moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للديكور سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/(...), فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه , وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه , وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها , قررت الدايره السير في نظر الدعوي , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فقرر: بان موكله اتفق مع المدعي عليه علي تجهيز مقهي عايد لموكله , بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال , وذكر بان المدعي عليه لم ينفذ الاعمال حتي الان , ويطلب الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي , وقيمه ما تحمله موكله من اعمال , فسالته الدايره عن المبالغ المسلمه للمدعي عليه؟ ذكر بانه تبقي مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال عند انتهاء الاعمال , ولحاجه الدعوي لخبير قررت الدايره الكتابه لقسم الخبراء بالمحكمه للوقوف علي الموقع وتحديد الاعمال المنفذه وقيمتها , فورد خطاب قسم الخبراء رقم: (...) وتاريخ ١ جمادي الاولي ١٤٤١ المرفق به تقرير صادره من (مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسيه) , وقد تضمن التقرير بانه تم الوقوف علي الموقع وتم تقدير الاعمال المنفذه بمبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال , وتقدر النواقص والملاحظات بمبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال , ثم قرر وكيل المدعي بان موكله تحمل اتعاب المكتب الهندسي البالغ قدرها: (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال , وقرر قناعته بما انتهي اليه التقرير , ثم حصر طلبات موكله في فسخ العقد والزام المدعي عليه بقيمه النواقص والملاحظات بالاضافه الي تعويضه عن مده التاخير , حيث تاخر مده (١٩٦) ميه وستون تسعون يوما حتي تاريخ الجلسه السابقه في ١٤ رجب ١٤٤١, وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي , كما حضر/(...), وذكر بانه وكيل للمدعي عليه وقدم وكاله تبين بانها لا تحتوي علي اسمه , فطلبت منه الدايره تقديم وكاله صحيحه او احضار وكيل اخر , وعلي المدعي عليه الاجابه علي الدعوي في الترافع الكتابي , فتفهم ذلك , وفي الجلسه التي تليها حضر وكيل المدعي , ووكيل المدعي عليه/(...), ثم قرر وكيل المدعي عليه بان موكله لم يتاخر في تسليم الاعمال , وانه نفذها وفقا للعقد , وذكر بان موكله سلم الاعمال للمدعي وتم افتتاح المحل , فطلبت منه الدايره تحديد تاريخ تسليم موكله للاعمال , فطلب اجلا لذلك , وفي جلسه هذا اليوم ، اكد وكيل المدعي علي طلب موكله بالزام المدعي عليه بتحمل النواقص البالغ قدرها: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال , بالاضافه الي غرامه التاخير وقدرها عن كل يوم (١٠٠٠) الف ريال , وذلك عن المده البالغه (١٩٦) ميه وستون تسعون يوما , بمبلغ قدره: (١٩٦,٠٠٠) ميه وسته وتسعون الف ريال , مع تحميل المدعي عليه اتعاب المكتب الهندسي البالغ قدرها: (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال ، وحصر الدعوي بذلك ، وبسؤاله عن المبالغ المسلمه للمدعي عليه؟ ذكر بانها بلغت (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ذلك؟ قرر بانها صحيحه ، وقرر بان تاريخ التسليم في (٢٨/٨/٢٠١٩م) , حسب العقد , وذكر بان الدعوي هي تهرب من المدعي عن دفع الدفعه الاخيره ، وبسؤاله عن قيمه العقد؟ فذكر بانها بلغت (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال , واكد وكيل المدعي صحه ذلك ، ثم اكتفي الطرفان بذلك , وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء ، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه .
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع غرامه التاخير بمقدار (١٩٦,٠٠٠) ميه وسته وتسعون الف ريال , عن تاخره في التنفيذ مده: (١٩٦) ميه وستون تسعون يوما , وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه العقد الموقع بين الطرفين , ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق , وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: }واغد يا انيس الي امراه هذا ، فان اعترفت فارجمها{ (اخرجه البخاري) , قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع" , وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان موكله لم يتاخر في التنفيذ , وانه سلم الاعمال في (٢٨/٨/٢٠١٩م) وفق ما نص عليه العقد , وبناء عليه فقد انقلب مركز المدعي عليه بهذا الدفع وصار مدعيا به ، وحيث انكر المدعي ذلك , ولم يقدم المدعي عليه بينه موصله علي هذا الدفع , وقد جاء في حديث ابن عباس رضي ﷲ عنه: ان رسول الله صلي ﷲ عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي ، واليمين علي من انكر}, (حديث حسن رواه البيهقي وغيره) ، وحيث ان موضوع النزاع يتعلق باعمال فنيه ، وحيث انه في سبيل الوصول لمعرفه حجم الاعمال المنفذه وقيمتها ، فقد رات الدايره الاستعانه بالخبره الفنيه ؛ لدراسه هذا الامر ، وعليه قامت الدايره بالكتابه لقسم الخبراء بالمحكمه للشخوص علي المواقع محل النزاع وتحديد ذلك , وحيث انتهي الخبير في تقريره الي ان قيمه الاعمال المنفذه بلغ قدرها: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال , وان النواقص والملاحظات تقدر بمبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال , وبذلك يتضح عدم صحه دفع المدعي عليه في تنفيذ كامل الاعمال وتسليمها للمدعي ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط دفع المدعي عليه , ولما كان العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ١٧ ذو القعده ١٤٤١ قد تضمن في البند (٢٨) علي ان: "يتحمل الطرف الاول غرامه ماليه قدرها (١٠٠٠) ريال عن كل يوم تاخير عن تسليم الموقع الا في حال كان اسباب التاخير من الطرف الثاني" , وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه العقد , كما سقط دفعه بعدم التاخير , وبالتالي فان المدعي مستحق للتعويض عن تاخير المدعي عليه في التنفيذ , وحيث تبين للدايره بان العرف السايد في هذا المجال بان تكون قيمه غرامه التاخير بنسبه (١٠%) الي (١٥%) من اجمالي قيمه العقد , وذلك وفق ما قرره الخبراء في دعاوي سابقه ومماثله لهذه الدعوي , وحيث ثبت بان قيمه العقد الموقع بين الطرفين بلغت (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال , وهو ما اقر عليه الطرفين ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان مقدار غرامه التاخير عن تنفيذ المدعي عليه للاعمال المتفق عليه هو بنسبه (١٥%) من قيمه العقد , وبالتالي فيكون مقدار غرامه التاخير (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال , وهو ما تحكم به الدايره في مواجهه المدعي عليه وتلزمه بسداده , ولما كان المدعي قد تحمل اتعاب الخبير الهندسي والتي بلغ قدرها: (١,٨٠٠) الف وثمان ميه ريال ، ولان الحق ثبت في مواجهه المدعي عليه فانه يتحمل كامل اتعاب الخبير الهندسي , مما تنتهي معه الدايره الي ان اجمالي المبالغ المستحقه للمدعي لدي المدعي عليه قدرها: (٩,٠٠٠+١,٨٠٠=١٠,٨٠٠) عشره الاف وثمان ميه ريال , واما بالنسبه لطلب المدعي تحميل المدعي عليه قيمه النواقص البالغ قدرها: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال , فحيث قرر وكيل المدعي بان المبالغ المسلمه للمدعي عليه بلغت (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ولم يتبقي له سوي الدفعه الاخيره عند انتهي الاعمال , كما ان الخبير قد انتهي في تقريره الي ان قيمه الاعمال المنفذه بلغ قدرها: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال , وبالتالي فان جميع المبالغ المسلمه للمدعي عليه تم تنفيذ اعمال مقالبها , وما تبقي من اعمال لم يستلم المدعي عليه قيمتها , ولا يستحقها الا بعد الانتهاء من العمل وتسليم الموقع كاملا , وفق ما نص عليه البند (٢٦) من العقد الموقع بين الطرفين ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط هذا طلب من المدعي .
(منطوق الحكم)
بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للديكور سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠,٨٠٠) عشره الاف وثمان ميه ريال , ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للديكور لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للديكور سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٨٠٠) عشره الاف وثمانمايه ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، لما هو موضح في الاسباب. ثم قدم المستانف (المدعي) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها (من حيث الشكل: قبول الاستيناف لتقديمه في المواعيد المقرره. من حيث الموضوع: ١- جاء في الحكم ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه العقد، كما سقط دفعه بعدم التاخير، وبذلك ثبت للمدعي استحقاقه للتعويض عن تاخر المدعي عليه في التنفيذ وهو راض غير مكره. ٢-لا يخفي علي علم الدايره الموقره قوله تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)، وقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (المؤمنون علي شروطهم)، وقد جاء في قرار مجلس هييه كبار العلماء رقم (٢٥) بتاريخ ٢١ /٨ /١٣٩٤ه (انه ظهر لها ان الشرط الجزايي من الشروط التي تعتبر من مصلحه العقد، اذ هو حافز لاكمال العقد في وقته).٣-ذكر في البند (٢٨) من العقد الشرط الجزايي عن كل يوم تاخير بمبلغ مقداره (١٠٠٠) ريال علي المدعي عليه، وقد ثبت عليه التاخر عن تسليم المتفق عليه في العقد ب (١٩٦) يوم، وان هذا العقد المبرم مع المدعي عليه محدد بمده وهي ٤٠ يوما من تاريخ بدايه الشرط الجزايي ١٧ /١٢ /١٤٤٠ه ولم يتم استلام المتفق عليه الي تاريخ ١٤ /٧ /١٤٤١ه، وقد ذكرت الدايره ان العرف السايد في هذا المجال بان تكون قيمه غرامه التاخير بنسبه ١٠-١٥% من اجمالي قيمه العقد وذلك وفق ما قرره الخبراء في دعوي سابقه ومماثله لهذه الدعوي، وهذا خطا من جهه الدايره الموقره اذ يكون تحديد النسبه المذكوره للعقود الغير محدده بمده وهذا حسب اجراءات التقاضي، اما العقد المبرم بين الطرفين محل هذه الدعوي فهو محدد بمده زمنيه قدرها ٤٠ يوم عمل ثم يبدا حساب الشرط الجزايي بعدها. ٤-ان مبلغ (٩٠٠٠) ريال غرامه المحكوم به عن تاخير ٩ ايام فقط مما يعد اضرارا بالمدعي، و(الضرر يزال)، وان ١٩٦ يوما تقارب سبعه اشهر تاخير. ومن حيث اجره المحل فان هذا اضرار بالمدعي حيث انه دفع مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) الف ريال من قيمه ايجار المحل من غير الاستفاده منه لعدم اكتمال شروط فتح المحل بسبب النواقص المؤثره التي ذكرها المكتب الهندسي في تقريره، وذلك لتاخير المدعي عليه عن تسليم المتفق عليه (مرفق عقد ايجار المحل) حيث ان ايجاره ب (٦٠,٠٠٠) ريال سنويا.) وانتهي في اعتراضه الي طلبه (نقض الحكم). فقررت الدايره النظر في القضيه مرافعه بناء علي الاعتراض المقدم من المستانف، فتم تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق ٤ /٨/ ١٤٤٢ه للنظر فيما قدم المستانف من مستندات وفي هذه الجلسه سالت الدايره: الحمدلله وحده وبعد: السؤال للطرفين: تحديد تاريخ استلام المدعي عليه للموقع بالضبط، وتحديد تاريخ تسليم المدعي للدفعه الاولي ٣٥.٠٠٠ والثانيه ١٥.٠٠٠ المتفق عليهما في العقد بالضبط؟؟ وارفاق المستندات المؤيده لذلك خلال يومين من تاريخه.. وفي حال عدم تقديم المطلوب سيتم اتخاذ الاجراء اللازم حيال الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه ، ولعدم استجابه اطراف الدعوي ، وصلاحيتها للفصل فيها ، فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي من :.
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٥٢) لعام ١٤٤١ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق ١٢ /٠٦ /١٤٤٢ه القاضي بالزام / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للديكور سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٨٠٠) عشره الاف وثمانمايه ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم