راتب شهريا والمدعي عليه لا يزال حي يرزق وبحسب العقد جميع الصلاحيات والسلطات لا زالت لديه وبالرغم من ذلك المدعي لم يتطرق لهذا مطلقا وجاء بالماده الحاديه عشر ان اي مبالغ تخص مشروع (...) للعلاج الطبيعي او اي التزامات ماليه علي المشروع او مشاكل لا يتحمل المدعي عليه والمبالغ والمشاكل يتحملها الشركاء بالمشروع كل ما يترتب علي المشروع من التزامات ماليه وغيرها علي حسب حصته وذكر المدعي في دعواه انني سافرت سفره عشواييه وسفره اخري بدون مستند يثبت ولم يفسر المعني الحقيقي للسفره العشواييه وكما ذكر انني مارست عليه ضغوطا وتدليسا اضطررته لدفع مبالغ اخري وهذا الكلام لا يقبله العقل علما بانه وقع العقد وهو بكامل اهليته المعتبره ويوجد لديه نسخه من العقد بامكانه مراجعته يوميا وهو لم يتقدم سابقا لمثل الملاحظات وانني اعتبر هذا الكلام بمثابه دعوي كيديه وساطالبه برد اعتبارها في قضيه منفصله. الطلبات: رد دعوي المدعي شكلا ومضمونا بحسب العقد الموقع عليه المدعي شخصيا وجاء باقوال غير صحيحه، وعليه تم تحديد جلسه مرييه الكترونيه عن بعد في هذا اليوم الموافق 29/5/1442ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي, وعلي اوراق القضيه ومستنداتها،؛ وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا، وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بتصفيه الشركه؛ والزام المدعي عليه بان يؤدي له ما دفعه من راس مال، وقدره مايتان واثنان وخمسون الف (252,000) ريال؛ وما يتبين ناتجه من ارباح ان وجدت ومعاقبه المدعي عليه وفقا لاحكام نظام العقوبات في نظام الشركات، بغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف (5,00,000) ريال؛ لعدم وضعه الوثايق اللازمه في متناول المساهم او الشريك، وحيث ان المدعي عليه اجاب بعدم صحه دعوي المدعي، وحيث لم يقدم المدعي مايبرر طلبه انهاء الشراكه والتصفيه ولاسيما ان العقد المبرم بين الطرفين تضمن ان مده الشركه خمسه عشر سنه تبدا من تاريخ توقيع الاتفاقيه 23/11/2015م، والاصل الالتزام بالمده الزمنيه مالم يوجد مانع شرعي او نظامي وهو الامر الذي لم يقدمه المدعي وحيث لم يقدم المدعي البينه علي طلباته وقدم كلاما مرسلا دون اثبات وعليه تري الدايره رفض دعوي المدعي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل (...). وﷲ الموفق.
عضو
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي
عضو
عدنان بن جمال بن رباح الحربي
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1018 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي يطلب فيها تصفيه الشراكه، والزام المدعي عليه بان يؤدي ما دفعه من راس مال وقدره (252.000) ميتان واثنان وخمسون الفا ريال، والارباح ان وجدت، ومعاقبه المدعي عليه وفقا لاحكام نظام العقوبات في نظام الشركات لعدم وضع الوثايق اللازمه في متناول المساهم او الشريك، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، واعترض عليه وكيل المدعي، مسببا بذلك ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت انه دفع حصته من راس مال الشركه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها، وتم رفع القضيه للمداوله.
 
(الاسباب)
وبدراسه هذا الطلب ومرفقاته المقدم من المدعي في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، تبين ان الطلب لم يقدم من محام طبقا لما ورد في الماده (25) فقره (3) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (51) (56) من اللايحه. ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه لاداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، طبقا للماده (208) من اللايحه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني