tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 566

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/30101235 entity=legal_basis:royal_decree:13/5 entity=legal_basis:royal_decree:101/01 entity=legal_basis:royal_decree:113/01 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1030 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-566) القرار رقم
| (V-22413-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
تقييم ضريبي نهايي - غرامه تاخر في السداد - تامين ضريبي بالنسبه الاساسيه.
الاصل في القرار الحصه والسالمه.
الملخص:
دلك من طلبات - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفداده محلي الدعوي وفرض ما عدا
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. التامين للمبيعات المحليه
الخاضعه، وعلي فرض غرامه التاخر في القرار الحده والسالمه - ثبت للدايره بشان البند
الاول، بند: التقييم النهايي للقتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير لعام ١٨ م، ان
المدعي عليها اخعت الرسوم المتعلقه بوثايق التامين للضريبيه بالنسبه الاساسيه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
كما ان المرفقات رقم (١) و (٢) من المذكره الجوابيه المقدمه من المعي عليها
توضح فرض المعي لرسوم محدده وصريه بنسبه ميويه وتوضيح المبالغ الخاصه
بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التوريد بسهوله، حيث ان الرسم المفروض
علي الخدمه الماليه ذو قيمه صريحه و محدده، مما يعني استثناءها من الاعفاء
الضريبي. وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند: فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن
اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير لعام ١٨٠ ام تبين في رد
يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبه محل الدعوي وفرض ما عدا ذلك من
طلبات - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.

المستند:
(١/٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٣٠١٠١٢٣٥) ١٥٤١٠١٢٣٥
- الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣/٥) بتاريخ ١١/٠٢
- الماده (١٤٤) و (٥٧/٥) من Nالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
رقم (٢٨٨/١٢/١٤) وتاريخ ١٤/٨٣
- الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الثالثاء ١٤٤١/١١/٢٠٢٠، اجتمعت الدايره الثالثه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك
لنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبه رقم (V-٢٢٤١٣-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدينه شركه ....، سجل تجاري رقم (....) تقدمت
بواسطه ...، هويه وطنيه رقم (....) و比亚ه رييس مجلس اداره الشركه والممثل
النظامي للمدعيه، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره
الضريبيه المتعلقه بشهر يناير لعام ٢٠١٨ وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
التامين للمبيعات المحليه الخاصه بملغ (١٠٦٨،٩٨٧،٨) ريال، وعلي فرض غرامه
التاخر في السداد، ويطلب اغاء قرار المعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: الناحيه الموصعيه:
١ - الاصل في القرار الححه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ذلك دعت دعواه.
٢ - مارست الهييه صالحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (السادسه والعشرون)
من نظام ضريبه القيمه مضافه والتي تحت علي انه «للهيثه اجراء تقييم ضريبي
للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه... « والفقره (الاولي)
من الماده (الرابعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
والتي جاء فيها «للهيثه اصدار تقييما لالتزامات SpRch الخضع الضريبه بضريبه
القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهيثه اشعاره بذلك التقييم عند
اصداره» فقامت ابعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعوي.
- تبين للهيثه اثناء فحصها لوثايق التامين المقدمه من قبل المدينه عمليه لعمايمها احتواها علي رسوم محدده وضريبه مفروضه علي العملاء مع ت-WYHح نسبتها وqيمه المبالغ الخاصه بها (مرفق او ٢) وعليه فقد طلبت الهيثه من المدينه تزويدها بكشف تفصيلي بجميع الرسوم المتعلقه بوثايق التامين (مرفق ٣) بناء عليه واستنادا الي الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرون) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: « تعفي من ضريبه القيمه المضافه، تورديات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقال واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كسم او عموله او خصم تجاري». فقد قامت الهييه باخضاع جميع ايرادات المدعي من الرسوم المفروضه علي العملاء صراحه في وثايق التامين لضربيه القيمه المضافه بالنسيه الاساسيه، كما تؤكد الهييه علي ان قراها جاء متوافق ما عريح النظام واللايحه التنفيذيه وادلتها الارشاديه والتي اشراث في مواضع عديده وواضحه خضع الرسوم صريحه المبلغ - سواء كان هذا المبلغ قيمه نقديه متعدده ام نسبه ميويه ثابته من مبلغ معين - لضربيه القيمه المضافه بالنسبه الاسسيه، وان الخدمات الماليه المقدمه من شخص خضع للضربه - سواء النقابيه او الاسلاميه - والتي تنطوي علي فرض رسوم صريحه - اي غير ضمنيه - ستحضع للضربه بالنسبه
الانسانيه فيما يخص هذه الرسوم.
٤- تؤكد الهييه علي ان المدينه الي استند فيما انتهته من عدم اخضاع الرسوم للضربيه بالنسبه الاساسيه الي النظام واللايحه وانا الي فهمها الخاص لما عبرت عنه بال «النيحه» المقدمه لها قبل بعد تطبيق ضربه القيمه المضافه والتي جاعت عامه ووفق معطيات مقدمه من قبل المدعيه، واشير فيها اكثر من مره الي قرب صور دليل ارشادي يتعلق بنشاط المدعيه - والذي تم نشره في فبراير عام ١٨٠ م-٢٠٠ م. كما نؤكد لمقام اللجنه الموقره علي ان اي راي او قرار تفسيري صادر من الهييه غير ملزم لاي من الطرفين - سواء الهييه او الخضع للضربه - وذلك استنادا للفقره (الخامسه) من الماده (الخامسه والسبعون) من اللاتجه التنفيذيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
النظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «اي راي او قرار تفسيري تصدر
الهييه وفاقا لهذه الماده لن يكون ملزما للهييه او لاي شخص ضاع للضريبه فيما
يتعلق باي معامله يجربها الشخص الخضع للضريبه الذي طلب الراي او القرار او
يجربها اي شخص اخري».
0- وبخصوص اعتراض المقدعيه علي عقوبه التاخر بالسداد، نفيدكم بانه وبعد التنسيق
مع الاداره المختصه، فقد تم الغاء العقوبه مسبقا. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما
سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي. انتهي ردها.
وفي يوم الاثنين ١٠/١٢٤ هموافق ٢٠١/٠٥/٢٤ افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استثنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصrada بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١١ همويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن الشركه المديعه المدديه بالامر الدعوي، حضر (سعودي النسبه) وحضر (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التقييض رقم (....) وتاريخ ١٤٤١١ همويه والنزيه، وسؤال وكيل المديعه عن دعواه، واجب وفقا لماء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريه والتمسك بما ورد فيها، وسؤال مثل المديعه عليها عن رده، اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وجبت افراد وكيل المديعه بان الوثايق هي وثايق تامين علي الحياه، وبعرض ذلك علي ممثل الهييه، اكد علي انه لا خلاف علي ان وثايق التامين محل الدعوي هي وثايق تامين علي الحياه، واخصا ان هذه الوثايق محل الدعوي تضمنت بصريح العباره في اوراقها والمعروضه امام الدايره رسوم وعمولات، وان هذه الرسوم والعلاقات خاضعه للضريبه وفقا لما نعت عليه الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وافاد وكيل المديعه بان موكلته لم نثم علي ضرايع الامارات الماليه المرتبطه بانشاء الوثايق من رسوم وخلافه للضريبه، استنادا الي جواب متملي الهييه الوارد لموكليي عن طريق البريد الالكتروني المرفق في ملف الدعوي، واضاف بان موكلته لم تثحل الضريبه من العملاء تتبعا لذلك، وان انظمه البنك المركزي لا تجيز لموكليي الرجوع علي حاملي الوثايق الذين هم مكلفون بدفع الضريبه وفق لانظمه ولوايح ضريبه القيمه(الخامسه) من الماده (الخامسه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه(الخامسه) من الماده (الخامسه) من الماده (الخامسه) من الماده (الخامسه) من الماده (الخامسه) من الماده (الخامسه) من الماده (الخامسه) من الماده (الخامسه) من الماده (الخامسه) من اليمن (الخامسه) من اليمن (الخامسه) من اليمن (الخامسه) من اليمن (الخامس) من اليمن (الخامس) من اليمن (الخامس) من اليمن (الخامس) من اليمر (الخامس) من اليمر (الخامس) من اليمر (الخامس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمр (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامر) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامر) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامر) من اليمr (الخامر) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامر) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامر) من اليمر (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامر) من اليمر (الخامر) من اليمر (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامر) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامر) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامر) من اليمr (الخامر) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامر) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامر) من اليمر (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامر) من اليمر (الخامر) من اليمر (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامر) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمر (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامرس) من اليمr (الخامšení)
بنا عليه قررت الدايره قبل باب المرافعه، وتاجيل الدعوي للنقط في القرار في
جلسه يوم الثالثاء ٢٠١١٠٦/٢٢ م ساعه الرابعه مساع.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وفي يوم الثالثه ١١/١٢١ ه الموافق ٢٠١١٠٦٢٦ م، افتتحت الجسعه والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاصي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٥٠٠) وتاريح ١٤٤١/٠٠٤/١ (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه) (بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم ...) وحضر ... (سعودي الجنسيه) (بصفته متمل للهييه العامه للاركه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ...) وتاريح ١٤٤١/٠٠٥/١ ه والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وحيث ان هذه الجلسه محدده للنطق القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدفيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمسوم الملكي
رقم (١٠١/٠٠) واتاريخ ١٤٣٨/٠٠٥، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١٠١/٠١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١١٥/٠٥ (١٠٣٠) وتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٠١) واتاره ١٤٨/١٢/١٤ وتعديلاته، وعلي spirالليه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ ١٣٤١/٠٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:
من حيث شکل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي افاع قرار المدعي
عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير لعام ٢٠١٨
وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بمدلغ
ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
(المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) وتاريخ ٢٤٣٨/١١١ ه، وحيث نت الماده (الثانيه)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لم ندر
في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ
به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا
صدر القرار برفع الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك
خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال
(تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ما ياتي:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او صمت المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام
لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من ضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدينه تبلغت باشعار الغاء طلب الاعتراض بتاريخ ٢٠١٠، م،
وقدمت اعتراها بتاریخ ٢٠١٠، مسا تكون معه الدعوي قدمت خلال المده
النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول
الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه بامل الذره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما ي كفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبث للداره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان البند الاول، بند: التقييم النهاي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير لعام ٢٠١٨ م. وذلك نتيجه ایرادات رسوم واثق التامين للميعات المحليه الخاصه بعمل (١،٠٦٨،٩٨٧،٨) ريال، وفق لما نت عليه الماده (الرابعه عشر) من اللازحه تنفيذيه لمظام ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع لضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاجتناب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما نشت الفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه توريدات الضريه القيمه المضافه علي انه « تعفي من ضريبه القيمه المضافه توريدات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرسم او عمليه او خصم تجاري». كما نشت الفقره (V) من الماده ذاتها علي: « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « < nl>
الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده وستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرسم او عمليه او خص
الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده وستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرسم او عمليه موصا
المقدمه من المدعي عليها توضح فرض المديعه لرسوم محدده وصريه بنسبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ميويه وتوضيح المبالغ الخاصه بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التوريد بسهوله، حيث ان الرسم المفروض علي الخدمه الماليه ذو قيمه صريحه ومحدده، مما يعني استثنايها من الاعفاء الضريبي وفقا للفرقه (1) من الماده (التاسعه والعشرون) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعيه بهذا الشان.
اغاء العقوبه مسبقا، مما تري معه الدايره اثبات اتجاه الغلاف.

القرا:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: انتهاچmongها يثمتعل بغرامه التاخر بالسادد للقتره الضريبه محل الدعوي.
ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره يوم الخميس ١٤٤١١٥
الموافق ٢٠٢١١٠٨٧١٢ مودعا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي حق استثنافه
وفقا لquade عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين
يوما من اليوم الثاني تاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيسبح القرار
نهايا وواجب النفاذ.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.