tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 10665 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-01 date_hijri=1441-11-17 document_type=ruling entity=document_number:e85b9c68-05fd-442d-9722-3b703d0a92ef entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10665 لعام 1441 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) لحلول الحريق العربيه السعوديه المحدوده
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (تم تاجير معدات مع مشغليها من نوع (بوم ترك 10 طن) و (رافعه 50 طن) بعقد ابرم في تاريخ 1/3/2018م مطالبه ماليه المبلغ الاجمالي (238436.45) مايتان وثمانيه وثلاثون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريال وخمسه واربعون هلله وبعد سداد مبلغ (63,308.09) ثلاثه وستون الف وثلاثمايه وثمانيه ريالات وتسعون هلله في تاريخ 7/10/2019م. المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه شركه (...) لحلول الحريق العربيه السعوديه المحدوده قدره (175,128.36) مايه وخمسه وسبعون الف ومايه وثمانيه وعشرون ريال وسته وثلاثون هلله، والمبلغ موثق بفواتير وكشف حساب موقعه من المدعي عليه. كما نفيدكم بان جميع الفواتير قد مضي علي تسليمها اكثر من سته اشهر الي سنه والمدعي عليه يماطل بالرغم من الوعود المستمره. نفيد سعادتكم ايضا بان مؤسسه (...) للمقاولات بسجل رقم (...) تم بيعها الي اخيه السيد (...) بما لها وما عليها بناء علي افاده وزاره التجاره ولا مانع لدينا من احضار المالك السابق اي وقت ان استوجب الامر. كما نطالب بمبلغ (40,000) اربعون الف ريال اتعابا للمحاماه). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (175،128.36) مايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال وسته وثلاثون هلله، وذلك قيمه تاجير معدات من نوع بوم تراك. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ 17/11/1441ه افهمت الدايره المدعي بان عليه تزويد الدايره الكترونيا قبل نهايه دوام يوم الخميس 18/11/1441ه بنسخه واضحه من افاده انتقال ملكيه المؤسسه. وعلي ممثل المدعي عليها الاجابه علي الدعوي الكترونيا قبل نهايه دوام يوم الثلاثاء 23/11/1441ه. فقدم وكيل المدعي نسخه غير واضحه. وبتاريخ 23/11/1441ه افهمت الدايره ممثل المدعي ان عليه ارفاق صوره من افاده انتقال الملكيه واضحه (يظهر فيها رمز الباركود بالكامل وبوضوح) قبل نهايه دوام يوم الاربعاء 25/11/1441ه. وبتاريخ 25/11/1441ه قدم ممثل المدعيه افاده صادره من وزاره التجاره تفيد بانه قد تم نقل ملكيه السجل التجاري رقم (...) الي المدعي/ (...). فيما لم يجب ممثل المدعي عليها علي الدعوي. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 18/2/1442ه حضر المدعي وكاله (...). هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها وعليه طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم مستخرج تفصيلي مدون فيه بيانات مدير الشركه المدعي عليها خلال خمسه ايام من خلال مسار تبادل المذكرات الالكتروني فاستعد بذلك، ثم ذكر المدعي وكاله بان المدعي عليها قد قامت بسداد مبلغا قدره (104.861.94) مايه واربعه الاف وثمانمايه وواحد وستون ريالا واربعه وتسعون هلله وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (70.266.42) سبعون الفا ومايتان وسته وستون ريالا واثنان واربعون هلله. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 27/2/1442ه حضر المدعي وكاله/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عما طلبته الدايره منه ذكر بانه تحصل علي مستخرج ببيانات المدعي عليها فافهمته الدايره بان عليه ارفاق المستخرج عبر مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 11/3/1442ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الدعوي بتاريخ 27/2/1442 ه بموجب اشعار تبليغات ابشر وحصر المدعي وكاله دعواه في المطالبه بمبلغ وقدره (70.266.42) سبعون الفا ومايتان وسته وستون ريالا واثنان واربعون هلله وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في المصادقه علي الرصيد الصادره بتاريخ 4/6/2020م فافهمته الدايره بان عليه ارفاق البينه وفق مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام فاستعد لذلك. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 16/3/1442ه حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب عدم ارفاقه المصادقه علي الرصيد التي يستند اليها فذكر بانه قام بارسالها علي بريد الدايره وباطلاع الدايره عليها وارفاقها علي ملف القضيه الالكتروني تحت حقل (المرفقات المدرجه) قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي:
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل بين تاجرين لاعمالهما التجاريه؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله قد حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (70.266.42) سبعون الفا ومايتان وسته وستون ريالا واثنان واربعون هلله، يمثل ما تبقي من قيمه تاجير معدات من نوع (بوم تراك) في ذمه المدعي عليها. وقدم بينه علي دعواه تمثلت في فواتير وكشف حساب بالاضافه الي مستند المصادقه علي الرصيد الموقع عليه والممهور بخاتم المدعي عليها. وحيث ان الممثل النظامي للمدعي عليها تخلف عن الحضور رغم تبلغه بهذه الدعوي، وقد قضي الفقهاء رحمهم ﷲ تعالي ان اعراض المدعي عليه عن مجلس القضاء بعد علمه به يعد نكولا عن الاجابه وسكوتا عنها، قال في الانصاف عند قول صاحب المقنع: (وان ادعي علي غايب، او مستتر في البلد، او ميت، او صبي، او مجنون، وله بينه: سمعها الحاكم وحكم بها): "وهو المذهب، وعليه جماهير الاصحاب. وليس تقدم الانكار هنا شرطا، ولو فرض اقراره فهو مقر به؛ لثبوته بالبينه. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود؛ اذ الغيبه كالسكوت؛ والبينه تسمع علي ساكت" (17/124) ا.ه، وجاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441 ما نصه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، وجاء في الفقره الثالثه من الماده ذاتها ما نصه: (في جميع الاحوال يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه –بموجب احكام النظام- تبليغا لشخصها)، وحيث نصت الماده السابعه والثلاثون ومايه من نظام المحاكم التجاريه سالف الذكر علي انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ؛ فللمحكمه ان تستخلص من ذلك ما تراه قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب"، فان الدايره تنتهي الي اعتبار ذلك قرينه علي صحه الدعوي، وحيث ان الاصل سلامه المستندات المقدمه بينه علي الدعوي، والاصل عدم السداد مع ثبوت المبلغ المدعي به، لذلك ولعموم قول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعاه وكيلها، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) لحلول الحريق العربيه السعوديه المحدوده. سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات العامه. سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (70.266.42) سبعون الفا ومايتان وسته وستون ريالا واثنان واربعون هلله، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.