tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1752 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1441-06-03 document_type=ruling entity=document_number:dddd7036-6e75-47ee-b6f8-87e8de432975 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٧٥٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤٢.٣٣٣) مايتان واثنان واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، تمثل قيمه مواد عزل قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه ٣٠/٨/١٤٤٢ه، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ٣/٦/١٤٤١ه، وحضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ٣/٨/١٤٤٢ ه، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، افادت وكيل المدعيه بان موكلتها حاولت الصلح مع المدعي عليها لكن المدعي عليها لم تستجب، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحال علي لايحه الدعوي، والتي تطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤٢.٣٣٣) مايتان واثنان واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، تمثل قيمه مواد عزل قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، وتطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بانه لم يطلع علي الدعوي الا قبل الجلسه بقليل حيث ان موكلته تاخرت باخطاره بوجود الدعوي، عليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من مذكره جوابيه لدي المدعي عليه، فاستعد الطرفان بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعيه وكاله، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه وبعد اطلاعها علي تبادل المذكرات، تبين عدم ارفاق المدعي عليها اي مذكره رغم استعدادها بذلك في الجلسه الماضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك اجاب بانه لم يرفق اي مذكره وذلك كون موكلته قامت بالتواصل مع المدعيه بهدف التوصل الي تسويه وتقسيط المبلغ المستحق للمدعيه في ذمه موكلته، وبسؤاله عن المبلغ المستحق في ذمه موكلته للمدعيه امتنع عن ذلك وقرر بانه لن يقر فيه الا اذا رضيت المدعيه بالتسويه، فكررت الدايره عليه ذات السؤال كم المبلغ المستحق في ذمه موكلتك للمدعيه فامتنع عن ذلك، ثم قرر بان موكله يرتضي يمين المدعيه فافهمته الدايره بان الشركه ذات صفه اعتباريه وليس لها يمين، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان الاصل ان المحامي شريك في العداله وليس معيق لها، وانه ان كرر ذات الامر فستحيله الي جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان دعوي وكيله المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤٢.٣٣٣) مايتان واثنان واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، تمثل قيمه مواد عزل قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال كاتعاب للمحاماه، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها هو توريد مواد والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (١-٢) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان وكيله المدعيه استندت في دعواها الي طلب فتح حساب صادر علي مطبوعات موكلتها وممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وعلي مجموعه فواتير ممهوره بتوقيع يفيد استلام المدعي عليها، وقد نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وقد قصرت المدعي عليها بالاجابه ولم تقدم دفعا لدعوي المدعيه، مخالفه بذلك ما نصت عليه الماده (٢٢/٨١) من نظام المحكمه التجاريه علي: (علي المدعي عليه في جميع الدعاوي ان يتقدم بجوابه ودفوعه وطلباته قبل يوم واحد علي الاقل من موعد الجلسه التحضيريه)، الامر الذي تعده الدايره تقصيرا ونكولا من المدعي عليها عن الجواب حيث ان الاصل تقديمها مذكره دفاع قبل الجلسه التحضيريه، كما نص عليه النظام في الماده الشار اليها انفا، اضافه الي الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الذي افاد به وكيل المدعي عليها من ان موكلته مستعده بالتسويه مع المدعيه وتقسيطها مستحقاتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب المدعيه وكاله بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد قيمه توريد المواد مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، وبما ان قيمه الاتعاب المطالب بها من المدعيه والبالغ قدرها (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال تمثل ما نسبته (١٠%) تقريبا من قيمه المبلغ المحكوم به وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه له، كاتعاب للمحاماه والتقاضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (..) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦٧.٣٣٣) مايتان وسبعه وستون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٧٢٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلبت فيها الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (٢٤٢.٣٣٣) مايتان واثنان و اربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، تمثل قيمه مواد عزل قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا كاتعاب المحاماه،، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره و المقاولات سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦٧.٣٣٣) مايتان و سبعه وستون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه طالبا نقض الحكم والحكم برفض الدعوي.
(الاسباب)
وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١١/١١/١٤٤٢ه المنتهي الي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره و المقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦٧.٣٣٣) مايتان و سبعه وستون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.