moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439410095 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للنقل مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها، والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (40809086) بتاريخ 1440/06/26ه، والمنظوره لدي (الدايره الثانيه)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للنقل، مبلغا قدره (963,739.60) تسع ميه وثلاثه وستون الفا وسبع ميه وتسعه وثلاثون ريالا وستون هلله، ثانيا الزام المدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للنقل، مبلغا قدره (57,500) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال، تمثل قيمه اتعاب الخبره)، وذلك حسب الصك، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (73,529) ثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتعاب محاماه. 2- صك الحكم رقم (437490372) بتاريخ 1443/06/07ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/2ه، وفيها عرضت الدايره الصلح علي الحاضر، وانهاء الدعوي وديا؛ فطلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكلته في هذه الدعوي؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وذكر بان بينه موكلته علي ذلك عقد الاتعاب والحكم، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 17/ 01/ 1444ه، وفيها حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وسالت الدايره المدعي وكاله الاكتفاء بما قدم؟ فاجاب بانه يكتفي وحصر طلبه في مبلغ قدره (73,529) ثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريالا، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وصدر عنها بناء علي ما يلي: الاسباب: وحيث ان المطالبه محل الدعوي هي بمبلغ قدره (73,529) ثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريالا تمثل اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه في وقايع هذه القضيه لذا فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (28/5) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وحيث انه ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به في ذلك الحكم النهايي المشار اليه اعلاه، ولما كانت المدعي عليها هي من الجات المدعي للمطالبه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار) ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما تكبده المدعي بشان المطالبه محل الدعوي، وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه (مجموع الفتاوي 30/25): اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وبما ان الثابت وقوع الضرر بناء علي ما قدم من بينه المدعي وكاله في هذه الدعوي حيث قدم في سبيل اثبات تكبد اتعاب المحاماه العقد المبرم بين المحكوم له وبين مكتب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره وعايد الي العرف والعاده، وعليه ولما نصت عليه الماده (26) من نظام المحاماه ونصها (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) وبما ان طلب المدعي وكاله للاتعاب مقارنه بالمبلغ المحكوم به يعد مقبولا في العرف والعاده اذ انه دون نسبه 10% من المبلغ المحكوم به لذا تري الدايره الاخذ به والحكم به لصالح المدعيه علي المدعي عليها، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار التجاره (...)، هويه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للنقل، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (73,529) ثلاثه وسبعون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريالا، وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.