moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 10285 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله / (...). المثبته هويته ووكالته في ملف القضيه ، كما تبين لدي الدايره ابلاغ المدير التنفيذي للمدعي عليها/ (...) بتاريخ 23/04/1442ه عبر نظام ابشر ، بصحيفه دعوي مفادها : بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (415.000) ريال وذلك مقابل ماتبقي للمدعي من قيامه باعمال مقاوله بالباطن لصالح المدعي عليها لمشروع مبني الاداره الماليه وشؤون الموظفين في اداره (...) وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي العقد المبرم بين الطرفين و التسليم الابتدايي للموقع و خطاب من المدعي عليها يؤكد حق المدعي بالمبلغ المذكور، وتشير الدايره بانها اعاده فتح القضيه بموجب الحكم الصادر من محكمه الاستيناف و عقده لها جلسه بتاريخ 24/04/1442ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها كما اطلعت الدايره علي ملاحظات محكمه الاستيناف علي حكم الدايره ثم اكد وكيل المدعي علي طلباته وعلي دفوعه المقدمه في الدعوي ، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان غايه مايطلبه وكيل المدعي هو الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (415.000) ريال وذلك مقابل ما تبقي للمدعي من قيامه باعمال مقاوله بالباطن لصالح المدعي عليها لمشروع مبني الاداره الماليه وشؤون الموظفين في اداره (...) ، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد مقاوله, واهم موجباته قيام بالاعمال المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي مالك المشروع بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي يطلب قيمه التسليم الابتدايي للمشروع وبالرجوع للعقد محل الدعوي تبين بان اجمالي تكلفه العقد تقدر بمبلغ 2.500.000 ريال ، وبما ان المدعي اقر باستلامه مبلغ 2.100.000 وعليه يطلب المدعي عليها سداد مبلغ التسليم الابتدايي للمشروع ، وبما ان الدايره اعاده فحص بنود العقد ثبت لديها بان الماده 6 من العقد نصت علي ان يتم تسليم 10% من قيمه العقد عند الاستلام الابتدايي من قبل مالك المشروع بدون اي ملاحظات و بشهاده الانجاز ، مما تثبت معه الدايره بانه التسليم الابتدايي للمشروع اقل من مبلغ المطالبه مما لا يكون معه جميع ما يطالب به مرفوعا قبل اونه ، وتؤكد الدايره علي ان نص الماده صريح باشتراط ان يكون التسليم بدون ملاحظات وثبت ان التسليم يوجد عليه ملاحظات لم يثبت انهاؤها وبالتالي لا تستحق المدعي الحكم له بها ما دامت الملاحظات قايمه (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وذلك لما هو موضح بالاسباب، عضو بكر بن خلف العنزي عضو عبدالرحمن بن سعد السعد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3189 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (415.000)ريال وذلك مقابل ما تبقي للمدعي من قيامه باعمال مقاوله بالباطن لصالح المدعي عليها، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم . اه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/04/1442ه في القضيه رقم 10285 لعام 1439ه والقاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها وبﷲ التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود