moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4380609 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (ان موكلتي شركه (...) قامت ببيع عطور وبخور للمدعي عليها (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وقد ترتب علي المدعي عليها مبلغ اجمالي قدره (1.107.70 ريال) الف ومايه وسبعه ريال وسبعون هلله، ولحرصي علي استيفاء تلك الحقوق بطريقه وديه فقد خاطبت المدعي عليها عده مرات بسداد المبلغ الا انها لم تسدد دون ودجه شرعي، وقد حل عليها المبلغ بتاريخ 25/ 4/ 2021م مع العلم انه لا يوجد عقد بين الطرفين لذا امل الزام المدعي عليها بالاتي (لا يوجد عقد، والاساس النظامي فواتير فقط، اما تاريخ نشو الحق فهو في تاريخ 25/ 4/ 2021م)تاريخ نشوء الحق: 25/4/2021مالاساس النظامي: هو بيع عطور وبخور ويوجد بينه علي ذلك بيان تاريخ العقد: لا يوجد عقد بين الطرفين) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 1.107.70 ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 29/02/1443ه عبر الاتصال المريي عن بعد، بحضور وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، ثم قرر وكيل المدعيه قايلا اذا كانت المدعي عليها او وكيلها حاضر فاني اطلب يمينها علي نفي الدعوي واذا لم يكن كذلك فاطلب مهله لايداع بينتي علي الدعوي، عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفتح تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ 06/04/1443ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه فسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي واكد علي طلبه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 1.107.70 ريال هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بالتحقق من الاختصاص النوعي، وشروط قبول الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في كشف الحساب للفتره من 1/ 1/ 2020 م الي 25/ 4/ 2021 م بمبلغ قدره 1.107.70 ريال موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها كما ذكر بان بينته تتمثل في خمسه فواتير باجمالي قدره 5.895.75 ريال وكلها مختومه من قبل مؤسسه المدعي عليها وهي مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) وذكر بان مبلغ المطالبه هو المتبقي من هذه الفواتير كما طلب اتعاب التقاضي في هذه الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 1.107.70 ريال، تمثل المتبقي من قيمه عطور مباعه علي المدعي عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور امام المحكمه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في كشف الحساب للفتره من 1/ 1/ 2020 م الي 25/ 4/ 2021 م بمبلغ قدره 1.107.70 ريال موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها كما ذكر بان بينته تتمثل في خمسه فواتير باجمالي قدره 5.895.75 ريال وكلها مختومه من قبل مؤسسه المدعي عليها وهي مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...)، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه لذا فقد اعتبرت الدايره بينه المدعيه موصله لما تطالب به، ولما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي، تبين لها ان المدعي عليها لم تحضر علي الرغم من تبلغها، مما يدل علي المماطله والتهرب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه، ولما كان نظر الطلب الاصلي في هذه الدعوي من الدعاوي السهله التي كانت بينتها واضحه وانتهت خلال وقت ترافع قصير، كما انه ثبت مماطله المدعي عليها للمدعيه في مبلغ الطلب الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي، الا ان الجهد المبذول لاستخلاص الحكم ادناه في هذه الدعوي يعد يسيرا بالنظر لعدد الجلسات في هذه الدعوي، وعدم وجود طلبات من المحكمه موجهه للمدعيه، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه: (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (1.107.70) الف وميه وسبعه ريالات وسبعون هلله. ثانيا / الزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه: (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري: (...) مبلغا (110.77) ميه وعشر ريالات وسبعه وسبعون هلله اتعاب للترافع.