moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471014792 لعام 1444ه المدعي : شركه دور الكتاب المحدوده المدعي عليه : شركه اعماق التنميه للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- طلال منصور محمد الحربي (الهويه الوطنيه: (...) ) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: 444800915 وتاريخ 1444/09/25 ه صادره عن الموثق/ عبدالمحسن عبدالعزيز عبدالمحسن التركي) 2- حسان صالح محمد الحقباني (الهويه الوطنيه: (...) ) مديرا وممثلا عن المدعي عليها وذلك بتقديم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مدارس لمشروع حي القدس بالرياض، لمده ثمانيه اشهر، ابتداء من تاريخ 1444/07/09ه الموافق 2020/03/04م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1.357.500) مليون وثلاث ميه وسبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1.173.432) مليون ومايه وثلاثه وسبعون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/10ه-تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- قيمه التنفيذ ل (184.086,25) استنادا علي قرار الخبير الهندسي وذلك لكما هو مشار اليه في المرفق استنادا علي كما هو مشار اليه في المرفق. 2- اضرار تقاضي متمثله بالاتي: 1. لجوء الي محامي مما ادي الي دفع مبلغ مالي، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (27.613) سبعه وعشرون الفا وست ميه وثلاثه عشر ريال سعودي. 2. لجوء لخبير هندسي مما ادي الي مبلغ مالي، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. وختم بطلب الزام المدعي عليه ب: 1-قيمه التنفيذ ل(184.086,25) استنادا علي قرار الخبير الهندسي وذلك لكما هو مشار اليه في المرفق استنادا علي كما هو مشار اليه في المرفق. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (52.613) اثنان وخمسون الفا وست ميه وثلاثه عشر ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-وثيقه عقد المقاوله المبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 04/03/2020م الممهوره بتوقيع وختم الطرفين. 2- وثيقه اتفاق المخالصه النهاييه والصلح المبرمه بين الطرفين بتاريخ 23/03/2023م الممهوره بتوقيع وختم الطرفين. 3-القرار النهايي الصادر من الخبير الهندسي (المحكم). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/10/25ه لم يتبين حضور اي من طرف الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي 1444/10/26ه قدم وكيل المدعيه طلب اعاده نظر في القضيه المشطوبه. وفي جلسه 1444/11/15ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فارفق تحريرا لها نصه (تم توقيع وثيقه عقد مقاوله بين موكلتنا المدعيه(صاحب المشروع)، والمدعي عليها (المقاول) بتاريخ 09/07/1441ه الموافق 04/03/2020م، لتنفيذ مشروع روضه اطفال بحي القدس بالرياض (عظم بالمواد)، مساحه المشروع المراد تنفيذه قدرت ب(2262.5) م2 الفين وميتين واثنان وستون ونصف متر مربع، واجمالي قيمه المشروع بلغت (1.357.500) مليون وثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، علي ان يتم تنفيذ المتر المسطح بسعر(600) ستمايه ريال فقط، وعلي ان يكون سداد الدفعات المستحقه للمدعي عليها وفقا للاعمال المنفذه علي الارض من خلال التمتير، والمده لمقرره لتنفيذ المشروع ثمانيه اشهر تبدا من تاريخ التوقيع علي العقد، وتعهدت المدعي عليها بموجب هذا العقد علي تنفيذ المشروع وفقا للمواصفات الفنيه، وان تكون جميع المواد المستخدمه في المشروع مطابقه للمواصفات المتفق عليها، وكذلك تعهدت باتمام تنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني الوارد بوثيقه العقد.نصت الماده (عاشرا) من وثيقه العقد المبرم بين الطرفين، علي ان يتم حل كافه النزاعات الناشيه بين الطرفين بشان تنفيذ بنود العقد وديا خلال مده اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ احدهما للاخر وفي حال تعذر ذلك اتفقا علي ان يحال الخلاف الي مكتب هندسي يقوم الطرفان باختياره ويتحملان تكاليفه بالمناصفه. علي ضوء الماده العاشره من وثيقه عقد المقاوله، ابرم الطرفان وثيقه اتفاق مخالصه نهاييه وصلح بتاريخ 10/08/1442ه الموافق 23/03/2021م، لتسويه كافه الخلافات والنزاعات الناشيه بينهما، وذلك من خلال حصر الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليها، وتنفيذ الاعمال المتبقيه وطالما تعذر الحل الودي، النزاع اتفق الطرفان علي تعيين المهندس الخبير سعود الدلبحي كمحكم، ليفصل في النزاعات العالقه بينهما، بشان تقييم الاعمال المنفذه والمتبقيه، وذلك استنادا للماده (3/1) من تلك الوثيقه، علي ان يتحمل كلا الطرفين تكاليف اتعاب المحكم البالغه (25.000) خمسه وعشرون الف ريال تدفع مناصفه بين الاطراف وفقا للماده (5/1) من ذات الوثيقه، كما اتفقا علي ان تكون القرارات والاحكام الصادره عن المحكم نهاييه وواجبه النفاذ وملزمه للطرفين، ولا يحق لاي منهما الاعتراض عليها، ويجب تنفيذ ما يتمخض عنها خلال مده اقصاها شهر من تاريخ صدورها والا الزم الطرف المتاخر عن التنفيذ تعويض الطرف الاخر عن الاضرار الناتجه عن التاخير، كما ورد بالماده ( 5/3 ) من ذات الوثيقه. باشر الخبير الهندسي والمحكم المعين من قبل الطرفين، بتقييم الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها، تمهيدا لايجاد حلول منصفه للخلافات العالقه بين للطرفين، وبناء علي التقييم الذي قام به اصدر المحكم بتاريخ 30/08/1442ه الموافق 12/04/2021م قراره القاضي باستحقاق موكلتنا شركه دور الكتاب لمبلغ وقدر ه (184,086.25) مايه واربعه وثمانون الفا وثمانيه وستون ريالا وخمسه عشرون هلله كمسترد من القيمه المدفوعه للمدعي عليها. وعلي الرغم من توقيع المدعي عليها علي وثيقه اتفاق المخالصه النهاييه والصلح التي نصت علي الزاميه الاحكام التي تصدر عن الخبير الهندسي (المحكم)، الا انها رفضت الالتزام بها.وفي مخالفه صريحه من المدعي عليها لما اتفق عليه في الماده (عاشرا) من وثيقه عقد المقاوله، والماده (5/3) من وثيقه اتفاق المخالصه النهاييه، فانها رفضت قبول تنفيذ القرار النهايي الصادر من المحكم، مما استوجب اقامه هذه الدعوي امام فضيلتكم استنادا الي الماده (سادسا) من اتفاق المخالصه النهاييه المبرمه مع المدعي عليها، والتي تنص علي وجوب احاله اي نزاع ينشا بين الطرفين فيما يتعلق هذا المشروع الي المحكمه المختصه بمدينه الرياض، وذلك لالزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتنا المشروعه، وفقا للاحكام الصادره من الخبير الهندسي المحكم، نرفق لكم نسخه من ذلك القرار. ثانيا: الاسانيد: وثيقه عقد المقاوله المبرمه بين الطرفين بتاريخ 09/07/1441ه الموافق 04/03/2020م.وثيقه اتفاق المخالصه النهاييه والصلح المبرمه بين الطرفين بتاريخ 10/08/1442ه الموافق 23/03/2023م.القرار النهايي الصادر من الخبير الهندسي (المحكم).واستنادا للاسباب الموضحه اعلاه والمسوغات الشرعيه، نطلب الحكم لموكلتنا (المدعيه) بالاتي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (184,086.25) مايه واربعه وثمانون الفا وثمانيه وستون ريالا وخمسه عشرون هلله المستحقه لها بموجب القرار النهايي للخبير المحكم. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (27,613) سبعه وعشرون الف ريال وستمايه وثلاثه عشر ريال، اي ما نسبته (15%) من المطالبه الاصليه كاتعاب المحاماه.)وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بالنظر في الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول ثم بطلب الجواب من مدير المدعي عليها ارفق جوابا نصه (الموضوع: الرد علي دعوي شركه: دور الكتاب في القضيه رقم 4471014792 مشروع القدس - الرياض حيث احتكمنا في هذه القضيه طيله ثلاث سنوات، نجيب عن الدعوي ونشرح لفضيلتكم تفاصيل القضيه بايجاز: صفه المحكم بالدعوي: المحكم المقصود في الدعوي هو اجير لدي المدعي (سعود الدلبحي – مكتب الاختيار – المشرف علي المشاريع المتنازع عليها)، وفي وثيقه اتفاق الصلح بتاريخ 10/8/1442ه، البند رقم 6 حل المنازعات: ((تخضع هذه الاتفاقيه لقوانين المملكه العربيه السعوديه وفي نشوء اي نزاعات بين الطرفين ناشي عن الاتفاقيه هذه او اي اتفاقيات سابقه يتم احالتها للمحكمه المختصه بمدينه الرياض))، وقد صدر حكم الاستيناف من (المحكمه التجاريه بالرياض دايره الاستيناف الخامسه) صك حكم برقم (٤٤۳۰۲۵۱۳۹۳ وتاريخ 9/4/1444) بعدم قبول صفه المحكم في القضيه، نص الحكم ((وحيث ان هذا الاتفاق لا يعد اتفاق تحكيم، ومن ثم فان تقرير الخبير الذي صدر بناء علي هذا الاتفاق لا يعد حكما تحكيميا، وكان علي الخبير الهندسي الا يعنون تقريره بما يوحي انه حكم تحكيم مع انه ليس كذلك، ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الامر بالتنفيذ) ) . اعتراض علي اتفاقيه الصلح: اعترضنا في تاريخ 13/4/2021 بخطاب رسمي فور صدور قرار الصلح بتاريخ 12/4/2021، حيث بينا الاخطاء التي وقع فيها (مرفق خطاب للخبير الهندسي برفض تقرير التسويه، وخطاب الرد علي ملاحظات الخبير الهندسي، وخطاب لمحامي المدعي)، ورفض الخبير الهندسي التعديل للاخطاء الموضوعيه الواضحه، لهذا تم اللجوء الي ما ورد في اتفاقيه الصلح في البند رقم 6 حل المنازعات عن طريق المحكمه، مع النص في خطابنا علي عدم تغيير معالم المشاريع لحين الفصل فيها قضاييا، وتعيين مكتب هندسي محايد من المحكمه (مرفق). التقاضي في المحكمه التجاريه: سبق وتقاضينا في المحكمه التجاريه بثلاثه قضايا مرفوعه ضدنا من المدعي (شركه دور الكتاب) القضيه الاولي (رقم 42808899 وتاريخ 22/12/1442)، والقضيه الثانيه (رقم 43801522 وتاريخ12/2/1443)، والقضيه الثالثه (4470238963 وتاريخ 29/3/1444) (مرفق الاحكام الثالثه) حيث في القضيه الاولي رد القاضي الدعوي لعدم وجود تقرير صلح، وفي القضيه الثانيه رد القاضي الدعوي لانها متعلقه بثلاثه عقود لا رابط بينها ومختلفه في التفاصيل الفنيه والماليه، حيث استند الحكم علي نص الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: ((1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون اخلال بما نصت عليه الماده (21) من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في احدها.)) فالمدعي لم يستوف الشروط حيث حكم القاضي في الحكم بفصل المشاريع الثلاثه كل مشروع في قضيه ولم يلتزم المدعي بما حكم به القاضي، بل عادوا برفع القضيه (رقم 4470238963) من جديد بنفس الاسلوب السابق تتضمن عده طلبات استنادا علي خبيرهم، وفي القضيه الثالثه رد القاضي الدعوي بعدم قبول صفه المحكم في الدعوي. تغيير معالم المشروع: المدعي غير معالم المشروع واكمل العمل في مشروع القدس والقضيه منظوره رغم تاكيدنا عليه بعدم تغيير معالم المشاريع وعدم ادخال اي مقاول اخر الا بعد الفصل في القضيه. (مرفق خطاب رفض تقرير التسويه) سبب ايقاف المقاول: تبين لنا ان احد المشاريع الثلاثه (مشروع القدس محل الدعوي) بعد ايقاف عمل المقاول بمده قصيره تم بيع الارض لمشروع شقق سكنيه وتم الانتهاء من البناء ( مشروع العجلان ريفيرا)، مما يبين نيه المدعي في فسخ عقوده المبرمه مع المقاول لتغيير النشاط الاستثماري، وليس استنادا علي العقود المبرمه بين الطرفين، علما باننا حاججنا الخبير (وهو نفسه المكتب المشرف علي المشروع) في جلسه التسويه (ما قبل توقيع اتفاقيه الصلح) لتبيين السبب الحقيقي لايقاف المقاول، وذكر بصريح العباره (المالك حر في ملكه)، متجاهلا بذلك وجود العقود بين الطرفين، قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقد نصت العقود في البند تاسعا حالات محدده لفسخ العقد، مما دعانا الي الحرص والتاكيد علي التقاضي وتعيين المحكمه لمكتب هندسي محايد لحل النزاع الفني والمالي. ونلخص لفضيلتكم ابرز الاخطاء القانونيه التي وقع فيها المدعي: صدر حكم المحكمه التجاريه دايره الاستيناف الخامسه صك رقم (٤٤۳۰۲۵۱۳۹۳) برد الدعوي لعدم قبول صفه المحكم وعدم اعتبار تقديره حكما تحكيميا، ومع ذلك المدعي يرفع الان قضيه رابعه مستندا علي راي خبير اجير من طرفه ويسميه خبير ذو قرار ملزم، متجاهلا صك الحكم الصادر في هذا الشان، وهذا تضليل وتدليس علي المحكمه وعدم التزام بالحكم القضايي. وما بني علي باطل فهو باطل. ذكر المدعي في دعواه هذه في موقع ناجز في خانه (موضوع الدعوي)، ما نصه: ((وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1.173.432) مليون ومايه وثلاثه وسبعون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، سددت بالكامل)) وما نصه: (( وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي ))، وهذا الكلام غير صحيح جمله وتفصيلا، والقاعده الفقهيه تقول ((من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود))، حيث انه لم يصلنا المبلغ المذكور اطلاقا ولم نقم بتنفيذ اي اعمال بهذا المبلغ، ولم يرد في تقرير الخبير الهندسي الاجير لدي المدعي والذي ارفقه المدعي في اسانيد هذه الدعوي هذه المبالغ لتكلفه الاعمال المنفذه ، والمشروع لم يتوقف في الوقت الحالي حسب ادعاءه، بل انشي عليه مبني شقق سكنيه، و المشروع قد سحب منا وهو ارض، وهذا مؤشر ان هذه الدعوي دعوي كيديه. سحب العمل من المقاول بدون مسوغ قانوني تعاقدي، والمتقرر شرعا ان الوفاء بالعقود واجب، قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) حيث لم يستند المدعي علي بنود العقد في سحب المشروع البند (تاسعا)، مما تسبب لاضرار ماديه ومعنويه للمقاول. بعد صدور الحكم السابق رقم (437272817) من المحكمه التجاريه برد دعواه ووجوب فصل المشاريع الثلاثه في 3 قضايا منفصله، لم يلتزم المدعي بحكم المحكمه، وبعد سنه فتح قضيه جديده برقم جديد لنفس المحكمه التجاريه وبنفس الخطا السابق، ولم يلتزم بالتوجيه الصادر في الحكم القضايي السابق بالصك رقم (437272817).بعد صدور الحكم السابق للمحكمه التجاريه، اهمل المدعي استكمال اجراءات التقاضي وتصرف من تلقاء نفسه بتغيير معالم المشروع حيث باع ارض المشروع لمستثمر اخر وتم بناء عليه شقق سكنيه، وذلك تقويض لعمل المحكمه التجاريه باستكمالها الاجراءات القضاييه بتعيين مكتب هندسي خبير ومحايد للتحكيم بين الطرفين المتنازعان والوقوف ميدانيا علي المشروع واصدار تقريره الفني والمالي للمحكمه. اذا كان المدعي يزعم بان له الحق في دعواه فلم سكت فترات طويله متباعده عن استكمال اجراءات القضيه علما بان القاعده الشرعيه تقرر: ((السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان)) فالسكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها، دليل علي ترك الحق وموجب لرد الدعوي (مجموعه الاحكام القضاييه ص 92 عام 1435ه)، فالمدعي اوقف اجراءات التقاضي واستكمل العمل في المشروع من تلقاء نفسه. فضيله الشيخ ،، ان استمرار رفع القضايا في فترات متباعده مع تكرار نفس الاخطاء بعدم الالتزام بالقرارات والاحكام الصادره من المحكمه وتغيير معالم المشروع هو مؤشر لعدم الجديه في التقاضي وتضييع لوقت المحاكم واشغال للمدعي عليه، عليه نطلب من فضيلتكم التكرم بدفع الضرر، ورفع الظلم الواقع علينا بسحب المشروع بدون وجه حق تعاقدي، ورد الدعوي.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب ملهه لتقديم مذكره رد وقبلت الدايره امهاله علي ان يقدمها خلال 5 ايام وللمدعي عليها مده مماثله في حال رغبت في تقديم مذكره رد تبدا من تاريخ تقديم المدعيه لمذكرته وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 1444/12/02ه سالت الدايره المدعي وكاله عما استمهل لاجله؟ اجاب باننا تقدمنا بمذكره الكترونيه. هكذا اجاب، وبالاطلاع عليها تضمنت ما نصه: (الموضوع: الرد علي ما جاء بمذكره المدعي عليها بالدعوي اشاره الي الموضوع اعلاه، وحيث تقدم ممثل المدعي عليها بمذكره رد علي الدعوي الماثله فاننا نتقدم بالرد علي النحو الاتي: في البدايه نود التنويه علي ان رد المدعي عليها غير ملاق للدعوي، بل تعمد ممثلها الخروج عن الموضوع، وذلك غايه منه في التشتيت واطاله امد التقاضي، وفيما يلي ايجازا لما يتعلق بالموضوع: اولا: بشان طريقه تعيين الخبير سعود الدلبحي في النزاع القايم بين الطرفين: نفيدكم عند نشوء النزاع بين اطراف الدعوي، تقرر تطبيق الماده (عاشرا) من العقد المبرم بين الطرفين والتي نصت علي ان كافه المنازعات الناشيه بخصوص هذا العقد والتي يصعب حلها بالاتفاق الودي بين الطرفين خلال ثلاثين يوما من اشعار احد الطرفين، تحال الي مكتب هندسي يقوم الطرفان باختياره طبقا لنظام التحكيم ويكون القرار الصادر عنه نهاييا وملزما للطرفين ويتحمل الطرفان تكاليف التحكيم مناصفه وهذا ما تحقق بالفعل عندما اتفق الاطراف بموجب الاتفاقيه الموقعه بينهم بتاريخ 10/08/1442ه، علي تعيين المهندس سعود الدلبحي كخبير هندسي، كما اتفق الطرفان في حال نشوء اي نزاع بين الطرفين ناشي عن هذه الاتفاقيه او الاتفاقيات السابقه ، يتم احاله الامر الي المحاكم داخل المملكه العربيه السعوديه وفقا للماده سادسا من هذه الاتفاقيه. ثانيا: بشان ادعاء المدعي عليها بان المحكم الذي تم اختياره من الطرفين اجيرا لدي المدعيه: نوضح لدايرتكم الموقره ان الخبير الهندسي لم يكن اجيرا لدي المدعيه، وانه تم اختياره باراده الطرفين للفصل في النزاع القايم بينهما، وتم ذلك بموجب اتفاقيه المخالصه والصلح المبرمه بين الطرفين بتاريخ 10/08/1442ه الموافق 23/03/2021م، والموقع عليها والمختومه من قبل المدعي عليها بواسطه ممثلها ومديرها حسان الحقباني، وذلك للنظر في مدي تطبيق بنود العقد من الاطراف وتقييم جوده الاعمال، وعلي اثر ذلك اصدر الخبير المحكم قراره ولم تلتزم به المدعي عليها، ما استوجب علي المدعيه التقدم، باقامه دعوي للمطالبه بتنفيذ قرار المحكم الا ان محكمه الاستيناف حكمت بعدم قبول الدعوي بموجب الصك رقم (4430251393) الصادر في دعوي المقيده لدي محكمه الاستيناف التجاري برقم (...) وتاريخ 29/03/1444ه. ثالثا: بشان ادعاء المدعي عليها بان هذه الدعوي سبق الفصل فيها: ورد بمذكره المدعي عليها الجوابيه بالفقره (3) ما يلي سبق وتقاضينا في المحكمه التجاريه بثلاثه قضايا مرفوعه ضدنا من المدعي شركه دور الكتاب ... حيث ذكر وكيل المدعي عليها بان القضيه الاولي بالرقم (42808899) وتاريخ 22/12/1442ه ردت بسبب عدم وجود تقرير صلح، والقضيه الثانيه بالرقم (43801522) وتاريخ 12/02/1443ه ردت لضمها ثلاثه عقود لا رابط بينها، بينما القضيه الثالثه بالرقم (4470238963) وتاريخ 29/03/1444ه في محكمه الاستيناف ردت ايضا شكليا دون الدخول في موضوع الدعوي، وناقضت المدعي عليها نفسها في مذكرتها بذكرها اسباب الاحكام السابقه، حيث يتضح لفضيلتكم بالاطلاع علي اسباب الاحكام الصادره بالدعاوي المشار اليها ان جميعها اسباب شكليه نظرت قبل الدخول في الموضوع وذلك للتحقق من المسايل الاوليه، وبذلك يتضح جليا عدم سبق الفصل في هذه الدعوي. رابعا: بشان تكلفه الاعمال المنفذه بالمشروع: ما ذكره وكيل المدعي عليها فيما اسماه ملخص ردوده في الفقره رقم (2)، حيث ذكر باننا اوردنا في صحيفه الدعوي المقدمه في موقع ناجز بان تكلفه الاعمال المنفذه تبلغ (1.173.432) مليون ومايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريال، فهذا ادعاء غير صحيح والصحيح هو التقييم الوارد بقرار الخبير الهندسي، ولهذا نتمسك بما ورد في لايحه دعوانا. وبناء علي ما سبق فاننا نحصر دعوانا في الطلبات التاليه: - الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (184086.25) مايه واربعه وثمانون الفا وسته وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله المستحقه لها بموجب القرار النهايي للخبير المحكم. - الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (27.612) سبعه وعشرين الف وستمايه واثني عشر ريال، اي ما نسبته (15%) من المطالبه الاصليه كاتعاب المحاماه.) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: لقد تقدمنا بمذكره الكترونيه. هكذا اجاب، وبالاطلاع عليها تضمنت ما نصه: (فيما يلي نوجز لفضيلتكم الرد علي النقاط الاربع الوارده في رد وكيل المدعيه كما جاءت حسب ترقيمه: اولا: استند وكيل المدعيه علي البند عاشرا في العقد المبرم بين الطرفين (كافه المنازعات الناشيه بخصوص هذا العقد والتي يصعب حلها بالاتفاق الودي بين الطرفين خلال ثلاثين يوما من اشعار احد الطرفين، تحال الي مكتب هندسي يقوم الطرفان باختياره طبقا لنظام التحكيم ويكون القرار الصادر عنه نهاييا وملزما للطرفين، ويتحمل الطرفان تكاليف التحكيم مناصفه، وفي حاله رفض احد الطرفين تنفيذ القرار يتم احاله الامر الي المحاكم داخل المملكه العربيه السعوديه)، ومما يثير الاستغراب عدم اكمال وكيل المدعيه في نقله البند عاشرا بالكامل كما هو منصوص عليه في العقد (مرفق صوره من العقد)، علما ان هذه الفقره من البند (عاشرا) في العقد (التي تنص علي المحاكم ) هي الاسبق زمنا والاجدر بالذكر من الماده (سادسا) من الاتفاقيه . وقد تم بالفعل حيث لجا الطرفان الي الحل الودي بين شركاء العمل المالك والمقاول والمكتب الهندسي الاجير لدي المالك بالاشراف علي المشاريع، ووقعنا اتفاقيه مصالحه وذلك نزولا عند رغبه المالك في ايقاف عقود المقاولات المبرمه بيننا وبينهم، علما ان الايقاف ناشيا عن رغبه المالك بتغيير نشاطه الاستثماري، ولم تحدث منازعه حتي الان، حيث عقدنا مجلس صلح، وقد اخطا المكتب الهندسي في تقريره حيث اورد مبالغ ماليه غير صحيحه ولم تصلنا من المالك وهي تخص مقاولين اخرين قد سبق للمالك التعاقد معهم، مع العلم بان تعاملنا المالي يتم عبر حوالات بنكيه وكلها مثبته، وطلبنا منه تعديل تقريره ورفض ثم طلبنا اللجوء للمحكمه، ولم يحال الصلح طبقا لنظام التحكيم وفقا لنص البند (عاشرا) في العقد الذي استند عليه وكيل المدعيه، ومما يبدو ان وكيل المدعيه يجهل بنظام التحكيم، حيث اشار نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433ه) في الماده السادسه عشر بوجوب ان يكون المحكم مستقلا ومحايدا، وهو ما لا ينطبق علي الخبير الهندسي الذي استند علي تقريره وكيل المدعيه، حيث انه طرف اصيل في القضيه وليس مستقل او محايد، ولذلك رفضت محكمه الاستيناف تسميته محكما وعدم اعتبار تقريره حكما تحكيميا، فمن جهه المالك هو اجير لديه ومشرف علي مشاريعه بعقد تجاري، ومن جهه المقاول فهو شريك في العوض ومسؤول عن سلامه المبني امام البلديه، لذلك عندما نشا النزاع بعد تقرير الصلح طلبنا من المالك اللجوء للمحكمه لتعيين مكتب هندسي محايد طبقا لنظام التحكيم (مرفق خطابنا)، وهو حق اصيل لاي اطراف متنازعه في عقود تجاريه، اضافه الي ذلك ان من المنصوص عليه في اتفاقيه الصلح في البند سادسا (تخضع هذه الاتفاقيه لقوانين المملكه العربيه السعوديه، وفي حاله نشوء اي نزاعات بين الطرفين ناشي عن الاتفاقيه هذه او اي اتفاقيات سابقه يتم احالتها للمحكمه المختصه لمدينه الرياض). ثانيا: ذكر وكيل المدعيه في رده بان الخبير الهندسي (لم يكن اجير لدي المدعيه)، وهو اما يجهل المعلومه او يحاول اخفايها، فالخبير الهندسي المشار اليه متعاقد مع المالك بعقدين تجاريين (عقد التصميم الهندسي وعقد الاشراف الهندسي علي المشروع)، فادعاؤه بان الخبير الهندسي غير اجير لدي المالك غير صحيح؛ لانه يستلم اجرته من المالك (المدعيه) مقابل تقديمه للخدمات المذكوره انفا، وهي (التصميم الهندسي والاشراف الهندسي والتمثيل والتسليم للبلديه)، والاجدي بان يرجع الوكيل لموكله وسؤاله عن هذا الامر، بدلا من الادعاء كتابيا بمعلومات غير صحيحه وتقديمها للدايره. ثالثا: ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها ادعت في ردها ما نصه (هذه الدعوي سبق الفصل فيها)، وهذا الكلام غير صحيح، علما بان ردنا الكتابي مرفق وموثق في خانه تبادل المذكرات ولم يرد في ردنا الكتابي هذا الكلام، ولا نعلم لماذا يقولنا مالم نقله، ومما يثير الاستغراب انه اثناء سرده لاسباب رد القضايا السابقه لم يذكر سبب رد الدعوي الثالثه (رقم القضيه 4470238963 وتاريخ 29/3/1444) في الحكم الصادر من محكمه الاستيناف (رقم الصك 4430251393 وتاريخ 9/4/1444)؛ لا سيما ان هذه الدعوي الحاليه التي نحن بصددها استند فيها وكيل المدعيه علي حكم التحكيم المردود في صك الاستيناف الذي سبق بيانه، والذي ورد في تسبيبه ما نصه (وحيث ان هذا الاتفاق لا يعد اتفاق تحكيم، ومن ثم فان تقرير الخبير الذي صدر بناء علي هذا الاتفاق لا يعد حكما تحكميا، وكان علي الخبير الهندسي الا يعنون تقريره بما يوحي انه حكم تحكيم مع انه ليس كذلك، ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الامر بالتنفيذ).(مرفق صك حكم الاستيناف). رابعا: ذكر وكيل المدعيه (فهذا الادعاء غير صحيح) تعليقا علي ردنا، وهو بذلك ينكر امرا قد كتبه هو بنفسه في موقع ناجز (بخانه موضوع الدعوي) وهو موجود وما نصه ((وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1.173.432) مليون ومايه وثلاثه وسبعون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، سددت بالكامل)) فقد نقض دعواه بتقديم معلومات مغلوطه لمبالغ لم تدفع اساسا ولم يقر بها المالك ولا تقرير المكتب الهندسي، ثم انكرها الان في رده، والمتقرر فقها ان (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه). (مرفق صوره من الشاشه لموضوع الدعوي من موقع ناجز)، وهذا يدل علي ان ما قاله وكيل المدعيه في دعواه الاصليه بان تكاليف الاعمال المنفذه (1.173.432) ريال سددت بالكامل ادعاء غير صحيح وكيدي، ولم يقم بالاجابه عنه او اثباته. خامسا: بعد صدور حكم الاستيناف من المحكمه التجاريه، اهمل المدعي استكمال اجراءات التقاضي وتصرف من تلقاء نفسه بتغيير معالم المشروع حيث باع ارض المشروع لمستثمر اخر وتم بناء عليه شقق سكنيه، وذلك تقويض لعمل المحكمه التجاريه باستكمالها الاجراءات القضاييه بتعيين مكتب هندسي خبير ومحايد للتحكيم بين الطرفين المتنازعان والوقوف ميدانيا علي المشروع واصدار تقريره الفني والمالي للمحكمه، ومع ذلك ادعي وكيل المدعيه ادعاء غير صحيحا في موضوع الدعوي في موقع ناجز ما نصه ((وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي))، وتجاهل الرد عن هذه النقطه. لقد اوردنا في ردنا الكتابي السابق عدد من الاخطاء القانونيه التي وقع فيها وكيل المدعيه، مما يتضح من رد وكيل المدعيه بانه لم يرد علي ردنا الكتابي، انما اورد رده بالنقاط الاربع بمعلومات غير صحيحه، وهذا مؤشر للتشتيت والتضليل للهروب من الحكم الصادر من محكمه الاستيناف (رقم الصك:٤٤۳۰۲۵۱۳۹۳ وتاريخ 9/4/1444)، والذي نص علي (تقرير المكتب الهندسي لا يعد حكما تحكيميا)، فقد اقام هذه الدعوي الجديده متجاهلا لحكم الاستيناف، ثم ذكر في اول طلباته في لايحه الدعوي ما نصه (الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 184,086.25 مايه واربعه وثمانون الفا وثمانيه وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله المستحقه لها بموجب القرار النهايي للخبير المحكم.)، ومما سبق يتضح ان طلبات هذه الدعوي استندت علي حكما تحكيميا باطلا لا يصح الاستناد عليه، وما تقرر شرعا ان (ما بني علي باطل فهو باطل). عليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوي.)ا.ه وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان في اضافته؟ فاكتفا بما سق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 1444/01/07ه سالت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته فذكر وكيل المدعيه انه يتمسك بطلب الحكم لموكلته بما انتهي اليه الخبير في تقريره والذي اتفق الطرفان علي اللجوء اليه والقبول بتقريره فقد انتهي الي استحقاق المدعيه في العقد محل الدعوي لمبلغ قدره (184086.25) مايه واربعه وثمانون الفا وسته ثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله فيما تمسك مدير المدعي عليها بما قدم سابقا من طلبه لندب خبره هندسيه للوقوف علي الاعمال محل الدعوي وعليه ونظرا لتهيؤ الدايره للفصل بالدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (184086.25) مايه واربعه وثمانون الفا وسته وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله المستحقه لها بموجب اعمال المقاوله المنفذه في المشروع محل الدعوي، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وعن موضوع الدعوي وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه لاثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين واتفاق المخالصه النهاييه بين الطرفين والذي تضمن اللجوء الي خبير هندسي لحصر الاعمال المنفذه والنظر في بنود العقد والقبول بنتيجه الخبير الهندسي، وحيث طالبت المدعي عليها برد دعوي المدعيه لعدم صحه تقرير الخبير الهندسي لاضافته مبالغ غير صحيحه، ولما كان الثابت للدايره ان اطراف الدعوي قد اتفقا علي تعيين خبير قبل الدعوي والتزما وقبلا بما يصدره في تقريره، ولما كان الخبير قد انتهي الي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به في العقد المتعلق بالمشروع محل الدعوي؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم صحه التقرير؛ لكون الخبير اجير لدي المدعيه ولاضافته مبالغ غير صحيحه، ودون خوض الدايره والتحقق من صحه كون الخبير اجير لدي المدعيه الا ان قبول المدعي عليها باللجوء اليه ابتداء يناقض دفعها فضلا عنه انها لم تقدم ما يثبت اخلال الخبير في التقرير الصادر منه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام شركه اعماق التنميه للمقاولات (السجل التجاري : (...) ) بان تدفع لشركه دور الكتاب المحدوده (السجل التجاري : (...) ) مبلغا مقداره (184086.25) مايه واربعه وثمانون الفا وسته ثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله والله الموفق . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471014792 لعام 1444ه المدعي : شركه دور الكتاب المحدوده المدعي عليه : شركه اعماق التنميه للمقاولات الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مدارس لمشروع حي القدس بالرياض، لمده ثمانيه اشهر، ابتداء من تاريخ 1444/07/09ه الموافق 2020/03/04م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1.357.500) مليون وثلاث ميه وسبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1.173.432) مليون ومايه وثلاثه وسبعون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/10ه-تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- قيمه التنفيذ ل (184.086,25) استنادا علي قرار الخبير الهندسي وذلك لكما هو مشار اليه في المرفق استنادا علي كما هو مشار اليه في المرفق. 2- اضرار تقاضي متمثله بالاتي: 1/ اللجوء الي محامي مما ادي الي دفع مبلغ مالي، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (27.613) سبعه وعشرون الفا وست ميه وثلاثه عشر ريال سعودي. 2/ لجوء لخبير هندسي مما ادي الي مبلغ مالي، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. وختم بطلب الزام المدعي عليه ب: 1-قيمه التنفيذ ل(184.086,25) استنادا علي قرار الخبير الهندسي وذلك لكما هو مشار اليه في المرفق استنادا علي كما هو مشار اليه في المرفق. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (52.613) اثنان وخمسون الفا وست ميه وثلاثه عشر ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-وثيقه عقد المقاوله المبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 04/03/2020م الممهوره بتوقيع وختم الطرفين. 2- وثيقه اتفاق المخالصه النهاييه والصلح المبرمه بين الطرفين بتاريخ 23/03/2023م الممهوره بتوقيع وختم الطرفين. 3-القرار النهايي الصادر من الخبير الهندسي (المحكم)، وبعد احالتها للدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام شركه اعماق التنميه للمقاولات (السجل التجاري : (...) ) بان تدفع لشركه دور الكتاب المحدوده (السجل التجاري : (...) ) مبلغا مقداره (184086.25) مايه واربعه وثمانون الفا وسته ثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه صك الحكم؛ تقدم بلايحه اعتراضيه طلب فيها: اولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في موعده النظامي، ثانيا: نقض الحكم السابق ورد الدعوي، لاسباب حاصلها: اولا: اكد للدايره انه سبق ان صدر حكم نهايي من دايره الاستيناف بالمحكمه التجاريه الخامسه، صك رقم (٤٤٣٠٢٥١٣٩٣) بعدم القبول لعدم قبول صفه المحكم نص الحكم: ((وحيث ان هذا الاتفاق لا يعد حكما تحكيميا، ومن ثم فان تقرير الخبير الذي صدر بناء علي هذه الاتفاق لا يعد حكما تحكيميا، وكان علي الخبير الهندسي الا يعنون تقريره بما يوحي انه حكم الحكيم مع انه ليس كذلك، ما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب الامر بالتنفيذ)). ومع ذلك استندت طلبات المدعي في هذه الدعوي التي نحن بصددها علي راي الخبير، ويسميه (محكم ذو قرار ملزم) متجاهلا بذلك ملك الحكم الصادر في هذا الشان، علما ان موضوع الدعويين هو نفسه المطالبه بالمبالغ التي قررها الخبير)، ولما كان الحكم المؤيد محكمه الاستيناف الوارد اعلاء- اصبح حكما نافذا واكتسب الحجيه، ولما كان من الجايز قضاء ان تدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها، كما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه (الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها)) ومع ذلك: 1/ قبلت الدايره الدعوي، رغم تنبيهنا للدايره في ردنا الاول علي الدعوي انها صدر فيها حكم استيناف، 2/حکمت الدايره بما نص عليه تقرير الخبير الهندسي بدفع (١٨٤٠٨٦٢٥ ريال)، مع كونه لا يعد حكما تحكيميا، ثانيا: ورد في صك الحكم في الاسباب ما نصه: ((ان اطراف الدعوي قد اتفقا علي تعيين خبير قبل الدعوي والتزما وقبلا بما يصدر في تقريره)) ولم تاخذ الدايره بعين الاعتبار ما ورد في ذات الاتفاقيه (اتفاقيه الصلح)، حيث اتفقنا علي ما نصت عليه الماده سادسا: ((تخضع هذه الاتفاقيه لقوانين المملكه العربيه السعوديه، وفي حاله نشوء اي نزاعات بين الطرفين ناشي عن الاتفاقيه او اي اتفاقيات سابقه يتم احالتها للمحكمه المختصه لمدينه: الرياض))، وهي الماده التي اصرينا علي اضافتها في الاتفاقيه تحسبا لاي تحيز قد يحدث في تقرير الخبير الهندسي، والذي نعلم مسبقا انه اجير لدي المالك وكان من الاولي في حق الدايره وقبل اعتماد تقرير الخبير المعترض عليه ان تقوم بتعيين خبير منتدب من المحكمه للتحقق من هذه المبالغ الوارده تقرير الخبير، والتي سبق وان اعترضنا عليها فور صدور التقرير، ومصادقتها بواقع المشروع والدفعات التي استلمتاها، وفحص التقرير فنيا وماليا وقضاييه، ثالثا: لقد حول لنا المالك مبلغ الدفعه الاولي (١٣٧٥٠٠٠ ريال) (تعاملنا المالي عبر حوالات بنكيه وفقا للعقد) وقمنا بالعمل في الموقع والصرف عليه ان تم ايقافنا لرغبه المالك في تغيير النشاط، وفوجينا بتقرير الخبير الهندسي بان المالك يطلب استرداد مبلغ ١٨٤٠٨٦.٢٥، فقد سلم المالك (المدعي) لل الهندسي جميع مصروفات المشروع بما فيها مدفوعات اعمال الحفر وتجهيز الموقع التي قام بها المالك مع مقاولين اخرين، قبل التعاقد مع المقاول الرييس شركه اعماق التنميه للمقاولات المدعي عليها بهذه القضيه)، وقد اعترضنا علي التقرير فور صدوره لوضوح الخطا وطالبنا بالتعديل او اللجوء للمحكمه، فليس من المعقول او العرف المحاسبي ان يطلب المالك من المقاول مبلغا اكبر من الذي دفعه، وحيث ان المقرر شرعا ان: (البينه علي المدعي) كان من الاجدي ومن ابسط اجراءات التقاضي في الامور الماليه، ولتطمين الدايره السلامه الدعوي وصحتها، ان تطلب من المدعي اثبات المبلغ المحو الشركه اعماق التنميه (الحواله البنكيه)، والتحقق منه، لا سيما انه هو محل الدعوي، وهو مناط اعتراضنا علي تقرير الخبير، بدلا من ان تستند في حد علي تقرير خبير هندسي اجير لدي المدعي معرض للخطا او التحيز، وهو الاثبات الفيصل الذي ستتضح به الحقيقه، وبذلك حرمت الدايره المدعي ع من التقاضي العادل، قلم تطلب البينه عن صحه المبالغ ولم تنتدب خبير للتحقق من صحه الادعاء. رابعا: في تسبيب الحكم ذكرت الدايره ما نصه: ((لم تقدم ما يثبت اخلال الخبير باصداره تقريره))، وذلك غير صحيح، حيث تضمنت مذكره الرد الاولي فقره كامله بعنوان (اعتراض علي اتفاقيه الصلح) وارفقنا للدايره مرفقات الاعتراض، والتي سبق ارسالها للخبير الهندسي ومحامي المالك (المدعي) وفيها التفاصيل الفنيه والماليه والاخطاء التي وقع فيها الخبير الهندسي في تقريره، مع العلم انها موثقه كتابيا في وقايع صك الحكم، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في 21/ 2/ 1445ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي وبسؤال الحاضر عن مقدم الاستيناف هل يملك مقدم الاستيناف محمد بن عبدالله بن علي رخصه محاماه فاجاب بانه ممثل للشركه ولا يملك رخصه محاماه ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستانف ولانه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث تبين ان مقدم الاستيناف لم يتقيد بما نصت عليه الماده (81) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (212/ا) من اللايحه التنفيذيه للنظام بتضمين صحيفه الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناء علي الماده (51) من ذات اللايحه والتي اوجبت رفع طلب الاستيناف من محام، والاثر المترتب علي مخالفه هذا الاجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه الماده (56) من ذات اللايحه، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.